الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَصِيرُ أَطْفَالِ الْكُفَّارِ
(د حم)، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُول اللهِ ، ذَرَارِيُّ الْمُشْرِكِينَ (1)؟، قَالَ:" هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ " قُلْتُ: بِلَا عَمَلٍ؟، قَالَ:" اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ "(2)
(1) أَيْ: أَوْلَادهمْ الصِّغَار ، ما مصيرهم؟.
(2)
(د) 4712 ، (حم) 24589 ، وصححه الألباني في المشكاة: 111
(خ م ت)، وَعَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رضي الله عنه قَالَ:(سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ (1) فَيُصَابُ (2) مِنْ ذَرَارِيِّهِمْ وَنِسَائِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" هُمْ مِنْهُمْ (3) ") (4)
وفي رواية: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ خَيْلَنَا أَوْطَأَتْ مِنْ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَأَوْلَادِهِمْ ، فَقَالَ: " هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ ")(5)
الشرح (6)
(1) أَيْ: يُغَار عَلَيْهِمْ لَيْلًا بِحَيْثُ لَا يُعْرَف رَجُل مِنْ اِمْرَأَة. عون المعبود (6/ 108)
(2)
أَيْ: بِالْقَتْلِ وَالْجَرْح. عون المعبود - (ج 6 / ص 108)
(3)
قَالَ الْحَافِظُ أَيْ: هُمْ مِنْهُمْ فِي الْحُكْمِ تِلْكَ الْحَالَةُ، فَلَيْسَ الْمُرَادُ إِبَاحَةَ قَتْلِهِمْ بِطَرِيقِ الْقَصْدِ إِلَيْهِمْ ، بَلْ الْمُرَادُ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ الْوُصُولُ إِلَى الْآبَاءِ إِلَّا بِوَطْءِ الذُّرِّيَّةِ فَإِذَا أُصِيبُوا لِاخْتِلَاطِهِمْ بِهِمْ ، جَازَ قَتْلُهُمْ ، وَإِلَّا فَلَا تُقْصَدُ الْأَطْفَالُ وَالنِّسَاءُ بِالْقَتْلِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى تَرْكِ ذَلِكَ ، جَمْعًا بَيْن الْأَحَادِيثِ الْمُصَرِّحَةِ بِالنَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاء وَالصِّبْيَانِ ، وَمَا هُنَا. عون المعبود - (ج 6 / ص 108)
(4)
(خ) 3013 ، (م) 1745
(5)
(ت) 1570 ، (م) 1745
(6)
قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، كَذَا فِي الْمُنْتَقَى قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُمْ مُطْلَقًا ، قَالَ: وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ أَخْرَجَهَا الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرٍ الْفِرْيَابِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بِلَفْظِ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ ، نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ " ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا اِبْنُ حِبَّانَ مُرْسَلًا كَأَبِي دَاوُدَ.
قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَكَأَنَّ الزُّهْرِيَّ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى نَسْخِ حَدِيثِ الصَّعْبِ. تحفة (4/ 235)
(د)، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ قَالَ: أَرَادَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ (1) أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَسْرُوقًا (2) فَقَالَ لَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُقْبَةَ (3): أَتَسْتَعْمِلُ رَجُلًا مِنْ بَقَايَا قَتَلَةِ عُثْمَانَ؟ ، فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه وَكَانَ فِي أَنْفُسِنَا مَوْثُوقَ الْحَدِيثِ - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَرَادَ قَتْلَ أَبِيكَ قَالَ (4): مَنْ لِلصِّبْيَةِ (5)؟ ، قَالَ:" النَّارُ " ، فَقَدْ رَضِيتُ لَكَ مَا رَضِيَ لَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. (6)
(1) هو: الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ بْن خَالِد الْفِهْرِيّ الْأَمِير الْمَشْهُور ، شَهِدَ فَتْح دِمَشْق ، وَتَغَلَّبَ عَلَيْهَا بَعْد مَوْت يَزِيد ، وَدَعَا إِلَى الْبَيْعَة ، وَعَسْكَرَ بِظَاهِرِهَا، فَالْتَقَاهُ مَرْوَان بِمَرْج رَاهِط سَنَة أَرْبَع وَسِتِّينَ فَقُتِلَ. عون المعبود - (ج 6 / ص 122)
(2)
أَيْ: يَجْعَلُهُ عَامِلًا.
(3)
أَيْ: اِبْن أَبِي مُعَيْط ، وَعُقْبَة هَذَا هُوَ الْأَشْقَى الَّذِي أَلْقَى سَلَا الْجَزُور عَلَى ظَهْر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الصَّلَاة.
(4)
أَيْ: قَالَ أَبُوك عُقْبَة بْن أَبِي مُعَيْط.
(5)
أَيْ: مَنْ يَكْفُل صِبْيَانِي وَيَتَصَدَّى لِتَرْبِيَتِهِمْ وَحِفْظهمْ وَأَنْتَ تَقْتُل كَافِلَهُمْ. عون المعبود - (ج 6 / ص 122)
(6)
(د) 2686 (ك) 2572 ، حسَّنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1214، واستدل العلماء بهذا الحديث وغيره على جواز قتل الصبر. ع
(حم)، وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ رضي الله عنه قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَأَخِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمَّنَا مُلَيْكَةَ كَانَتْ تَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَقْرِي (1) الضَّيْفَ ، وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ ، هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهَا شَيْئًا؟ ، فَقَالَ:" لَا "، فَقُلْنَا: فَإِنَّهَا كَانَتْ وَأَدَتْ أُخْتًا لَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهَا شَيْئًا؟ " ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِي النَّارِ ، إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ الْوَائِدَةُ الْإِسْلَامَ ، فَيَعْفُوَ اللهُ عَنْهَا " (2)
(1) القِرَى: ما يُقَدَّم إلى الضيف.
(2)
(حم) 15965 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 7143
(د)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِي النَّارِ "(1)
(1)(د) 4717 ، (حب) 7480 ، صَحِيح الْجَامِع: 7142، المشكاة: 112