الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّسْعِير
(1)
حُكْمُ التَّسْعِير
(ت د حم طس)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(غَلَا السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، غَلَا السِّعْرُ)(2)(فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:)(3)(" بَلْ أَدْعُو اللهَ عز وجل (4)) (5)(إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ ، الْبَاسِطُ ، الرَّزَّاقُ)(6)(يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أنْ أَلْقَى اللهَ عز وجل)(7)(وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (8) ") (9)
(1) التسعير: أَنْ يَأمُر السُّلْطَان أَوْ نُوَّابه ، أَوْ كُلّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمُور الْمُسْلِمِينَ أَمْرًا أَهْل السُّوق أَنْ لَا يَبِيعُوا أَمْتِعَتهمْ إِلَّا بِسِعْرِ كَذَا ، فَيَمْنَع مِنْ الزِّيَادَة عَلَيْهِ أَوْ النُّقْصَان لِمَصْلَحَةٍ. قَالَهُ فِي النَّيْل. عون المعبود - (ج 7 / ص 439)
(2)
(حم) 14089 ، (ت) 1314 ، (جة) 2200 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(3)
(د) 3451 ، (ت) 1314 ، (جة) 2200 ، (حم) 12613
(4)
أَيْ: (بَلْ أَدْعُو) الله تَعَالَى لِتَوْسِعَةِ الرِّزْق. عون المعبود - (ج 7 / ص 440)
(5)
(طس) 427 ، (د) 3450 ، (حم) 8839 ، (هق) 10926
(6)
(ت) 1314 ، (جة) 2200 ، (حم) 12613
(7)
(د) 3450 ، (حم) 8429
(8)
فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ التَّسْعِير مَظْلِمَة ، وَإِذَا كَانَ مَظْلِمَة فَهُوَ مُحَرَّم. عون المعبود - (ج 7 / ص 440)
وقال صاحب تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 433): وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهَا عَلَى تَحْرِيمِ التَّسْعِيرِ وَأَنَّهُ مَظْلِمَةٌ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَالتَّسْعِيرُ حَجْرٌ عَلَيْهِمْ ، وَالْإِمَامُ مَأمُورٌ بِرِعَايَةِ مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ نَظَرُهُ فِي مَصْلَحَةِ الْمُشْتَرِي بِرُخْصِ الثَّمَنِ أَوْلَى مِنْ نَظَرِهِ فِي مَصْلَحَةِ الْبَائِعِ بِتَوْفِيرِ الثَّمَنِ ، وَإِذَا تَقَابَلَ الْأَمْرَانِ وَجَبَ تَمْكِينُ الْفَرِيقَيْنِ مِنْ الِاجْتِهَادِ لِأَنْفُسِهِمْ وَإِلْزَامِ صَاحِبِ السِّلْعَةِ أَنْ يَبِيعَ بِمَا لَا يَرْضَى بِهِ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ التَّسْعِيرُ ، وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَرُدُّ عَلَيْهِ ،
وَظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ حَالَةِ الْغَلَاءِ وَلَا حَالَةِ الرُّخْصِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَجْلُوبِ وَغَيْرِهِ ، وَإِلَى ذَلِكَ مَالَ الْجُمْهُورُ ، وَفِي وَجْهٍ لِلشَّافِعِيَّةِ جَوَازُ التَّسْعِيرِ فِي حَالَةِ الْغَلَاءِ ، وَظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا كَانَ قُوتًا لِلْآدَمِيِّ وَلِغَيْرِهِ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ، وَبَيْنَ مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْإِدَامَاتِ وَسَائِرِ الْأَمْتِعَةِ.
(9)
(ت) 1314 ، (د) 3451 ، (جة) 2200 ، (حم) 14089
(حب) ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ يَهُودِيًّا قَدِمَ زَمَنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِثَلاثِينَ حِمْلِ شَعِيرٍ وَتَمْرٍ، فَسَعَّرَ مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ فِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ طَعَامٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَ النَّاسَ قَبْلَ ذَلِكَ جُوعٌ لَا يَجِدُونَ فِيهِ طَعَامًا - فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم النَّاسُ يَشْكُونَ إِلَيْهِ غَلَاءَ السِّعْرِ، " فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: لَأَلْقَيَنَّ اللهَ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ مَالِ أَحَدٍ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ "(1)
(1)(حب) 4967 ، (يع) 1354 ، (جة) 2185 ، (هق) 10858 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5029 ، والإرواء (1283)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.
(ط) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ رضي الله عنه وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ بِالسُّوقِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ ، وَإِمَّا أَنْ تُرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا. (1)
(1)(ط) 1328 ، وقال البيهقي: فَهَذَا مُخْتَصَرٌ، وَتَمَامُهُ فِيمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ مَرَّ بِحَاطِبٍ بِسُوقِ الْمُصَلَّى، وَبَيْنَ يَدَيْهِ غَرَارَتَانِ فِيهِمَا زَبِيبٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ سِعْرِهِمَا، فَسَعَّرَ لَهُ مُدَّيْنِ لِكُلِّ دِرْهَمٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رضي الله عنه: قَدْ حُدِّثْتُ بِعِيرٍ مُقْبِلَةٍ مِنَ الطَّائِفِ تَحْمِلُ زَبِيبًا، وَهُمْ يَعْتَبِرُونَ بِسِعْرِكَ، فَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ فِي السِّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تُدْخِلَ زَبِيبَكَ الْبَيْتَ فَتَبِيعَهُ كَيْفَ شِئْتَ، فَلَمَّا رَجَعَ عُمَرُ حَاسَبَ نَفْسَهُ، ثُمَّ أَتَى حَاطِبًا فِي دَارِهِ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الَّذِي قُلْتُ لَيْسَ بِعَزْمَةٍ مِنِّي، وَلَا قَضَاءٍ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَرَدْتُ بِهِ الْخَيْرَ لِأَهْلِ الْبَلَدِ، فَحَيْثُ شِئْتَ فَبِعْ، وَكَيْفَ شِئْتَ فَبِعْ وَهَذَا فِيمَا كَتَبَ إِلِيَّ أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ الْإِسْفِرَايِينِيُّ، أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: ثنا الْمُزَنِيُّ، ثنا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ. (هق) 10929