الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيْعُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْض
(م حم) ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (أَنَّ صِكَاكَ التُّجَّارِ خَرَجَتْ، فَاسْتَأذَنَ التُّجَّارُ مَرْوَانَ فِي بَيْعِهَا فَأَذِنَ لَهُمْ، فَدَخَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَلَيْهِ ، فَقَالَ)(1)(لِمَرْوَانَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا؟، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصُّكُوكِ ، " وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(2)(أَنْ يُشْتَرَى الطَّعَامُ ثُمَّ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى ")(3)(قَالَ: فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسِ مَرْوَانَ)(4)(يَنْتَزِعُونَ الصِّكَاكَ مِنْ أَيْدِي مَنْ لَا يَتَحَرَّجُ مِنْهُمْ (5)) (6).
(1)(حم) 8347 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.
(2)
(حم) 8573 ، (م) 40 - (1528) ، (هق) 10938 ، (مستخرج أبي عوانة) 4989 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(3)
(حم) 8347 ، (م) 40 - (1528) ، (هق) 10938 ، (مستخرج أبي عوانة) 4989
(4)
(م) 40 - (1528) ، (حم) 8573
(5)
قال النووي في شرح مسلم: الصِّكَاكَ جَمْع صَكّ ، وَهُوَ الْوَرَقَة الْمَكْتُوبَة بِدَيْنٍ ، وَيُجْمَع أَيْضًا عَلَى صُكُوك، وَالْمُرَاد هُنَا الْوَرَقَة الَّتِي تَخْرُج مِنْ وَلِيّ الْأَمْر بِالرِّزْقِ لِمُسْتَحِقِّهِ ، بِأَنْ يَكْتُب فِيهَا لِلْإِنْسَانِ كَذَا وَكَذَا مِنْ طَعَام أَوْ غَيْره فَيَبِيع صَاحِبهَا ذَلِكَ لِإِنْسَانٍ قَبْل أَنْ يَقْبِضهُ ، وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ؛ وَالْأَصَحّ عِنْد أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ جَوَاز بَيْعهَا؛ وَالثَّانِي: مَنْعُهَا ، فَمَنْ مَنَعَهَا أَخَذَ بِظَاهِرِ قَوْل أَبِي هُرَيْرَة وَبِحُجَّتِهِ ، وَمَنْ أَجَازَهَا تَأَوَّلَ قَضِيَّة أَبِي هُرَيْرَة عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِي مِمَّنْ خَرَجَ لَهُ الصَّكّ بَاعَهُ لِثَالِثٍ قَبْل أَنْ يَقْبِضهُ الْمُشْتَرِي ، فَكَانَ النَّهْي عَنْ الْبَيْع الثَّانِي لَا عَنْ الْأَوَّل، لِأَنَّ الَّذِي خَرَجَتْ لَهُ مَالِكٌ لِذَلِكَ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا ، وَلَيْسَ هُوَ بِمُشْتَرٍ ، فَلَا يَمْتَنِع بَيْعه قَبْل الْقَبْض، كَمَا لَا يَمْتَنِع بَيْعه مَا وَرِثَهُ قَبْل قَبْضه، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض بَعْد أَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى نَحْو مَا ذَكَرْته: وَكَانُوا يَتَبَايَعُونَهَا ثُمَّ يَبِيعهَا الْمُشْتَرُونَ قَبْل قَبْضهَا فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَر بْن الْخَطَّاب فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: لَا تَبِعْ طَعَامًا اِبْتَعْتَهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيه.
(6)
(حم) 8347 ، (م) 40 - (1528)