الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ
(م)، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(" صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جِنَازَةٍ ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ)(1)(وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ " ، قَالَ عَوْفٌ: فَتَمَنَّيْتُ أَنْ لَوْ كُنْتُ أَنَا الْمَيِّتَ ، لِدُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ الْمَيِّتِ)(2).
(1)(م) 85 - (963) ، (س) 1983 ، (ت) 1025 ، (جة) 1500 ، (حم) 24021
(2)
(م) 86 - (963) ، (س) 1983 ، (ت) 1025 ، (جة) 1500 ، (حم) 24021
(د جة)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ)(1)
وفي رواية: (اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ ")(2)
(1)(جة) 1498 ، (ت) 1024 ، (حم) 8795
(2)
(د) 3201 ، (جة) 1498 ، (ن) 10919 ، (يع) 6009 ، (هق) 6763
(د)، وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه قَالَ:" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ "(1)
(1)(د) 3202 ، (جة) 1499 ، (حم) 16061 ، (حب) 3074
(حب ك)، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُكَانَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه قَالَ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ لِلْجِنَازَةِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا قَالَ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ)(1)(وَابْنُ عَبْدِكَ)(2)(وَابْنُ أَمَتِكَ)(3)(كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي)(4)(احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ ، إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزَ عَنْهُ)(5)(وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ")(6)
الشرح (7):
(1)(ك) 1328 ، (هق في الدعوات الكبير) 630، وصححه الألباني في أحكام الجنائز: ص125
(2)
(حب) 3073 ، (ط) 535 ، (عب) 6425 ، وصححه الألباني في (التعليقات الحسان) 3062، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(3)
(ك) 1328 ، (هق في الدعوات الكبير) 630
(4)
(حب) 3073
(5)
(ك) 1328 ، (حب) 3073
(6)
(حب) 3073
(7)
قال الألباني في أحكام الجنائز ص126: فوائد: الأولى: قال الحافظ في " التلخيص "(1825): " قال بعض العلماء: اختلاف الأحاديث في الدعاء على الجنازة محمول على أنه كان يدعو على ميت بدعاء، وعلى آخر بغيره، والذي أمر به: أصل الدعاء ".
الثانية: قال الشوكاني في (نيل الاوطار): " إذا كان المصلَّى عليه طفلا استُحب أن يقول المصلي: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا، روى ذلك البيهقي من حديث أبي هريرة "
قلت: حديث أبي هريرة عند البيهقي إسناده حسن، ولا بأس في العمل به في مثل هذا الموضع - وإن كان موقوفا - إذا لم يُتَّخَذ سنة، بحيث يؤدي ذلك إلى الظن أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي أختارُه: أن يدعو في الصلاة للطفل بالنوع (الثاني) لقوله فيه: " وصغيرنا
…
اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده ".
وقد ذهب الإمام أحمد إلى استحباب الدعاء في هذا الموطن كما رواه أبو داود في " المسائل "(153) عنه، وهو مذهب الشافعية، واستدل لهم النووي في " المجموع "(5/ 239) بحديث الهجري المذكور أعلاه، والاستدلال بما قبله أقوى، وهو حجة على الحنفية حيث قالوا:" ثم يكبر الرابعة ، ويسلِّم من غير ذكر بينهما ".
الثالثة: ذهبت الشافعية أيضا الى وجوب مطلق الدعاء للميت ، لحديث أبي هريرة المتقدم:" .. فأخلِصوا له الدعاء ". وهذا حق، ولكنهم خصُّوه بالتكبيرة الثالثة ، واعترف النووي بأنه مجرد دعوى ، فقال (5/ 236):" ومحل هذا الدعاء التكبيرة الثالثة، وهو واجب فيها، لا يجزي في غيرها بلا خلاف، وليس لتخصيصه بها دليل واضح، واتفقوا على أنه لا يتعين لها دعاء ".
قلت: لكنَّ إيثارَ ما تقدم من أدعيته صلى الله عليه وسلم على ما استحسنه بعض الناس مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
ولذلك قال الشوكاني (4/ 55): " واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعية غير المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم والتمسُّك بالثابت عنه أولى ".
قلت: بل أعتقد أنه واجب على من كان على علم بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم ، فالعدول عنه حينئذ يُخشى أن يَحِقَّ فيه قول الله تبارك وتعالى:{أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ} [البقرة: 61]. أ. هـ