الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّسَاءُ فِي بَيْعِ مَا لَا يَدْخُلُهُ رِبَا الْفَضْل
(حم قط)، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْشٍ الزُّبَيْدِيِّ:(سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما فَقُلْتُ:)(1)(يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، إِنَّا بِأَرْضٍ لَسْنَا نَجِدُ بِهَا الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ ، وَإِنَّمَا أَمْوَالُنَا الْمَوَاشِي ، فَنَحْنُ نَتَبَايَعُهَا بَيْنَنَا ، فَنَبْتَاعُ الْبَقَرَةَ بِالشَّاةِ نَظِرَةً إِلَى أَجَلٍ ، وَالْبَعِيرَ بِالْبَقَرَاتِ ، وَالْفَرَسَ بِالْأَبَاعِرِ ، كُلُّ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ ، فَهَلْ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ مِنْ بَأسٍ؟ ، فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ ، " أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَبْعَثَ جَيْشًا عَلَى إِبِلٍ كَانَتْ عِنْدِي " ، قَالَ: فَحَمَلْتُ النَّاسَ عَلَيْهَا حَتَّى نَفِدَتْ الْإِبِلُ ، وَبَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ النَّاسِ ، فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ ، الْإِبِلُ قَدْ نَفِدَتْ ، وَقَدْ بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ النَّاسِ لَا ظَهْرَ لَهُمْ ، قَالَ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ابْتَعْ عَلَيْنَا إِبِلًا بِقَلَائِصَ (2) مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا (3) حَتَّى نُنَفِّذَ هَذَا الْبَعْثَ " ، قَالَ: فَكُنْتُ أَبْتَاعُ الْبَعِيرَ بِالْقَلُوصَيْنِ (4) وَالثَّلَاثِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا ، حَتَّى نَفَّذْتُ ذَلِكَ الْبَعْثَ ، " فَلَمَّا حَلَّتْ الصَّدَقَةُ ، أَدَّاهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ") (5)
(1)(قط) ج3ص69ح262
(2)
جَمْع قَلُوص ، وهي الناقة الشابَّة. النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 156)
(3)
أَيْ: الوقت الذي يَحِلُّ فيه أداء ثمنها.
(4)
(القلوص): الفتية من الإبل ، مثل الجارية الشابة من النساء.
(5)
(حم) 7025 ، (د) 3357، (ك) 2340 ، (قط) ج3ص69ح262 ، (هق) 10308 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 1358 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن.
(ط) ، وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ ، يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَة (1). (2)
(1)(الربَذة) قرية بقرب المدينة على ثلاث مراحل منها ، بقرب ذات عِرْق. فيض القدير (ج 4 / ص 335)
(2)
(ط) 1331 ، (خم) ج3ص83 (ط دار طوق النجاة) ، (هق) 10311 ، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1372
(ش)، وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه قَالَ: الْعَبْدُ خَيْرٌ مِنْ الْعَبْدَيْنِ ، وَالْبَعِيرُ خَيْرٌ مِنْ الْبَعِيرَيْنِ ، وَالثَّوْبُ خَيْرٌ مِنْ الثَّوْبَيْنِ ، لَا بَأسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ ، إنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسَاءِ ، إِلَّا مَا كِيلَ وَوُزِنَ. (1)
(1)(ش) 20427 ، (مش) ج3ص338ح1300 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1344
(ت)، وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ:" أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً (1) "(2)
(1) النَّسِيئة: هي البيع إلى أجَلٍ معلوم. النهاية في غريب الأثر - (ج 5 / ص 108)
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ: ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً مُتَفَاضِلًا مُطْلَقًا ، وَشَرَطَ مَالِكٌ أَنْ يَخْتَلِفَ الْجِنْسُ ، وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مُطْلَقًا مَعَ النَّسِيئَةِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ الْكُوفِيِّينَ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْمُرَادُ بِهِ النَّسِيئَةُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ ، لِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ كَمَا يَحْتَمِلُ النَّسِيئَةَ مِنْ طَرَفٍ ، وَإِذَا كَانَتْ النَّسِيئَةُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فَهِيَ مِنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ، وَهُوَ لَا يَصِحُّ عِنْدَ الْجَمِيعِ ، وَأَجَابَ الْمَانِعُونَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الْمَذْكُورِ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بَعْدَ تَقَرُّرِ تَأَخُّرِ النَّاسِخِ ، وَلَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ، فَلَمْ يَبْقَ هَاهُنَا إِلَّا الطَّلَبُ لِطَرِيقِ الْجَمْعِ إِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ ، أَوْ الْمَصِيرُ إِلَى التَّعَارُضِ، قِيلَ: وَقَدْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بِمَا سَلَفَ عَنْ الشَّافِعِيِّ ، وَلَكِنَّهُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى صِحَّةِ إِطْلَاقِ النَّسِيئَةِ عَلَى بَيْعِ الْمَعْدُومِ بِالْمَعْدُومِ ، فَإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ أَوْ فِي اِصْطِلَاحِ الشَّرْعِ فَذَاكَ؛ وَإِلَّا فَلَا شَكَّ أَنَّ أَحَادِيثَ النَّهْيِ وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا لَا يَخْلُو عَنْ مَقَالٍ ، لَكِنَّهَا تَثْبُتُ مِنْ طَرِيقِ ثَلَاثَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ: سَمُرَةَ ، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَبَعْضُهَا يُقَوِّي بَعْضًا فَهِيَ أَرْجَحُ مِنْ حَدِيثٍ وَاحِدٍ غَيْرِ خَالٍ مِنْ الْمَقَالِ ، وَهُوَ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ صَحَّحَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ الْجَارُودِ حَدِيثَ سَمُرَةَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُرَجِّحٌ آخَرُ ، وَأَيْضًا قَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ دَلِيلَ التَّحْرِيمِ أَرْجَحُ مِنْ دَلِيلِ الْإِبَاحَةِ ، وَهَذَا أَيْضًا مُرَجِّحٌ ثَالِثٌ، كَذَا فِي النَّيْلِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 337)
(2)
(ت) 1237 ، (س) 4620 ، (د) 3356 ، (جة) 2270 ، (حم) 20155 ، وصححه الألباني في هداية الرواة: 2751
(ت)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْحَيَوَانُ ، اثْنَانِ بِوَاحِدٍ لَا يَصْلُحُ نَسِيئًا ، وَلَا بَأسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ "(1)
(1)(ت) 1238 ، (جة) 2271 ، (حم) 14370 ، (ش) 20439