الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحكم الرابع عشر
الأصل أن عد الأذكار باليد أفضل، وعقد الأوراد التي تحتاج عدًا بالأصابع أفضل، فما حكم عقد التسبيح بالمسبحة، ومثلها الخاتم الإلكتروني، ونحوه، والأصل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيده، فقد أخرج الترمذي (1) وغيره:(2) من طريق عثام بن علي، عن الأعمش، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال:«رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده» قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب. قال الترمذي عقبه: وروى شعبة، والثوري، هذا الحديث عن عطاء بن السائب، بطوله. وفي الباب عن يُسيرة بنت ياسر.
قال شيخ الإسلام في مجموع فتاويه: (3) وربما تظاهر أحدهم بوضع السجادة على منكبه وإظهار المسابح في يده وجعله من شعار الدين والصلاة. وقد علم بالنقل المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن هذا شعارهم وكانوا يسبحون ويعقدون على أصابعهم كما جاء في
(1) الترمذي (رقم: 3486).
(2)
وأخرجه: أبو داود (رقم: 1504) والنسائي (رقم: 1355) وابن حبان (رقم: 843).
(3)
مجموع الفتاوى لابن تيمية (22/ 187).
الحديث: «اعقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات» (1) وربما عقد أحدهم التسبيح بحصى أو نوى.
والتسبيح بالمسابح من الناس من كرهه، ومنهم من رخص فيه؛ لكن لم يقل أحد: إن التسبيح به أفضل من التسبيح بالأصابع وغيرها، وإذا كان هذا مستحبًا يظهر، فقصد إظهار ذلك والتميز به على الناس مذموم، فإنه إن لم يكن رياء فهو تشبه بأهل الرياء، إذ كثير ممن يصنع هذا يظهر منه الرياء، ولو كان رياء بأمر مشروع لكانت إحدى المصيبتين؛ لكنه رياء ليس مشروعًا. اهـ.
وقال رحمه الله: (2) وعد التسبيح بالأصابع سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: سبحن واعقدن بالأصابع، فإنهن مسؤولات مستنطقات، وأما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن، وكان من الصحابة رضى الله عنهم من يفعل ذلك، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين تسبح بالحصى، وأقرها على ذلك وروى أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسبح به. وأما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه، فمن الناس من كرهه، ومنهم من لم يكرهه، وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه، وأما اتخاذه من غير حاجة أو إظهاره للناس، مثل تعليقه في العنق، أو جعله كالسوار في اليد، أو نحو ذلك، فهذا إما رياء للناس، أو مظنة المراءاة، ومشابهة المرائين من غير حاجة، الأول محرم، والثاني أقل أحواله الكراهة، فإن مراءاة الناس في العبادات المختصة؛ كالصلاة والصيام
(1) أخرجه أحمد (رقم: 27134) وأبو داود (رقم: 1501) والترمذي (رقم: 3583) وقال: غريب. والطبراني (رقم: 180) وعبد بن حميد (رقم: 1570).
(2)
مجموع الفتاوي لابن تيمية (22/ 506).
والذكر وقراءة القرآن من أعظم الذنوب، قال الله تعالى:{فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: 4 - 7]. وقال تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا} [النساء: 142].
فأما المرائي بالفرائض فكل أحد يعلم قبح حاله، وأن الله يعاقبه لكونه لم يعبده مخلصًا له الدين، والله تعالى يقول:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5]. وقال تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ} [الزمر: 2، 3]. فهذا في القرآن كثير.
وأما المرائي بنوافل الصلاة والصوم والذكر وقراءة القرآن، فلا يظن الظان أنه يكتفى فيه بحبوط عمله فقط، بحيث يكون لا له ولا عليه بل هو مستحق للذم والعقاب على قصده شهرة عبادة غير الله؛ إذ هي عبادات مختصة ولا تصح إلا من مسلم، ولا يجوز إيقاعها على غير وجه التقرب بخلاف ما فيه نفع العبد؛ كالتعليم والإمامة فهذا في الاستئجار عليه نزاع بين العلماء والله أعلم. ا. هـ.
وقال المجد في المنتقى: (1) باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه.
وعن يُسيرة وكانت من المهاجرات قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(1) انظر: نيل الأوطار (2/ 365).
«عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقات» (1) رواه أحمد والترمذي وأبو داود.
وعن سعد بن أبي وقاص (2) رضي الله عنه: أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال:«أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك» . (3) رواه أبو داود والترمذي.
قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار على الحديثين السابقين ما نصه: (4) أما الحديث الأول فأخرجه أيضًا الحاكم وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث هانئ بن عثمان، وقد صحح السيوطي إسناد هذا الحديث. وأما الحديث الثاني فأخرجه أيضا
(1) أخرجه أحمد (رقم 27134) وأبو داود (رقم: 1501) والترمذي (رقم: 3583) وقال: غريب. والطبراني (رقم: 180) وعبد بن حميد (رقم: 1570).
(2)
هو: سعد بن مالك، واسم مالك أهيب بن عبد مناف بن زهرة، أبو إسحاق، قرشي. من كبار الصحابة. أسلم قديمًا وهاجر، وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله. وهو أحد الستة أهل الشورى. وكان مجاب الدعوة. تولى قتال جيوش الفرس وفتح الله على يديه العراق. اعتزل الفتنة أيام علي ومعاوية. توفي بالمدينة. انظر: تهذيب التهذيب 3/ 484.
(3)
أخرجه أبو داود (رقم: 1500) والترمذي (رقم: 3568). وأخرجه أيضًا: البزار (رقم: 1201) وأبو يعلي (رقم: 710) والحاكم (رقم: 2009) وقال: صحيح الإسناد.
(4)
نيل الأوطار 2/ 365.
النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وصححه وحسنه الترمذي. وأما الحديث الثالث فأخرجه أيضا الحاكم وصححه السيوطي.
والحديث الأول يدل على مشروعية عقد الأنامل بالتسبيح. وقد أخرج أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه عن ابن عمرو أنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح» زاد في رواية لأبي داود وغيره «بيمينه» (1) وقد علل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث الباب بأن الأنامل مسئولات مستنطقات، يعني أنهن يشهدن بذلك فكان عقدهن بالتسبيح من هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى.
والحديثان الآخران يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالسبحة لعدم الفارق لتقريره صلى الله عليه وسلم للمرأتين على ذلك. وعدم إنكاره والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز. قد وردت بذلك آثار ففي جزء هلال الحفار من طريق معتمر بن سليمان عن أبي صفية مولى النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يوضع له نطع ويجاء بزنبيل فيه حصى فيسبح به إلى نصف النهار ثم يرفع فإذا صلى أتى به فيسبح حتى يمسي.
وأخرجه الإمام أحمد في الزهد قال: حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد عن يونس بن عبيد عن أمه قالت: رأيت أبا صفية رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان خازنًا قالت: فكان يسبح بالحصى. (2)
وأخرج ابن سعد عن حكيم بن الديلم: أن سعد بن أبي وقاص
(1) سبق تخريجه.
(2)
وأخرجه ابن شاهين في فوائده (رقم: 29).
كان يسبح بالحصى. (1) وقال ابن سعد في الطبقات: أخبرنا عبد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن جابر عن امرأة خدمته عن فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب: أنها كانت تسبح بخيط معقود فيه. (2).
وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه كان له خيط فيه ألف عقدة فلا ينام حتى يسبح. (3)
وأخرج أحمد في الزهد عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان لأبي الدرداء نوى من العجوة في كيس فكان إذا صلى الغداة أخرجها واحدة واحدة يسبح بهن حتى ينفذهن. (4) وأخرج ابن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه كان يسبح بالنوى المجموع. (5) وأخرج الديلمي في مسند الفردوس من طريق زينب بنت سليمان بن علي عن أم الحسن بنت جعفر عن أبيها عن جدها عن علي رضي الله عنه مرفوعا: «نعم المذكر السبحة» (6).
(1) الطبقات الكبرى ط العلمية 3/ 106.
(2)
الطبقات الكبرى ط العلمية 8/ 346.
(3)
وأخرجه: أبو نعيم في الحلية 1/ 383.
(4)
الزهد لأحمد بن حنبل ص 141.
(5)
وروى ابن أبي شيبة: 2/ 390، وأبو داود في سننه 2/ 626، وأحمد في المسند: 2/ 540 عن أبي نضرة حدثني شيخ من طفاوة قال: تثويت أبا هريرة رضي الله عنه بالمدينة فلم أر رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرًا ولا أقوم على ضيف منه، فبينما أنا عنده يومًا وهو على سرير له ومعه كيس فيه حصى أو نوى، وأسفل منه جارية له سوداء، وهو يسبح بها، حتى إذا أنفذ ما في الكيس ألقاه إليها، فجمعته فأعادته في الكيس، فدفعته إليه، فقال: ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى. قال:
…
وذكر حديثًا طويلًا.
(6)
أخرجه الديلمي (رقم: 6765).
وقد ساق السيوطي آثارا في الجزء الذي سماه «المنحة في السبحة» وهو من جملة كتابه المجموع في الفتاوى، وقال في آخره: ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروها انتهى.
وفي فتاوى ابن عثيمين (1) رحمه الله ما نصه: سئل فضيلة الشيخ: ما حكم استعمال السبحة؟
فأجاب فضيلته بقوله: السبحة ليست بدعة دينية، وذلك لأن الإنسان لا يقصد التعبد لله بها، وإنما يقصد ضبط عدد التسبيح الذي يقوله، أو التهليل، أو التحميد، أو التكبير، فهي وسيلة وليس مقصودة، ولكن الأفضل منها أن يعقد الإنسان التسبيح بأنامله - أي بأصابعه -؛ «لإنهن مستنطقات» (2)؛ كما أرشد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولأن عد التسبيح ونحوه بالمسبحة يؤدي إلى غفلة الإنسان، فإننا نشاهد كثيرًا من أولئك الذين يستعملون المسبحة، نجدهم يسبحون وأعينهم تدور هنا وهنا،؛ لأنهم قد جعلوا عدد الحبات على قدر ما يريدون تسبيحه، أو تهليله أو تحميده، أو تكبيره، فتجد الإنسان منهم يعد هذه الحبات بيده وهو غافل القلب، يتلفت يمينًا وشمالًا، بخلاف ما إذا كان يعدها بالأصابع، فإن ذلك أحضر لقلبه غالبًا، الشيء الثالث أن استعمال المسبحة قد يدخله الرياء، فإننا نجد كثيرًا من الناس الذين يحبون كثرة التسبيح يعلقون في أعناقهم مسابح طويلة كثيرة الخرزات، وكأن لسان
(1) فتاوى ابن عثيمين (13/ س رقم 559).
(2)
أخرجه أحمد (رقم: 27134) وأبو داود (رقم: 1501) والترمذي (رقم: 3583) وقال: غريب. والطبراني (رقم: 180) وعبد بن حميد (رقم: 1570).
حالهم يقول: انظروا إلينا فإننا نسبح الله بقدر هذه الخرزات.
وأنا أستغفر الله أن أتهمهم بهذا، لكنه يخشى منه، فهذه ثلاثة أمور كلها تقتضي بأن يتجنب الإنسان التسبيح بالمسبحة، وأن يسبح الله سبحانه وتعالى بأنامله.
ثم إن الأولى أن يكون عقد التسبيح بالأنامل في اليد اليمنى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه واليمنى خير من اليسرى بلا شك، ولهذا كان الأيمن مفضلًا على الأيسر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله، أو يشرب بشماله، وأمر أن يأكل الإنسان بيمينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«يا غلام سم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك» . (1) وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يأكلن أحدكم بشماله، ولا يشربن بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله» . (2) فاليد اليمنى أولى بالتسبيح من اليد اليسرى اتباعًا للسنة، وأخذًا باليمين فقد:«كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله» . (3)
وعلى هذا فإن التسبيح بالمسبحة لا يعد بدعة في الدين؛ لأن المراد بالبدعة المنهي عنها هي البدع في الدين، والتسبيح بالمسبحة إنما هو وسيلة لضبط العدد، وهي وسيلة مرجوحة مفضولة، والأفضل منها أن يكون عد التسبيح بالأصابع.
وسئل فضيلته أيضا رحمه الله: ما رأيكم في استخدام المسبحة في التسبيح؟ جزاكم الله خيرًا.
فأجاب فضيلته بقوله: استخدام المسبحة جائز، لكن الأفضل أن
(1) أخرجه البخاري (رقم: 5061) ومسلم (رقم: 2022).
(2)
أخرجه مسلم (رقم: 2020).
(3)
أخرجه البخاري (رقم: 168) ومسلم (رقم: 268 - 67).
يسبح بالأنامل وبالأصابع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اعقدن بالأصابع فإنهن مستنطقات» (1)؛ ولأن حمل السبحة قد يكون فيه شيء من الرياء؛ ولأن الذي يسبح بالسبحة غالبًا تجده لا يحضر قلبه فيسبح بالمسبحة وينظر يمينًا وشمالًا. فالأصابع هي الأفضل وهي الأولى. ا. هـ.
لطيفة: كان عبد الملك بن هلال الهنائي، عنده زنبيل ملآن حصى، فكان يسبح بواحدة واحدة، فإذا مل شيئًا طرح ثنتين ثنتين، ثم ثلاثًا ثلاثًا، فإذا قبض قبضة وقال سبحان الله بعدد هذا، وإذا مل شيئا قبض قبضتين وقال سبحان الله بعدد هذا، فإذا ضجر أخذ بعروتي الزنبيل وقلبه، وقال الحمد لله بعدد هذا، وإذا بكّر لحاجة لحظ الزنبيل، وقال الحمد لله عدد ما فيه. (2)
(1) أخرجه أحمد (رقم: 27134) وأبو داود (رقم: 1510) والترمذي (رقم: 3583) وقال: غريب. والطبراني (رقم: 180) وعبد بن حميد (رقم: 1570).
(2)
البيان والتبيان لابن حجر ص 520.