الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا يَرُدُّ الْقَضَاء
(ت)، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ (1) وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ "(2)
الشرح (3)
(1) الْقَضَاءُ: هُوَ الْأَمْرُ الْمُقَدَّرُ ، وَتَأوِيلُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ إِنْ أَرَادَ بِالْقَضَاءِ مَا يَخَافُهُ الْعَبْدُ مِنْ نُزُولِ الْمَكْرُوهِ بِهِ وَيَتَوَقَّاهُ ، فَإِذَا وُفِّقَ لِلدُّعَاءِ ، دَفَعَهُ اللهُ عَنْهُ ، فَتَسْمِيَتُهُ قَضَاءً مَجَازٌ عَلَى حَسَبِ مَا يَعْتَقِدُهُ الْمُتَوَقَّى عَنْهُ، يُوَضِّحُهُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فِي الرُّقَى:" هُوَ مِنْ قَدَرِ اللهِ " ، وَقَدْ أَمَرَ بِالتَّدَاوِي وَالدُّعَاءِ ، مَعَ أَنَّ الْمَقْدُورَ كَائِنٌ لِخَفَائِهِ عَلَى النَّاسِ وُجُودًا وَعَدَمًا.
وإِنْ أَرَادَ بِرَدِّ الْقَضَاءِ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ حَقِيقَتَهُ تَهْوِينَهُ وَتَيْسِيرَ الْأَمْرِ حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ يُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ " أَنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ ".
وَقِيلَ: الدُّعَاءُ كَالتُّرْسِ ، وَالْبَلَاءُ كَالسَّهْمِ ، وَالْقَضَاءُ أَمْرٌ مُبْهَمٌ مُقَدَّرٌ فِي الْأَزَلِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 427)
(2)
(ت) 2139 ، (جة) 4022 ، صَحِيح الْجَامِع: 7687 ، الصَّحِيحَة: 154 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1638
(3)
(الْبِرُّ): الْإِحْسَانُ وَالطَّاعَةُ ، قِيلَ: يُزَادُ حَقِيقَةً ، قَالَ تَعَالَى:{وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ ، وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ} ، وَقَالَ:{يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ، وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} .
وَذَكَرَ فِي الْكَشَّافِ أَنَّهُ لَا يَطُولُ عُمُرُ الْإِنْسَانِ ، وَلَا يَقْصُرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ ، وَصُورَتُهُ أَنْ يَكْتُبَ فِي اللَّوْحِ: إِنْ لَمْ يَحُجَّ فُلَانٌ أَوْ يَغْزُ ، فَعُمُرُهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً، وَإِنْ حَجَّ وَغَزَا ، فَعُمُرُه سِتُّونَ سَنَةً، فَإِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَبَلَغَ السِّتِّينَ ، فَقَدْ عُمِّرَ، وَإِذَا أَفْرَدَ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ الْأَرْبَعِينَ ، فَقَدْ نَقَصَ مِنْ عُمُرِهِ الَّذِي هُوَ الْغَايَةُ ، وَهُوَ السِّتُّونَ.
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ إِنَّهُ إِذَا بَرَّ ، لَا يَضِيعُ عُمُرُهُ ، فَكَأَنَّهُ زَادَ.
وَقِيلَ: قَدَّرَ أَعْمَالَ الْبِرِّ سَبَبًا لِطُولِ الْعُمُرِ ، كَمَا قَدَّرَ الدُّعَاءَ سَبَبًا لِرَدِّ الْبَلَاءِ ، فَالدُّعَاءُ لِلْوَالِدَيْنِ وَبَقِيَّةِ الْأَرْحَامِ يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ ، إِمَّا بِمَعْنَى أَنَّهُ يُبَارَكُ لَهُ فِي عُمُرِهِ فَيُيَسِّرُ لَهُ فِي الزَّمَنِ الْقَلِيلِ مِنْ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ مَا لَا يَتَيَسَّرُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْعَمَلِ الْكَثِيرِ ، فَالزِّيَادَةُ مَجَازِيَّةٌ ، لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ فِي الْآجَالِ الزِّيَادَةُ الْحَقِيقِيَّةُ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَضَاءَ الْمُعَلَّقَ يَتَغَيَّرُ، وَأَمَّا الْقَضَاءُ الْمُبْرَمُ ، فَلَا يُبَدَّلُ وَلَا يُغَيَّرُ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 427)
(ت)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ (1) وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ (2) فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ عِبَادَ اللهِ "(3)
(1) أَيْ: يَنْفَعُ مِنْ بَلَاءٍ نَزَلَ بِالرَّفْعِ إِنْ كَانَ مُعَلَّقًا ، وَبِالصَّبْرِ إِنْ كَانَ مُحْكَمًا ، فَيَسْهُلُ عَلَيْهِ تَحَمُّلُ مَا نَزَلَ بِهِ ، فَيُصَبِّرُهُ عَلَيْهِ ، أَوْ يُرَضِّيهِ بِهِ ، حَتَّى لَا يَكُونَ فِي نُزُولِهِ مُتَمَنِّيًا خِلَافَ مَا كَانَ ، بَلْ يَتَلَذَّذُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَتَلَذَّذُ أَهْلُ الدُّنْيَا بِالنَّعْمَاءِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 445)
(2)
أَيْ: بِأَنْ يَصْرِفَهُ عَنْهُ ، وَيَدْفَعَهُ مِنْهُ ، أَوْ يَمُدَّهُ قَبْلَ النُّزُولِ بِتَأيِيدٍ يَخِفُّ مَعَهُ أَعْبَاءُ ذَلِكَ إِذَا نَزَلَ بِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 445)
(3)
(ت) 3548 ، (حم) 22097 ، صَحِيح الْجَامِع: 3409 ، صحيح الترغيب والترهيب: 1634
تم بحمد الله الجزء الأول
ويليه الجزء الثاني
وهو تكملة لأحاديث العقيدة
*********************************