الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خِيَارَاتُ النَّقِيصَة
خِيَارُ الْعَيْب
مَشْرُوعِيَّةُ خِيَارِ الْعَيْب
(د)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ ، فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، احْجُرْ عَلَى فُلَانٍ، فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ ، " فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ "، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ فَقُلْ: هَاءٌ وَهَاءٌ، وَلَا خِلَابَةَ (1) " (2)
(1) أَيْ: لَا خَدِيعَةَ و " لَا " لِنَفْيِ الْجِنْسِ أَيْ: لَا خَدِيعَةَ فِي الدِّينِ لِأَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ. فتح الباري (ج 6 / ص 440)
(2)
(د) 3501 ، (ت) 1250 ، (س) 4485 ، (جة) 2354 ، (حم) 13300
وقوله " لا خِلابَة " أخرجه (خ) 2011 ، (م) 48 - (1533) ، (س) 4484 ، (د) 3500 ، (حم) 5036
(جة)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ قَالَ: هُوَ جَدِّي مُنْقِذُ بْنُ عَمْرٍو رضي الله عنه وَكَانَ رَجُلًا قَدْ أَصَابَتْهُ آمَّةٌ (1) فِي رَأسِهِ فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ، وَكَانَ لَا يَدَعُ عَلَى ذَلِكَ التِّجَارَةَ، وَكَانَ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ - فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ:" إِذَا أَنْتَ بِعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ (2) ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاث لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَّ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا (3) "(4)
(1) أَيْ: شَجَّة أُمّ الدِّمَاغ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 5 / ص 55)
(2)
أَيْ: لَا خَدِيعَةَ و " لَا " لِنَفْيِ الْجِنْسِ أَيْ: لَا خَدِيعَةَ فِي الدِّينِ لِأَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ. فتح الباري (ج 6 / ص 440)
(3)
اسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِأَحْمَدَ وَأَحَد قَوْلَيْ مَالِك أَنَّهُ يُرَدُّ بِالْغَبْنِ الْفَاحِش لِمَنْ لَمْ يَعْرِفْ قِيمَةَ السِّلْعَةِ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا جَعَلَ لَهُ الْخِيَار لِضَعْفِ عَقْلِهِ ، وَلَوْ كَانَ الْغَبْنُ يُمْلَكُ بِهِ الْفَسْخُ لَمَا اِحْتَاجَ إِلَى شَرْط الْخِيَارِ ، وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: يَحْتَمِل أَنَّ الْخَدِيعَةَ فِي قِصَّة هَذَا الرَّجُلِ كَانَتْ فِي الْعَيْبِ أَوْ فِي الْكَذِبِ أَوْ فِي الثَّمَنِ أَوْ فِي الْغَبْنِ ، فَلَا يُحْتَجُّ بِهَا فِي مَسْأَلَة الْغَبْنِ بِخُصُوصِهَا، وَلَيْسَتْ قِصَّةً عَامَّةً ، وَإِنَّمَا هِيَ خَاصَّةٌ فِي وَاقِعَةِ عَيْنٍ ، فَيُحْتَجُّ بِهَا فِي حَقّ مَنْ كَانَ بِصِفَةِ الرَّجُل ، قَالَ: وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَر أَنَّهُ كُلِّمَ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ: مَا أَجِدُ لَكُمْ شَيْئًا أَوْسَعَ مِمَّا جَعَلَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم لِحَبَّانَ بْن مُنْقِذ ثَلَاثَة أَيَّام، فَمَدَارُهُ عَلَى اِبْن لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ اِنْتَهَى، وَهُوَ كَمَا قَالَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرهمَا مِنْ طَرِيقه، لَكِنَّ الِاحْتِمَالَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا قَدْ تَعَيَّنَتْ بِالرِّوَايَةِ الَّتِي صَرَّحَ بِهَا بِأَنَّهُ كَانَ يُغْبَنُ فِي الْبُيُوعِ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ أَمَدَ الْخِيَارِ الْمُشْتَرَطَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ غَيْر زِيَادَة ، لِأَنَّهُ حُكْمٌ وَرَدَ عَلَى خِلَاف الْأَصْل ، فَيُقْتَصَرُ بِهِ عَلَى أَقْصَى مَا وَرَدَ فِيهِ، وَيُؤَيِّدُهُ جَعْلُ الْخِيَارِ فِي الْمُصَرَّاةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَاعْتِبَارُ الثَّلَاث فِي غَيْر مَوْضِع، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ عِنْد الْعَقْدِ " لَا خِلَابَةَ " أَنَّهُ يَصِيرُ فِي تِلْكَ الصَّفْقَةِ بِالْخِيَارِ ، سَوَاءٌ وَجَدَ فِيهِ عَيْبًا أَوْ غَبْنًا أَمْ لَا، وَبَالَغَ اِبْن حَزْم فِي جُمُودِهِ فَقَالَ: لَوْ قَالَ لَا خَدِيعَةَ أَوْ لَا غِشَّ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْخِيَارُ حَتَّى يَقُولَ لَا خِلَابَةَ وَمِنْ أَسْهَلَ مَا يُرَدُّ بِهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ " لَا خِيَابَةَ " بِالتَّحْتَانِيَّةِ بَدَلَ اللَّامِ ، وَكَأَنَّهُ كَانَ لَا يُفْصِحُ بِاللَّامِ لِلَثْغَة لِسَانِهِ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَتَغَيَّرْ الْحُكْمُ فِي حَقِّهِ عِنْد أَحَد مِنْ الصَّحَابَة الَّذِينَ كَانُوا يَشْهَدُونَ لَهُ بِأَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَهُ بِالْخِيَارِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ اِكْتَفَوْا فِي ذَلِكَ بِالْمَعْنَى، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز شَرْط الْخِيَار لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ. فتح الباري (ج 6 / ص 440)
(4)
(جة) 2355، (ك) 2201 ، (قط) ج3ص55ح220 ، (هق) 10239 ، انظر الصَّحِيحَة: 2875 ، والحديث كان ضعفه الألباني في ضعيف الجامع 402 ، ثم تراجع عن تضعيفه في الصَّحِيحَة ، وحسنه في (جة)2355.
(خ م حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(" لَا تُصَرُّوا (1) الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ) (2) وَ (مَنْ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً ، أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا)(3)(فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا)(4)(ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)(5)(فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا)(6)(وَإِنْ سَخِطَهَا (7) رَدَّهَا) (8)(وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ")(9)
(1) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيه ، بِوَزْنِ تُزَكُّوا ، يُقَالُ: صَرَّى يُصَرِّي تَصْرِيَة ، كَزَكَّى يُزَكِّي تَزْكِيَة. وَقَيَّدَهُ بَعْضهمْ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ ثَانِيه، وَالْأَوَّل أَصَحّ ، لِأَنَّهُ مَنْ صَرَّيْتُ اللَّبَن فِي الضَّرْعِ إِذَا جَمَعْتُهُ ، وَلَيْسَ مِنْ صَرَرْت الشَّيْءَ إِذَا رَبَطْتُهُ، إِذْ لَوْ كَانَ مِنْهُ لَقِيلَ مَصْرُورَة أَوْ مُصَرَّرَة وَلَمْ يُقَلْ مُصَرَّاة. فتح الباري (ج 6 / ص 475)
(2)
(خ) 2041 ، (م) 11 - (1515) ، (س) 4487 ، (د) 3443
(3)
(حم) 7515 ، (م) 28 - (1524)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(4)
(م) 11 - (1515) ، (خ) 2041 ، (ت) 1251 ، (س) 4487 ، (د) 3443 ، (حم) 8195
(5)
(م) 24 - (1524) ، (ت) 1252 ، (س) 4489 ، (د) 3444 ، (حم) 9386
(6)
(م) 23 - (1524) ، (خ) 2043 ، (س) 4488 ، (د) 3443
(7)
السُّخْطُ والسَّخَطُ: ضدّ الرِّضا.
(8)
(م) 11 - (1515) ، (خ) 2043 ، (د) 3443 ، (ت) 1251 ، (حم) 9961
(9)
(م) 24 - (1524) ، (خ) 2043 ، (ت) 1251 ، (س) 4488 ، (حم) 7684