المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌توقيت خيار العيب - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٣

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌ذِكْرُ اللهِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَالْخُرُوجِ مِنْه

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الْوُضُوء

- ‌أَذْكَارُ دُخُولِ الْمَسْجِد

- ‌أَدْعِيَةُ الِاسْتِفْتَاحِ فِي الصَّلَاة

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ فِي قِيَام اَللَّيْل

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ فِي سُجُودِ التَّلَاوَة

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ فِي قُنُوتِ الْوِتْر

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الصَّلَاة

- ‌الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ زِيَارَةِ الْقُبُور

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَال

- ‌أَذْكَارُ الْإِفْطَار

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ منَ الدُّعَاءِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر

- ‌أَذْكَارُ النَّوْمِ وَالِاسْتِيقَاظِ مِنْهُ

- ‌أَذْكَارُ الطَّعَامِ وَالشَّرَاب

- ‌أَذْكَارُ السَّفَر

- ‌الذِّكرُ عِنْدَ تَوْدِيعِ الْمُسَافِر

- ‌دُعَاءُ رُكُوبِ الدَّابَّة

- ‌دُعَاء السَّفَر

- ‌التَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ فِي السَّفَرِ (كُلَّمَا صَعِدَ شَرَفًا أَوْ هَبَطَ وَادِيًا)

- ‌إِذَا نَزَلَ الْمُسَافِرُ مَنْزِلًا

- ‌دُعَاءُ دُخُولُ الْقَرْيَة

- ‌أَذْكَارُ الرُّقْيَةِ مِنَ الْمَرَضِ وَالْحَسَد

- ‌أَذْكَارُ عِلَاجِ الْحَسَد

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الطعام والشراب والفراغ منهما

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْمُصِيبَة

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْكَرْبِ وَالشِّدَّة

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْفَزَع

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْغَضَب

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْمَدْح

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الاسْتِسْقَاء

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ هُبُوبِ الرِّيح

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْمَطَرِ وَالرَّعْدِ وَالْبَرْق

- ‌أَذْكَارُ الْمَلْبَس

- ‌أَذْكَارُ قَضَاءِ الدَّيْن

- ‌أَذْكَارُ عَقْدِ النِّكَاحِ وَالْمُعَاشَرَة

- ‌أَذْكَارُ التَّطَيُّرِ وَالتَّشَاؤُم

- ‌الذِّكْرُ عِنْدِ سَمَاعِ صَوْتِ الدِّيَكَةِ وَنَهِيقِ الْحِمَارِ وَنُبَاحِ الْكَلْب

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْمُبْتَلَى

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ دُخُولِ السُّوق

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَنْزِلِ وَالْخُرُوجِ مِنْه

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الِانْصِرَاف مِنَ الْمَجْلِس

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ رُؤْيَةِ بَاكُورَةَ الثَّمَر

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ التَّعَجُّب

- ‌الِاسْتِعَاذَةُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم

- ‌الذِّكرُ إِذَا هَمَّ بِالْأَمْرِ

- ‌{الْمُعَامَلَات}

- ‌{الْمُعَامَلَاتُ المَالِيَّة}

- ‌أَحْكَامُ المِلكِيَّةِ وَالْعُقُود

- ‌أَسْبَابُ الْمِلْك

- ‌صُوَرُ الاِسْتِيلَاءِ عَلَى الْمُبَاح

- ‌إِحْيَاءُ الْمَوَات

- ‌اَلْبَيْع

- ‌أَرْكَانُ الْبَيْع

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْعِ الْعَاقِدَان

- ‌شُرُوطُ الْعَاقِدَيْنِ فِي الْبَيْع

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي الْعَقْل

- ‌بَيْعُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْت

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْعِ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ

- ‌الثَّمَنُ فِي الْبَيْع

- ‌شُرُوطُ الثَّمنِ ومَا يَصْلُحُ ثَمَنًا فِي الْبَيْع

- ‌تَعْيِين الثَّمَن وَتَمْيِيزه عَنْ الْمَبِيع ، أو كَوْن الْبَدَل فِي الْبَيْع مَنْطُوقًا بِهِ

- ‌التَّسْعِير

- ‌حُكْمُ التَّسْعِير

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْعِ الْمَبِيعُ

- ‌شُرُوطُ الْمَبِيع

- ‌كَوْنُ الْمَبِيعِ مَالًا مُتَقَوَّمًا عُرْفًا وَشَرْعًا

- ‌كَوْنُ الْمَبِيعِ مُنْتَفَعًا بِهِ

- ‌أَحْكَامُ الْمَبِيعِ وَأَحْوَالُه

- ‌شُمُولُ الْمَبِيعِ لِتَوَابِعِه

- ‌هَلَاكُ الْمَبِيعِ كُلِّيًّا أَوْ جُزْئِيًّا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَه

- ‌الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْمَبِيع

- ‌الْبَيْعُ الْجَبْرِيّ

- ‌صُوَرُ البَيْعِ الجَبْرِيّ

- ‌جَبْرُ الْمُحْتَكِرِ عَلَى الْبَيْع

- ‌حُكْمُ الِاحْتِكَار

- ‌الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ جَبْرًا

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْمُكْرَه

- ‌الشُّرُوطُ فِي الْبَيْع

- ‌شَرْطُ مَا هُوَ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْد

- ‌اِشْتِرَاطُ مَنْفَعَةٍ لِأَحَدِ الْبَائِعَيْنِ فِي الْبَيْع

- ‌أَنْ يَشْتَرِطَ عَقْدًا فِي عَقْدٍ آخَر (بَيْعَتَان فِي بَيْعَةٍ)

- ‌أَنْوَاع بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة

- ‌الْبَيْع بِكَذَا حَالًّا وَبِأَعْلَى مِنْهُ مُؤَجَّلًا

- ‌شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ فِي الْبَيْع

- ‌الْبَيْعُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ

- ‌بَيْعُ الْمُحَاقَلَة

- ‌تَعْرِيفُ بَيْعِ الْمُحَاقَلَة

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْمُحَاقَلَة

- ‌بَيْعُ الْمُزَابَنَة

- ‌تَعْرِيفُ بَيْعِ الْمُزَابَنَة

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْمُزَابَنَة

- ‌بَيْعُ الْمُلَامَسَة

- ‌حُكْم بَيْع الْمُلَامَسَة

- ‌بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحه

- ‌مَعْنَى بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِه

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلِ بُدُوِّ صَلَاحه

- ‌بَيْعُ السِّنِينَ

- ‌حُكْمُ بَيْعِ السِّنِينَ

- ‌بَيْعُ الْمُنَابَذَة

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْمُنَابَذَة

- ‌بَيْعُ الْحَصَاة

- ‌حُكْم بَيْع الْحَصَاة

- ‌ بَيْعِ الصُّبْرَةِ جُزَافًا

- ‌بَيْعُ الْجَلَبِ أَوْ تَلَقِّي الرُّكْبَان

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْجَلَبِ أَوْ تَلَقِّي الرُّكْبَان

- ‌بَيْعُ مَا لَمْ يَقْبِض

- ‌حُكْمُ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِض

- ‌بَيْعُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْض

- ‌بَيْعُ مَا لَا يَمْلِكُه

- ‌حُكْمُ بَيْعِ مَا لَا يَمْلِكُه

- ‌بَيْعُ الْعِينَة

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْعِينَة

- ‌صُوَرُ بَيْعِ الْعِينَة

- ‌بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

- ‌حُكْم بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

- ‌بَيْعُ النَّجْش

- ‌حُكْمُ بَيْعِ النَّجْش

- ‌الْبَيْعُ عَلَى الْبَيْع

- ‌حُكْمُ الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْع

- ‌بَيْعُ الْغَرَر

- ‌تَعْرِيفُ بَيْعِ الْغَرَر

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْغَرَر

- ‌بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَة

- ‌حُكْم بَيْع حَبَل الْحَبَلَة

- ‌بَيْعُ عَسْبِ الْفَحْل

- ‌حُكْمُ بَيْعِ عَسْبِ الْفَحْل

- ‌بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَان

- ‌بَيْعُ الْكَلْبِ وَنَحْوِهِ مِنَ السِّبَاع

- ‌بَيْعُ مَا رُخِّصَ فِي اِتِّخَاذِهِ مِنْ الْكِلَاب

- ‌حُكْمُ اِتِّخَاذِ الْكِلَاب

- ‌حُكْمُ قَتْلِ الْكَلْب

- ‌بَيْعُ السِّنَّوْر

- ‌بَيْعُ فَضْلِ الْمَاء

- ‌التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا وَنَحْوِهِ فِي الْبَيْع

- ‌الاخْتِلاف بَيْن الْعَاقِدَيْن فِي عَقْد الْبَيْع

- ‌الاخْتِلاف فِي الْعِلْم بِالْمَبِيع

- ‌الْبَيْعُ الْمُتَعَلِّقُ بِالرِّبَا

- ‌بَيْعُ الْعَرَايَا

- ‌تَعْرِيفُ بَيْعِ الْعَرَايَا

- ‌حُكْم بَيْع الْعَرَايَا

- ‌شُرُوطُ بَيْعِ الْعَرَايَا

- ‌مِنْ شُرُوطِ بَيْعِ الْعَرَايَا عَدَمُ الزِّيَادَةِ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُق

- ‌بَيْعُ الْعُرْبُون

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْعُرْبُون

- ‌بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَان

- ‌حُكْمُ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَان

- ‌بَيْعُ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَان

- ‌بَيْعُ الرَّطْبِ بِالْيَابِسِ مِنْ جَنْسِه

- ‌بَيْعٌ وَسَلَف

- ‌بَيْعٌ وَشَرْط

- ‌أَمْثِلَةُ بَيْع وَشَرْط

- ‌بَيْعُ الصَّرْف

- ‌بَيْعُ الْأَمَانَة

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ بَيْعِ الْأَمَانَة بَيْعُ الْإِشْرَاك

- ‌بَيْعُ الْأُصُولِ وَالثِّمَار

- ‌مِلْكِيَّةُ الثَّمَرِ وَالزَّهْرِ فِي بَيْعِ الْأَصْل

- ‌وَضْعُ الْجَوَائِح

- ‌مَعْنَى وَضْعِ الْجَوَائِح

- ‌حُكْمُ وَضْعِ الْجَوَائِح

- ‌مِقْدَارُ وَضْعِ الْجَوَائِح

- ‌بَيْعُ السَّلَم

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ بَيْعِ السَّلَم

- ‌شُرُوطُ الْمُسْلَمِ فِيه

- ‌كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَعْلُومَ الْقَدْر

- ‌كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَعْلُومَ الصِّفَة

- ‌السَّلَمُ فِي الْحَيَوَان

- ‌كَوْنُ أَجَلِ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَعْلُومًا

- ‌الْأَحْكَامُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى السَّلَم

- ‌اِخْتِلَافُ الْعَاقِدَيْنِ فِي السَّلَم

- ‌اسْتِبْدَال الْمُسْلَم فِيهِ قَبْل قَبْضه

- ‌آدَابُ الْبَيْع

- ‌قِلَّة الْحَلِف فِي الْبَيْع

- ‌الْإِشْهَادُ فِي الْبَيْع

- ‌السَّمَاحَةُ فِي الْبَيْع

- ‌مُنَاوَلَةُ السِّلْعَةِ وَالثَّمَنِ بِالْيَمِين

- ‌اَلْخِيَار

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْخِيَار

- ‌الْعُقُودُ الَّتِي يَدْخُلُهَا الْخِيَار

- ‌أَنْوَاعُ الْخِيَار

- ‌أَنْوَاعُ الْخِيَارِ بِحَسَبِ طَبِيعَةِ الْخِيَار

- ‌خِيَارٌ حُكْمِيّ

- ‌خِيَارٌ إِرَادِيّ

- ‌أَنْوَاعُ الْخِيَارِ بِحَسَبِ مَوْضُوعِ الْخِيَار

- ‌خِيَارَاتُ التَّرَوِّي

- ‌خِيَار الْمَجْلِس

- ‌اِنْتِهَاءُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ بِالتَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَن

- ‌اِنْتِهَاءُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ بِالتَّفَرُّق

- ‌خِيَارَاتُ النَّقِيصَة

- ‌خِيَارُ الْعَيْب

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ خِيَارِ الْعَيْب

- ‌حُكْمُ الْإِعْلَامِ بِالْعَيْب

- ‌الْبَيْعُ مَعَ كِتْمَانِ الْعَيْب

- ‌شُرُوطُ ثُبُوتِ خِيَارِ الْعَيْب

- ‌شَرْطُ خِيَارِ الْعَيْبِ ظُهُورُ عَيْبٍ مُعْتَبَر

- ‌تَوْقِيتُ خِيَارِ الْعَيْب

- ‌رُجُوعُ الْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِغَلَّةِ الْمَبِيع (الْخَرَاج بِالضَّمَان)

- ‌خِيَارُ التَّغْرِير

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ خِيَارِ التَّصْرِيَة

- ‌خِيَارُ تَلَقِّي الرُّكْبَان

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ خِيَارِ تَلَقِّي الرُّكْبَان

- ‌خِيَارُ الْعِتْق

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ تَخْيِيرِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ الْمُزَوَّجَيْنِ حَالَةَ الرِّقّ

- ‌اَلرِّبَا

- ‌حُكْمُ الرِّبَا

- ‌أَنْوَاعُ الرِّبَا

- ‌رِبَا الْفَضْل

- ‌رِبَا النَّسِيئَة

- ‌النَّسَاءُ فِي بَيْعِ مَا لَا يَدْخُلُهُ رِبَا الْفَضْل

- ‌عِلَّةُ الرِّبَا

- ‌عِلَّةُ الرِّبَا فِي غَيْرِ النَّقْدَيْنِ الْقَدْرُ (الْمَكِيل وَالْمَوْزُون) مَعَ الْجِنْس

- ‌جَهْلُ التَّسَاوِي فِي قَدْرِ وَجِنْسِ غَيْر النَّقْدَيْنِ حَالَةَ الْعَقْد

- ‌الْمِقْيَاسُ الْمُعْتَبَرُ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْن

- ‌مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا

- ‌مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا مِنْ الْأَجْنَاسِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا (النَّقْدَان وَالْبُرُّ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ وَالْمِلْح)

- ‌مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَن

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ بَيْعِ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّة

- ‌التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ عِنْدَ اِخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَاتِّحَادِ الْعِلَّة

- ‌الصَّرْف

- ‌اِجْتِمَاعُ الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَة

- ‌شُرُوط الصَّرْف

- ‌مِنْ شُرُوطِ الصَّرْفِ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الِافْتِرَاق

- ‌الِافْتِرَاقُ الْمَانِعُ مِنْ صِحَّةِ الصَّرْفِ بِالْأَبْدَان

الفصل: ‌توقيت خيار العيب

‌تَوْقِيتُ خِيَارِ الْعَيْب

(خ م حم)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(" لَا تُصَرُّوا (1) الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ) (2) وَ (مَنْ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً ، أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا)(3)(فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا)(4)(ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)(5)(فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا)(6)(وَإِنْ سَخِطَهَا (7) رَدَّهَا) (8)(وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ")(9)

(1) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيه ، بِوَزْنِ تُزَكُّوا ، يُقَالُ: صَرَّى يُصَرِّي تَصْرِيَة ، كَزَكَّى يُزَكِّي تَزْكِيَة. وَقَيَّدَهُ بَعْضهمْ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ ثَانِيه، وَالْأَوَّل أَصَحّ ،

لِأَنَّهُ مَنْ صَرَّيْتُ اللَّبَن فِي الضَّرْعِ إِذَا جَمَعْتُهُ ، وَلَيْسَ مِنْ صَرَرْت الشَّيْءَ إِذَا رَبَطْتُهُ، إِذْ لَوْ كَانَ مِنْهُ لَقِيلَ مَصْرُورَة أَوْ مُصَرَّرَة وَلَمْ يُقَلْ مُصَرَّاة. فتح الباري (ج 6 / ص 475)

(2)

(خ) 2041 ، (م) 11 - (1515) ، (س) 4487 ، (د) 3443

(3)

(حم) 7515 ، (م) 28 - (1524)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(4)

(م) 11 - (1515) ، (خ) 2041 ، (ت) 1251 ، (س) 4487 ، (د) 3443 ، (حم) 8195

(5)

(م) 24 - (1524) ، (ت) 1252 ، (س) 4489 ، (د) 3444 ، (حم) 9386

(6)

(م) 23 - (1524) ، (خ) 2043 ، (س) 4488 ، (د) 3443

(7)

السُّخْطُ والسَّخَطُ: ضدّ الرِّضا.

(8)

(م) 11 - (1515) ، (خ) 2043 ، (د) 3443 ، (ت) 1251 ، (حم) 9961

(9)

(م) 24 - (1524) ، (خ) 2043 ، (ت) 1251 ، (س) 4488 ، (حم) 7684

ص: 447

(جة)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ قَالَ: هُوَ جَدِّي مُنْقِذُ بْنُ عَمْرٍو رضي الله عنه وَكَانَ رَجُلًا قَدْ أَصَابَتْهُ آمَّةٌ (1) فِي رَأسِهِ فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ، وَكَانَ لَا يَدَعُ عَلَى ذَلِكَ التِّجَارَةَ، وَكَانَ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ - فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ:" إِذَا أَنْتَ بِعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ (2) ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاث لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَّ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا (3) "(4)

(1) أَيْ: شَجَّة أُمّ الدِّمَاغ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 5 / ص 55)

(2)

أَيْ: لَا خَدِيعَةَ و " لَا " لِنَفْيِ الْجِنْسِ أَيْ: لَا خَدِيعَةَ فِي الدِّينِ لِأَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ. فتح الباري (ج 6 / ص 440)

(3)

اسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِأَحْمَدَ وَأَحَد قَوْلَيْ مَالِك أَنَّهُ يُرَدُّ بِالْغَبْنِ الْفَاحِش لِمَنْ لَمْ يَعْرِفْ قِيمَةَ السِّلْعَةِ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا جَعَلَ لَهُ الْخِيَار لِضَعْفِ عَقْلِهِ ، وَلَوْ كَانَ الْغَبْنُ يُمْلَكُ بِهِ الْفَسْخُ لَمَا اِحْتَاجَ إِلَى شَرْط الْخِيَارِ ، وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: يَحْتَمِل أَنَّ الْخَدِيعَةَ فِي قِصَّة هَذَا الرَّجُلِ كَانَتْ فِي الْعَيْبِ أَوْ فِي الْكَذِبِ أَوْ فِي الثَّمَنِ أَوْ فِي الْغَبْنِ ، فَلَا يُحْتَجُّ بِهَا فِي مَسْأَلَة الْغَبْنِ بِخُصُوصِهَا، وَلَيْسَتْ قِصَّةً عَامَّةً ، وَإِنَّمَا هِيَ خَاصَّةٌ فِي وَاقِعَةِ عَيْنٍ ، فَيُحْتَجُّ بِهَا فِي حَقّ مَنْ كَانَ بِصِفَةِ الرَّجُل ، قَالَ: وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَر أَنَّهُ كُلِّمَ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ: مَا أَجِدُ لَكُمْ شَيْئًا أَوْسَعَ مِمَّا جَعَلَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم لِحَبَّانَ بْن مُنْقِذ ثَلَاثَة أَيَّام، فَمَدَارُهُ عَلَى اِبْن لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ اِنْتَهَى، وَهُوَ كَمَا قَالَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرهمَا مِنْ طَرِيقه، لَكِنَّ الِاحْتِمَالَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا قَدْ تَعَيَّنَتْ بِالرِّوَايَةِ الَّتِي صَرَّحَ بِهَا بِأَنَّهُ كَانَ يُغْبَنُ فِي الْبُيُوعِ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ أَمَدَ الْخِيَارِ الْمُشْتَرَطَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ غَيْر زِيَادَة ، لِأَنَّهُ حُكْمٌ وَرَدَ عَلَى خِلَاف الْأَصْل ، فَيُقْتَصَرُ بِهِ عَلَى أَقْصَى مَا وَرَدَ فِيهِ، وَيُؤَيِّدُهُ جَعْلُ الْخِيَارِ فِي الْمُصَرَّاةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَاعْتِبَارُ الثَّلَاث فِي غَيْر مَوْضِع، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ عِنْد الْعَقْدِ " لَا خِلَابَةَ " أَنَّهُ يَصِيرُ فِي تِلْكَ الصَّفْقَةِ بِالْخِيَارِ ، سَوَاءٌ وَجَدَ فِيهِ عَيْبًا أَوْ غَبْنًا أَمْ لَا، وَبَالَغَ اِبْن حَزْم فِي جُمُودِهِ فَقَالَ: لَوْ قَالَ لَا خَدِيعَةَ أَوْ لَا غِشَّ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْخِيَارُ حَتَّى يَقُولَ لَا خِلَابَةَ وَمِنْ أَسْهَلَ مَا يُرَدُّ بِهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ " لَا خِيَابَةَ " بِالتَّحْتَانِيَّةِ بَدَلَ اللَّامِ ، وَكَأَنَّهُ كَانَ لَا يُفْصِحُ بِاللَّامِ لِلَثْغَة لِسَانِهِ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَتَغَيَّرْ الْحُكْمُ فِي حَقِّهِ عِنْد أَحَد مِنْ الصَّحَابَة الَّذِينَ كَانُوا يَشْهَدُونَ لَهُ بِأَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَهُ بِالْخِيَارِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ اِكْتَفَوْا فِي ذَلِكَ بِالْمَعْنَى، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز شَرْط الْخِيَار لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ. فتح الباري (ج 6 / ص 440)

(4)

(جة) 2355، (ك) 2201 ، (قط) ج3ص55ح220 ، (هق) 10239 ، انظر الصَّحِيحَة: 2875 ، والحديث كان ضعفه الألباني في ضعيف الجامع 402 ، ثم تراجع عن تضعيفه في الصَّحِيحَة ، وحسنه في (جة)2355.

ص: 448

(د)، وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ? " عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ (1) "(2)(ضعيف)

(1) قال قَتَادَةُ إِنْ وَجَدَ فِي الثَّلَاثِ عَيْبًا رَدَّهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ لَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ. (مي) 2594

(2)

(د) 3506 ، (جة) 2244 ، (حم) 17423 ، (ش) 36326

ص: 449

(جة)، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعٍ "(1)(ضعيف)

(1)(جة) 2245 ، (حم) 17331 ، (طس) 8331 ، (مش) 6089

ص: 450