الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيْعُ عَسْبِ الْفَحْل
(1)
حُكْمُ بَيْعِ عَسْبِ الْفَحْل
(م)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ ، فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "(2)
(1) هُوَ ثَمَن مَاء الْفَحْل ، وَقِيلَ: أُجْرَة الْجِمَاع ، وَالْفَحْل: الذَّكَر مِنْ كُلّ حَيَوَان فَرَسًا كَانَ أَوْ جَمَلًا أَوْ تَيْسًا أَوْ غَيْر ذَلِكَ فتح الباري (ج 7 / ص 126)
(2)
(م) 35 - (1565) ، (س) 4670 ، (حب) 5155، (ك) 2288
(حم) ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ "(1)
(1)(حم) 4630 ، (خ) 2164 ، (ت) 1273 ، (س) 4671 ، (د) 3429 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(مش)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" نُهِيَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (1) وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ (2) "(3)
(1)(عسب الفحل) ضرابه وماؤه ، أي: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بذله ثمنا أو أجرة ، فتحرم المعاوضة عليه ولا تصح عند الشافعية ، وجوزه مالك والحديث حجة عليه. فيض القدير (ج 6 / ص 433)
(2)
فَسَّرَ قَوْمٌ قَفِيزَ الطَّحَّانِ: بِطَحْنِ الطَّعَامِ بِجُزْءٍ مِنْهُ مَطْحُونًا، لِمَا فِيهِ مِنْ اسْتِحْقَاقِ طَحْنِ قَدْرِ الْأُجْرَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ، وَذَلِكَ مُتَنَاقِضٌ، وَقِيلَ: لَا بَأسَ بِذَلِكَ مَعَ الْعِلْمِ بِقَدْرِهِ، وَإِنَّمَا الْمَنْهِيُّ عَنْهُ طَحْنُ الصُّبْرَةِ لَا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِقَفِيزٍ مِنْهَا وَإِنْ شَرَطَ حَبًّا؛ لِأَنَّ مَا عَدَاهُ مَجْهُولٌ فَهُوَ كَبَيْعِهَا إلَّا قَفِيزًا مِنْهَا ، وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالنَّاصِرُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ بَعْضَ الْمَعْمُولِ بَعْدَ الْعَمَلِ ، وَقَالَتْ الْهَادَوِيَّةُ وَالْإِمَامُ يَحْيَى وَالْمُزَنِيِّ: إنَّهُ يَصِحُّ بِمِقْدَارٍ مِنْهُ مَعْلُومٍ ، وَأَجَابُوا عَنْ الْحَدِيثِ بِأَنَّ مِقْدَارَ الْقَفِيزِ مَجْهُولٌ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى طَحْنِ صُبْرَةٍ بِقَفِيزٍ مِنْهَا بَعْدَ طَحْنِهَا، وَهُوَ فَاسِدٌ عِنْدَهُمْ. نيل الأوطار - (ج 9 / ص 61)
(3)
(مش) 711 ، (قط) ج3ص47ح195 ، (هق) 10636 ، (يع) 1024 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1476، وصَحِيح الْجَامِع: 6967
(ت) ، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَن عَسْبِ الْفَحْلِ (1)" فَنَهَاهُ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ (2) فَنُكْرَمُ (3)" فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ (4) "(5)
(1) هُوَ ثَمَنُ مَاءِ الْفَحْل ، وَقِيلَ: أُجْرَةُ الْجِمَاع ، وَالْفَحْل: الذَّكَرُ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ فَرَسًا كَانَ ، أَوْ جَمَلًا ، أَوْ تَيْسًا ، أَوْ غَيْر ذَلِكَ فتح الباري (ج 7 / ص 126)
(2)
أَيْ: نُعِيرُهُ لِلضِّرَابِ ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ: وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: " وَمِنْ حَقِّهَا إِطْرَاقُ فَحْلِهَا "، أَيْ: إِعَارَتُهُ لِلضِّرَابِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 384)
(3)
أَيْ: يُعْطِينَا صَاحِبُ الْأُنْثَى شَيْئًا بِطَرِيقِ الْهَدِيَّةِ وَالْكَرَامَةِ ، لَا عَلَى سَبِيلِ الْمُعَارَضَةِ. تحفة الأحوذي (ج 3 / ص 384)
(4)
أَيْ: فَرَخَّصَ لَهُ فِي قَبُولِ الْهَدِيَّةِ دُونَ الْكِرَاءِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُعِيرَ إِذَا أَهْدَى إِلَيْهِ الْمُسْتَعِيرُ هَدِيَّةً بِغَيْرِ شَرْطٍ ، حَلَّتْ لَهُ. تحفة الأحوذي (3/ 384)
(5)
(ت) 1274 ، (س) 4672 ، (طس) 5994 ، (هق) 10635