الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْعِ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ
الثَّمَنُ فِي الْبَيْع
شُرُوطُ الثَّمنِ ومَا يَصْلُحُ ثَمَنًا فِي الْبَيْع
(حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: " إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ " ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ (1) فَقَالَ: " لَا ، هُوَ حَرَامٌ "، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ ، جَمَلُوهَا (2) ثُمَّ بَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا) (3)(وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ ")(4)
(1) أَيْ: يَجْعَلُونَهَا فِي سُرُجِهمْ وَمَصَابِيحهمْ يَسْتَضِيئُونَ بِهَا ، أَيْ فَهَل يَحِلّ بَيْعهَا لِمَا ذُكِرَ مِنْ الْمَنَافِع ، فَإِنَّهَا مُقْتَضِيَة لِصِحَّةِ الْبَيْع. عون المعبود - (ج 7 / ص 480)
(2)
جَمَلَ الشحمَ: أذابه وأخرج ما به من دهن.
(3)
(حم) 14512 ، (خ) 2121 ، (م) 71 - (1581) ، (ت) 1297
(4)
(حم) 2964 ، (حب) 4938، انظر التعليقات الحسان: 4917 ، غاية المرام: 318 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(م حم)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَإِيِّ قَالَ:(سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَقُلْتُ: إِنَّا بِأَرْضٍ لَنَا بِهَا الْكُرُومُ ، وَإِنَّ أَكْثَرَ غَلَّاتِهَا الْخَمْرُ)(1)(فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:)(2)(" يَا أَبَا فُلَانٍ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ)(3)(قَدْ حَرَّمَهَا؟ " ، قَالَ: لَا)(4)(فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ عَلَى غُلَامِهِ)(5)(فَسَارَّهُ (6)) (7)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا أَبَا فُلَانٍ ، بِمَاذَا أَمَرْتَهُ؟ " ، قَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا ، قَالَ: " إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا ، حَرَّمَ بَيْعَهَا " ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي الْبَطْحَاءِ)(8).
(1)(حم) 2190 ، (م) 68 - (1579)، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.
(2)
(م) 68 - (1579) ، (س) 4664 ، (حم) 2041
(3)
(حم) 2041 ، (م) 68 - (1579)، وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(4)
(م) 68 - (1579) ، (حم) 2041
(5)
(حم) 2041 ، (م) 68 - (1579) ، (س) 4664
(6)
سَارَّه: حَدَّثَهُ سِرًّا.
(7)
(حم) 3373 ، (م) 68 - (1579)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(8)
(حم) 2041 ، (م) 68 - (1579) ، (س) 4664
(خ م د)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّ سَمُرَةَ رضي الله عنه بَاعَ خَمْرًا ، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا)(1)(وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا)(2)(وَإِنَّ اللهَ عز وجل إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ ، حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ؟ (3) ") (4)
(1)(م) 72 - (1582) ، (خ) 3273 ، (س) 4257 ، (جة) 3383
(2)
(خ) 2111 ، (م) 73 - (1583) ، (حم) 170
(3)
قال النووي: هذا الحديث مَحْمُولٌ عَلَى مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْأَكْلُ، بِخِلَافِ مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ، كَالْعَبْدِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ الْأَهْلِيّ، فَإِنَّ أَكْلَهَا حَرَامٌ، وَبَيْعَهَا جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ. النووي (ج 5 / ص 439)
(4)
(د) 3488 ، (حم) 2221 ، انظر صحيح الجامع: 5107
(د)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ "(1)
(1)(د) 3485 ، (قط) ج3/ص 7 ح21 ، صحيح الترغيب والترهيب: 2358