الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيْعُ الصُّبْرَةِ (1) جُزَافًا (2)
حُكْمُ
بَيْعِ الصُّبْرَةِ جُزَافًا
(س)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا ، بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ (3) "(4)
(1)(الصُّبْرَة): هِيَ الطَّعَام الْمُجْتَمَع كَالْكَوْمَةِ ، وَجَمْعهَا صُبُر. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 183)
(2)
الجُزاف: بيع الشيء أو شراؤه بلا وزن ولا كيل.
(3)
هَذَا تَصْرِيح بِتَحْرِيمِ بَيْع التَّمْر بِالتَّمْرِ حَتَّى يَعْلَم الْمُمَاثَلَة، قَالَ الْعُلَمَاء: لِأَنَّ الْجَهْل بِالْمُمَاثَلَةِ فِي هَذَا الْبَاب كَحَقِيقَةِ الْمُفَاضَلَة، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:" إِلَّا سَوَاء بِسَوَاءٍ " وَلَمْ يَحْصُل تَحَقُّق الْمُسَاوَاة مَعَ الْجَهْل ، وَحُكْم الْحِنْطَة بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِير بِالشَّعِيرِ وَسَائِر الرِّبَوِيَّات إِذَا بِيعَ بَعْضهَا بِبَعْضِ حُكْم التَّمْر بِالتَّمْرِ وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 335)
(4)
(س) 4547 ، (م) 42 - (1530)
(س)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنْ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنْ الطَّعَامِ ، وَلَا الصُّبْرَةُ مِنْ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ الطَّعَامِ "(1)
(1)(س) 4548 ، (ن) 6139