الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْمُ قَتْلِ الْكَلْب
(م)، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:" أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَاجِمًا (1) "، فَقُلْتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، لَقَدْ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ ، فَلَمْ يَلْقَنِي ، أَمَا وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي ، قَالَتْ: فَظَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ نَضَدٍ لَنَا ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ (2) مَكَانَهُ (3) فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عليه السلام فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ ، قَالَ: أَجَلْ ، وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ (4) فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَأمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ (5) الصَّغِيرِ ، وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ (6) "(7)
(1) الواجِم: هُوَ السَّاكِت ، الَّذِي يَظْهَرُ عَلَيْهِ الْهَمُّ وَالْكَآبَة. شرح النووي (5/ 234)
(2)
أَيْ: رَشَّ أَوْ غَسَلَ غَسْلًا خَفِيفًا. عون المعبود - (ج 9 / ص 194)
(3)
أَيْ: مكانَ مَرْقَدِ الْجِرْو. عون المعبود - (ج 9 / ص 194)
(4)
أَيْ: صُورَة ذِي رُوحٍ. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 35)
(5)
الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ. كذا في النِّهَايَةِ.
(6)
فَرَّقَ بَيْن الْحَائِطَيْنِ ، لِأَنَّ الْكَبِيرَ تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَى حِفْظِ جَوَانِبِه، وَلَا يَتَمَكَّنُ النَّاظُورُ مِنْ الْمُحَافَظَةِ عَلَى ذَلِكَ، بِخِلَافِ الصَّغِير، وَالْأَمْرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ مَنْسُوخٌ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 206)
(7)
(م) 2105 ، (د) 4157
(م جة)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ (1)؟ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ ، وَكَلْبِ الْغَنَمِ (2)) (3) وَ (كَلْبِ الزَّرْعِ ")(4)
(1) أَيْ: مَا شَأنُهُمْ؟ ، أَيْ: لِيَتْرُكُوهَا. شرح النووي (ج 5 / ص 424)
(2)
أَيْ: الَّتِي تَحْفَظ الْغَنَم فِي الْمَرْعَى. عون المعبود - (ج 1 / ص 91)
(3)
(م) 48 - (1573) ، (س) 337 ، (د) 74 ، (جة) 3200 ، (حم) 16838
(4)
(جة) 3201 ، (م) 49 - (1573) ، (مي) 2049
(م حم) ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ ")(1) وَ (كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُنَا)(2)(فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا)(3)(فَيَأمُرُنَا أَنْ لَا نَدَعَ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ ")(4)(حَتَّى وَجَدْنَا امْرَأَةً قَدِمَتْ مِنْ الْبَادِيَةِ ، فَقَتَلْنَا كَلْبًا لَهَا)(5).
(1)(م) 46 - (1571) ، (ت) 1488 ، (س) 4279 ، (جة) 3203
(2)
(حم) 6315 ، (م) 44 - (1570)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(3)
(م) 45 - (1570) ، (حم) 6315
(4)
(حم) 6315 ، (م) 45 - (1570) ، (خ) 3145
(5)
(حم) 5975 ، (م) 45 - (1570)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(ت جة حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا)(1)(فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ، وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا)(2)(لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ)(3)(إِلَّا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ)(4) وفي رواية: (إِلَّا نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ")(5)
(1)(ت) 1486 ، (س) 4280 ، (د) 2845 ، (جة) 3205 ، (حم) 16834
(2)
(ت) 1489 ، (س) 4280 ، (د) 2845 ، (جة) 3205 ، (حم) 16834
(3)
(حم) 20590 ، (ت) 1489 ، (س) 4280 ، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(4)
(ت) 1489 ، (س) 4280
(5)
(جة) 3205
(م)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:" أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلَابِ " ، حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنْ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ ، " ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ عَنْ قَتْلِهَا ، وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ، ذِي النُّقْطَتَيْنِ (1) فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ "(2)
(1) مَعْنَى الْبَهِيم: الْخَالِصُ السَّوَاد.
وَأَمَّا النُّقْطَتَانِ: فُهِّمَا نُقْطَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ بَيْضَاوَانِ فَوْقَ عَيْنَيْهِ، وَهَذَا مُشَاهَدٌ مَعْرُوفٌ. شرح النووي (ج 5 / ص 423)
(2)
(م) 47 - (1572) ، (حم) 14615 ، (د) 2846