المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع الحاضر للبادي - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٣

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌ذِكْرُ اللهِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَالْخُرُوجِ مِنْه

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الْوُضُوء

- ‌أَذْكَارُ دُخُولِ الْمَسْجِد

- ‌أَدْعِيَةُ الِاسْتِفْتَاحِ فِي الصَّلَاة

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ فِي قِيَام اَللَّيْل

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ فِي سُجُودِ التَّلَاوَة

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ فِي قُنُوتِ الْوِتْر

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الصَّلَاة

- ‌الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ زِيَارَةِ الْقُبُور

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَال

- ‌أَذْكَارُ الْإِفْطَار

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ منَ الدُّعَاءِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر

- ‌أَذْكَارُ النَّوْمِ وَالِاسْتِيقَاظِ مِنْهُ

- ‌أَذْكَارُ الطَّعَامِ وَالشَّرَاب

- ‌أَذْكَارُ السَّفَر

- ‌الذِّكرُ عِنْدَ تَوْدِيعِ الْمُسَافِر

- ‌دُعَاءُ رُكُوبِ الدَّابَّة

- ‌دُعَاء السَّفَر

- ‌التَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ فِي السَّفَرِ (كُلَّمَا صَعِدَ شَرَفًا أَوْ هَبَطَ وَادِيًا)

- ‌إِذَا نَزَلَ الْمُسَافِرُ مَنْزِلًا

- ‌دُعَاءُ دُخُولُ الْقَرْيَة

- ‌أَذْكَارُ الرُّقْيَةِ مِنَ الْمَرَضِ وَالْحَسَد

- ‌أَذْكَارُ عِلَاجِ الْحَسَد

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الطعام والشراب والفراغ منهما

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْمُصِيبَة

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْكَرْبِ وَالشِّدَّة

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْفَزَع

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْغَضَب

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْمَدْح

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الاسْتِسْقَاء

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ هُبُوبِ الرِّيح

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْمَطَرِ وَالرَّعْدِ وَالْبَرْق

- ‌أَذْكَارُ الْمَلْبَس

- ‌أَذْكَارُ قَضَاءِ الدَّيْن

- ‌أَذْكَارُ عَقْدِ النِّكَاحِ وَالْمُعَاشَرَة

- ‌أَذْكَارُ التَّطَيُّرِ وَالتَّشَاؤُم

- ‌الذِّكْرُ عِنْدِ سَمَاعِ صَوْتِ الدِّيَكَةِ وَنَهِيقِ الْحِمَارِ وَنُبَاحِ الْكَلْب

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْمُبْتَلَى

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ دُخُولِ السُّوق

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَنْزِلِ وَالْخُرُوجِ مِنْه

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الِانْصِرَاف مِنَ الْمَجْلِس

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ رُؤْيَةِ بَاكُورَةَ الثَّمَر

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ التَّعَجُّب

- ‌الِاسْتِعَاذَةُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم

- ‌الذِّكرُ إِذَا هَمَّ بِالْأَمْرِ

- ‌{الْمُعَامَلَات}

- ‌{الْمُعَامَلَاتُ المَالِيَّة}

- ‌أَحْكَامُ المِلكِيَّةِ وَالْعُقُود

- ‌أَسْبَابُ الْمِلْك

- ‌صُوَرُ الاِسْتِيلَاءِ عَلَى الْمُبَاح

- ‌إِحْيَاءُ الْمَوَات

- ‌اَلْبَيْع

- ‌أَرْكَانُ الْبَيْع

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْعِ الْعَاقِدَان

- ‌شُرُوطُ الْعَاقِدَيْنِ فِي الْبَيْع

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي الْعَقْل

- ‌بَيْعُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْت

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْعِ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ

- ‌الثَّمَنُ فِي الْبَيْع

- ‌شُرُوطُ الثَّمنِ ومَا يَصْلُحُ ثَمَنًا فِي الْبَيْع

- ‌تَعْيِين الثَّمَن وَتَمْيِيزه عَنْ الْمَبِيع ، أو كَوْن الْبَدَل فِي الْبَيْع مَنْطُوقًا بِهِ

- ‌التَّسْعِير

- ‌حُكْمُ التَّسْعِير

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْعِ الْمَبِيعُ

- ‌شُرُوطُ الْمَبِيع

- ‌كَوْنُ الْمَبِيعِ مَالًا مُتَقَوَّمًا عُرْفًا وَشَرْعًا

- ‌كَوْنُ الْمَبِيعِ مُنْتَفَعًا بِهِ

- ‌أَحْكَامُ الْمَبِيعِ وَأَحْوَالُه

- ‌شُمُولُ الْمَبِيعِ لِتَوَابِعِه

- ‌هَلَاكُ الْمَبِيعِ كُلِّيًّا أَوْ جُزْئِيًّا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَه

- ‌الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْمَبِيع

- ‌الْبَيْعُ الْجَبْرِيّ

- ‌صُوَرُ البَيْعِ الجَبْرِيّ

- ‌جَبْرُ الْمُحْتَكِرِ عَلَى الْبَيْع

- ‌حُكْمُ الِاحْتِكَار

- ‌الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ جَبْرًا

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْمُكْرَه

- ‌الشُّرُوطُ فِي الْبَيْع

- ‌شَرْطُ مَا هُوَ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْد

- ‌اِشْتِرَاطُ مَنْفَعَةٍ لِأَحَدِ الْبَائِعَيْنِ فِي الْبَيْع

- ‌أَنْ يَشْتَرِطَ عَقْدًا فِي عَقْدٍ آخَر (بَيْعَتَان فِي بَيْعَةٍ)

- ‌أَنْوَاع بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة

- ‌الْبَيْع بِكَذَا حَالًّا وَبِأَعْلَى مِنْهُ مُؤَجَّلًا

- ‌شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ فِي الْبَيْع

- ‌الْبَيْعُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ

- ‌بَيْعُ الْمُحَاقَلَة

- ‌تَعْرِيفُ بَيْعِ الْمُحَاقَلَة

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْمُحَاقَلَة

- ‌بَيْعُ الْمُزَابَنَة

- ‌تَعْرِيفُ بَيْعِ الْمُزَابَنَة

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْمُزَابَنَة

- ‌بَيْعُ الْمُلَامَسَة

- ‌حُكْم بَيْع الْمُلَامَسَة

- ‌بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحه

- ‌مَعْنَى بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِه

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلِ بُدُوِّ صَلَاحه

- ‌بَيْعُ السِّنِينَ

- ‌حُكْمُ بَيْعِ السِّنِينَ

- ‌بَيْعُ الْمُنَابَذَة

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْمُنَابَذَة

- ‌بَيْعُ الْحَصَاة

- ‌حُكْم بَيْع الْحَصَاة

- ‌ بَيْعِ الصُّبْرَةِ جُزَافًا

- ‌بَيْعُ الْجَلَبِ أَوْ تَلَقِّي الرُّكْبَان

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْجَلَبِ أَوْ تَلَقِّي الرُّكْبَان

- ‌بَيْعُ مَا لَمْ يَقْبِض

- ‌حُكْمُ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِض

- ‌بَيْعُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْض

- ‌بَيْعُ مَا لَا يَمْلِكُه

- ‌حُكْمُ بَيْعِ مَا لَا يَمْلِكُه

- ‌بَيْعُ الْعِينَة

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْعِينَة

- ‌صُوَرُ بَيْعِ الْعِينَة

- ‌بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

- ‌حُكْم بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

- ‌بَيْعُ النَّجْش

- ‌حُكْمُ بَيْعِ النَّجْش

- ‌الْبَيْعُ عَلَى الْبَيْع

- ‌حُكْمُ الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْع

- ‌بَيْعُ الْغَرَر

- ‌تَعْرِيفُ بَيْعِ الْغَرَر

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْغَرَر

- ‌بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَة

- ‌حُكْم بَيْع حَبَل الْحَبَلَة

- ‌بَيْعُ عَسْبِ الْفَحْل

- ‌حُكْمُ بَيْعِ عَسْبِ الْفَحْل

- ‌بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَان

- ‌بَيْعُ الْكَلْبِ وَنَحْوِهِ مِنَ السِّبَاع

- ‌بَيْعُ مَا رُخِّصَ فِي اِتِّخَاذِهِ مِنْ الْكِلَاب

- ‌حُكْمُ اِتِّخَاذِ الْكِلَاب

- ‌حُكْمُ قَتْلِ الْكَلْب

- ‌بَيْعُ السِّنَّوْر

- ‌بَيْعُ فَضْلِ الْمَاء

- ‌التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا وَنَحْوِهِ فِي الْبَيْع

- ‌الاخْتِلاف بَيْن الْعَاقِدَيْن فِي عَقْد الْبَيْع

- ‌الاخْتِلاف فِي الْعِلْم بِالْمَبِيع

- ‌الْبَيْعُ الْمُتَعَلِّقُ بِالرِّبَا

- ‌بَيْعُ الْعَرَايَا

- ‌تَعْرِيفُ بَيْعِ الْعَرَايَا

- ‌حُكْم بَيْع الْعَرَايَا

- ‌شُرُوطُ بَيْعِ الْعَرَايَا

- ‌مِنْ شُرُوطِ بَيْعِ الْعَرَايَا عَدَمُ الزِّيَادَةِ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُق

- ‌بَيْعُ الْعُرْبُون

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْعُرْبُون

- ‌بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَان

- ‌حُكْمُ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَان

- ‌بَيْعُ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَان

- ‌بَيْعُ الرَّطْبِ بِالْيَابِسِ مِنْ جَنْسِه

- ‌بَيْعٌ وَسَلَف

- ‌بَيْعٌ وَشَرْط

- ‌أَمْثِلَةُ بَيْع وَشَرْط

- ‌بَيْعُ الصَّرْف

- ‌بَيْعُ الْأَمَانَة

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ بَيْعِ الْأَمَانَة بَيْعُ الْإِشْرَاك

- ‌بَيْعُ الْأُصُولِ وَالثِّمَار

- ‌مِلْكِيَّةُ الثَّمَرِ وَالزَّهْرِ فِي بَيْعِ الْأَصْل

- ‌وَضْعُ الْجَوَائِح

- ‌مَعْنَى وَضْعِ الْجَوَائِح

- ‌حُكْمُ وَضْعِ الْجَوَائِح

- ‌مِقْدَارُ وَضْعِ الْجَوَائِح

- ‌بَيْعُ السَّلَم

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ بَيْعِ السَّلَم

- ‌شُرُوطُ الْمُسْلَمِ فِيه

- ‌كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَعْلُومَ الْقَدْر

- ‌كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَعْلُومَ الصِّفَة

- ‌السَّلَمُ فِي الْحَيَوَان

- ‌كَوْنُ أَجَلِ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَعْلُومًا

- ‌الْأَحْكَامُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى السَّلَم

- ‌اِخْتِلَافُ الْعَاقِدَيْنِ فِي السَّلَم

- ‌اسْتِبْدَال الْمُسْلَم فِيهِ قَبْل قَبْضه

- ‌آدَابُ الْبَيْع

- ‌قِلَّة الْحَلِف فِي الْبَيْع

- ‌الْإِشْهَادُ فِي الْبَيْع

- ‌السَّمَاحَةُ فِي الْبَيْع

- ‌مُنَاوَلَةُ السِّلْعَةِ وَالثَّمَنِ بِالْيَمِين

- ‌اَلْخِيَار

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْخِيَار

- ‌الْعُقُودُ الَّتِي يَدْخُلُهَا الْخِيَار

- ‌أَنْوَاعُ الْخِيَار

- ‌أَنْوَاعُ الْخِيَارِ بِحَسَبِ طَبِيعَةِ الْخِيَار

- ‌خِيَارٌ حُكْمِيّ

- ‌خِيَارٌ إِرَادِيّ

- ‌أَنْوَاعُ الْخِيَارِ بِحَسَبِ مَوْضُوعِ الْخِيَار

- ‌خِيَارَاتُ التَّرَوِّي

- ‌خِيَار الْمَجْلِس

- ‌اِنْتِهَاءُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ بِالتَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَن

- ‌اِنْتِهَاءُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ بِالتَّفَرُّق

- ‌خِيَارَاتُ النَّقِيصَة

- ‌خِيَارُ الْعَيْب

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ خِيَارِ الْعَيْب

- ‌حُكْمُ الْإِعْلَامِ بِالْعَيْب

- ‌الْبَيْعُ مَعَ كِتْمَانِ الْعَيْب

- ‌شُرُوطُ ثُبُوتِ خِيَارِ الْعَيْب

- ‌شَرْطُ خِيَارِ الْعَيْبِ ظُهُورُ عَيْبٍ مُعْتَبَر

- ‌تَوْقِيتُ خِيَارِ الْعَيْب

- ‌رُجُوعُ الْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِغَلَّةِ الْمَبِيع (الْخَرَاج بِالضَّمَان)

- ‌خِيَارُ التَّغْرِير

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ خِيَارِ التَّصْرِيَة

- ‌خِيَارُ تَلَقِّي الرُّكْبَان

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ خِيَارِ تَلَقِّي الرُّكْبَان

- ‌خِيَارُ الْعِتْق

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ تَخْيِيرِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ الْمُزَوَّجَيْنِ حَالَةَ الرِّقّ

- ‌اَلرِّبَا

- ‌حُكْمُ الرِّبَا

- ‌أَنْوَاعُ الرِّبَا

- ‌رِبَا الْفَضْل

- ‌رِبَا النَّسِيئَة

- ‌النَّسَاءُ فِي بَيْعِ مَا لَا يَدْخُلُهُ رِبَا الْفَضْل

- ‌عِلَّةُ الرِّبَا

- ‌عِلَّةُ الرِّبَا فِي غَيْرِ النَّقْدَيْنِ الْقَدْرُ (الْمَكِيل وَالْمَوْزُون) مَعَ الْجِنْس

- ‌جَهْلُ التَّسَاوِي فِي قَدْرِ وَجِنْسِ غَيْر النَّقْدَيْنِ حَالَةَ الْعَقْد

- ‌الْمِقْيَاسُ الْمُعْتَبَرُ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْن

- ‌مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا

- ‌مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا مِنْ الْأَجْنَاسِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا (النَّقْدَان وَالْبُرُّ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ وَالْمِلْح)

- ‌مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَن

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ بَيْعِ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّة

- ‌التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ عِنْدَ اِخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَاتِّحَادِ الْعِلَّة

- ‌الصَّرْف

- ‌اِجْتِمَاعُ الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَة

- ‌شُرُوط الصَّرْف

- ‌مِنْ شُرُوطِ الصَّرْفِ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الِافْتِرَاق

- ‌الِافْتِرَاقُ الْمَانِعُ مِنْ صِحَّةِ الصَّرْفِ بِالْأَبْدَان

الفصل: ‌حكم بيع الحاضر للبادي

‌بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

‌حُكْم بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

(ت)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ (1) وَلَا تُحَفِّلُوا (2) وَلَا يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ "(3)

(1) الْمُرَادُ مِنْ السُّوقِ الْعِيرُ أَيْ: لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 376)

(2)

أَيْ: لَا تَتْرُكُوا حَلْبَ النَّاقَةِ أَوْ الْبَقَرَةِ أَوْ الشَّاةِ لِيَجْتَمِعَ وَيَكْثُرَ لَبَنُهَا فِي ضَرْعِهَا فَيَغْتَرُّ بِهِ الْمُشْتَرِي. تحفة الأحوذي

(3)

(ت) 1268 ، (حم) 2313 ، (ش) 21440 ، (يع) 2345 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 7324

ص: 305

(حم)، وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه وَنَحْنُ غِلْمَانٌ ، تَجِيءُ الْأَعْرَابُ ، نَقُولُ: يَا أَعْرَابِيُّ ، نَحْنُ نَبِيعُ لَكَ ، قَالَ: دَعُوهُ فَلْيَبِعْ سِلْعَتَهُ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:" إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (1) "(2)

(1) قال الْحَنَفِيَّةِ: الْمُرَادَ نَهْيُ الْحَاضِرِ أَنْ يَبِيعَ لِلْبَادِي فِي زَمَنِ الْغَلَاءِ شَيْئًا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَهْلُ الْبَلَدِ ،

وَقَالَ غَيْرهمْ: صُورَتُهُ أَنْ يَجِيءَ الْبَلَدَ غَرِيبٌ بِسِلْعَتِهِ يُرِيدُ بَيْعَهَا بِسِعْر الْوَقْت فِي الْحَالِ، فَيَأتِيه بَلَدِيٌّ فَيَقُولُ لَهُ: ضَعْهُ عِنْدِي لِأَبِيعَهُ لَك عَلَى التَّدْرِيجِ بِأَغْلَى مِنْ هَذَا السِّعْرِ، فَجَعَلُوا الْحُكْمَ مَنُوطًا بِالْبَادِي وَمَنْ شَارَكَهُ فِي مَعْنَاهُ. وَإِنَّمَا ذُكِرَ الْبَادِي فِي الْحَدِيثِ لِكَوْنِهِ الْغَالِبَ ، فَأُلْحِقَ بِهِ مَنْ يُشَارِكُهُ فِي عَدَمِ مَعْرِفَةِ السِّعْرِ الْحَاضِرِ وَإِضْرَارِ أَهْلِ الْبَلَدِ بِالْإِشَارَةِ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يُبَادِر بِالْبَيْعِ، وَهَذَا تَفْسِير الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَة،

وَجَعَلَ الْمَالِكِيَّةُ الْبَدَاوَةَ قَيْدًا، وَعَنْ مَالِكٍ لَا يَلْتَحِقُ بِالْبَدَوِيِّ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَنْ كَانَ يُشْبِهُهُ، فَأَمَّا أَهْلُ الْقُرَى الَّذِينَ يَعْرِفُونَ أَثْمَانَ السِّلَعِ وَالْأَسْوَاقِ فَلَيْسُوا دَاخِلِينَ فِي ذَلِكَ ،

قَالَ اِبْن الْمُنْذِر: اِخْتَلَفُوا فِي هَذَا النَّهْيِ ، فَالْجُمْهُور أَنَّهُ عَلَى التَّحْرِيمِ بِشَرْطِ الْعِلْمِ بِالنَّهْي وَأَنْ يَكُونَ الْمَتَاعُ الْمَجْلُوبُ مِمَّا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَأَنْ يَعْرِضَ الْحَضَرِيّ ذَلِكَ عَلَى الْبَدَوِيِّ، فَلَوْ عَرَضَهُ الْبَدَوِيُّ عَلَى الْحَضَرِيِّ لَمْ يُمْنَعْ.

وَزَادَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ عُمُوم الْحَاجَةِ ، وَأَنْ يَظْهَرَ بِبَيْعِ ذَلِكَ الْمَتَاعِ السَّعَة فِي تِلْكَ الْبَلَدِ، قَالَ اِبْن دَقِيقِ الْعِيدِ: أَكْثَرُ هَذِهِ الشُّرُوط تَدُورُ بَيْنَ اِتِّبَاعِ الْمَعْنَى أَوْ اللَّفْظِ، وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ فِي الْمَعْنَى إِلَى الظُّهُورِ وَالْخَفَاءِ ، فَحَيْثُ يَظْهَرُ يُخَصَّصُ النَّصّ أَوْ يُعَمَّمُ، وَحَيْثُ يَخْفَى فَاتِّبَاع اللَّفْظِ أَوْلَى، فَأَمَّا اِشْتِرَاطُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَلَدِيّ ذَلِكَ ، فَلَا يَقْوَى لِعَدَمِ دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَيْهِ ، وَعَدَمِ ظُهُورِ الْمَعْنَى فِيهِ، فَإِنَّ الضَّرَرَ الَّذِي عُلِّلَ بِهِ النَّهْي لَا يَفْتَرِقُ الْحَال فِيهِ بَيْنَ سُؤَال الْبَلَدِيّ وَعَدَمه، وَأَمَّا اِشْتِرَاطُ أَنْ يَكُونَ الطَّعَامُ مِمَّا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ ، فَمُتَوَسِّط بَيْنَ الظُّهُورِ وَعَدَمه، وَأَمَّا اِشْتِرَاطُ ظُهُورِ السَّعَةِ ، فَكَذَلِكَ أَيْضًا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ مُجَرَّدَ تَفْوِيتِ الرِّبْحِ وَالرِّزْقِ عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ، وَأَمَّا اِشْتِرَاطُ الْعِلْمِ بِالنَّهْي فَلَا إِشْكَالَ فِيهِ ، وَقَالَ السُّبْكِيّ: شَرْطُ حَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ مُعْتَبَر، وَلَمْ يَذْكُرْ جَمَاعَةٌ عُمُومَهَا وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيّ تَبَعًا لِلْبَغَوِيِّ وَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيل. وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِيمَا إِذَا وَقَعَ الْبَيْع مَعَ وُجُودِ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ ، هَلْ يَصِحُّ مَعَ التَّحْرِيمِ أَوْ لَا يَصِحُّ؟ ، عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ. فتح الباري (ج 6 / ص 484)

(2)

(حم) 7449 ، (خ) 2033 ، (م) 51 - (1413) ، (ت) 1222 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

ص: 306

(خ م) ، وَعَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ "، قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ " لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ "، قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. (1)

(1)(خ) 2050 ، (م) 19 - (1521) ، (س) 4500 ، (د) 3439 ، (حم) 3482

ص: 307

(حم)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَشْتَرِيَ حَاضِرٌ لِبَادٍ "(1)

(1)(حم) 10281 ، (خ) 2577 ، (طح) 5521 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

ص: 308

(د)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ يُقَالُ: " لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ " ، وَهِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ ، لَا يَبِيعُ لَهُ شَيْئًا ، وَلَا يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئًا. (1)

(1)(د) 3440 ، (مستخرج أبي عوانة) 4947

ص: 309

(م د حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(" لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ)(1)(دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ (2)) (3)(فَإِذَا اسْتَنْصَحَ رَجُلٌ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ)(4) وفي رواية: (فَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ ")(5)

(1)(د) 3440 ، (س) 4492 ، (م) 21 - (1523) ، (خ) 2053

(2)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا نَهَى الْحَاضِرَ أَنْ يَبِيعَ لِلْبَادِي ، لِأَنَّ الْحَاضِرَ يَعْلَمُ أَسْعَارَ الْأَسْوَاقِ فَيَسْتَقْصِي عَلَى الْحَاضِرِينَ ، فَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي ذَلِكَ رِبْحٌ ، وَإِذَا بَاعَهُمُ الْأَعْرَابِيُّ عَلَى غِرَّتِهِ وَجَهْلِهِ ، بِأَسْعَارِ الْأَسْوَاقِ ، رَبِحَ عَلَيْهِ الْحَاضِرُونَ. فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخَلَّى بَيْنَ الْحَاضِرِينَ وَبَيْنَ الْأَعْرَابِ فِي الْبُيُوعِ ، وَمَنَعَ الْحَاضِرِينَ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ. فَإِذَا كَانَ مَا وَصَفْنَا كَذَلِكَ ، وَثَبَتَ إِبَاحَةُ التَّلَقِّي الَّذِي لَا ضَرَرَ فِيهِ ، بِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْآثَارِ الَّتِي ذَكَرْنَا ، صَارَ شِرَى الْمُتَلَقِّي مِنْهُمْ ، شِرَى حَاضِرٍ مِنْ بَادٍ ، فَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «دَعُوا النَّاسَ ، يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» وَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ خِيَارٌ لِلْبَائِعِ ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ فِيهِ خِيَارٌ ، إِذًا لَمَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي فِي ذَلِكَ رِبْحٌ ، وَلَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَاضِرًا أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَيْهِ ، وَلَا أَنْ يَتَوَلَّى الْبَيْعَ لِلْبَادِي مِنْهُ ، لِأَنَّهُ يَكُونُ بِالْخِيَارِ فِي فَسْخِ ذَلِكَ الْبَيْعِ ، أَوْ يَرُدُّ لَهُ ثَمَنَهُ ، إِلَى الْأَثْمَانِ الَّتِي تَكُونُ فِي بِيَاعَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ ، بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ. فَفِي مَنْعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْحَاضِرِينَ مِنْ ذَلِكَ ، إِبَاحَةُ الْحَاضِرِينَ الْتِمَاسَ غِرَّةِ الْبَادِينَ فِي الْبَيْعِ مِنْهُمْ ، وَالشِّرَاءِ مِنْهُمْ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. شرح معاني الآثار (4/ 11)

(3)

(م) 20 - (1522) ، (ت) 1223 ، (س) 4495 ، (حم) 10657

(4)

(حم) 18308 ، (خم) ترجمة حديث 2049 ، (عب) 14875 ، (طح) 5523 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3385 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.

(5)

(حم) 15493 ، (طب) ج22ص354ح888 ، (هق) 10692 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.

ص: 310

(حم)، عَنْ أَبِي النَّضْرِ سَالِمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَكِّيِّ قَالَ: جَلَسَ إِلَيَّ شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ ، وَمَعَهُ صَحِيفَةٌ لَهُ فِي يَدِهِ - قَالَ: وَفِي زَمَانِ الْحَجَّاجِ - فَقَالَ لِي: يَا عَبْدَ اللهِ ، أَتَرَى هَذَا الْكِتَابَ مُغْنِيًا عَنِّي شَيْئًا عِنْدَ هَذَا السُّلْطَانِ؟ ، قَالَ: فَقُلْتُ: وَمَا هَذَا الْكِتَابُ؟ ، قَالَ: هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَهُ لَنَا أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ مَا أَظُنُّ أَنْ يُغْنِيَ عَنْكَ شَيْئًا ، وَكَيْفَ كَانَ شَأنُ هَذَا الْكِتَابِ؟ ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ مَعَ أَبِي وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ بِإِبِلٍ لَنَا نَبِيعُهَا ، وَكَانَ أَبِي صَدِيقًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ رضي الله عنه فَنَزَلْنَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: اخْرُجْ مَعِي فَبِعْ لِي إِبِلِي هَذِهِ ، قَالَ: فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ? قَدْ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ " ، وَلَكِنْ سَأَخْرُجُ مَعَكَ فَأَجْلِسُ ، وَتَعْرِضُ إِبِلَكَ ، فَإِذَا رَضِيتُ مِنْ رَجُلٍ وَفَاءً وَصِدْقًا مِمَّنْ سَاوَمَكَ ، أَمَرْتُكَ بِبَيْعِهِ ، قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى السُّوقِ فَوَقَفْنَا ظَهْرَنَا ، وَجَلَسَ طَلْحَةُ قَرِيبًا ، فَسَاوَمَنَا الرِّجَالُ ، حَتَّى إِذَا أَعْطَانَا رَجُلٌ مَا نَرْضَى قَالَ لَهُ أَبِي: أُبَايِعُهُ؟ ، قَالَ: نَعَمْ ، رَضِيتُ لَكُمْ وَفَاءَهُ فَبَايِعُوهُ ، فَبَايَعْنَاهُ ، فَلَمَّا قَبَضْنَا مَالَنَا وَفَرَغْنَا مِنْ حَاجَتِنَا ، قَالَ أَبِي لِطَلْحَةَ: خُذْ لَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابًا أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا ، قَالَ: فَقَالَ: هَذَا لَكُمْ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ ، فَقَالَ: عَلَى ذَلِكَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابٌ ، قَالَ: فَخَرَجَ حَتَّى جَاءَ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ صَدِيقٌ لَنَا ، وَقَدْ أَحَبَّ أَنْ تَكْتُبَ لَهُ كِتَابًا أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْهِ فِي صَدَقَتِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" هَذَا لَهُ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي قَدْ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مِنْكَ كِتَابٌ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ:" فَكَتَبَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْكِتَابَ "(1)

(1)(حم) 1404 ، (يع) 644 ، (الشاشي) 21 ، (د) 3441 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن ، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.

ص: 311