الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْإِشْهَادُ فِي الْبَيْع
قَالَ تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (1)} (2)
(ت)، وَعَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ لِي الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ رضي الله عنه: أَلَا أُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، قَالَ: قُلْتُ: بَلَى ، فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا:" هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً ، لَا دَاءَ (3) وَلَا غَائِلَةَ (4) وَلَا خِبْثَةَ (5) بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ (6) "(7)
(1) قال الطبريّ: معناه وأشهدوا على صغير ذلك وكبيره ، واختلف الناس هل ذلك على الوجوب أو الندب؛ فقال أبو موسى الأشعري وابن عمر والضحّاك وسعيد بن المسيِّب وجابر ابن زيد ومجاهد وداود بن عليّ وابنه أبو بكر: هو على الوجوب؛ ومِن أشدِّهم في ذلك عطاء ، قال: أشْهد إذا بعت وإذا اشتريت بدرهم أو نصف درهم أو ثلث درهم أو أقلّ من ذلك؛ فإن الله ? يقول: {وأشهدوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} ، وعن إبراهيم قال: أشْهدْ إذا بعتَ وإذا اشتريت ولو دَسْتَجَة بَقَلْ ، وممن كان يذهب إلى هذا ويرجّحه الطبريّ، وقال: لا يحلّ لمسلم إذا باع وإذا اشترى إلَاّ أن يُشْهد، وإلَاّ كان مخالفاً كتاب الله ?، وكذا إن كان إلى أجل فعليه أن يكتُب ويُشْهد إن وجد كاتباً ، وذهب الشّعبي والحسن إلى أن ذلك على النّدْب والإرشاد لا على الحَتْم ، ويُحكى أن هذا قول مالك والشافعيّ وأصحاب الرأي ، وزعم ابن العربيّ أن هذا قول الكافّة، قال: وهو الصحيح. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ج1/ص906)
(2)
[البقرة/282]
(3)
أَيْ: لَا دَاءَ يَكْتُمُهُ الْبَائِعُ ، وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ بِالْعَبْدِ دَاءٌ وَبَيَّنَهُ الْبَائِعُ كَانَ مِنْ بَيْعِ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ، وَمُحَصَّلُهُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ: لَا دَاءَ نَفْيُ الدَّاءِ مُطْلَقًا ، بَلْ نَفْيٌ دَاءٍ مَخْصُوصٍ ، وَهُوَ مَا لَمْ يُطَّلَعْ عَلَيْهِ. تحفة الأحوذي (ج 3 / ص 310)
(4)
الْمُرَادُ بِهَا الْإِبَاقُ ، وَقَالَ اِبْنُ بَطَّالٍ: هُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ اِغْتَالَنِي فُلَانٌ ، إِذَا اِحْتَالَ بِحِيلَةٍ سَلَبَ بِهَا مَالِي. تحفة الأحوذي (ج 3 / ص 310)
(5)
الدَّاءُ مَا كَانَ فِي الْخَلْقِ، وَالْخِبْثَةُ مَا كَانَ فِي الْخُلُقِ بِضَمِّهَا. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 310)
(6)
الْمَعْنَى أَنَّ هَذَا بَيْعُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ الدَّاءِ وَالْغَائِلَةِ وَالْخِبْثَةِ. تحفة الأحوذي (ج3/ص310)
(7)
(ت) 1216 ، (جة) 2251 ، (خم) ج9ص28 ، (ن) 11688 (ط مؤسسة الرسالة ط1)