الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِقْدَارُ وَضْعِ الْجَوَائِح
(د)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا جَائِحَةَ فِيمَا أُصِيبَ دُونَ ثُلُثِ رَأسِ الْمَالِ (1) قَالَ يَحْيَى: وَذَلِكَ فِي سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ (2). (3)
(1) أَيْ: لَا يُوضَع بِذَلِكَ شَيْء بِدَعْوَى الْجَائِحَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 466)
(2)
أَيْ: عَلِمَ ذَلِكَ بِعَمَلِهِمْ ، كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود، وَكَذَلِكَ قَالَ: إِنْ أَذْهَبَتْ الْجَائِحَة دُون الثُّلُث لَمْ يَجِب وَضْع الْجَائِحَة ، وَإِنْ كَانَتْ الثُّلُث فَأَكْثَر وَجَبَ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم " الثُّلُث وَالثُّلُث كَثِير " ، وَلَمْ يَصِحّ فِي الثُّلُث شَيْء عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ رَأي أَهْلِ الْمَدِينَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 466)
(3)
(د) 3472