الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي
حُكْم بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي
(ت)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ (1) وَلَا تُحَفِّلُوا (2) وَلَا يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ "(3)
(1) الْمُرَادُ مِنْ السُّوقِ الْعِيرُ أَيْ: لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 376)
(2)
أَيْ: لَا تَتْرُكُوا حَلْبَ النَّاقَةِ أَوْ الْبَقَرَةِ أَوْ الشَّاةِ لِيَجْتَمِعَ وَيَكْثُرَ لَبَنُهَا فِي ضَرْعِهَا فَيَغْتَرُّ بِهِ الْمُشْتَرِي. تحفة الأحوذي
(3)
(ت) 1268 ، (حم) 2313 ، (ش) 21440 ، (يع) 2345 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 7324
(حم)، وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه وَنَحْنُ غِلْمَانٌ ، تَجِيءُ الْأَعْرَابُ ، نَقُولُ: يَا أَعْرَابِيُّ ، نَحْنُ نَبِيعُ لَكَ ، قَالَ: دَعُوهُ فَلْيَبِعْ سِلْعَتَهُ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:" إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (1) "(2)
(1) قال الْحَنَفِيَّةِ: الْمُرَادَ نَهْيُ الْحَاضِرِ أَنْ يَبِيعَ لِلْبَادِي فِي زَمَنِ الْغَلَاءِ شَيْئًا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَهْلُ الْبَلَدِ ،
وَقَالَ غَيْرهمْ: صُورَتُهُ أَنْ يَجِيءَ الْبَلَدَ غَرِيبٌ بِسِلْعَتِهِ يُرِيدُ بَيْعَهَا بِسِعْر الْوَقْت فِي الْحَالِ، فَيَأتِيه بَلَدِيٌّ فَيَقُولُ لَهُ: ضَعْهُ عِنْدِي لِأَبِيعَهُ لَك عَلَى التَّدْرِيجِ بِأَغْلَى مِنْ هَذَا السِّعْرِ، فَجَعَلُوا الْحُكْمَ مَنُوطًا بِالْبَادِي وَمَنْ شَارَكَهُ فِي مَعْنَاهُ. وَإِنَّمَا ذُكِرَ الْبَادِي فِي الْحَدِيثِ لِكَوْنِهِ الْغَالِبَ ، فَأُلْحِقَ بِهِ مَنْ يُشَارِكُهُ فِي عَدَمِ مَعْرِفَةِ السِّعْرِ الْحَاضِرِ وَإِضْرَارِ أَهْلِ الْبَلَدِ بِالْإِشَارَةِ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يُبَادِر بِالْبَيْعِ، وَهَذَا تَفْسِير الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَة،
وَجَعَلَ الْمَالِكِيَّةُ الْبَدَاوَةَ قَيْدًا، وَعَنْ مَالِكٍ لَا يَلْتَحِقُ بِالْبَدَوِيِّ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَنْ كَانَ يُشْبِهُهُ، فَأَمَّا أَهْلُ الْقُرَى الَّذِينَ يَعْرِفُونَ أَثْمَانَ السِّلَعِ وَالْأَسْوَاقِ فَلَيْسُوا دَاخِلِينَ فِي ذَلِكَ ،
قَالَ اِبْن الْمُنْذِر: اِخْتَلَفُوا فِي هَذَا النَّهْيِ ، فَالْجُمْهُور أَنَّهُ عَلَى التَّحْرِيمِ بِشَرْطِ الْعِلْمِ بِالنَّهْي وَأَنْ يَكُونَ الْمَتَاعُ الْمَجْلُوبُ مِمَّا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَأَنْ يَعْرِضَ الْحَضَرِيّ ذَلِكَ عَلَى الْبَدَوِيِّ، فَلَوْ عَرَضَهُ الْبَدَوِيُّ عَلَى الْحَضَرِيِّ لَمْ يُمْنَعْ.
وَزَادَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ عُمُوم الْحَاجَةِ ، وَأَنْ يَظْهَرَ بِبَيْعِ ذَلِكَ الْمَتَاعِ السَّعَة فِي تِلْكَ الْبَلَدِ، قَالَ اِبْن دَقِيقِ الْعِيدِ: أَكْثَرُ هَذِهِ الشُّرُوط تَدُورُ بَيْنَ اِتِّبَاعِ الْمَعْنَى أَوْ اللَّفْظِ، وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ فِي الْمَعْنَى إِلَى الظُّهُورِ وَالْخَفَاءِ ، فَحَيْثُ يَظْهَرُ يُخَصَّصُ النَّصّ أَوْ يُعَمَّمُ، وَحَيْثُ يَخْفَى فَاتِّبَاع اللَّفْظِ أَوْلَى، فَأَمَّا اِشْتِرَاطُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَلَدِيّ ذَلِكَ ، فَلَا يَقْوَى لِعَدَمِ دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَيْهِ ، وَعَدَمِ ظُهُورِ الْمَعْنَى فِيهِ، فَإِنَّ الضَّرَرَ الَّذِي عُلِّلَ بِهِ النَّهْي لَا يَفْتَرِقُ الْحَال فِيهِ بَيْنَ سُؤَال الْبَلَدِيّ وَعَدَمه، وَأَمَّا اِشْتِرَاطُ أَنْ يَكُونَ الطَّعَامُ مِمَّا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ ، فَمُتَوَسِّط بَيْنَ الظُّهُورِ وَعَدَمه، وَأَمَّا اِشْتِرَاطُ ظُهُورِ السَّعَةِ ، فَكَذَلِكَ أَيْضًا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ مُجَرَّدَ تَفْوِيتِ الرِّبْحِ وَالرِّزْقِ عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ، وَأَمَّا اِشْتِرَاطُ الْعِلْمِ بِالنَّهْي فَلَا إِشْكَالَ فِيهِ ، وَقَالَ السُّبْكِيّ: شَرْطُ حَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ مُعْتَبَر، وَلَمْ يَذْكُرْ جَمَاعَةٌ عُمُومَهَا وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيّ تَبَعًا لِلْبَغَوِيِّ وَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيل. وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِيمَا إِذَا وَقَعَ الْبَيْع مَعَ وُجُودِ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ ، هَلْ يَصِحُّ مَعَ التَّحْرِيمِ أَوْ لَا يَصِحُّ؟ ، عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ. فتح الباري (ج 6 / ص 484)
(2)
(حم) 7449 ، (خ) 2033 ، (م) 51 - (1413) ، (ت) 1222 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(خ م) ، وَعَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ "، قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ " لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ "، قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. (1)
(1)(خ) 2050 ، (م) 19 - (1521) ، (س) 4500 ، (د) 3439 ، (حم) 3482
(حم)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَشْتَرِيَ حَاضِرٌ لِبَادٍ "(1)
(1)(حم) 10281 ، (خ) 2577 ، (طح) 5521 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(د)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ يُقَالُ: " لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ " ، وَهِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ ، لَا يَبِيعُ لَهُ شَيْئًا ، وَلَا يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئًا. (1)
(1)(د) 3440 ، (مستخرج أبي عوانة) 4947
(م د حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(" لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ)(1)(دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ (2)) (3)(فَإِذَا اسْتَنْصَحَ رَجُلٌ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ)(4) وفي رواية: (فَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ ")(5)
(1)(د) 3440 ، (س) 4492 ، (م) 21 - (1523) ، (خ) 2053
(2)
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا نَهَى الْحَاضِرَ أَنْ يَبِيعَ لِلْبَادِي ، لِأَنَّ الْحَاضِرَ يَعْلَمُ أَسْعَارَ الْأَسْوَاقِ فَيَسْتَقْصِي عَلَى الْحَاضِرِينَ ، فَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي ذَلِكَ رِبْحٌ ، وَإِذَا بَاعَهُمُ الْأَعْرَابِيُّ عَلَى غِرَّتِهِ وَجَهْلِهِ ، بِأَسْعَارِ الْأَسْوَاقِ ، رَبِحَ عَلَيْهِ الْحَاضِرُونَ. فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخَلَّى بَيْنَ الْحَاضِرِينَ وَبَيْنَ الْأَعْرَابِ فِي الْبُيُوعِ ، وَمَنَعَ الْحَاضِرِينَ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ. فَإِذَا كَانَ مَا وَصَفْنَا كَذَلِكَ ، وَثَبَتَ إِبَاحَةُ التَّلَقِّي الَّذِي لَا ضَرَرَ فِيهِ ، بِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْآثَارِ الَّتِي ذَكَرْنَا ، صَارَ شِرَى الْمُتَلَقِّي مِنْهُمْ ، شِرَى حَاضِرٍ مِنْ بَادٍ ، فَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «دَعُوا النَّاسَ ، يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» وَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ خِيَارٌ لِلْبَائِعِ ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ فِيهِ خِيَارٌ ، إِذًا لَمَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي فِي ذَلِكَ رِبْحٌ ، وَلَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَاضِرًا أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَيْهِ ، وَلَا أَنْ يَتَوَلَّى الْبَيْعَ لِلْبَادِي مِنْهُ ، لِأَنَّهُ يَكُونُ بِالْخِيَارِ فِي فَسْخِ ذَلِكَ الْبَيْعِ ، أَوْ يَرُدُّ لَهُ ثَمَنَهُ ، إِلَى الْأَثْمَانِ الَّتِي تَكُونُ فِي بِيَاعَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ ، بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ. فَفِي مَنْعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْحَاضِرِينَ مِنْ ذَلِكَ ، إِبَاحَةُ الْحَاضِرِينَ الْتِمَاسَ غِرَّةِ الْبَادِينَ فِي الْبَيْعِ مِنْهُمْ ، وَالشِّرَاءِ مِنْهُمْ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. شرح معاني الآثار (4/ 11)
(3)
(م) 20 - (1522) ، (ت) 1223 ، (س) 4495 ، (حم) 10657
(4)
(حم) 18308 ، (خم) ترجمة حديث 2049 ، (عب) 14875 ، (طح) 5523 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3385 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.
(5)
(حم) 15493 ، (طب) ج22ص354ح888 ، (هق) 10692 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.
(حم)، عَنْ أَبِي النَّضْرِ سَالِمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَكِّيِّ قَالَ: جَلَسَ إِلَيَّ شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ ، وَمَعَهُ صَحِيفَةٌ لَهُ فِي يَدِهِ - قَالَ: وَفِي زَمَانِ الْحَجَّاجِ - فَقَالَ لِي: يَا عَبْدَ اللهِ ، أَتَرَى هَذَا الْكِتَابَ مُغْنِيًا عَنِّي شَيْئًا عِنْدَ هَذَا السُّلْطَانِ؟ ، قَالَ: فَقُلْتُ: وَمَا هَذَا الْكِتَابُ؟ ، قَالَ: هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَهُ لَنَا أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ مَا أَظُنُّ أَنْ يُغْنِيَ عَنْكَ شَيْئًا ، وَكَيْفَ كَانَ شَأنُ هَذَا الْكِتَابِ؟ ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ مَعَ أَبِي وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ بِإِبِلٍ لَنَا نَبِيعُهَا ، وَكَانَ أَبِي صَدِيقًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ رضي الله عنه فَنَزَلْنَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: اخْرُجْ مَعِي فَبِعْ لِي إِبِلِي هَذِهِ ، قَالَ: فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ? قَدْ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ " ، وَلَكِنْ سَأَخْرُجُ مَعَكَ فَأَجْلِسُ ، وَتَعْرِضُ إِبِلَكَ ، فَإِذَا رَضِيتُ مِنْ رَجُلٍ وَفَاءً وَصِدْقًا مِمَّنْ سَاوَمَكَ ، أَمَرْتُكَ بِبَيْعِهِ ، قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى السُّوقِ فَوَقَفْنَا ظَهْرَنَا ، وَجَلَسَ طَلْحَةُ قَرِيبًا ، فَسَاوَمَنَا الرِّجَالُ ، حَتَّى إِذَا أَعْطَانَا رَجُلٌ مَا نَرْضَى قَالَ لَهُ أَبِي: أُبَايِعُهُ؟ ، قَالَ: نَعَمْ ، رَضِيتُ لَكُمْ وَفَاءَهُ فَبَايِعُوهُ ، فَبَايَعْنَاهُ ، فَلَمَّا قَبَضْنَا مَالَنَا وَفَرَغْنَا مِنْ حَاجَتِنَا ، قَالَ أَبِي لِطَلْحَةَ: خُذْ لَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابًا أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا ، قَالَ: فَقَالَ: هَذَا لَكُمْ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ ، فَقَالَ: عَلَى ذَلِكَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابٌ ، قَالَ: فَخَرَجَ حَتَّى جَاءَ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ صَدِيقٌ لَنَا ، وَقَدْ أَحَبَّ أَنْ تَكْتُبَ لَهُ كِتَابًا أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْهِ فِي صَدَقَتِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" هَذَا لَهُ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي قَدْ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مِنْكَ كِتَابٌ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ:" فَكَتَبَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْكِتَابَ "(1)
(1)(حم) 1404 ، (يع) 644 ، (الشاشي) 21 ، (د) 3441 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن ، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.