المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيع فضل الماء - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٣

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌ذِكْرُ اللهِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَالْخُرُوجِ مِنْه

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الْوُضُوء

- ‌أَذْكَارُ دُخُولِ الْمَسْجِد

- ‌أَدْعِيَةُ الِاسْتِفْتَاحِ فِي الصَّلَاة

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ فِي قِيَام اَللَّيْل

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ فِي سُجُودِ التَّلَاوَة

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ فِي قُنُوتِ الْوِتْر

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الصَّلَاة

- ‌الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ زِيَارَةِ الْقُبُور

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَال

- ‌أَذْكَارُ الْإِفْطَار

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ منَ الدُّعَاءِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر

- ‌أَذْكَارُ النَّوْمِ وَالِاسْتِيقَاظِ مِنْهُ

- ‌أَذْكَارُ الطَّعَامِ وَالشَّرَاب

- ‌أَذْكَارُ السَّفَر

- ‌الذِّكرُ عِنْدَ تَوْدِيعِ الْمُسَافِر

- ‌دُعَاءُ رُكُوبِ الدَّابَّة

- ‌دُعَاء السَّفَر

- ‌التَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ فِي السَّفَرِ (كُلَّمَا صَعِدَ شَرَفًا أَوْ هَبَطَ وَادِيًا)

- ‌إِذَا نَزَلَ الْمُسَافِرُ مَنْزِلًا

- ‌دُعَاءُ دُخُولُ الْقَرْيَة

- ‌أَذْكَارُ الرُّقْيَةِ مِنَ الْمَرَضِ وَالْحَسَد

- ‌أَذْكَارُ عِلَاجِ الْحَسَد

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الطعام والشراب والفراغ منهما

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْمُصِيبَة

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْكَرْبِ وَالشِّدَّة

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْفَزَع

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْغَضَب

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْمَدْح

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الاسْتِسْقَاء

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ هُبُوبِ الرِّيح

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْمَطَرِ وَالرَّعْدِ وَالْبَرْق

- ‌أَذْكَارُ الْمَلْبَس

- ‌أَذْكَارُ قَضَاءِ الدَّيْن

- ‌أَذْكَارُ عَقْدِ النِّكَاحِ وَالْمُعَاشَرَة

- ‌أَذْكَارُ التَّطَيُّرِ وَالتَّشَاؤُم

- ‌الذِّكْرُ عِنْدِ سَمَاعِ صَوْتِ الدِّيَكَةِ وَنَهِيقِ الْحِمَارِ وَنُبَاحِ الْكَلْب

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْمُبْتَلَى

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ دُخُولِ السُّوق

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَنْزِلِ وَالْخُرُوجِ مِنْه

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الِانْصِرَاف مِنَ الْمَجْلِس

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ رُؤْيَةِ بَاكُورَةَ الثَّمَر

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ التَّعَجُّب

- ‌الِاسْتِعَاذَةُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم

- ‌الذِّكرُ إِذَا هَمَّ بِالْأَمْرِ

- ‌{الْمُعَامَلَات}

- ‌{الْمُعَامَلَاتُ المَالِيَّة}

- ‌أَحْكَامُ المِلكِيَّةِ وَالْعُقُود

- ‌أَسْبَابُ الْمِلْك

- ‌صُوَرُ الاِسْتِيلَاءِ عَلَى الْمُبَاح

- ‌إِحْيَاءُ الْمَوَات

- ‌اَلْبَيْع

- ‌أَرْكَانُ الْبَيْع

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْعِ الْعَاقِدَان

- ‌شُرُوطُ الْعَاقِدَيْنِ فِي الْبَيْع

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي الْعَقْل

- ‌بَيْعُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْت

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْعِ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ

- ‌الثَّمَنُ فِي الْبَيْع

- ‌شُرُوطُ الثَّمنِ ومَا يَصْلُحُ ثَمَنًا فِي الْبَيْع

- ‌تَعْيِين الثَّمَن وَتَمْيِيزه عَنْ الْمَبِيع ، أو كَوْن الْبَدَل فِي الْبَيْع مَنْطُوقًا بِهِ

- ‌التَّسْعِير

- ‌حُكْمُ التَّسْعِير

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْعِ الْمَبِيعُ

- ‌شُرُوطُ الْمَبِيع

- ‌كَوْنُ الْمَبِيعِ مَالًا مُتَقَوَّمًا عُرْفًا وَشَرْعًا

- ‌كَوْنُ الْمَبِيعِ مُنْتَفَعًا بِهِ

- ‌أَحْكَامُ الْمَبِيعِ وَأَحْوَالُه

- ‌شُمُولُ الْمَبِيعِ لِتَوَابِعِه

- ‌هَلَاكُ الْمَبِيعِ كُلِّيًّا أَوْ جُزْئِيًّا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَه

- ‌الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْمَبِيع

- ‌الْبَيْعُ الْجَبْرِيّ

- ‌صُوَرُ البَيْعِ الجَبْرِيّ

- ‌جَبْرُ الْمُحْتَكِرِ عَلَى الْبَيْع

- ‌حُكْمُ الِاحْتِكَار

- ‌الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ جَبْرًا

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْمُكْرَه

- ‌الشُّرُوطُ فِي الْبَيْع

- ‌شَرْطُ مَا هُوَ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْد

- ‌اِشْتِرَاطُ مَنْفَعَةٍ لِأَحَدِ الْبَائِعَيْنِ فِي الْبَيْع

- ‌أَنْ يَشْتَرِطَ عَقْدًا فِي عَقْدٍ آخَر (بَيْعَتَان فِي بَيْعَةٍ)

- ‌أَنْوَاع بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة

- ‌الْبَيْع بِكَذَا حَالًّا وَبِأَعْلَى مِنْهُ مُؤَجَّلًا

- ‌شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ فِي الْبَيْع

- ‌الْبَيْعُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ

- ‌بَيْعُ الْمُحَاقَلَة

- ‌تَعْرِيفُ بَيْعِ الْمُحَاقَلَة

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْمُحَاقَلَة

- ‌بَيْعُ الْمُزَابَنَة

- ‌تَعْرِيفُ بَيْعِ الْمُزَابَنَة

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْمُزَابَنَة

- ‌بَيْعُ الْمُلَامَسَة

- ‌حُكْم بَيْع الْمُلَامَسَة

- ‌بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحه

- ‌مَعْنَى بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِه

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلِ بُدُوِّ صَلَاحه

- ‌بَيْعُ السِّنِينَ

- ‌حُكْمُ بَيْعِ السِّنِينَ

- ‌بَيْعُ الْمُنَابَذَة

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْمُنَابَذَة

- ‌بَيْعُ الْحَصَاة

- ‌حُكْم بَيْع الْحَصَاة

- ‌ بَيْعِ الصُّبْرَةِ جُزَافًا

- ‌بَيْعُ الْجَلَبِ أَوْ تَلَقِّي الرُّكْبَان

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْجَلَبِ أَوْ تَلَقِّي الرُّكْبَان

- ‌بَيْعُ مَا لَمْ يَقْبِض

- ‌حُكْمُ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِض

- ‌بَيْعُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْض

- ‌بَيْعُ مَا لَا يَمْلِكُه

- ‌حُكْمُ بَيْعِ مَا لَا يَمْلِكُه

- ‌بَيْعُ الْعِينَة

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْعِينَة

- ‌صُوَرُ بَيْعِ الْعِينَة

- ‌بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

- ‌حُكْم بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

- ‌بَيْعُ النَّجْش

- ‌حُكْمُ بَيْعِ النَّجْش

- ‌الْبَيْعُ عَلَى الْبَيْع

- ‌حُكْمُ الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْع

- ‌بَيْعُ الْغَرَر

- ‌تَعْرِيفُ بَيْعِ الْغَرَر

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْغَرَر

- ‌بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَة

- ‌حُكْم بَيْع حَبَل الْحَبَلَة

- ‌بَيْعُ عَسْبِ الْفَحْل

- ‌حُكْمُ بَيْعِ عَسْبِ الْفَحْل

- ‌بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَان

- ‌بَيْعُ الْكَلْبِ وَنَحْوِهِ مِنَ السِّبَاع

- ‌بَيْعُ مَا رُخِّصَ فِي اِتِّخَاذِهِ مِنْ الْكِلَاب

- ‌حُكْمُ اِتِّخَاذِ الْكِلَاب

- ‌حُكْمُ قَتْلِ الْكَلْب

- ‌بَيْعُ السِّنَّوْر

- ‌بَيْعُ فَضْلِ الْمَاء

- ‌التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا وَنَحْوِهِ فِي الْبَيْع

- ‌الاخْتِلاف بَيْن الْعَاقِدَيْن فِي عَقْد الْبَيْع

- ‌الاخْتِلاف فِي الْعِلْم بِالْمَبِيع

- ‌الْبَيْعُ الْمُتَعَلِّقُ بِالرِّبَا

- ‌بَيْعُ الْعَرَايَا

- ‌تَعْرِيفُ بَيْعِ الْعَرَايَا

- ‌حُكْم بَيْع الْعَرَايَا

- ‌شُرُوطُ بَيْعِ الْعَرَايَا

- ‌مِنْ شُرُوطِ بَيْعِ الْعَرَايَا عَدَمُ الزِّيَادَةِ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُق

- ‌بَيْعُ الْعُرْبُون

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْعُرْبُون

- ‌بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَان

- ‌حُكْمُ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَان

- ‌بَيْعُ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَان

- ‌بَيْعُ الرَّطْبِ بِالْيَابِسِ مِنْ جَنْسِه

- ‌بَيْعٌ وَسَلَف

- ‌بَيْعٌ وَشَرْط

- ‌أَمْثِلَةُ بَيْع وَشَرْط

- ‌بَيْعُ الصَّرْف

- ‌بَيْعُ الْأَمَانَة

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ بَيْعِ الْأَمَانَة بَيْعُ الْإِشْرَاك

- ‌بَيْعُ الْأُصُولِ وَالثِّمَار

- ‌مِلْكِيَّةُ الثَّمَرِ وَالزَّهْرِ فِي بَيْعِ الْأَصْل

- ‌وَضْعُ الْجَوَائِح

- ‌مَعْنَى وَضْعِ الْجَوَائِح

- ‌حُكْمُ وَضْعِ الْجَوَائِح

- ‌مِقْدَارُ وَضْعِ الْجَوَائِح

- ‌بَيْعُ السَّلَم

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ بَيْعِ السَّلَم

- ‌شُرُوطُ الْمُسْلَمِ فِيه

- ‌كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَعْلُومَ الْقَدْر

- ‌كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَعْلُومَ الصِّفَة

- ‌السَّلَمُ فِي الْحَيَوَان

- ‌كَوْنُ أَجَلِ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَعْلُومًا

- ‌الْأَحْكَامُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى السَّلَم

- ‌اِخْتِلَافُ الْعَاقِدَيْنِ فِي السَّلَم

- ‌اسْتِبْدَال الْمُسْلَم فِيهِ قَبْل قَبْضه

- ‌آدَابُ الْبَيْع

- ‌قِلَّة الْحَلِف فِي الْبَيْع

- ‌الْإِشْهَادُ فِي الْبَيْع

- ‌السَّمَاحَةُ فِي الْبَيْع

- ‌مُنَاوَلَةُ السِّلْعَةِ وَالثَّمَنِ بِالْيَمِين

- ‌اَلْخِيَار

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْخِيَار

- ‌الْعُقُودُ الَّتِي يَدْخُلُهَا الْخِيَار

- ‌أَنْوَاعُ الْخِيَار

- ‌أَنْوَاعُ الْخِيَارِ بِحَسَبِ طَبِيعَةِ الْخِيَار

- ‌خِيَارٌ حُكْمِيّ

- ‌خِيَارٌ إِرَادِيّ

- ‌أَنْوَاعُ الْخِيَارِ بِحَسَبِ مَوْضُوعِ الْخِيَار

- ‌خِيَارَاتُ التَّرَوِّي

- ‌خِيَار الْمَجْلِس

- ‌اِنْتِهَاءُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ بِالتَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَن

- ‌اِنْتِهَاءُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ بِالتَّفَرُّق

- ‌خِيَارَاتُ النَّقِيصَة

- ‌خِيَارُ الْعَيْب

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ خِيَارِ الْعَيْب

- ‌حُكْمُ الْإِعْلَامِ بِالْعَيْب

- ‌الْبَيْعُ مَعَ كِتْمَانِ الْعَيْب

- ‌شُرُوطُ ثُبُوتِ خِيَارِ الْعَيْب

- ‌شَرْطُ خِيَارِ الْعَيْبِ ظُهُورُ عَيْبٍ مُعْتَبَر

- ‌تَوْقِيتُ خِيَارِ الْعَيْب

- ‌رُجُوعُ الْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِغَلَّةِ الْمَبِيع (الْخَرَاج بِالضَّمَان)

- ‌خِيَارُ التَّغْرِير

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ خِيَارِ التَّصْرِيَة

- ‌خِيَارُ تَلَقِّي الرُّكْبَان

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ خِيَارِ تَلَقِّي الرُّكْبَان

- ‌خِيَارُ الْعِتْق

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ تَخْيِيرِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ الْمُزَوَّجَيْنِ حَالَةَ الرِّقّ

- ‌اَلرِّبَا

- ‌حُكْمُ الرِّبَا

- ‌أَنْوَاعُ الرِّبَا

- ‌رِبَا الْفَضْل

- ‌رِبَا النَّسِيئَة

- ‌النَّسَاءُ فِي بَيْعِ مَا لَا يَدْخُلُهُ رِبَا الْفَضْل

- ‌عِلَّةُ الرِّبَا

- ‌عِلَّةُ الرِّبَا فِي غَيْرِ النَّقْدَيْنِ الْقَدْرُ (الْمَكِيل وَالْمَوْزُون) مَعَ الْجِنْس

- ‌جَهْلُ التَّسَاوِي فِي قَدْرِ وَجِنْسِ غَيْر النَّقْدَيْنِ حَالَةَ الْعَقْد

- ‌الْمِقْيَاسُ الْمُعْتَبَرُ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْن

- ‌مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا

- ‌مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا مِنْ الْأَجْنَاسِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا (النَّقْدَان وَالْبُرُّ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ وَالْمِلْح)

- ‌مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَن

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ بَيْعِ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّة

- ‌التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ عِنْدَ اِخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَاتِّحَادِ الْعِلَّة

- ‌الصَّرْف

- ‌اِجْتِمَاعُ الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَة

- ‌شُرُوط الصَّرْف

- ‌مِنْ شُرُوطِ الصَّرْفِ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الِافْتِرَاق

- ‌الِافْتِرَاقُ الْمَانِعُ مِنْ صِحَّةِ الصَّرْفِ بِالْأَبْدَان

الفصل: ‌بيع فضل الماء

‌بَيْعُ فَضْلِ الْمَاء

(م)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ (1) "(2)

(1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ مَا فَضَلَ عَنْ حَاجَته وَحَاجَة عِيَاله وَمَاشِيَته وَزَرْعه اِنْتَهَى ، وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْع فَضْل الْمَاء، وَالظَّاهِر أَنَّهُ لَا فَرْق بَيْن الْمَاء الْكَائِن فِي أَرْض مُبَاحَة أَوْ فِي أَرْض مَمْلُوكَة، وَسَوَاء كَانَ لِلشُّرْبِ أَوْ لِغَيْرِهِ، وَسَوَاء كَانَ لِحَاجَةِ الْمَاشِيَة أَوْ الزَّرْع، وَسَوَاء كَانَ فِي فَلَاة أَوْ فِي غَيْرهَا. عون المعبود - (ج 7 / ص 471)

(2)

(م) 34 - (1565) ، (س) 4662 ، (د) 3478 ، (جة) 2477 ، (حم) 14680

ص: 352

(جة)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ ، وَلَا يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِئْرِ (1) "(2)

(1) قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: يَعْنِي فَضْلَ الْمَاءِ. (حم) 25131

(2)

(جة) 2479 ، (حم) 24855 ، (ش) 20951 ، (حب) 4955

ص: 353

(جة)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ (1) وَالنَّارُ "(2)

(1) أَيْ: العُشب.

(2)

(جة) 2473

ص: 354

(س حم)، وَعَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ (أَنَّ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ ، " فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ " - قَالَ: وَالنَّاسُ يَبِيعُونَ مَاءَ الْفُرَاتِ - فَنَهَاهُمْ) (1)(وَبَاعَ قَيِّمُ الْوَهَطِ (2) فَضْلَ مَاءِ الْوَهَطِ ، فَكَرِهَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو رضي الله عنه) (3).

(1)(حم) 15482 ، (جة) 2476 ، (ش) 20948، (ك) 2286 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(2)

(الْوَهَط): مَالٌ كَانَ لِعَمْرِو بْن الْعَاصِ بِالطَّائِفِ ، وَأَصْله الْمَوْضِع الْمُطْمَئِنّ. شرح سنن النسائي (ج 6 / ص 251)

(3)

(س) 4662 ، (ن) 6258

ص: 355

(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ بَعْدَ أَنْ يُسْتَغْنَى عَنْهُ ، وَلَا فَضْلُ مَرْعَى "(1)

(1)(حم) 10578 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.

ص: 356

(م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ (1) "(2)

(1) مَعْنَاهُ أَنْ تَكُون لِإِنْسَانٍ بِئْر مَمْلُوكَة لَهُ بِالْفَلَاةِ، وَفِيهَا مَاء فَاضِل عَنْ حَاجَته، وَيَكُون هُنَاكَ كَلَأ لَيْسَ عِنْده مَاء إِلَّا هَذِهِ، فَلَا يُمْكِن أَصْحَاب الْمَوَاشِي رَعْيه إِلَّا إِذَا حَصَلَ لَهُمْ السَّقْي مِنْ هَذِهِ الْبِئْر ، فَيَحْرُم عَلَيْهِ مَنْع فَضْل هَذَا الْمَاء لِلْمَاشِيَةِ وَيَجِب بَذْله لَهَا بِلَا عِوَض، لِأَنَّهُ إِذَا مَنْع بَذْله اِمْتَنَعَ النَّاس مِنْ رَعْي ذَلِكَ الْكَلَأ خَوْفًا عَلَى مَوَاشِيهمْ مِنْ الْعَطَش، وَيَكُون بِمَنْعِهِ الْمَاء مَانِعًا مِنْ رَعْي الْكَلَأ. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 414)

(2)

(م) 38 - (1566) ، (هق) 10844

ص: 357

(حم)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " حَرِيمُ الْبِئْرِ (1) أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ حَوَالَيْهَا ، كُلُّهَا لِأَعْطَانِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ (2) وَابْنُ السَّبِيلِ أَوَّلُ شَارِبٍ ، وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ (3) لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ (4) "(5)

(1) قَالَ أَصْحَاب اللُّغَة: الْحَرِيم هُوَ كُلّ مَوْضِع تَلْزَم حِمَايَته، وَحَرِيم الْبِئْر وَغَيْرهَا مَا حَوْلهَا مِنْ حُقُوقهَا وَمَرَافِقهَا، وَحَرِيم الدَّار: مَا أُضِيفَ إِلَيْهَا وَكَانَ مِنْ حُقُوقهَا. عون المعبود - (ج 8 / ص 135)

وقال صاحب فيض القدير (ج 3 / ص 505): (حريم البئر): الذي يلقى فيه نحو ترابها ، ويَحْرُمُ على غير من له الاختصاص بها الانتفاع به.

(2)

(أَعْطَان) جَمْع عَطَن ، وَهُوَ مَبْرَك الْإِبِل حَوْل الْمَاء. شرح سنن النسائي - (ج 2 / ص 19)

(3)

الْمُرَاد بِفَضْل الْمَاء مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَة ، وَهُوَ مَحْمُول عِنْد الْجُمْهُور عَلَى مَاء الْبِئْر الْمَحْفُورَة فِي الْأَرْض الْمَمْلُوكَة، وَكَذَلِكَ فِي الْمَوَات إِذَا كَانَ بِقَصْدِ التَّمَلُّك، وَالصَّحِيح عِنْد الشَّافِعِيَّة وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْقَدِيم وَحَرْمَلَة أَنَّ الْحَافِر يَمْلِك مَاءَهَا، وَأَمَّا الْبِئْر الْمَحْفُورَة فِي الْمَوَات لِقَصْدِ الِارْتِفَاق لَا التَّمَلُّك ، فَإِنَّ الْحَافِر لَا يَمْلِك مَاءَهَا ، بَلْ يَكُون أَحَقّ بِهِ إِلَى أَنْ يَرْتَحِل ، وَفِي الصُّورَتَيْنِ يَجِب عَلَيْهِ بَذْل مَا يَفْضُل عَنْ حَاجَته، وَالْمُرَاد حَاجَة نَفْسه وَعِيَاله وَزَرْعه وَمَاشِيَته، هَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد الشَّافِعِيَّة، وَرَخَّصَ الْمَالِكِيَّة هَذَا الْحُكْم بِالْمَوَاتِ، وَقَالُوا فِي الْبِئْر الَّتِي فِي الْمِلْك: لَا يَجِب عَلَيْهِ بَذْل فَضْلهَا، وَأَمَّا الْمَاء الْمُحْرَز فِي الْإِنَاء فَلَا يَجِب بَذْل فَضْله لِغَيْرِ الْمُضْطَرّ عَلَى الصَّحِيح.

وفِي الحديث جَوَاز بَيْع الْمَاء ، لِأَنَّ الْمَنْهِيّ عَنْهُ مَنْع الْفَضْل لَا مَنْع الْأَصْل، وَفِيهِ أَنَّ مَحَلّ النَّهْي مَا إِذَا لَمْ يَجِد الْمَأمُور بِالْبَذْلِ لَهُ مَاء غَيْره، وَالْمُرَاد تَمْكِين أَصْحَاب الْمَاشِيَة مِنْ الْمَاء ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَد إِنَّهُ يَجِب عَلَى صَاحِب الْمَاء مُبَاشَرَة سَقْي مَاشِيَة غَيْره مَعَ قُدْرَة الْمَالِك. فتح الباري (ج 7 / ص 212)

(4)

الْكَلَأ: هُوَ النَّبَات رَطْبه وَيَابِسه ، وَالْمَعْنَى أَنْ يَكُون حَوْل الْبِئْر كَلَأٌ لَيْسَ عِنْده مَاء غَيْره ، وَلَا يُمْكِن أَصْحَاب الْمَوَاشِي رَعْيه إِلَّا إِذَا تَمَكَّنُوا مِنْ سَقْي بَهَائِمهمْ مِنْ تِلْكَ الْبِئْر لِئَلَّا يَتَضَرَّرُوا بِالْعَطَشِ بَعْد الرَّعْي ، فَيَسْتَلْزِم مَنْعهمْ مِنْ الْمَاء مَنْعهمْ مِنْ الرَّعْي، وَإِلَى هَذَا التَّفْسِير ذَهَبَ الْجُمْهُور، وَعَلَى هَذَا يَخْتَصّ الْبَذْل بِمَنْ لَهُ مَاشِيَة، وَيَلْتَحِق بِهِ الرُّعَاة إِذَا اِحْتَاجُوا إِلَى الشُّرْب ، لِأَنَّهُمْ إِذَا مُنِعُوا مِنْ الشُّرْب اِمْتَنَعُوا مِنْ الرَّعْي هُنَاكَ ، وَيَحْتَمِل أَنْ يُقَال: يُمْكِنهُمْ حَمْل الْمَاء لِأَنْفُسِهِمْ لِقِلَّةِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْهُ بِخِلَافِ الْبَهَائِم ، وَالصَّحِيح الْأَوَّل، وَيَلْتَحِق بِذَلِكَ الزَّرْع عِنْد مَالِك، وَالصَّحِيح عِنْد الشَّافِعِيَّة وَبِهِ قَالَ الْحَنَفِيَّة الِاخْتِصَاص بِالْمَاشِيَةِ، وَفَرَّقَ الشَّافِعِيّ - فِيمَا حَكَاهُ الْمُزَنِيُّ عَنْهُ - بَيْن الْمَوَاشِي وَالزَّرْع بِأَنَّ الْمَاشِيَة ذَات أَرْوَاح يُخْشَى مِنْ عَطَشهَا مَوْتهَا بِخِلَافِ الزَّرْع، وَبِهَذَا أَجَابَ النَّوَوِيّ وَغَيْره، وَاسْتُدِلَّ لِمَالِكٍ بِحَدِيثِ جَابِر عِنْد مُسْلِم " نَهَى عَنْ بَيْع فَضْل الْمَاء " لَكِنَّهُ مُطْلَق ، فَيُحْمَل عَلَى الْمُقَيَّد فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة، وَعَلَى هَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ كَلَأٌ يُرْعَى فَلَا مَانِع مِنْ الْمَنْع لِانْتِفَاءِ الْعِلَّة، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَالنَّهْي عِنْد الْجُمْهُور لِلتَّنْزِيهِ ، فَيَحْتَاج إِلَى دَلِيل يُوجِب صَرْفه عَنْ ظَاهِره، وَظَاهِر الْحَدِيث أَيْضًا وُجُوب بَذْله مَجَّانًا وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور، وَقِيلَ: لِصَاحِبِهِ طَلَب الْقِيمَة مِنْ الْمُحْتَاج إِلَيْهِ كَمَا فِي إِطْعَام الْمُضْطَرّ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَلْزَم مِنْهُ جَوَاز الْمَنْع حَالَة اِمْتِنَاع الْمُحْتَاج مِنْ بَذْل الْقِيمَة، وَرُدَّ بِمَنْعِ الْمُلَازَمَة ، فَيَجُوز أَنْ يُقَال: يَجِب عَلَيْهِ الْبَذْل ، وَتَتَرَتَّب لَهُ الْقِيمَة فِي ذِمَّة الْمَبْذُول لَهُ حَتَّى يَكُون لَهُ أَخْذ الْقِيمَة مِنْهُ مَتَى أَمْكَنَ ذَلِكَ، نَعَمْ فِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة " لَا يُبَاع فَضْل الْمَاء " ، فَلَوْ وَجَبَ لَهُ الْعِوَض لَجَازَ لَهُ الْبَيْع وَالله أَعْلَم ، وَاسْتَدَلَّ اِبْن حَبِيب مِنْ الْمَالِكِيَّة عَلَى أَنَّ الْبِئْر إِذَا كَانَتْ بَيْن مَالِكَيْنِ فِيهَا مَاء فَاسْتَغْنَى أَحَدهمَا فِي نَوْبَته كَانَ لِلْآخَرِ أَنْ يَسْقِي مِنْهَا ، لِأَنَّهُ مَاء فَضَلَ عَنْ حَاجَة صَاحِبه، وَعُمُوم الْحَدِيث يَشْهَد لَهُ وَإِنْ خَالَفَهُ الْجُمْهُور، وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْض الْمَالِكِيَّة لِلْقَوْلِ بِسَدِّ الذَّرَائِع ، لِأَنَّهُ نَهَى عَنْ مَنْع الْمَاء لِئَلَّا يُتَذَرَّع بِهِ إِلَى مَنْع الْكَلَأ، وَالْمُرَاد بِالْكَلَأِ هُنَا النَّابِت فِي الْمَوَات، فَإِنَّ النَّاس فِيهِ سَوَاء ، وَرَوَى اِبْن مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا " ثَلَاثَة لَا يَمْنَعْنَ: الْمَاء وَالْكَلَأ وَالنَّار " وَإِسْنَاده صَحِيح، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ الْكَلَأ يَنْبُت فِي مَوَات الْأَرْض، وَالْمَاء الَّذِي يَجْرِي فِي الْمَوَاضِع الَّتِي لَا تَخْتَصّ بِأَحَدٍ، قِيلَ: وَالْمُرَاد بِالنَّارِ الْحِجَارَة الَّتِي تُورِي النَّارَ، وَقَالَ غَيْره: الْمُرَاد النَّار حَقِيقَة ، وَالْمَعْنَى لَا يُمْنَع مَنْ يَسْتَصْبِح مِنْهَا مِصْبَاحًا ، أَوْ يُدْنِي مِنْهَا مَا يُشْعِلهُ مِنْهَا، وَقِيلَ: الْمُرَاد مَا إِذَا أَضْرَمَ نَارًا فِي حَطَب مُبَاح بِالصَّحْرَاءِ ، فَلَيْسَ لَهُ مَنْع مَنْ يَنْتَفِع بِهَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَضْرَمَ فِي حَطَب يَمْلِكهُ نَارًا فَلَهُ الْمَنْع. فتح الباري (ج 7 / ص 212)

(5)

(حم) 10416 ، (هق) 11647 ، (خ) 2226 ، (م) 36 - (1566) ، (ت) 1272

ص: 358

(خ م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)(1)(رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ (2) بِالطَّرِيقِ) (3)(يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ (4)) (5)(فَيَقُولُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ (6)) (7)(وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ)(8)(فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ)(9)(وَهُوَ كَاذِبٌ)(10)(لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا)(11)

وفي رواية: (أُعْطِيتُ بِهَا (12) كَذَا وَكَذَا) (13)(فَصَدَّقَهُ الرَّجُلُ)(14)(فَأَخَذَهَا (15)) (16) وفي رواية: (وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (17) لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) (18)(ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ (19) فِي الْآخِرَةِ ، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (20) وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا (21) لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا) (22)(فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا)(23)(مَا يُرِيدُ)(24)(وَفَى لَهُ (25) وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا ، لَمْ يَفِ لَهُ (26)) (27)

وفي رواية: " فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ "(28)

(1)(م) 108 ، (خ) 2230

(2)

أَيْ: زَائِدًا عَنْ حَاجَته. عون المعبود - (ج 7 / ص 468)

(3)

(خ) 2230

(4)

لَا شَكَّ فِي غِلَظ تَحْرِيم مَا فَعَلَ، وَشِدَّة قُبْحِهِ ، فَإِذَا كَانَ مَنْ يَمْنَع الْمَاشِيَةَ فَضْل الْمَاءِ عَاصِيًا ، فَكَيْف بِمَنْ يَمْنَعُهُ الْآدَمِيَّ الْمُحْتَرَم؟ ، أمَّا إن كَانَ اِبْن السَّبِيل غَيْر مُحْتَرَم كَالْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ لَمْ يَجِب بَذْلُ الْمَاءِ لَهُما. النووي (ج 1 / ص 220)

(5)

(خ) 2527

(6)

الْمُعَاقَبَة وَقَعَتْ عَلَى مَنْعِهِ الْفَضْلَ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِالْأَصْلِ، وَيُؤْخَذُ أَيْضًا مِنْ قَوْله:" مَا لَمْ تَعْمَل يَدَاك " فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ لَوْ عَالَجَهُ لَكَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْره.

وَحَكَى اِبْن التِّين عَنْ أَبِي عَبْد الْمَلِك أَنَّهُ قَالَ: هَذَا يَخْفَى مَعْنَاهُ، وَلَعَلَّهُ يُرِيد أَنَّ الْبِئْرَ لَيْسَتْ مِنْ حَفْرِه ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي مَنْعِهِ غَاصِبٌ ظَالِمٌ، وَهَذَا لَا يَرِدُ فِيمَا حَازَهُ وَعَمِلَهُ.

قَالَ: وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون هُوَ حَفَرَهَا ، وَمَنَعَهَا مِنْ صَاحِب الشَّفَة ، أَيْ: الْعَطْشَان، وَيَكُون مَعْنَى " مَا لَمْ تَعْمَل يَدَاك " أَيْ: لَمْ تُنْبِعْ الْمَاءَ ، وَلَا أَخْرَجْتَهُ. فتح الباري (ج7ص231)

(7)

(خ) 7008

(8)

(خ) 2527

(9)

(م) 108

(10)

(خ) 2240

(11)

(م) 108

(12)

أَيْ: بِالسِّلْعَةِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 468)

(13)

أَيْ: مِنْ الثَّمَن. عون المعبود - (ج 7 / ص 468)

(14)

(خ) 2230

(15)

أَيْ: اِشْتَرَى السِّلْعَة بِالثَّمَنِ الَّذِي حَلَفَ الْبَائَعُ أَنَّهُ أُعْطِيه ، اِعْتِمَادًا عَلَى حَلِفه. عون المعبود - (ج 7 / ص 468)

(16)

(خ) 6786

(17)

خَصَّ وَقْتَ الْعَصْرِ بِتَعْظِيمِ الْإِثْمِ فِيهِ - وَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ مُحَرَّمَةٌ فِي كُلّ وَقْت - لِأَنَّ اللهَ عَظَّمَ شَأنَ هَذَا الْوَقْت ، بِأَنْ جَعَلَ الْمَلَائِكَةَ تَجْتَمِع فِيهِ ، وَهُوَ وَقْتُ خِتَامِ الْأَعْمَالِ، وَالْأُمُورُ بِخَوَاتِيمِهَا ، وَكَانَ السَّلَفُ يَحْلِفُونَ بَعْد الْعَصْر. فتح الباري (ج 20 / ص 253)

(18)

(خ) 2240 ، (م) 108

(19)

أَيْ: لَا نَصِيب لهم.

(20)

[آل عمران/77]

(21)

أَيْ: عَاهَدَ الْإِمَام الْأَعْظَم. عون المعبود - (ج 7 / ص 468)

(22)

(خ) 2240

(23)

(م) 108 ، (خ) 2527

(24)

(خ) 2527

(25)

أَيْ: مَا عَلَيْهِ مِنْ الطَّاعَة ، مَعَ أَنَّ الْوَفَاءَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ مُطْلَقًا. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 143)

(26)

فِي الْحَدِيث وَعِيدٌ شَدِيدٌ فِي نَكْثِ الْبَيْعَةِ ، وَالْخُرُوج عَلَى الْإِمَام ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَفَرُّقِ الْكَلِمَة، وَلِمَا فِي الْوَفَاءِ مِنْ تَحْصِينِ الْفُرُوجِ وَالْأَمْوَالِ ، وَحَقْنِ الدِّمَاء، وَالْأَصْل فِي مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ أَنْ يُبَايِعَهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بِالْحَقِّ ، وَيُقِيمَ الْحُدُودَ ، وَيَأمُرَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ، فَمَنْ جَعَلَ مُبَايَعَتَهُ لِمَالٍ يُعْطَاهُ دُونَ مُلَاحَظَة الْمَقْصُودِ فِي الْأَصْلِ ، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ، وَدَخَلَ فِي الْوَعِيد الْمَذْكُور ، وَحَاقَ بِهِ إِنْ لَمْ يَتَجَاوَزْ الله عَنْهُ.

وَفِيهِ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ لَا يُقْصَدُ بِهِ وَجْهُ اللهِ ، وَأُرِيدَ بِهِ عَرَضُ الدُّنْيَا ، فَهُوَ فَاسِدٌ وَصَاحِبُه آثِمٌ. فتح الباري (ج 20 / ص 253)

(27)

(م) 108 ، (خ) 2527

(28)

(خ) 2240

ص: 359

(خد)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: لَقَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَمَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، ثُمَّ الْآنَ الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ أَحَبُّ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" كَمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٌ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ، سَلْ هَذَا لِمَ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونِي وَمَنَعَنِي فَضْلَهُ "(1)

(1)(خد) 111 ، انظر الصَّحِيحَة: 2646 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2564، وصَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 81

ص: 360

(حم)، وَعَنْ ابْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ أَوْ فَضْلَ كَلَئِهِ (1) مَنْعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(2)

(1) الكلأ: العشب.

(2)

(حم) 6673 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6560 ، والصحيحة: 1422

ص: 361