الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْمُ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلِ بُدُوِّ صَلَاحه
(*)
(خ)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُحَاقَلَةِ ، وَالمُخَاضَرَةِ ، وَالمُلَامَسَةِ ، وَالمُنَابَذَةِ "(1)
(*) تنبيه: المخاضرة هي بيع المحصول وهو أخضر ، قبل نضجه ، والفرق بينها وبين المزابنة أن المزابنة اختص الاصطلاح عليها في بيع التمر قبل نضجه ، أما المخاضرة فتشمل التمر وما سواه من المحاصيل الزراعية.
(1)
(خ) 2093 ، (حم) 17247
(خ م س د) ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما (" أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَلَا يُبَاعُ)(1)(شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ)(2)(وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ")(3)
(1)(د) 3373 ، (خ) 2077 ، (م) 81 - (1536) ، (س) 3921
(2)
(خ) 2077 ، (م) 81 - (1536) ، (د) 3373
(3)
(س) 4523 ، (م) 85 - (1536) ، (خ) 2252 ، (د) 3373
(م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ "(1)
(1)(م) 58 - (1538) ، (س) 4521 ، (جة) 2215 ، (حم) 8744
(خ م د) ، وَعَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ ")(1)(وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ)(2).
(1)(د) 3367 ، (خ) 2082 ، (م) 49 - (1534) ، (س) 4519 ، (جة) 2214 ، (حم) 4525
(2)
(خ) 1415 ، (م) 52 - (1534) ، (حم) 5499
(حم)، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ فَقَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ "، قُلْتُ: وَمَتَى ذَاكَ؟ ، قَالَ: حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا. (1)
(1)(حم) 5105 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(" لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ ")(1)(قَالَ: " يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ": حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ)(2).
(1)(خ) 2072
(2)
(م) 51 - (1534)
(خ م) ، وَعن حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه (" أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ "، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟، قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ)(1)(قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ (2)؟ ") (3)
(1)(م) 15 - (1555) ، (خ) 2094 ، (حم) 12159
(2)
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ ، كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ. (خ): 2087
(3)
(خ) 2086 ، (م) 16 - (1555) ، (س) 4526
(خ م)، وَعَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَا قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: (" نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ ")(1)(قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدٍ: مَا تُشْقِحُ؟ ، قَالَ: تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا)(2).
(1)(خ) 2084 ، (م) 84 - (1536)
(2)
(م) 84 - (1536) ، (خ) 2084 ، (د) 3370 ، (حم) 14478
(خ م)، وَعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ قَالَ:(سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ السَّلَمِ (1) فِي النَّخْلِ؟، فَقَالَ:" نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ ") (2)(وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ؟، فَقَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ)(3)(وَحَتَّى يُوزَنَ "، قُلْتُ: وَمَا يُوزَنُ؟، قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْرَزَ (4)) (5).
(1) السَّلَم: بَيْعُ مَا لَا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ فِي الْحَالِ. (المستصفى ص80)
(2)
(خ) 2132
(3)
(خ) 2131 ، (م) 55 - (1537) ، (حم) 3173
(4)
أَيْ: يُحْفَظ وَيُصَان، وَفَائِدَة ذَلِكَ مَعْرِفَة كِمِّيَّة حُقُوق الْفُقَرَاء قَبْل أَنْ يَتَصَرَّف فِيهِ الْمَالِك. فتح الباري (ج 7 / ص 82)
(5)
(خ) 2132 ، (م) 55 - (1537) ، (حم) 3173 ، (ش) 36202
(حم)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ "(1)
(1)(حم) 2247 ، (حب) 4988 ، (ك) 2261 ، (طس) 3708 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(ت)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ "(1)
(1)(ت) 1228 ، (د) 3371 ، (جة) 2217 ، (حم) 13338
(م) ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ ، وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأمَنَ الْعَاهَةَ ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ " (1)
(1)(م) 50 - (1535) ، (ت) 1226 ، 1227 ، (س) 4551 ، (د) 3368 ، (حم) 4493
(ط) ، وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأسَ بِأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، أَوْ تَمْرٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ. (1)
(1)(ط) 1320