الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَوْتُ بِقَدَر ، وَالْحَيَاةُ بِقَدَر
قَالَ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا} (1)
(1)[آل عمران/145]
(2)
[آل عمران/154]
(م)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ أَمْتِعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ ، وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" قَدْ سَأَلْتِ اللهَ لِآجَالٍ مَضْرُوبَةٍ ، وَأَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ ، لَنْ يُعَجِّلَ مِنْهَا شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ (1) أَوْ يُؤَخِّرَ مِنْهَا شَيْئًا بَعْدَ حِلِّهِ ، وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ ، وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ ، كَانَ خَيْرًا لَكِ وَأَفْضَلَ "(2)
الشرح (3)
(1) أَيْ: قبل أوان حدوثه.
(2)
(م) 2663 ، (حم) 3700
(3)
هَذَا الْحَدِيث صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْآجَال وَالْأَرْزَاق مُقَدَّرَة ، لَا تَتَغَيَّر عَمَّا قَدَّرَهُ الله تَعَالَى وَعَلِمَهُ فِي الْأَزَل، فَيَسْتَحِيلُ زِيَادَتُهَا وَنَقْصُهَا حَقِيقَةً عَنْ ذَلِكَ ، وَأَمَّا مَا وَرَدَ فِي حَدِيث " صِلَة الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُر " وَنَظَائِره ، فَقَدْ قَالَ الْمَازِرِيُّ: قَدْ تَقَرَّرَ بِالدَّلَائِلِ الْقَطْعِيَّة أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالْآجَالِ وَالْأَرْزَاق وَغَيْرهَا ، وَحَقِيقَة الْعِلْم: مَعْرِفَة الْمَعْلُوم عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، فَإِذَا عَلِمَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ زَيْدًا يَمُوتُ سَنَةَ خَمْسمِائَةٍ ، اِسْتَحَالَ أَنْ يَمُوت قَبْلهَا أَوْ بَعْدهَا ، لِئَلَّا يَنْقَلِب الْعِلْم جَهْلًا، فَاسْتَحَالَ أَنَّ الْآجَال الَّتِي عَلِمَهَا الله تَعَالَى تَزِيد وَتَنْقُص، فَيَتَعَيَّن تَأوِيل الزِّيَادَة أَنَّهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَلَك الْمَوْت أَوْ غَيْره مِمَّنْ وَكَّلَهُ الله بِقَبْضِ الْأَرْوَاح، وَأَمَرَهُ فِيهَا بِآجَالٍ مَمْدُودَة ، فَإِنَّهُ بَعْد أَنْ يَأمُرهُ بِذَلِكَ ، أَوْ يُثْبِتهُ فِي اللَّوْح الْمَحْفُوظ ، يَنْقُصُ مِنْهُ وَيَزِيدُ عَلَى حَسَبِ مَا سَبَقَ بِهِ عِلْمُهُ فِي الْأَزَل، وَهُوَ مَعْنَى قَوْله تَعَالَى:{يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ} وَعَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ يُحْمَل قَوْله تَعَالَى: {ثُمَّ قَضَى أَجَلًا ، وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ} .
وَاعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّ الْمَقْتُولَ مَاتَ بِأَجَلِهِ.
وَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَة: قُطِعَ أَجَلُه ، وَالله أَعْلَم.
فَإِنْ قِيلَ: مَا الْحِكْمَةُ فِي نَهْيِهَا عَنْ الدُّعَاءِ بِالزِّيَادَةِ فِي الْأَجَلِ ، لِأَنَّهُ مَفْرُوغ مِنْهُ، وَنَدْبِهَا إِلَى الدُّعَاءِ بِالِاسْتِعَاذَةِ مِنْ الْعَذَاب ، مَعَ أَنَّهُ مَفْرُوغٌ مِنْهُ أَيْضًا كَالْأَجَلِ؟. فَالْجَوَاب: أَنَّ الْجَمِيعَ مَفْرُوغٌ مِنْهُ، لَكِنْ الدُّعَاءَ بِالنَّجَاةِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْر وَنَحْوِهِمَا عِبَادَة، وَقَدْ أَمَرَ الشَّرْعُ بِالْعِبَادَاتِ.
فَقِيلَ: أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا ، وَمَا سَبَقَ لَنَا مِنْ الْقَدَر؟ ،
فَقَالَ: اِعْمَلُوا ، فَكُلٌّ مُيَسَّر لِمَا خُلِقَ لَهُ.
وَأَمَّا الدُّعَاء بِطُولِ الْأَجَل ، فَلَيْسَ عِبَادَة، وَكَمَا لَا يَحْسُنُ تَرْكُ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالذِّكْرِ اِتِّكَالًا عَلَى الْقَدَر ، فَكَذَا الدُّعَاءُ بِالنَّجَاةِ مِنْ النَّار وَنَحْوه. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 17)
(ت جة حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا قَضَى اللهُ لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ)(1)(جَعَلَ لَهُ فِيهَا حَاجَةً (2)) (3)(فَإِذَا بَلَغَ أَقْصَى أَثَرِهِ ، قَبَضَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ، فَتَقُولُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَبِّ هَذَا مَا اسْتَوْدَعْتَنِي ")(4)
(1)(ت) 2147
(2)
أَيْ: فَيَأتِيهَا وَيَمُوتُ فِيهَا ، إِشَارَةً إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى:{وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 435)
(3)
(حم) 15578 ، (ت) 2147
(4)
(جة) 4263 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 311، الصَّحِيحَة: 1221
(ك)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ ، فَرَأَى جَمَاعَةُ يَحْفُرُونَ قَبْرًا ، فَسَأَلَ عَنْهُ " فَقَالُوا: حَبَشِيٌّ قَدِمَ فَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، سِيقَ مِنْ أَرْضِهِ وَسَمَائِهِ ، إِلَى تُرْبَتِهِ الَّتِي مِنْهَا خُلِقَ "(1)
(1)(ك) 1356 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3389 ، الصَّحِيحَة: 1858
(خ)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:" خَطَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطًّا مُرَبَّعًا (1) وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ ، وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ ، مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ ، وَقَالَ: هَذَا الْإِنْسَانُ (2) وَهَذَا أَجَلُهُ قَدْ أَحَاطَ بِهِ (3) وَهَذَا الْخَطُّ الْخَارِجُ: أَمَلُهُ ، وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ: الْأَعْرَاضُ (4) فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ (5) هَذَا ، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا ، نَهَشَهُ هَذَا "(6)
الشرح (7)
/
(1) الْمُرَبَّع: الْمُسْتَوِي الزَّوَايَا. فتح الباري (ج 18 / ص 226)
(2)
الْإِشَارَة بِقَوْلِهِ " هَذَا الْإِنْسَان " إِلَى النُّقْطَة الدَّاخِلَة. فتح الباري (18/ 226)
(3)
والْإِشَارَة بِقَوْلِهِ " وَهَذَا أَجَله مُحِيط بِهِ " إِلَى الْمُرَبَّع. فتح الباري (18/ 226)
(4)
(الْأَعْرَاض): جَمْع عَرَض - بِفَتْحَتَيْنِ - والْمُرَاد بِالْأَعْرَاضِ الْآفَات الْعَارِضَة لَهُ. فتح الباري (ج 18ص226)
(5)
أَيْ: أَصَابَهُ ، وَعَبَّرَ بِالنَّهْشِ وَهُوَ لَدْغ ذَات السُّمّ مُبَالَغَة فِي الْإِصَابَة وَالْإِهْلَاك. فتح الباري (ج 18ص226)
(6)
(خ) 6054 ، (ت) 2454
(7)
أَيْ: إِنْ سَلِمَ مِنْ هَذَا ، لَمْ يَسْلَم مِنْ هَذَا ، وَإِنْ سَلِمَ مِنْ الْجَمِيع ، وَلَمْ تُصِبْهُ آفَة مِنْ مَرَضٍ ، أَوْ فَقْدِ مَالٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، بَغَتَهُ الْأَجَلُ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَمُتْ بِالسَّيْفِ مَاتَ بِالْأَجَلِ.
وَفِي الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى الْحَضِّ عَلَى قِصَرِ الْأَمَلِ ، وَالِاسْتِعْدَادِ لِبَغْتَةِ الْأَجَلِ. فتح الباري (ج 18 / ص 226)
(ت)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مُثِّلَ ابْنُ آدَمَ وَإِلَى جَنْبِهِ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ (1) مَنِيَّةً (2) فَإِنْ أَخْطَأَتْهُ الْمَنَايَا وَقَعَ فِي الْهَرَمِ حَتَّى يَمُوتَ "(3)
(1)(تِسْعٌ وَتِسْعُونَ) أَرَادَ بِهِ الْكَثْرَةَ دُونَ الْحَصْرِ. تحفة الأحوذي (5/ 440)
(2)
(مَنِيَّةً) أَيْ: سَبَبُ مَوْتٍ.
(3)
(ت) 2150 ، صححه الألباني في هداية الرواة: 1513 ، صحيح الجامع: 5825
(حم)، عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَزْلِ (1)؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ أَنَّ الْمَاءَ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ أَهْرَقْتَهُ عَلَى صَخْرَةٍ ، لَأَخْرَجَ اللهُ عز وجل مِنْهَا وَلَدًا ، وَلَيَخْلُقَنَّ اللهُ نَفْسًا هُوَ خَالِقُهَا "(2)
(1)(الْعَزْل): النَّزْعُ بَعْدَ الْإِيلَاج ، لِيُنْزِلَ خَارِج الْفَرْج.
(2)
(حم) 12443 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5245 ، الصَّحِيحَة: 1333
(خ م د)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ ، فَأَصَبْنَا سَبْيًا (1) مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ) (2)(وَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ (3) وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ (4) فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ بِهِنَّ) (5)(وَلَا يَحْمِلْنَ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ ، فَقُلْنَا: نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ؟ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ)(6)(فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا ، وَنُحِبُّ الْأَثْمَانَ ، فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ؟)(7) (فَقَالَ: " وَمَا ذَاكُمْ؟ "، فَقُلْنَا: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ ، فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ ،
وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ ، فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ) (8) (وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ أَنَّ الْعَزْلَ الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى (9) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" كَذَبَتْ يَهُودُ (10)) (11) (إِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ ، لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ) (12) وفي رواية: (لَيْسَتْ نَسَمَةٌ (13) كَتَبَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ) (14) (فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ (15) فلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ (16) وَمَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ ") (17)
(1) السَّبْي: الأسرى من النساء والأطفال.
(2)
(خ) 2404
(3)
أَيْ: اِحْتَجْنَا إِلَى الْوَطْء. (النووي - ج 5 / ص 164)
(4)
أَيْ: خِفْنَا مِنْ الْحَبَل ، فَتَصِيرَ أُمُّ وَلَدْ يَمْتَنِعُ عَلَيْنَا بَيْعُهَا وَأَخَذُ الْفِدَاءِ فِيهَا ، فَيُسْتَنْبَطُ مِنْهُ مَنْعُ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَد ، وَأَنَّ هَذَا كَانَ مَشْهُورًا عِنْدهمْ. (النووي 5/ 164)
(5)
(م) 1438
(6)
(خ) 3907 ، (م) 1438
(7)
(خ) 2116
(8)
(م) 1438 ، (س) 3327
(9)
الْوَأدُ: دَفْنُ الْبِنْتِ حَيَّةً، وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَفْعَلُ ذَلِكَ خَشْيَةَ الفقرِ وَالْعَارِ ، قَالَهُ النَّوَوِيُّ ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْيَهُودَ زَعَمُوا أَنَّ الْعَزْلَ نَوْعٌ مِنْ الْوَأدِ ، لِأَنَّ فِيهِ إِضَاعَةً للنُّطْفَةِ الَّتِي أَعَدَّهَا اللهُ تَعَالَى لِيَكُونَ مِنْهَا الْوَلَدُ ، وَسَعْيًا فِي إِبْطَالِ ذَلِكَ بِعَزْلِهَا عَنْ مَحِلِّهَا. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 210)
(10)
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْعَزْل ، وَلَكِنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا فِي حَدِيثِ جُدَامَة: أَنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ الْعَزْل ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" ذَلِكَ الْوَأدُ الْخَفِيّ "، أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَجُمِعَ بَيْنهمَا بِأَنَّ مَا فِي حَدِيثِ جُدَامَةَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّنْزِيه ، وَتَكْذِيبُ الْيَهُودِ لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا التَّحْرِيمَ الْحَقِيقِيّ.
وَقَالَ اِبْن الْقَيِّم: الَّذِي كَذَّبَ فِيهِ صلى الله عليه وسلم الْيَهُودُ هُوَ زَعْمُهُمْ أَنَّ الْعَزْلَ لَا يُتَصَوَّرُ مَعَهُ الْحَمْلُ أَصْلًا ، وَجَعَلُوهُ بِمَنْزِلَةِ قَطْعِ النَّسْلِ بِالْوَأدِ ، فَأَكْذَبَهُمْ ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْحَمْلَ إِذَا شَاءَ اللهُ خَلْقَه ، وَإِذَا لَمْ يُرِدْ خَلْقَهُ لَمْ يَكُنْ وَأدًا حَقِيقَة، وَإِنَّمَا أَسْمَاهُ وَأدًا خَفِيًّا فِي حَدِيثِ جُدَامَةَ بِأَنَّ الرَّجُل َإِنَّمَا يَعْزِلُ هَرَبًا مِنْ الْحَمْل ، فَأَجْرَى قَصْدَهُ لِذَلِكَ مَجْرَى الْوَأد ، لَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْوَأدَ ظَاهِرٌ بِالْمُبَاشَرَةِ ، اِجْتَمَعَ فِيهِ الْقَصْدُ وَالْفِعْل، وَالْعَزْلُ يَتَعَلَّقُ بِالْقَصْدِ فَقَطْ ، فَلِذَلِكَ وَصَفَهُ بِكَوْنِهِ خَفِيًّا. عون المعبود - (ج 5 / ص 55)
(11)
(د) 2171 ، (ت) 1136
(12)
(م) 1438 ، (حم) 11456 ، (ت) 1136
(13)
أَيْ: نَفْس. فتح الباري (ج 8 / ص 8)
(14)
(خ) 2116
(15)
أَيْ: الْمُؤَثِّرُ فِي وُجُودِ الْوَلَدِ وَعَدَمِهِ هو الْقَدَرُ ، لَا الْعَزْل ، فَأَيُّ حَاجَةٍ إِلَيْهِ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 34)
(16)
مَا عَلَيْكُمْ ضَرَرٌ فِي تَرْكِ الْعَزْل ، لِأَنَّ كُلَّ نَفْسٍ قَدَّرَ اللهُ تَعَالَى خَلْقَهَا لَا بُدَّ أَنْ يَخْلُقَهَا ، سَوَاءٌ عَزَلْتُمْ أَمْ لَا ، وَمَا لَمْ يُقَدِّرْ خَلْقَهَا لَا يَقَع ، سَوَاءٌ عَزَلْتُمْ أَمْ لَا ، فَلَا فَائِدَةَ فِي عَزْلكُمْ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ اللهُ تَعَالَى قَدَّرَ خَلْقَهَا سَبَقَكُمْ الْمَاء ، فَلَا يَنْفَعُ حِرْصُكُمْ فِي مَنْعِ الْخَلْق. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 164)
(17)
(م) 1438 ، (حم) 11456 ، (ت) 1136
(م حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا)(1)(وَتَسْنُو (2) عَلَى نَاضِحٍ لَنَا ، وَإِنِّي أُصِيبُ مِنْهَا (3)) (4)(وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ ، فَأَعْزِلُ عَنْهَا ، فَقَالَ: " اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْئًا أَرَادَهُ اللهُ " ، فَلَبِثَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ قَدْ حَمَلَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا (5) ") (6)
(1)(م) 1439
(2)
السانِية: ما يُسقى عليه الزرعُ والحيوانُ من بعيرٍ وغيره ، وسَنتِ الناقةُ تسْنُو: إذا سَقَتِ الأَرضَ. لسان العرب (ج 14 / ص 403)
(3)
أَيْ: أُجامعها.
(4)
(حم) 14402 ، (م) 1439
(5)
أَيْ: مِنْ الْحَمْل وَغَيْره ، سَوَاء عَزَلْتَ أَمْ لَا. عون المعبود (ج 5 / ص 57)
(6)
(م) 1439
(س)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الزُّرَقِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْعَزْلِ ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي تُرْضِعُ وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ مَا قَدْ قُدِّرَ فِي الرَّحِمِ سَيَكُونُ "(1)
(1)(س) 3328 ، (حم) 15770