المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الصَّرْف ‌ ‌اِجْتِمَاعُ الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَة (ط) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٣

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌ذِكْرُ اللهِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَالْخُرُوجِ مِنْه

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الْوُضُوء

- ‌أَذْكَارُ دُخُولِ الْمَسْجِد

- ‌أَدْعِيَةُ الِاسْتِفْتَاحِ فِي الصَّلَاة

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ فِي قِيَام اَللَّيْل

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ فِي سُجُودِ التَّلَاوَة

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ فِي قُنُوتِ الْوِتْر

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الصَّلَاة

- ‌الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ زِيَارَةِ الْقُبُور

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَال

- ‌أَذْكَارُ الْإِفْطَار

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ منَ الدُّعَاءِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر

- ‌أَذْكَارُ النَّوْمِ وَالِاسْتِيقَاظِ مِنْهُ

- ‌أَذْكَارُ الطَّعَامِ وَالشَّرَاب

- ‌أَذْكَارُ السَّفَر

- ‌الذِّكرُ عِنْدَ تَوْدِيعِ الْمُسَافِر

- ‌دُعَاءُ رُكُوبِ الدَّابَّة

- ‌دُعَاء السَّفَر

- ‌التَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ فِي السَّفَرِ (كُلَّمَا صَعِدَ شَرَفًا أَوْ هَبَطَ وَادِيًا)

- ‌إِذَا نَزَلَ الْمُسَافِرُ مَنْزِلًا

- ‌دُعَاءُ دُخُولُ الْقَرْيَة

- ‌أَذْكَارُ الرُّقْيَةِ مِنَ الْمَرَضِ وَالْحَسَد

- ‌أَذْكَارُ عِلَاجِ الْحَسَد

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الطعام والشراب والفراغ منهما

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْمُصِيبَة

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْكَرْبِ وَالشِّدَّة

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْفَزَع

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْغَضَب

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْمَدْح

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الاسْتِسْقَاء

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ هُبُوبِ الرِّيح

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْمَطَرِ وَالرَّعْدِ وَالْبَرْق

- ‌أَذْكَارُ الْمَلْبَس

- ‌أَذْكَارُ قَضَاءِ الدَّيْن

- ‌أَذْكَارُ عَقْدِ النِّكَاحِ وَالْمُعَاشَرَة

- ‌أَذْكَارُ التَّطَيُّرِ وَالتَّشَاؤُم

- ‌الذِّكْرُ عِنْدِ سَمَاعِ صَوْتِ الدِّيَكَةِ وَنَهِيقِ الْحِمَارِ وَنُبَاحِ الْكَلْب

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْمُبْتَلَى

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ دُخُولِ السُّوق

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَنْزِلِ وَالْخُرُوجِ مِنْه

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الِانْصِرَاف مِنَ الْمَجْلِس

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ رُؤْيَةِ بَاكُورَةَ الثَّمَر

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ التَّعَجُّب

- ‌الِاسْتِعَاذَةُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم

- ‌الذِّكرُ إِذَا هَمَّ بِالْأَمْرِ

- ‌{الْمُعَامَلَات}

- ‌{الْمُعَامَلَاتُ المَالِيَّة}

- ‌أَحْكَامُ المِلكِيَّةِ وَالْعُقُود

- ‌أَسْبَابُ الْمِلْك

- ‌صُوَرُ الاِسْتِيلَاءِ عَلَى الْمُبَاح

- ‌إِحْيَاءُ الْمَوَات

- ‌اَلْبَيْع

- ‌أَرْكَانُ الْبَيْع

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْعِ الْعَاقِدَان

- ‌شُرُوطُ الْعَاقِدَيْنِ فِي الْبَيْع

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي الْعَقْل

- ‌بَيْعُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْت

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْعِ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ

- ‌الثَّمَنُ فِي الْبَيْع

- ‌شُرُوطُ الثَّمنِ ومَا يَصْلُحُ ثَمَنًا فِي الْبَيْع

- ‌تَعْيِين الثَّمَن وَتَمْيِيزه عَنْ الْمَبِيع ، أو كَوْن الْبَدَل فِي الْبَيْع مَنْطُوقًا بِهِ

- ‌التَّسْعِير

- ‌حُكْمُ التَّسْعِير

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْعِ الْمَبِيعُ

- ‌شُرُوطُ الْمَبِيع

- ‌كَوْنُ الْمَبِيعِ مَالًا مُتَقَوَّمًا عُرْفًا وَشَرْعًا

- ‌كَوْنُ الْمَبِيعِ مُنْتَفَعًا بِهِ

- ‌أَحْكَامُ الْمَبِيعِ وَأَحْوَالُه

- ‌شُمُولُ الْمَبِيعِ لِتَوَابِعِه

- ‌هَلَاكُ الْمَبِيعِ كُلِّيًّا أَوْ جُزْئِيًّا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَه

- ‌الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْمَبِيع

- ‌الْبَيْعُ الْجَبْرِيّ

- ‌صُوَرُ البَيْعِ الجَبْرِيّ

- ‌جَبْرُ الْمُحْتَكِرِ عَلَى الْبَيْع

- ‌حُكْمُ الِاحْتِكَار

- ‌الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ جَبْرًا

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْمُكْرَه

- ‌الشُّرُوطُ فِي الْبَيْع

- ‌شَرْطُ مَا هُوَ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْد

- ‌اِشْتِرَاطُ مَنْفَعَةٍ لِأَحَدِ الْبَائِعَيْنِ فِي الْبَيْع

- ‌أَنْ يَشْتَرِطَ عَقْدًا فِي عَقْدٍ آخَر (بَيْعَتَان فِي بَيْعَةٍ)

- ‌أَنْوَاع بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة

- ‌الْبَيْع بِكَذَا حَالًّا وَبِأَعْلَى مِنْهُ مُؤَجَّلًا

- ‌شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ فِي الْبَيْع

- ‌الْبَيْعُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ

- ‌بَيْعُ الْمُحَاقَلَة

- ‌تَعْرِيفُ بَيْعِ الْمُحَاقَلَة

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْمُحَاقَلَة

- ‌بَيْعُ الْمُزَابَنَة

- ‌تَعْرِيفُ بَيْعِ الْمُزَابَنَة

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْمُزَابَنَة

- ‌بَيْعُ الْمُلَامَسَة

- ‌حُكْم بَيْع الْمُلَامَسَة

- ‌بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحه

- ‌مَعْنَى بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِه

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلِ بُدُوِّ صَلَاحه

- ‌بَيْعُ السِّنِينَ

- ‌حُكْمُ بَيْعِ السِّنِينَ

- ‌بَيْعُ الْمُنَابَذَة

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْمُنَابَذَة

- ‌بَيْعُ الْحَصَاة

- ‌حُكْم بَيْع الْحَصَاة

- ‌ بَيْعِ الصُّبْرَةِ جُزَافًا

- ‌بَيْعُ الْجَلَبِ أَوْ تَلَقِّي الرُّكْبَان

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْجَلَبِ أَوْ تَلَقِّي الرُّكْبَان

- ‌بَيْعُ مَا لَمْ يَقْبِض

- ‌حُكْمُ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِض

- ‌بَيْعُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْض

- ‌بَيْعُ مَا لَا يَمْلِكُه

- ‌حُكْمُ بَيْعِ مَا لَا يَمْلِكُه

- ‌بَيْعُ الْعِينَة

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْعِينَة

- ‌صُوَرُ بَيْعِ الْعِينَة

- ‌بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

- ‌حُكْم بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

- ‌بَيْعُ النَّجْش

- ‌حُكْمُ بَيْعِ النَّجْش

- ‌الْبَيْعُ عَلَى الْبَيْع

- ‌حُكْمُ الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْع

- ‌بَيْعُ الْغَرَر

- ‌تَعْرِيفُ بَيْعِ الْغَرَر

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْغَرَر

- ‌بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَة

- ‌حُكْم بَيْع حَبَل الْحَبَلَة

- ‌بَيْعُ عَسْبِ الْفَحْل

- ‌حُكْمُ بَيْعِ عَسْبِ الْفَحْل

- ‌بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَان

- ‌بَيْعُ الْكَلْبِ وَنَحْوِهِ مِنَ السِّبَاع

- ‌بَيْعُ مَا رُخِّصَ فِي اِتِّخَاذِهِ مِنْ الْكِلَاب

- ‌حُكْمُ اِتِّخَاذِ الْكِلَاب

- ‌حُكْمُ قَتْلِ الْكَلْب

- ‌بَيْعُ السِّنَّوْر

- ‌بَيْعُ فَضْلِ الْمَاء

- ‌التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا وَنَحْوِهِ فِي الْبَيْع

- ‌الاخْتِلاف بَيْن الْعَاقِدَيْن فِي عَقْد الْبَيْع

- ‌الاخْتِلاف فِي الْعِلْم بِالْمَبِيع

- ‌الْبَيْعُ الْمُتَعَلِّقُ بِالرِّبَا

- ‌بَيْعُ الْعَرَايَا

- ‌تَعْرِيفُ بَيْعِ الْعَرَايَا

- ‌حُكْم بَيْع الْعَرَايَا

- ‌شُرُوطُ بَيْعِ الْعَرَايَا

- ‌مِنْ شُرُوطِ بَيْعِ الْعَرَايَا عَدَمُ الزِّيَادَةِ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُق

- ‌بَيْعُ الْعُرْبُون

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْعُرْبُون

- ‌بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَان

- ‌حُكْمُ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَان

- ‌بَيْعُ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَان

- ‌بَيْعُ الرَّطْبِ بِالْيَابِسِ مِنْ جَنْسِه

- ‌بَيْعٌ وَسَلَف

- ‌بَيْعٌ وَشَرْط

- ‌أَمْثِلَةُ بَيْع وَشَرْط

- ‌بَيْعُ الصَّرْف

- ‌بَيْعُ الْأَمَانَة

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ بَيْعِ الْأَمَانَة بَيْعُ الْإِشْرَاك

- ‌بَيْعُ الْأُصُولِ وَالثِّمَار

- ‌مِلْكِيَّةُ الثَّمَرِ وَالزَّهْرِ فِي بَيْعِ الْأَصْل

- ‌وَضْعُ الْجَوَائِح

- ‌مَعْنَى وَضْعِ الْجَوَائِح

- ‌حُكْمُ وَضْعِ الْجَوَائِح

- ‌مِقْدَارُ وَضْعِ الْجَوَائِح

- ‌بَيْعُ السَّلَم

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ بَيْعِ السَّلَم

- ‌شُرُوطُ الْمُسْلَمِ فِيه

- ‌كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَعْلُومَ الْقَدْر

- ‌كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَعْلُومَ الصِّفَة

- ‌السَّلَمُ فِي الْحَيَوَان

- ‌كَوْنُ أَجَلِ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَعْلُومًا

- ‌الْأَحْكَامُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى السَّلَم

- ‌اِخْتِلَافُ الْعَاقِدَيْنِ فِي السَّلَم

- ‌اسْتِبْدَال الْمُسْلَم فِيهِ قَبْل قَبْضه

- ‌آدَابُ الْبَيْع

- ‌قِلَّة الْحَلِف فِي الْبَيْع

- ‌الْإِشْهَادُ فِي الْبَيْع

- ‌السَّمَاحَةُ فِي الْبَيْع

- ‌مُنَاوَلَةُ السِّلْعَةِ وَالثَّمَنِ بِالْيَمِين

- ‌اَلْخِيَار

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْخِيَار

- ‌الْعُقُودُ الَّتِي يَدْخُلُهَا الْخِيَار

- ‌أَنْوَاعُ الْخِيَار

- ‌أَنْوَاعُ الْخِيَارِ بِحَسَبِ طَبِيعَةِ الْخِيَار

- ‌خِيَارٌ حُكْمِيّ

- ‌خِيَارٌ إِرَادِيّ

- ‌أَنْوَاعُ الْخِيَارِ بِحَسَبِ مَوْضُوعِ الْخِيَار

- ‌خِيَارَاتُ التَّرَوِّي

- ‌خِيَار الْمَجْلِس

- ‌اِنْتِهَاءُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ بِالتَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَن

- ‌اِنْتِهَاءُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ بِالتَّفَرُّق

- ‌خِيَارَاتُ النَّقِيصَة

- ‌خِيَارُ الْعَيْب

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ خِيَارِ الْعَيْب

- ‌حُكْمُ الْإِعْلَامِ بِالْعَيْب

- ‌الْبَيْعُ مَعَ كِتْمَانِ الْعَيْب

- ‌شُرُوطُ ثُبُوتِ خِيَارِ الْعَيْب

- ‌شَرْطُ خِيَارِ الْعَيْبِ ظُهُورُ عَيْبٍ مُعْتَبَر

- ‌تَوْقِيتُ خِيَارِ الْعَيْب

- ‌رُجُوعُ الْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِغَلَّةِ الْمَبِيع (الْخَرَاج بِالضَّمَان)

- ‌خِيَارُ التَّغْرِير

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ خِيَارِ التَّصْرِيَة

- ‌خِيَارُ تَلَقِّي الرُّكْبَان

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ خِيَارِ تَلَقِّي الرُّكْبَان

- ‌خِيَارُ الْعِتْق

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ تَخْيِيرِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ الْمُزَوَّجَيْنِ حَالَةَ الرِّقّ

- ‌اَلرِّبَا

- ‌حُكْمُ الرِّبَا

- ‌أَنْوَاعُ الرِّبَا

- ‌رِبَا الْفَضْل

- ‌رِبَا النَّسِيئَة

- ‌النَّسَاءُ فِي بَيْعِ مَا لَا يَدْخُلُهُ رِبَا الْفَضْل

- ‌عِلَّةُ الرِّبَا

- ‌عِلَّةُ الرِّبَا فِي غَيْرِ النَّقْدَيْنِ الْقَدْرُ (الْمَكِيل وَالْمَوْزُون) مَعَ الْجِنْس

- ‌جَهْلُ التَّسَاوِي فِي قَدْرِ وَجِنْسِ غَيْر النَّقْدَيْنِ حَالَةَ الْعَقْد

- ‌الْمِقْيَاسُ الْمُعْتَبَرُ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْن

- ‌مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا

- ‌مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا مِنْ الْأَجْنَاسِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا (النَّقْدَان وَالْبُرُّ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ وَالْمِلْح)

- ‌مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَن

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ بَيْعِ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّة

- ‌التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ عِنْدَ اِخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَاتِّحَادِ الْعِلَّة

- ‌الصَّرْف

- ‌اِجْتِمَاعُ الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَة

- ‌شُرُوط الصَّرْف

- ‌مِنْ شُرُوطِ الصَّرْفِ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الِافْتِرَاق

- ‌الِافْتِرَاقُ الْمَانِعُ مِنْ صِحَّةِ الصَّرْفِ بِالْأَبْدَان

الفصل: ‌ ‌الصَّرْف ‌ ‌اِجْتِمَاعُ الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَة (ط) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

‌الصَّرْف

‌اِجْتِمَاعُ الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَة

(ط)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ الطَّعَامَ يَكُونُ مِنْ الصُّكُوكِ بِالْجَارِ ، فَرُبَّمَا ابْتَعْتُ مِنْهُ بِدِينَارٍ وَنِصْفِ دِرْهَمٍ ، فَأُعْطَى بِالنِّصْفِ طَعَامًا ، فَقَالَ سَعِيدٌ: لَا ، وَلَكِنْ أَعْطِ أَنْتَ دِرْهَمًا ، وَخُذْ بَقِيَّتَهُ طَعَامًا (1). (2)(ضعيف)

(1) قَوْلُهُ إنِّي أَبْتَاعُ طَعَامًا يَكُونُ فِي الصُّكُوكِ بِالْجَارِ يُرِيدُ مِنْ الصُّكُوكِ الَّتِي تَخْرُجُ بِالْأُعْطِيَّةِ لِأَهْلِهَا عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ وَالْعَطِيَّةِ الْمَحْضَةِ دُونَ وَجْهٍ مِنْ الْمُعَارَضَةِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَحْتَاجُ فَيَبِيعُهَا فَكَانَ هَذَا يَبْتَاعُهَا وَيَتَّجِرُ فِيهَا ، فَرُبَّمَا ابْتَاعَ الْجُمْلَةَ مِنْهَا بِدِينَارٍ وَنِصْفِ دِرْهَمٍ ، إمَّا لِأَنَّهُ اشْتَرَطَ عَلَى سِعْرٍ مَا فَأَدَّى الْحِسَابَ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى دِينَارٍ وَنِصْفِ دِرْهَمٍ. وَإِمَّا لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ بِهَذَا الْعَدَدِ حِينَ لَمْ يُجِبْ الْبَائِعُ إِلَى الْبَيْعِ بِدِينَارٍ، وَلَا رَضِيَهُ الْمُبْتَاعُ بِدِينَارٍ وَدِرْهَمٍ ،

فَاتَّفَقَا عَلَى دِينَارٍ وَنِصْفِ دِرْهَمٍ، وَكَانَتْ الدَّرَاهِمُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ صِحَاحًا ، فَكَانَ مَنْ اسْتَحَقَّ عَلَى آخَرَ نِصْفَ دِرْهَمٍ أَخَذَ بِهِ عَرْضًا لِعَدَمِ الْأَنْصَافِ ، فَأَرَادَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَنْ يَدْفَعَ طَعَامًا بِنِصْفِ الدِّرْهَمِ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَذَلِكَ يَكُونُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ بِعَيْنِهِ، وَالثَّانِي أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ ، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ بِعَيْنِهِ فَلَا يَخْلُو أَنْ يُقَاضِيَهُ بِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ لَهُ أَوْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ بَعْدَ اسْتِيفَائِهِ ، فَإِنْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ فَقَدْ حَكَى الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْحَقِّ عَنْ بَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ ، إِلَّا أَنْ يَعْرِفَا الصَّرْفَ، وَيَتَقَايَلَا بِمِقْدَارِ النِّصْفِ دِرْهَمٍ ، فَذَلِكَ جَائِزٌ ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَإِنْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ بَعْدَ قَبْضِهِ وَمَغِيبِ الْمُبْتَاعِ عَلَيْهِ، وَقَالَ إنَّهُ مِنْهُ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ طَعَامًا مِنْهُ، وَلَا مِنْ غَيْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ، وَلَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ. وَلَفْظُ الْمُدَوَّنَةِ يَمْنَعُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ؛ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ بِأَثَرِ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَإِنَّمَا كَرِهَ لَهُ سَعِيدٌ أَنْ يُعْطِيَ دِينَارًا وَنِصْفَ دِرْهَمٍ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ دِرْهَمٍ إنَّمَا هُوَ طَعَامٌ ، فَكَرِهَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ دِينَارًا أَوْ طَعَامًا بِطَعَامٍ ، قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ كَانَ النِّصْفُ دِرْهَمٍ وَرِقًا أَوْ غَيْرَ الطَّعَامِ فَمَا كَانَ بِذَلِكَ بَأسٌ ، فَإِنَّمَا كَرِهَهُ مَالِكٌ مِنْ وَجْهِ التَّفَاضُلِ بَيْنَ الطَّعَامَيْنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ بَيْعَ الطَّعَامِ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي سَمَاعِ أَصْبَغَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بِدِينَارٍ قَمْحًا ، فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ لَمْ يَجِدْ إِلَّا دِينَارًا نَاقِصًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَضَعَ بِقَدْرِ النُّقْصَانِ، وَيَأخُذَ مِنْهُ دِينَارًا نَاقِصًا فَكَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فِيمَنْ ابْتَاعَ بِدِينَارٍ لَحْمًا فَلَمْ يَجِدْ إِلَّا دِينَارًا نَاقِصًا فَقَالَ لَهُ خُذْ مِنْ اللَّحْمِ بِنِصْفِ الدِّينَارِ يَدْخُلُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ الْفَسَادِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ: بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ أَو اقْتِضَاءُ طَعَامٍ مِنْ طَعَامٍ، وَالتَّفَاضُلُ فِي الطَّعَامِ، وَالتَّفَاضُلُ فِي الْوَرِقِ ، وَيَدْخُلُ بَعْدَ الْقَبْضِ ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَّا بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ، وَفِي كِتَابِ ابْنِ مُزَيْنٍ: إنَّمَا كَرِهَهُ لِأَنَّهُ إِذَا أَعْطَاهُ مِنْ تِلْكَ الْحِنْطَةِ قَبْلَ قَبْضِهَا فَهُوَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ، وَإِنْ أَعْطَاهُ حِنْطَةً مِنْ غَيْرِ تِلْكَ الْحِنْطَةِ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ دِينَارٌ وَحِنْطَةٌ، وَبِفِضَّةٍ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ وَابْنُ الْقَاسِمِ: يُجِيزُ الْإِقَالَةَ فِي الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا، وَلَكِنْ أَرَى الْعِلَّةَ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ أَنَّه لَمَّا أَقَالَهُ مِنْ هَذَا الطَّعَامِ حِصَّةٌ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَأَعْطَاهُ لَمَّا قَايَلَ مِنْ الذَّهَبِ فِضَّةً قَبْلَ قَبْضِ الطَّعَامِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ ثَمَنَ مَا يُقِيلُهُ مِنْهُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِالْقِيمَةِ.

(مَسْأَلَةٌ) وَأَمَّا إِذَا اسْتَوْفَاهُ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ مِنْهُ إِلَّا بِقَدْرِ نِصْفِ الدِّرْهَمِ فَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَالشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، وَلَا يَصِحُّ فِيهِ الْإِقَالَةُ؛ لِأَنَّ الطَّعَامَ الَّذِي رَدَّ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ الدِّينَارِ، وَمِنْ النِّصْفِ الدِّرْهَمِ فَلِهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُقِيلَهُ مِنْهُ بِفِضَّةٍ ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْحَقِّ: وَالْأَظْهَرُ أَنَّ هَذَا صَوَابٌ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُرَاعَى هَذَا فِي فَسَادِ الْإِقَالَةِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَأَمَّا بَعْدَ قَبْضِهِ فَذَلِكَ؛ لِأَنَّ بَيْعَهُ حِينَئِذٍ جَائِزٌ، وَقَدْ قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدِي، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ صَحِيحٌ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ يَدْخُلُهُ مِنْ مَنْعِ الذَّرَائِعِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِمَّا قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ، وَمَا يَقْتَضِيه تَعْلِيلُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.

(مَسْأَلَةٌ) وَلَوْ قَبَضَ الطَّعَامَ وَغَابَ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ جِنْسِهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ طَعَامًا مِنْهُ بِزَعْمِهِ، وَلَا مِنْ غَيْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ، قَالَهُ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ ، قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ: وَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدِي فِي ذَلِكَ بَيْعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ، وَأَحَدُهُمَا ذَهَبٌ، وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ.

(مَسْأَلَةٌ) وَأَمَّا لَوْ أَعْطَاهُ مِنْ غَيْرِ نَوْعِ الْقَمْحِ فَلَا يَخْلُو أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ جِنْسِهِ كَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ ، أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ كَالتَّمْرِ وَالْقُطْنِيَّةِ ، فَإِنْ أَعْطَاهُ بِالنِّصْفِ دِرْهَمٍ مِنْ جِنْسِهِ كَالشَّعِيرِ أَوْ السُّلْتِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ شَعِيرٌ وَدِينَارٌ بِحِنْطَةٍ، وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ، وَإِنْ كَانَ أَعْطَاهُ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا جَازَ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحِنْطَةِ ، فَكَأَنَّهُ بَاعَهُ حِنْطَةً بِدِينَارٍ وَزَبِيبٍ، وَهَذَا يَجُوزُ إِذَا وُجِدَ التَّنَاجُزُ وَالْقَبْضُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ، وَأَمَّا إِنْ أَعْطَاهُ بَعْدَ قَبْضِهِ، وَقَبْلَ أَنْ يَغِيبَ عَلَيْهِ شَعِيرًا أَوْ سُلْتًا فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ ، ولَوْ أَعْطَاهُ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا لَجَازَ، وَأَمَّا إِنْ غَابَ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي مِنْ ثَمَنِ الطَّعَامِ طَعَامًا، وَبِاللهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 3 / ص 421)

(2)

(ط) 1324

ص: 499