الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيْعُ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَان
(جة)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ ، صَاعُ الْبَائِعِ ، وَصَاعُ الْمُشْتَرِي "(1)
(1)(جة) 2228 ، (قط) ج3ص8ح24 ، (عبد بن حميد) 1059 ، (هق) 10481
(مش)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، فَيَكُونَ لِصَاحِبِهِ الزِّيَادَةُ، وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ "(1)
(1) ، (مش) 5902 ، (بز) 10077 ، (هق) 10482 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6935
(جة حم هق)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:(سَمِعْتُ عُثْمَانَ رضي الله عنه يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ:)(1)(إِنِّي كُنْتُ أَشْتَرِي التَّمْرَ كَيْلا)(2)(مِنْ بَطْنٍ مِنْ الْيَهُودِ يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو قَيْنُقَاعَ)(3)(فَأَقْدَمُ بِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ أَحْمِلُهُ أَنَا وَغِلْمَانٌ)(4)(فَأَرْبَحُ الصَّاعَ وَالصَّاعَيْنِ، فَأَكْتَالُ رِبْحِي ثُمَّ أُصُبُّ لَهُمْ مَا بَقِيَ مِنَ التَّمْرِ)(5)(فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:)(6)(" إِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكْتَلْ ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ (7) ") (8)
(1)(حم) 444 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.
(2)
(هق) 10477 ، (طح) 5539 ، وصححه الألباني بمجموع طرقه في الإرواء: 1330
(3)
(حم) 444 ، (هق) 10477
(4)
(هق) 10477
(5)
(هق) 10477
(6)
(جة) 2230
(7)
الْمُرَاد أَنَّهُ كَانَ بَيْع بِكَيْلِ الْبَائِع الْأَوَّل وَيَقُول لِلْمُشْتَرِي: إِنِّي كِلْت فِيهِ عِنْد الشِّرَاء قَدْر هَذَا مِنْ الْكَيْل وَلَا يَكِيلُ لَهُ ، وَالْمُشْتَرِي يَعْتَمِدُ عَلَى قَوْله ، فَيَأخُذُهُ مِنْ غَيْر كَيْلٍ جَدِيدٍ فَأَشَارَ لَهُ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَوَاب إِلَى أَنَّك إِذَا عَقَدْت الْبَيْع عَلَى الْكَيْل فَكِلْهُ ، وَلَا تَعْتَمِدْ عَلَى الْكَيْل الْأَوَّل. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 4 / ص 447)
(8)
(حم) 444 ، (هق) 10477 ، (طح) 5539 ، (جة) 2230 ، (قط) ج3ص8ح23
(خ)، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه عَنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(" كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ (1)) (2)(فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي الطَّعَامِ المَكِيلِ ")(3)
(1) قَالَ اِبْن بَطَّالٍ: الْكَيْلُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ فِيمَا يُنْفِقُهُ الْمَرْء عَلَى عِيَالِهِ، وَمَعْنَى الْحَدِيث أَخْرِجُوا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ يَبْلُغْكُمْ إِلَى الْمُدَّةِ الَّتِي قَدَّرْتُمْ، مَعَ مَا وَضَعَ اللهُ مِنْ الْبَرَكَةِ فِي مُدِّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِدَعْوَتِهِ صلى الله عليه وسلم.
وَقَالَ اِبْن الْجَوْزِيِّ: يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْبَرَكَةُ لِلتَّسْمِيَةِ عَلَيْهِ عِنْد الْكَيْل ، وَقَالَ الْمُهَلَّب: لَيْسَ بَيْن هَذَا الْحَدِيث وَحَدِيث عَائِشَة " كَانَ عِنْدِي شَطْرُ شَعِيرٍ آكُلُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ فَكِلْته فَفَنِيَ " لِأَنَّ مَعْنَى حَدِيث عَائِشَة أَنَّهَا كَانَتْ تُخْرِجُ قُوَّتَهَا - وَهُوَ شَيْءٌ يَسِيرٌ - بِغَيْرِ كَيْلٍ فَبُورِكَ لَهَا فِيهِ مَعَ بَرَكَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَلَمَّا كَالَتْهُ عَلِمَتْ الْمُدَّةَ الَّتِي يَبْلُغُ إِلَيْهَا عِنْدَ اِنْقِضَائِهَا. أ. هـ وَهُوَ صَرْفٌ لِمَا يَتَبَادَرُ إِلَى الذِّهْنِ مِنْ مَعْنَى الْبَرَكَة، وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ: لَمَّا أَمَرَتْ عَائِشَةُ بِكَيْلِ الطَّعَامِ نَاظِرَةً إِلَى مُقْتَضَى الْعَادَةِ غَافِلَةً عَنْ طَلَبِ الْبَرَكَةِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ رُدَّتْ إِلَى مُقْتَضَى الْعَادَةِ. أ. هـ
وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ حَدِيثَ أَبِي أَيُّوبَ مَحْمُولٌ عَلَى الطَّعَام الَّذِي يُشْتَرَى، فَالْبَرَكَة تَحْصُلُ فِيهِ بِالْكَيْلِ لِامْتِثَالِ أَمْر الشَّارِع، وَإِذَا لَمْ يَمْتَثِلْ الْأَمْرَ فِيهِ بِالِاكْتِيَالِ نُزِعَتْ مِنْهُ لِشُؤْمِ الْعِصْيَانِ، وَحَدِيث عَائِشَة مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا كَالَتْهُ لِلِاخْتِبَارِ ، فَلِذَلِكَ دَخَلَهُ النَّقْص، وَهُوَ شَبِيهٌ بِقَوْلِ أَبِي رَافِع لَمَّا قَالَ لَهُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي الثَّالِثَة " نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ، قَالَ: وَهَلْ لِلشَّاةِ إِلَّا ذِرَاعَانِ فَقَالَ: " لَوْ لَمْ تَقُلْ هَذَا لَنَاوَلْتنِي مَا دُمْت أَطْلُبُ مِنْك " ، فَخَرَجَ مِنْ شُؤْمِ الْمُعَارَضَةِ اِنْتِزَاعُ الْبَرَكَةِ، وَيَشْهَدُ لِمَا قُلْته حَدِيث " لَا تُحْصِي فَيُحْصِي الله عَلَيْك " ، وَالْحَاصِل أَنَّ الْكَيْلَ بِمُجَرَّدِهِ لَا تَحْصُلُ بِهِ الْبَرَكَة مَا لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهِ أَمْرٌ آخَرُ ، وَهُوَ اِمْتِثَالُ الْأَمْرِ فِيمَا يُشْرَعُ فِيهِ الْكَيْلُ، وَلَا تُنْزَعُ الْبَرَكَةُ مِنْ الْمَكِيل بِمُجَرَّدِ الْكَيْلِ مَا لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهِ أَمْرٌ آخَرُ كَالْمُعَارَضَةِ وَالِاخْتِبَارِ وَاللهُ أَعْلَمُ ، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْنَى قَوْله " كِيلُوا طَعَامَكُمْ " أَيْ إِذَا اِدَّخَرْتُمُوهُ طَالِبِينَ مِنْ الله الْبَرَكَةَ وَاثِقِينَ بِالْإِجَابَةِ، فَكَانَ مَنْ كَالَهُ بَعْد ذَلِكَ إِنَّمَا يَكِيلُهُ لِيَتَعَرَّفَ مِقْدَارَهُ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ شَكًّا فِي الْإِجَابَةِ فَيُعَاقَبُ بِسُرْعَةِ نَفَادِهِ، قَالَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ. وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون الْبَرَكَةُ الَّتِي تَحْصُلُ بِالْكَيْلِ بِسَبَبِ السَّلَامَةِ مِنْ سُوءِ الظَّنِّ بِالْخَادِمِ ، لِأَنَّهُ إِذَا أَخْرَجَ بِغَيْرِ حِسَابٍ قَدْ يُفْرِغُ مَا يُخْرِجُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ ، فَيَتَّهِمُ مَنْ يَتَوَلَّى أَمْرَهُ بِالْأَخْذِ مِنْهُ، وَقَدْ يَكُون بَرِيئًا، وَإِذَا كَالَهُ أَمِنَ مِنْ ذَلِكَ وَالله أَعْلَم فتح الباري (ج 6 / ص 452)
(2)
(خ) 2021 ، (جة) 2232 ، (حم) 17216 ، (حب) 4918
(3)
صَحِيح الْجَامِع: 4599
(مسند الشاميين)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْبَرَكَةَ فِي السُّحُورِ وَالْكَيْلَ "(1)
(1)(مسند الشاميين) 724 ، الخطيب فى موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 496)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1735 ، الصَّحِيحَة: 1291