الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا يُقْضَى فِيهِ بَيْنَ الْخَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَة
(خ م)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ (1) "(2)
(1) لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ مُخَالِفًا لِقَوْلِهِ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ ، لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حَقٍّ لِلهِ ، وَهَذَا فِيمَا بَيْنَ الْعِبَادِ ، وَفِي الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْأَوَّلَ الْحَقِيقِيَّ هُوَ الصَّلَاةُ ، فَإِنَّ الْمُحَاسَبَةَ قَبْلَ الْحُكْمِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 29)
(2)
(م) 1678 ، (خ) 6168
(ت س جة حم)، وَعَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ:(جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا؟ ، قَالَ: {جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (1) لَقَدْ أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ ، مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا نَزَلَ وَحْيٌ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى؟ ، قَالَ: ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ (2) وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ؟ ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:) (3)(" إِنَّ الْمَقْتُولَ يَجِيءُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، نَاصِيَتُهُ (4) وَرَأسُهُ فِي يَدِهِ (5) وَأَوْدَاجُهُ (6) تَشْخَبُ (7) دَمًا ، حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنْ الْعَرْشِ) (8) (يَقُولُ: يَا رَبِّ ، سَلْ عَبْدَكَ) (9) (هَذَا لِمَ قَتَلَنِي) (10) (فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ ، فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لَكَ ، فَيَقُولُ: فَإِنَّهَا لِي ، وَيَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ ، إِنَّ هَذَا قَتَلَنِي ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ ، فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلَانٍ ، فَيَقُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَانٍ ، فَيَبُوءُ بِإِثْمِهِ") (11)
الشرح (12)
(1)[النساء/93]
(2)
الثَّكْلى: من فقَدَتْ وَلَدَها، وثَكِلَتكَ أمُّك: دعاءٌ بالفَقْد ، والمرادُ به: التعجُّب.
(3)
(حم) 2142 ، (س) 3999 ، وقال الأرناؤوط: حديث صحيح.
(4)
أَيْ: شَعْرُ مُقَدَّمِ رَأسِ الْقَاتِلِ.
(5)
أَيْ: في يَدِ الْمَقْتُولِ.
(6)
الأَوْدَاج: مَا أَحَاطَ بِالْعُنُقِ مِنْ الْعُرُوقِ الَّتِي يَقْطَعُهَا الذَّابِحُ. تحفة (5/ 480)
(7)
أَيْ: تَسِيلُ.
(8)
(ت) 3029
(9)
(حم) 2142 ، (س) 3999
(10)
(جة) 2621 ، (س) 3999
(11)
(س) 3997
(12)
الضَّمِير في " إِثْمِهِ " لِلْقَاتِلِ أَوْ الْمَقْتُول ، أَيْ: يَصِيرُ مُتَلَبِّسًا بِإِثْمِهِ ، ثَابِتًا عَلَيْهِ ذَلِكَ ، أَوْ إِثْمِ الْمَقْتُولِ ، بِتَحْمِيلِ إِثْمِهِ عَلَيْهِ ، وَالتَّحْمِيلُ قَدْ جَاءَ ، وَلَا يُنَافِيه قَوْله تَعَالَى {وَلَا تَزُرْ وَازِرَة وِزْر أُخْرَى} لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَسْتَحِقَّ حَمْلَ ذَنْبِ الْغَيْر بِفِعْلِهِ ، وَأَمَّا إِذَا اِسْتَحَقَّ ، رَجَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ حَمَلَ أَثَرَ فِعْلِهِ ، فَلْيُتَأَمَّلْ. شرح سنن لنسائي (5/ 386)
(طب)، وَعَنْ نَافِعِ بن جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَقَالَ: يَا أَبَا الْعَبَّاسٍ ، هَلْ لِلْقَاتِلِ مِنْ تَوْبَةٍ؟ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَالْمُتَعَجِّبِ مِنْ شَأنِهِ: مَاذَا تَقُولُ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ ، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا تَقُولُ؟ - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ؟ ، سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" يَأتِي الْمَقْتُولُ مُتَعَلِّقًا رَأسَهُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ ، مُتَلَبِّبًا قَاتِلَهُ (1) بِيَدِهِ الْأُخْرَى ، تَشْخُبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا ، حَتَّى يَأتِيَ بِهِ الْعَرْشَ ، فَيَقُولُ الْمَقْتُولُ لِلهِ: رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي ، فَيَقُولُ اللهُ عز وجل لِلْقَاتِلِ: تَعِسْتَ ، وُيَذْهَبُ بِهِ إِلَى النَّارِ "(2)
(1) أي: آخذ بعنق قاتله.
(2)
(طب) 10742 ، انظر الصَّحِيحَة: 2697
وقال الألباني في الصحيحة (2799): وفي رواية البخاري المتقدمة عن ابن عباس أنه قال: " لَا توبة للقاتل عمدا " ، وهذا مشهور عنه، له طرق كثيرة ، كما قال ابن كثير وابن حجر:" والجمهور على خلافه "، وهو الصواب الذي لَا ريب فيه ، وآية (الفُرقان) صريحة في ذلك، ولا تخالفها آية (النساء) ، لأن هذه في عقوبة القاتل ، وليست في توبته، وهذا ظاهر جدا. وكأنه (ابن عباس) لذلك رجع إليه كما وقفتُ عليه في بعض الروايات عنه ، فرأيت أنه لا بد من ذكرها لعزَّتها ، وإغفال الحافظين لها.
الأولى: ما رواه عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَقَالَ: إِنِّي خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَنِي، وَخَطَبَهَا غَيْرِي، فَأَحَبَّتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَغِرْتُ عَلَيْهَا فَقَتَلْتُهَا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ ، قَالَ: أُمُّكَ حَيَّةٌ؟ ، قَالَ: لَا، قَالَ: تُبْ إِلَى اللهِ عز وجل وَتَقَرَّبْ إِلَيْهِ مَا اسْتَطَعْتَ ، قَالَ عَطَاءٌ: فَذَهَبْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: لِمَ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاةِ أُمِّهِ؟ ، فَقَالَ: إِنِّي لا أَعْلَمُ عَمَلاً أَقْرَبَ إِلَى اللهِ عز وجل مِنْ بِرِّ الْوَالِدَةِ. أخرجه البخاري في " الأدب المفرد "(رقم 4) بسند صحيح.
الثانية: ما رواه سعيد عن ابن عباس في قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} ، قال: ليس لِقاتلٍ توبة، إِلَّا أن يستغفر الله. أخرجه ابن جرير (5/ 138) بسند جيد. والله أعلم. أ. هـ
(حم)، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ "(1)
(1)(حم) 17410 ، صَحِيح الْجَامِع: 2563 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2557
(خد)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: لَقَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَمَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، ثُمَّ الْآنَ الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ أَحَبُّ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" كَمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٌ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَقُولُ: يَا رَبِّ، سَلْ هَذَا لِمَ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونِي ، وَمَنَعَنِي فَضْلَهُ "(1)
(1)(خد) 111 ، الصَّحِيحَة: 2646 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2564، وصَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 81
(م س)، وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ (1) وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنْ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا (2) مِنْ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ (3) فَيَخُونُهُ فِيهِمْ (4) إِلَّا وُقِفَ لَهُ (5) يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (6)(فَيُقَالَ: يَا فُلَانُ ، هَذَا فُلَانٌ)(7)(قَدْ خَانَكَ فِي أَهْلِكَ)(8)(فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ)(9)(ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا ظَنُّكُمْ ، تُرَوْنَ يَدَعُ لَهُ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْئًا؟ ")(10)
(1) فِيه تَحْرِيم التَّعَرُّض لَهُنَّ بِرِيبَةٍ مِنْ نَظَر مُحَرَّم ، وَخَلْوَة ، وَحَدِيث مُحَرَّم ، وَغَيْر ذَلِكَ. شرح النووي (ج6ص374)
(2)
أَيْ: يَصِير خَلِيفَةً لَهُ وَيَنُوبهُ. عون المعبود - (ج 5 / ص 385)
(3)
أَيْ: فِي إِصْلَاح حَال عِيَال ذَلِكَ الرَّجُل الْمُجَاهِد وَقَضَاء حَاجَاتهمْ. عون (5/ 385)
(4)
أَيْ: يزني بزوجة المجاهد.
(5)
أَيْ: وُقِفَ الْخَائِن. عون المعبود - (ج 5 / ص 385)
(6)
(م) 1897
(7)
(س) 3191
(8)
(س) 3190
(9)
(م) 1897
(10)
(س) 3191 ، (م) 1897 ، صَحِيح الْجَامِع: 3141 ،صَحِيح التَّرْغِيبِ: 2046
(خ حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ لَا يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُسْتَمَعَ حَدِيثُهُمْ)(1)(صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكُ (2) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (3)
(1)(حم) 10556 ، (خ) 6635 ، وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح
(2)
الآنُك: القصدير.
(3)
(خد) 1159 ، (خ) 6635
(د ك)، وَعَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَكَلَ بِمُسْلِمٍ أَكْلَةً ، أَطْعَمَهُ اللهُ بِهَا أَكْلَةً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ اكْتَسَى بِمُسْلِمٍ ثَوْبًا ، كَسَاهُ اللهُ ثَوْبًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ قَامَ بِمُسْلِمٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ [وَرِيَاءٍ] (1) أَقَامَهُ اللهُ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(2)
(1)(د) 4881
(2)
(ك) 7166 ، (د) 4881 ، (حم) 18040 ، صَحِيح الْجَامِع: 6083 ، الصَّحِيحَة: 934
(ت)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَعَدَ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَمْلُوكِينَ (1) يَكْذِبُونَنِي (2) وَيَخُونُونَنِي (3) وَيَعْصُونَنِي (4) وَأَشْتُمُهُمْ ، وَأَضْرِبُهُمْ، فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ (5)؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَبُوكَ، وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ، كَانَ كَفَافًا ، لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ (6) وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ، كَانَ فَضْلًا لَكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ، اقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ (7) "، قَالَتْ: فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَبْكِي وَيَهْتِفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ؟} (8) "، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَجِدُ لِي وَلِهَؤُلَاءِ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ، أُشْهِدُكُمْ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ. (9)
(1) أي: عبيد.
(2)
أَيْ: يَكْذِبُونَ فِي إِخْبَارِهِمْ لِي. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498)
(3)
أَيْ: فِي مَالِي. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498)
(4)
أَيْ: فِي أَمْرِي وَنَهْيِي. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498)
(5)
أَيْ: كَيْفَ يَكُونُ حَالِي مِنْ أَجْلِهِمْ وَبِسَبَبِهِمْ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى. تحفة (7/ 498)
(6)
أَيْ: لَيْسَ لَك فِيهِ ثَوَابٌ وَلَا عَلَيْك فِيهِ عِقَابٌ. تحفة (ج 7 / ص 498)
(7)
أَيْ: أُخِذَ بِمِثْلِهِ لِأَجْلِهِمْ الزِّيَادَةُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498)
(8)
[الأنبياء/47]
(9)
(ت) 3165 ، (حم) 26444 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 8039 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2290
(خد)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ ضَرَبَ بِسَوْطٍ ظُلْمًا ، اقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ "(1)
(1)(خد) 186 ، (هق) 15783 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6374 ، وصحيح الأدب المفرد: 137
(خد)، وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنها قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْ رَجُلٍ يَضْرِبُ عَبْدًا لَهُ ظُلْمًا ، إِلَّا أُقِيدَ مِنْهُ (1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(2)
(1) أي: اقْتُصَّ مِنْهُ.
(2)
(خد) 181 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6376 ، الصَّحِيحَة: 2352
(خ م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا (1)) (2)(وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ (3) جُلِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (4)(الْحَدَّ)(5)(إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ (6) ") (7)
(1) أَيْ: قال له: يا زاني.
(2)
(م) 1660
(3)
أَيْ أَنَّ مَمْلُوكَهُ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ سَيِّدُهُ. تحفة الأحوذي (ج 5 / ص 178)
(4)
(خ) 6466 ، (ت) 1947
(5)
(م) 1660 ، (د) 5165
(6)
أَيْ: أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ كَمَا قَالَ السَّيِّدُ فِي الْوَاقِعِ ، وَلَمْ يَكُنْ بَرِيئًا ، فَإِنَّ الله لَا يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، لِكَوْنِهِ صَادِقًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.
(7)
(خ) 6466 ، (ت) 1947
(خد)، وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: صَنَعَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما طَعَامًا ، فَبَيْنَمَا الْجَارِيَةُ تَعْمَلُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ إِذْ قَالَ لَهَا الرَّجُلُ: يَا زَانِيَةُ، فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ: مَهْ (1) إِنْ لَمْ تَحُدَّكَ فِي الدُّنْيَا ، تَحُدُّكَ فِي الْآخِرَةِ (2). (3)
(1) أَيْ: ما هذا!؟.
(2)
أي: إن لم تُقِم عليك حَدَّ القذف في الدنيا ، وهو ثمانين جلدة ، وذلك بسبب ضعفها وقلة حيلتها ، فإنها ستقيم عليك الحد في الآخرة.
(3)
(خد) 331 ، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 252