الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيْعُ الْمُزَابَنَة
تَعْرِيفُ بَيْعِ الْمُزَابَنَة
(م الشافعي)، قَالَ عَطَاءٌ:(وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ: بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ ، بِالتَّمْرِ كَيْلًا)(1) وفي رواية: (وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ التَّمْرَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرَقٍ)(2).
(1)(م) 82 - (1536) ، (خ) 2073
(2)
(الشافعي) ص145 ، (طح) 5614 ، (هق) 10420
(خ م د جة حم)، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ:(بِعْتُ مَا فِي رُءُوسِ نَخْلِي بِمِائَةِ وَسْقٍ ، إِنْ زَادَ فَلَهُمْ وَإِنْ نَقَصَ فَلَهُمْ ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما فَقَالَ:)(1)(" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمُزَابَنَةِ - وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ تَمْرَ حَائِطِهِ)(2)(إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا ، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا: أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا ، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا: أَنْ يَبِيعَهُ)(3)(بِالْحِنْطَةِ)(4)(بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ)(5)(إِنْ زَادَ فَلِي ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ -)(6)(وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ)(7)(نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ")(8)(قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رضي الله عنه " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ)(9)(لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ (10) أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ) (11)(كَيْلًا)(12) وفي رواية: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ (13) ") (14)
(1)(حم) 4590 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(2)
(جة) 2265 ، (خ) 2091 ، (م) 73 - (1542) ، (س) 4549
(3)
(خ) 2091 ، (م) 73 - (1542) ، (س) 4549 ، (د) 3361 ،
(4)
(د) 3361 ، (خ) 2091 ، (م) 73 - (1542) ، (س) 4549 ، (حم) 4647
(5)
(حم) 6058 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(6)
(خ) 2064 ، (م) 75 - (1542) ، (س) 4533 ، (حم) 4490
(7)
(م) 74 - (1542)
(8)
(م) 76 - (1542) ، (خ) 2091 ، (س) 4549 ، (جة) 2265 ، (حم) 6058
(9)
(خ) 2064 ، (ت) 1300
(10)
قَالَ سُفْيَانُ الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا فَيَبِيعُونَهَا بِمَا شَاءُوا مِنْ ثَمَرِهِ.
(11)
(م) 60 - (1539) ، (خ) 2076 ، (ت) 1302 ، (س) 4532 ، (حم) 4541
(12)
(م) 64 - (1539) ، (حم) 21617
(13)
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَقَالُوا إِنَّ الْعَرَايَا مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ جُمْلَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالُوا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَمَعْنَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ التَّوْسِعَةَ عَلَيْهِمْ فِي هَذَا لِأَنَّهُمْ شَكَوْا إِلَيْهِ وَقَالُوا لَا نَجِدُ مَا نَشْتَرِي مِنْ الثَّمَرِ إِلَّا بِالتَّمْرِ فَرَخَّصَ لَهُمْ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَنْ يَشْتَرُوهَا فَيَأكُلُوهَا رُطَبًا ، (ت) 1302
(14)
(خ) 2072 ، (م) 59 - (1539) ، (س) 4540 ، (د) 3362 ، (حم) 21621