الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اِنْتِهَاءُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ بِالتَّفَرُّق
(د)، وَعَنْ أَبِي الْوَضِيءِ (1) قَالَ: غَزَوْنَا غَزْوَةً لَنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا ، فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا بِغُلَامٍ (2) ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا فَلَمَّا أَصْبَحَا مِنْ الْغَدِ حَضَرَ الرَّحِيلُ ، فَقَامَ إِلَى فَرَسِهِ يُسْرِجُهُ (3) فَنَدِمَ (4) فَأَتَى الرَّجُلَ وَأَخَذَهُ بِالْبَيْعِ (5) فَأَبَى الرَّجُلُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَبُو بَرْزَةَ صَاحِبُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيَا أَبَا بَرْزَةَ رضي الله عنه فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ ، فَقَالَا لَهُ هَذِهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ: أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا "[و] مَا أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا (6). (7)
(1) اِسْمه عَبَّاد بْن نُسَيْب. عون المعبود - (ج 7 / ص 447)
(2)
أَيْ: بِعِوَضِ غُلَام، فَأَعْطَى صَاحِبه فَرَسًا لَهُ وَأَخَذَ الْغُلَام عَنْ الرَّجُل. عون المعبود - (ج 7 / ص 447)
(3)
أَيْ: لِيَضَع السَّرْج عَلَى فَرَسه لِلرُّكُوبِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 447)
(4)
أَيْ: صَاحِب الْفَرَس عَلَى فِعْله وَهُوَ آخِذ الْغُلَام عِوَض الْفَرَس. عون المعبود - (ج 7 / ص 447)
(5)
أَيْ: أَخْذ صَاحِبُ الْفَرَسِ صَاحِبَ الْغُلَام لِفَسْخِ الْبَيْع وَلِرَدِّ مَبِيعه. عون المعبود - (ج 7 / ص 447)
(6)
أَيْ: مِنْ مَكَان الْبَيْع وَمَوْضِعه ، بَلْ أَنْتُمَا تُقِيمَانِ فِيهِ ، فَكَيْف لَا تَرُدَّانِ الْمَبِيع؟ ، وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ أَبَا بَرْزَة كَانَ يَرَى التَّفَرُّق بِالْأَبْدَانِ ، وَفِيهِ أَنَّ أَبَا بَرْزَة وَسَّعَ فِي الْمَجْلِس وَلَا يَتِمّ التَّفَرُّق بِالْأَبْدَانِ عِنْده حَتَّى يَتَفَرَّقَا جَمِيعًا مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِع وَيَتْرُكَاهُ، لِأَنَّ أَبَا الْوَضِيء قَالَ:(ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّة يَوْمهمَا وَلَيْلَتهمَا)
وَمَعَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو بَرْزَة: مَا أَرَاكُمَا اِفْتَرَقْتُمَا ، وَمِنْ الْمَعْلُوم أَنَّ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا لَا بُدّ لَهُمَا أَنْ يَتَفَرَّقَا لِقَضَاءِ حَاجَتهمَا مِنْ أَكْل وَشُرْب وَنَوْم وَبَوْل وَغَائِط وَغَيْرهَا ، نَعَمْ لَمْ يَتَفَرَّقَا مِنْ مَوْضِع قِيَامهمَا تَفَرُّق الْخُرُوج وَالِانْتِشَار إِلَّا مِنْ الْغَد، لَكِنْ الْحَدِيث فِي سُنَن التِّرْمِذِيّ بِلَفْظِ آخَر وَهَذِهِ عِبَارَته رُوِيَ عَنْ أَبِي بَرْزَة الْأَسْلَمِيّ " إِنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي فَرَس بَعْدَمَا تَبَايَعَا فَكَانُوا فِي سَفِينَة فَقَالَ لَا أَرَاكُمَا اِفْتَرَقْتُمَا وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا " وَالله أَعْلَم.
قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر: فَأَبُو بَرْزَة الصَّحَابِيّ حَمَلَ قَوْله صلى الله عليه وسلم (مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا عَلَى التَّفَرُّق بِالْأَبْدَانِ)، وَكَذَلِكَ حَمَلَهُ اِبْن عُمَر عَلَيْهِ ، وَلَا يُعْلَم لَهُمَا مُخَالِف مِنْ الصَّحَابَة اِنْتَهَى.
وَفِي صَحِيح الْبُخَارِيّ: وَبِهِ قَالَ اِبْن عُمَر وَشُرَيْح وَالشَّعْبِيّ وَطَاوُسٌ وَعَطَاء وَابْن أَبِي مُلَيْكَة اِنْتَهَى.
وَنَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر الْقَوْل بِهِ أَيْضًا عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَالزُّهْرِيّ وَابْن أَبِي ذِئْب مِنْ أَهْل الْمَدِينَة، وَعَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَابْن جُرَيْجٍ، وَقَالَ اِبْن حَزْم لَا نَعْلَم لَهُمْ مُخَالِفًا مِنْ التَّابِعِينَ إِلَّا إِبْرَاهِيم النَّخَعِيَّ وَحْده، كَذَا فِي الْفَتْح.
قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم: أَكْثَر شَيْء سَمِعْت أَصْحَاب مَالِك يَحْتَجُّونَ بِهِ فِي رَدّ الْحَدِيث هُوَ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ الْعَمَل عَلَيْهِ عِنْدنَا ، وَلَيْسَ لِلتَّفَرُّقِ حَدّ مَحْدُود يُعْلَم ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ، أَمَّا قَوْله لَيْسَ الْعَمَل عَلَيْهِ عِنْدنَا فَإِنَّمَا هُوَ كَأَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَرُدّ هَذَا الْحَدِيث فَلَا أَعْمَل بِهِ، فَيُقَال لَهُ: الْحَدِيث حُجَّة فَلِمَ رَدَدْته وَلِمَ لَمْ تَعْمَل بِهِ؟ ،
قَالَ الشَّافِعِيّ: رَحِمَ الله مَالِكًا لَسْت أَدْرِي مَنْ اِتَّهَمَ فِي إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث، اِتَّهَمَ نَفْسه أَوْ نَافِعًا ، وَأَعْظَمَ أَنْ يَقُول اِتَّهَمَ اِبْنَ عُمَر ، وَأَمَّا قَوْله لَيْسَ لِلتَّفَرُّقِ حَدّ يُعْلَم فَلَيْسَ الْأَمْر عَلَى مَا تَوَهَّمَه، وَالْأَصْل فِي هَذَا وَنَظَائِره أَنْ يَرْجِع إِلَى عَادَة النَّاس وَعُرْفهمْ، وَيُعْتَبَر حَال الْمَكَان الَّذِي هُمَا فِيهِ مُجْتَمَعَانِ، فَإِذَا كَانَا فِي بَيْت فَإِنَّ التَّفَرُّق إِنَّمَا يَقَع بِخُرُوجِ أَحَدهمَا مِنْهُ، وَإِنْ كَانَا فِي دَار وَاسِعَة فَانْتَقَلَ أَحَدهمَا مِنْ مَجْلِسه إِلَى بَيْت أَوْ صِفَة أَوْ نَحْو ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَدْ فَارَقَ صَاحِبه وَإِنْ كَانَا فِي سُوق أَوْ عَلَى حَانُوت فَهُوَ أَنَّ يُوَلِّي عَنْ صَاحِبه وَيَخْطُو خُطُوَات وَنَحْوهَا ، وَهَذَا كَالْعُرْفِ الْجَارِي وَالْعَادَة الْمَعْلُومَة فِي التَّقَابُض اِنْتَهَى كَلَام الْخَطَّابِيّ.
قَالَ النَّوَوِيّ تَحْت حَدِيث اِبْن عُمَر: هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِثُبُوتِ خِيَار الْمَجْلِس لِكُلِّ وَاحِد مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ بَعْد اِنْعِقَاد الْبَيْع حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِس بِأَبْدَانِهِمَا وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَابْن عُمَر وَابْن عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَة وَأَبُو بَرْزَة الْأَسْلَمِيّ وَطَاوُسٌ وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَعَطَاء وَشُرَيْح الْقَاضِي وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالشَّعْبِيّ وَالزُّهْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَابْن أَبِي ذِئْب وَسُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ وَالشَّافِعِيّ وَابْن الْمُبَارَك وَعَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَأَبُو ثَوْر وَأَبُو عُبَيْد وَالْبُخَارِيّ وَسَائِر الْمُحَدِّثِينَ وَآخَرُونَ. قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَمَالِك: لَا يُثْبِتُ خِيَار الْمَجْلِس بَلْ يُلْزِم الْبَيْع بِنَفْسِ الْإِيجَاب وَالْقَبُول، وَبِهِ قَالَ رَبِيعَة، وَحُكِيَ عَنْ النَّخَعِيِّ وَهُوَ رِوَايَة عَنْ الثَّوْرِيّ وَهَذِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة تَرُدّ عَلَى هَؤُلَاءِ وَلَيْسَ لَهُمْ عَنْهَا جَوَاب صَحِيح ، وَالصَّوَاب ثُبُوته كَمَا قَالَهُ الْجُمْهُور. عون المعبود - (ج 7 / ص 447)
(7)
(د) 3457 ، (طل) 922 ، (هق) 10218
(حب)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنِ ابْتَاعَ بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ، فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ فَارَقَهُ فلَا خِيَارَ لَهُ "(1)
(1)(حب) 4914، (ك) 2175 ، (قط) ج3ص5ح11 ، (هق) 10220 ، انظر صحيح موارد الظمآن: 921
(خ م ت س) ، وَعَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ)(1)(بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا)(2)(وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ)(3) وفي رواية: (أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ)(4) وفي رواية: (أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ ، فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ)(5)(الْبَيْعُ)(6) وفي رواية: (فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ")(7)(قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ)(8) وفي رواية: (كَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ ، قَامَ فَمَشَى هُنَيَّةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ)(9) وفي رواية: (فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ابْتَاعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ ، قَامَ لِيَجِبَ لَهُ الْبَيْعُ)(10).
(1)(خ) 2006 ، (م) 44 - (1531) ، (س) 4472 ، (حم) 6006
(2)
(م) 45 - (1531) ، (خ) 2005 ، (س) 4468 ، (جة) 2181 ، (حم) 6006
(3)
(خ) 2006 ، (م) 44 - (1531) ، (س) 4468 ، (جة) 2181 ، (حم) 6006
(4)
(خ) 2003 ، (س) 4469 ، (حم) 4484
(5)
(م) 45 - (1531) ، (س) 4472
(6)
(س) 4467
(7)
(م) 44 - (1531) ، (خ) 2006 ، (س) 4472 ، (جة) 2181 ، (حم) 6006
(8)
(خ) 2001 ، (س) 4473
(9)
(م) 45 - (1531)
(10)
(ت) 1245
(خ)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: بِعْتُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه مَالًا بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي الْبَيْعَ - " وَكَانَتْ السُّنَّةُ: أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا " - قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِي وَبَيْعُهُ رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ غَبَنْتُهُ ، بِأَنِّي سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُودَ بِثَلَاثِ لَيَالٍ، وَسَاقَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ لَيَالٍ. (1)
(1)(خ) 2010 ، (هق) 10229
(ت)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ (1) "(2)
(1) قال الألباني في الإرواء حديث 1312: (تنبيه) ذكر المصنف أنَّ فِعْلَ ابن عمر (يعني مفارقة الطرف الآخر ليتم البيع) محمول على أنه لم يبلغه خبر النهي عنه في حديث ابن عمرٍو ، وبه جزم الحافظ في " التلخيص "(3/ 20) ففيه دليل على أن الصحابي قد يخفى عليه حُكمٌ من أحكام الشريعة لعدم وصول الحديث إليه ، فينفي أو يجتهد برأيه فيخطئ ، وهو مع ذلك مأجور غير موزور ، وإذا كان هذا شأن الصحابي فمثله الإمام من الأئمة المتبوعين قد يخفى عليه الحديث ، فيُفتي بخلافه ، فإذا بلغنا الحديث وجب علينا العمل به وترك رأيه ، وذلك مما وصَّانا به الأئمة أنفسهم جزاهم الله خيرا ، ولكن لم يُفِدْ ذلك شيئا مع مقلديهم ، فإنهم يخالفون الأحاديث الصحيحة إلى آرائهم ، إِلَّا من رحم الله ، وقليل ما هم. أ. هـ
(2)
(ت) 1247 ، (س) 4483 ، (د) 3456