المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الحكم الأول

- ‌الحكم الثاني

- ‌الحكم الثالث

- ‌الحكم الرابع

- ‌الحكم الخامس

- ‌الحكم السادس

- ‌الحكم السابع

- ‌الحكم الثامن

- ‌الحكم التاسع

- ‌الحكم العاشر

- ‌الحكم الحادي عشر

- ‌الحكم الثاني عشر

- ‌الحكم الثالث عشر

- ‌الحكم الرابع عشر

- ‌الحكم الخامس عشر

- ‌الحكم السادس عشر

- ‌الحكم السابع عشر

- ‌الحكم الثامن عشر

- ‌الحكم التاسع عشر

- ‌الحكم العشرون

- ‌الحكم الواحد والعشرون

- ‌الحكم الثاني والعشرون

- ‌الحكم الثالث والعشرون

- ‌الحكم الرابع والعشرون

- ‌الحكم الخامس والعشرون

- ‌الحكم السادس والعشرون

- ‌الحكم السابع والعشرون

- ‌الحكم الثامن والعشرون

- ‌الحكم التاسع والعشرون

- ‌الحكم الثلاثون

- ‌الحكم الواحد والثلاثون

- ‌الحكم الثاني والثلاثون

- ‌الحكم الثالث والثلاثون

- ‌الحكم الرابع والثلاثون

- ‌الحكم الخامس والثلاثون

- ‌الحكم السادس والثلاثون

- ‌الحكم السابع والثلاثون

- ‌الحكم الثامن والثلاثون

- ‌الحكم التاسع والثلاثون

- ‌الحكم الأربعون

- ‌الحكم الواحد والأربعون

- ‌الحكم الثاني والأربعون

- ‌الحكم الثالث والأربعون

- ‌الحكم الرابع والأربعون

- ‌الحكم الخامس والأربعون

- ‌الحكم السادس والأربعون

- ‌الحكم السابع والأربعون

- ‌الحكم الثامن والأربعون

- ‌الحكم التاسع والأربعون

- ‌الحكم الخمسون

الفصل: ‌الحكم الثاني والثلاثون

‌الحكم الثاني والثلاثون

الأذكار عبادة فلا تثبت بالتجارب ولا بالاستحسان، ولا بالذوق، فإذا ثبت ذكر في محل فلا يثبت في شبيهه أو نظيره ما لم يدل دليل، ولهذا فلا يكون بعد صلاة النافلة من الأذكار مثل ما ثبت في الفريضة، وفي مجموع فتاوي أبي العباس:(1) وسئل رحمه الله: عمن يقول: أنا أعتقد أن من أحدث شيئا من الأذكار غير ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه أنه قد أساء وأخطأ؛ إذ لو ارتضى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه وإمامه ودليله، لاكتفى بما صح عنه من الأذكار، فعدوله إلى رأيه واختراعه جهل وتزيين من الشيطان وخلاف للسنة؛ إذ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا إلا دلنا عليه وشرعه لنا، ولم يدخر الله عنه خيرا؛ بدليل إعطائه خير الدنيا والآخرة؛ إذ هو أكرم الخلق على الله فهل الأمر كذلك أم لا؟.

فأجاب: الحمد لله، لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع، فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء، وسالكها على سبيل أمان وسلامة والفوائد والنتائج التي

(1) مجموع الفتاوى 22/ 510.

ص: 233

تحصل لا يعبر عنه لسان ولا يحيط به إنسان، وما سواها من الأذكار قد يكون محرما وقد يكون مكروها، وقد يكون فيه شر، مما لا يهتدي إليه أكثر الناس، وهي جملة يطول تفصيلها. وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون، ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها، كما يواظبون على الصلوات الخمس؛ بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به؛ بخلاف ما يدعو به المرء أحيانًا من غير أن يجعله للناس سنة، فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى محرمًا لم يجز الجزم بتحريمه؛ لكن قد يكون فيه ذلك والإنسان لا يشعر به.

وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت فهذا وأمثاله قريب. وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي: فهذا مما ينهى عنه ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد. ا. هـ. قال أبو محمد: وفي إحداث الأذكار واختراعها: استدراك على الشارع، وهجر للمشروع، وتغرير بالعامة ..

وهنا مسألة: إذا كان البدل له حكم المبدل فما المانع -إذا استوى معه في جميع الوجوه-؟ فإذا قلنا تشرع التسمية في الوضوء فكذا في الغسل من الحدث وقد صح عن عمر التسمية عنده، قال ابن المنذر في الأوسط:(1) حدثنا موسى بن هارون، ثنا أبي، ثنا محمد بن بكير، ثنا ابن جري، قال: أخبرني عطاء، قال: أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، قال: بينما عمر يغتسل إلى بعير وأنا أستر، عليه بثوب يعلى الساتر قال: بسم الله. ا. هـ. فكذا تشرع عند التيمم؛

(1) الأوسط 1/ 367.

ص: 234

قال البخاري في صحيحه: (1) باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم، يكفيه من الماء. وروى أهل السنن خلا ابن ماجه:(2) من طريق قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين» وهذا لفظ النسائي مختصر .. فسماه النبي عليه الصلاة والسلام وضوءًا.

(1) صحيح البخاري 1/ 75.

(2)

أخرجه أبو داود (رقم: 332) والترمذي (رقم: 124) والنسائي (رقم: 322) وابن حبان (رقم: 1313) وقال الحافظ في المختصر: إسناده قوي، وصححه ابن حبان والدارقطني.

ص: 235