الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبَيْعُ عَلَى الْبَيْع
حُكْمُ الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْع
(جة)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ "(1)
(1)(جة) 2172 ، (خ) 2052 ، (م) 54 - (1413) ، (حم) 9109
(س)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ "(1)
(1)(س) 4507 ، (خ) 2574 ، (حم) 7686
(م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (1) وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأذَنَ لَهُ (2) "(3)
(1) أَنْ يَقُولَ: إِنَّ عِنْدِي خَيْرًا مِنْهُ بِعَشَرَةٍ، قلت: وكذلك المزاد العلني ، وحديث:" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا، وَقَالَ: " مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الحِلْسَ وَالقَدَحَ "، فَقَالَ رَجُلٌ: أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟، مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ "، فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ ، " فَبَاعَهُمَا مِنْهُ " رواه الترمذي (1218) بإسناد ضعيف ، انظر الإرواء:1289.ع
(2)
أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى مَنْع الْبَيْع عَلَى بَيْع أَخِيهِ وَالشِّرَاء عَلَى شِرَائِهِ وَالسَّوْم عَلَى سَوْمه ، فَلَوْ خَالَفَ وَعَقَدَ فَهُوَ عَاصٍ وَيَنْعَقِد الْبَيْع ، هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَة وَآخَرِينَ، وَقَالَ دَاوُدَ: لَا يَنْعَقِد ، وَعَنْ مَالِك رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ ، وَجُمْهُورهمْ عَلَى إِبَاحَة الْبَيْع وَالشِّرَاء فِيمَنْ يَزِيد، وَقَالَ الشَّافِعِيّ: وَكَرِهَهُ بَعْض السَّلَف. شرح النووي (ج 5 / ص 299)
(3)
(م) 50 - (1412) ، (خ) 4848 ، (د) 2081 ، (حم) 6276
(س)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ "(1)
(1)(س) 4504 ، (ن) 6095
(م حم)، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ)(1)(يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ ، وَلَا يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ ")(2)
(1)(م) 56 - (1414)
(2)
(حم) 17366 ، (م) 56 - (1414)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.