المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يُوجِبُ الْحَجْرَ وَلَا يَظْهَرُ أَنَّهُ مَرَضُ الْمَوْتِ إلَّا بِاتِّصَالِهِ بِالْمَوْتِ - التلويح على التوضيح لمتن التنقيح - جـ ٢

[السعد التفتازاني - المحبوبي صدر الشريعة الأصغر]

فهرس الكتاب

- ‌(الرُّكْنُ الثَّانِي فِي السُّنَّةِ

- ‌[فَصْلٌ اتِّصَالُ الْخَبَرِ] [

- ‌التَّوَاتُرُ يُوجِبُ عِلْمَ الْيَقِينِ]

- ‌[فَصْلٌ] الرَّاوِي إمَّا مَعْرُوفٌ بِالرِّوَايَةِ وَإِمَّا مَجْهُولٌ

- ‌[فَصْلٌ شَرَائِطُ الرَّاوِي]

- ‌[فَصْلٌ فِي انْقِطَاعِ الْحَدِيثِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَحَلِّ الْخَبَرِ]

- ‌[فَصْلٌ] فِي كَيْفِيَّةِ السَّمَاعِ وَالضَّبْطِ وَالتَّبْلِيغِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الطَّعْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَفْعَالِهِ عليه الصلاة والسلام

- ‌[فَصْلٌ فِي الْوَحْيِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي شَرَائِعِ مَنْ قَبْلَنَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَقْلِيدِ الصَّحَابِيِّ]

- ‌[بَابُ الْبَيَانِ]

- ‌(فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ شَرْطُ الِاسْتِثْنَاءِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ، وَمُنْقَطِعٌ

- ‌(مَسْأَلَةٌ الِاسْتِثْنَاءُ الْمُسْتَغْرَقُ

- ‌[مَسْأَلَةٌ الِاسْتِثْنَاءُ إذَا تَعَقَّبَ الْجُمَلَ الْمَعْطُوفَةَ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ التَّبْدِيلِ

- ‌[بَيَانُ النَّاسِخِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ كَوْنُ النَّاسِخِ أَشَقَّ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الضَّرُورَةِ]

- ‌[الرُّكْنُ الثَّالِثُ فِي الْإِجْمَاعِ وَفِيهِ خَمْسَةُ أُمُورٍ]

- ‌[الْأَمْرُ الْأَوَّلُ رُكْنُ الْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا اخْتَلَفَتْ الصَّحَابَةُ فِي قَوْلَيْنِ]

- ‌[الْأَمْرُ الثَّانِي أَهْلِيَّةُ مَنْ يَنْعَقِدُ بِهِ الْإِجْمَاعُ]

- ‌[الْأَمْرُ الثَّالِثُ شُرُوطُ الْإِجْمَاعِ]

- ‌[الْأَمْرُ الرَّابِعُ حُكْمُ الْإِجْمَاعِ]

- ‌[الْإِجْمَاعُ عَلَى مَرَاتِبَ]

- ‌[الْأَمْرُ الْخَامِسُ سَنَدُ الْإِجْمَاعِ]

- ‌[الرُّكْنُ الرَّابِعُ الْقِيَاسُ]

- ‌[الْقِيَاسُ يُفِيدُ غَلَبَةَ الظَّنِّ]

- ‌[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْقِيَاسِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْعِلَّةِ]

- ‌[تَعْرِيفِ الْعِلَّةِ]

- ‌[أَبْحَاثٌ فِي الْعِلَّة]

- ‌[الْأَوَّلُ الْأَصْلُ فِي النُّصُوصِ عَدَمُ التَّعْلِيلِ]

- ‌[الثَّانِي كَوْنُ الْعِلَّة وَصْفًا لَازِمًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ التَّعْلِيلُ بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ التَّعْلِيلُ بِعِلَّةٍ اُخْتُلِفَ فِي وُجُودِهَا فِي الْفَرْعِ أَوْ الْأَصْلِ]

- ‌[الثَّالِثُ تُعْرَفُ الْعِلَّةُ بِأُمُورٍ]

- ‌[الْأَوَّلُ وَالثَّانِي النَّصُّ وَالْإِجْمَاعُ]

- ‌[الثَّالِثُ الْمُنَاسَبَةُ]

- ‌(فَصْلٌ: لَا يَجُوزُ التَّعْلِيلُ لِإِثْبَاتِ الْعِلَّةِ

- ‌[فَصْلٌ الْقِيَاسُ جَلِيٌّ وَخَفِيٌّ]

- ‌ لِلْقِيَاسِ الْخَفِيِّ(قِسْمَيْنِ:

- ‌[فَصْلٌ فِي دَفْعِ الْعِلَلِ الْمُؤَثِّرَةِ]

- ‌[النَّقْضُ]

- ‌[وَدَفْعُ النَّقْض بِأَرْبَعِ طُرُقٍ]

- ‌[الْمُمَانَعَةُ]

- ‌الْمُعَارَضَةِ

- ‌(فَصْلٌ فِي دَفْعِ الْعِلَلِ الطَّرْدِيَّةِ)

- ‌ الِاعْتِرَاضَاتُ الْوَارِدَةُ عَلَى الْقِيَاسِ بِالْعِلَّةِ الطَّرْدِيَّةِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الِانْتِقَالِ مِنْ كَلَامٍ إلَى آخَرَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحُجَجِ الْفَاسِدَةِ]

- ‌[التَّعْلِيلُ بِالنَّفْيِ]

- ‌(بَابُ) الْمُعَارَضَةِ وَالتَّرْجِيحِ

- ‌[فَصْلٌ مَا يَقَعُ بِهِ التَّرْجِيحُ]

- ‌[الْأُمُور الَّتِي ذُكِرَتْ فِي تَرْجِيحِ الْقِيَاسِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا تَعَارَضَ وُجُوهُ التَّرْجِيحِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ التَّرَاجِيحِ الْفَاسِدَةِ التَّرْجِيحُ بِغَلَبَةِ الْأَشْبَاهِ]

- ‌[بَابُ الِاجْتِهَادِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الْكِتَابِ فِي الْحُكْمِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ]

- ‌[بَابٌ فِي الْحُكْمِ وَهُوَ قِسْمَانِ]

- ‌[الْقَسْم الْأَوَّل أَنْ لَا يَكُونَ حُكْمًا بِتَعَلُّقِ شَيْءٍ بِشَيْءٍ آخَرَ أَوْ يَكُونَ كَالْحُكْمِ]

- ‌[الْقَسْم الثَّانِي مِنْ الْحُكْمِ وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ حُكْمًا بِتَعَلُّقِ شَيْءٍ بِشَيْءٍ آخَرَ]

- ‌[بَابُ الْمَحْكُوم بِهِ]

- ‌[بَابُ الْمَحْكُوم عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ الْأَهْلِيَّةُ ضَرْبَانِ أَهْلِيَّةُ وُجُوبٍ وَأَهْلِيَّةُ أَدَاءً]

- ‌[فَصْلٌ الْأُمُورُ الْمُعْتَرِضَةُ عَلَى الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْعَوَارِضُ السَّمَاوِيَّةُ]

- ‌[الْجُنُونُ]

- ‌[الصِّغَرُ]

- ‌[الْعَتَهُ]

- ‌[النِّسْيَانُ]

- ‌[النَّوْمُ]

- ‌ الْإِغْمَاءُ)

- ‌[الرِّقُّ]

- ‌[الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ]

- ‌[الْمَرَضُ]

- ‌[الْمَوْتُ]

- ‌[الْعَوَارِضُ الْمُكْتَسَبَةُ]

- ‌[الْعَوَارِضُ الْمُكْتَسَبَةُ مِنْ نَفْسِهِ]

- ‌[الْجَهْلُ]

- ‌[السُّكْرُ]

- ‌ الْهَزْلُ

- ‌[السَّفَهُ]

- ‌ السَّفَرُ

- ‌[الْخَطَأُ]

- ‌[الْعَوَارِضُ الْمُكْتَسَبَةُ مِنْ غَيْرِهِ]

- ‌[الْإِكْرَاهُ وَهُوَ إمَّا مُلْجِئٌ أَوْ غَيْرُ مُلْجِئٍ]

الفصل: يُوجِبُ الْحَجْرَ وَلَا يَظْهَرُ أَنَّهُ مَرَضُ الْمَوْتِ إلَّا بِاتِّصَالِهِ بِالْمَوْتِ

يُوجِبُ الْحَجْرَ وَلَا يَظْهَرُ أَنَّهُ مَرَضُ الْمَوْتِ إلَّا بِاتِّصَالِهِ بِالْمَوْتِ فَإِذَا اتَّصَلَ بِهِ يَثْبُتُ الْحَجْرُ مُسْتَنِدًا إلَى أَوَّلِ الْمَرَضِ (فِي قَدْرِ مَا يُصَانُ بِهِ حَقُّهُمَا فَقَطْ) أَيْ: حَقُّ الْغَرِيمِ وَالْوَارِثِ، وَقَوْلُهُ فِي قَدْرِ مُتَعَلِّقٍ بِالْحَجْرِ (فَيَجُوزُ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ) فَفِي مِقْدَارِ مَهْرِ الْمِثْلِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْوَارِثِ، وَالْغَرِيمِ؛ لِأَنَّ الْمَرِيضَ مُحْتَاجٌ إلَى النِّكَاحِ لِبَقَاءِ نَسْلِهِ، وَفِي كُلِّ مَا يَحْتَاجُ هُوَ إلَيْهِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ، وَإِذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ حَقُّهُمَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَجْرِ عَنْ النِّكَاحِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ صِيَانَةُ حَقِّهِمَا إذْ لَا حَقَّ لَهُمَا فِيهِ (وَكُلُّ تَصَرُّفٍ يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ يَصِحُّ فِي الْحَالِ ثُمَّ يُنْقَضُ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ وَمَا لَا يَحْتَمِلُهُ) أَيْ: الْفَسْخَ كَالْإِعْتَاقِ (يَصِيرُ كَالْمُعَلَّقِ بِالْمَوْتِ) إذْ لَا يَقْبَلُ النَّقْضَ فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ يَنْفُذُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الدَّائِنِ، فَيَجِبُ السِّعَايَةُ فِي الْكُلِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ يَنْفُذُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْوَارِثِ

ــ

[التلويح]

الْمَوْلَى دَلَالَةً فَصَارَ شَرِيكًا بَعْدَ الْفَرَاغِ عَنْ الْقِتَالِ لَا حَالَ الْقِتَالِ أَوْ قَبْلَهُ حَتَّى يَكُونَ الْأَمَانُ إسْقَاطًا لِحَقِّهِ ابْتِدَاءً، ثُمَّ يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهِ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا شَرِكَةَ لَهُ فِي الْغَنِيمَةِ حَالَ الْأَمَانِ لِعَدَمِ الْإِذْنِ، وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ بَعْدَهُ.

(قَوْلُهُ: فَلَا تَجِبُ الدِّيَةُ فِي جِنَايَةِ الْعَبْدِ) يَعْنِي: إذَا كَانَتْ خَطَأً، وَأَمَّا فِي الْعَمْدِ، فَيَجِبُ الْقِصَاصُ، وَيَكُونُ هَذَا ضَمَانًا عَلَى الْمَوْلَى بِأَنْ يُقَالَ: عَلَيْك تَسْلِيمُ الْعَبْدِ بِالْجِنَايَةِ إلَى وَلِيِّهَا صِلَةً فِي جَانِبِ الْمَوْلَى، وَعِوَضًا فِي جَانِبِ الْمُتْلَفِ عَلَيْهِ أَعْنِي: الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ غَيْرَ الْقَتْلِ، وَالْوَرَثَةِ إذَا كَانَتْ الْقَتْلَ فَتَكُونُ رَقَبَةُ الْعَبْدِ بِمَنْزِلَةِ الْأَرْشِ فَإِنْ قِيلَ الْمَهْرُ يَجِبُ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ بِمُقَابَلَةِ مَا لَيْسَ بِمَالٍ، وَهُوَ مِلْكُ النِّكَاحِ أَوْ مَنَافِعُ الْبُضْعِ أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِضَمَانٍ إذْ لَا تَلَفَ، وَلَا صِلَةَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا وَجَبَ عِوَضًا عَمَّا اسْتَوْفَاهُ مِنْ الْمِلْكِ أَوْ الْمَنَافِعِ.

(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَخْتَارَ الْمَوْلَى الْفِدَاءَ) فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ دَفْعُ الْعَبْدِ، وَإِنْ أَفْلَسَ، وَعَجَزَ عَنْ الْفِدَاءِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَرْشَ أَصْلٌ فِي الْجِنَايَةِ الْخَطَأِ؛ لِأَنَّهُ الثَّابِتُ بِالنَّصِّ، وَإِنَّمَا صِيرَ إلَى الدَّفْعِ ضَرُورَةَ أَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلصِّلَةِ، وَقَدْ ارْتَفَعَتْ الضَّرُورَةُ بِاخْتِيَارِ الْمَوْلَى الْفِدَاءَ فَعَادَ الْأَمْرُ إلَى الْأَصْلِ، وَلَمْ يَبْطُلْ بِالْإِفْلَاسِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ يَصِيرُ اخْتِيَارُ الْمَوْلَى الْفِدَاءَ بِمَنْزِلَةِ الْحَوَالَةِ كَأَنَّ الْعَبْدَ أَحَالَ بِالْوَاجِبِ عَلَى الْمَوْلَى؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْجِنَايَةِ أَنْ يُصْرَفَ الْجَانِي إلَيْهَا كَمَا فِي الْعَمْدِ، وَقَدْ عَدَلَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْخَطَأِ مِنْ الْحُرِّ لِتَعَذُّرِ الصَّرْفِ فَصَارَ اخْتِيَارُ الْفِدَاءِ نَقْلًا عَنْ الْأَصْلِ إلَى الْعَارِضِ كَمَا فِي الْحَوَالَةِ فَإِذَا لَمْ يُسَلَّمْ الْحَقُّ لِصَاحِبِهِ عَادَ إلَى الْأَصْلِ

[الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ]

. (قَوْلُهُ: وَمِنْهَا الْحَيْضُ، وَالنِّفَاسُ) جَعْلُهُمَا مَعًا أَحَدُ الْعَوَارِضِ لِاتِّحَادِهِمَا صُورَةً، وَحُكْمًا، وَهُمَا لَا يُسْقِطَانِ أَهْلِيَّةَ الْوُجُوبِ، وَلَا أَهْلِيَّةَ الْأَدَاءِ لِبَقَاءِ الذِّمَّةِ، وَالْعَقْلِ، وَقُدْرَةِ الْبَدَنِ إلَّا أَنَّهُ ثَبَتَ بِالنَّصِّ أَنَّ الطَّهَارَةَ عَنْهُمَا شَرْطٌ لِلصَّلَاةِ عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ لِكَوْنِهِمَا مِنْ الْأَحْدَاثِ

ص: 351