الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْمُ وَضْعِ الْجَوَائِح
(م جة)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما (" أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ) (1) وَ (قَالَ: مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا يَأخُذْ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا ، عَلَامَ يَأكُلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ) (2)(بِغَيْرِ حَقٍّ؟ ")(3)
(1)(م) 17 - (1554) ، (س) 4529 ، (د) 3374 ، (حم) 14359
(2)
(جة) 2219 ، (م) 14 - (1554) ، (س) 4528
(3)
(م) 14 - (1554) ، (س) 4527 ، (د) 3470
(خ م) ، وَعن حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه (" أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ "، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟، قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ)(1)(قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ (2)؟ ") (3)
(1)(م) 15 - (1555) ، (خ) 2094 ، (حم) 12159
(2)
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ ، كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ. (خ): 2087
(3)
(خ) 2086 ، (م) 16 - (1555) ، (س) 4526
(خ م)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُمَا " ، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ (1) وَيَسْتَرْفِقُهُ (2) فِي شَيْءٍ ، وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ لَا أَفْعَلُ، " فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَيْنَ الْمُتَأَلِّي (3) عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟ " فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ. (4)
(1) أَيْ: يَطْلُب مِنْهُ الْوَضِيعَة، أَيْ الْحَطِيطَة مِنْ الدِّين. فتح الباري (ج 8 / ص 241)
(2)
أَيْ: يَطْلُب مِنْهُ الرِّفْق بِهِ.
(3)
أَيْ: أَيْنَ الْحَالِف الْمُبَالِغ فِي الْيَمِين.
(4)
(خ) 2558 ، (م) 19 - (1557) ، (هق) 10406