الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خِيَارُ الْعِتْق
مَشْرُوعِيَّةُ تَخْيِيرِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ الْمُزَوَّجَيْنِ حَالَةَ الرِّقّ
(خ ت د جة حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ ، عَبْدًا لِبَنِي فُلَانٍ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا)(1)(فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَنَوَاحِيهَا)(2)(يَبْكِي عَلَيْهَا)(3)(وَإِنَّ دُمُوعَهُ لَتَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ ، يَتَرَضَّاهَا لِتَخْتَارَهُ)(4)(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، اشْفَعْ لِي إِلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا بَرِيرَةُ ، اتَّقِي اللهَ ، فَإِنَّهُ زَوْجُكِ وَأَبُو وَلَدِكِ " ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَأمُرُنِي بِذَلِكَ (5)؟ ، قَالَ:" لَا ، إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ ") (6)(قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ)(7)(قَالَ: " فَخَيَّرَهَا " فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا)(8)(فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ)(9)(بِثَلَاثِ حِيَضٍ (10)) (11) ثُمَّ (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلْعَبَّاسِ: أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ ، وَبُغْضِهَا إِيَّاهُ؟ ")(12)
(1)(خ) 4978 ، (ت) 1156 ، (س) 5417 ، (د) 2231 ، (جة) 2075 ، (حم) 3405
(2)
(ت) 1156 ، (خ) 4977 ، (حم) 1844
(3)
(خ) 4977 ، (جة) 2075
(4)
(ت) 1156 ، (خ) 4979 ، (س) 5417 ، (د) 2231 ، (جة) 2075 ، (حم) 1844
(5)
انظر لِفِقْهِها كيف تميز بين ندبه صلى الله عليه وسلم وأمره. ع
(6)
(د) 2231 ، (خ) 4979 ، (س) 5417 ، (جة) 2075 ، (حم) 1844
(7)
(خ) 4979 ، (س) 5417 ، (ت) 1156 ، (جة) 2075
(8)
(حم) 1844 ، (د) 2232 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(9)
(حم) 2542 ، (د) 2232 ، (جة) 2077 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(10)
جملة (وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاث حِيَضٍ) فيها دليل على أن القَرء هو الحيض. ع
(11)
(جة) 2077 ، (حم) 3405 ، وصححها الألباني في الإرواء: 2120 ،
و (12)(د) 2231 ، (خ) 4979 ، (س) 5417 ، (جة) 2075
(حم)، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةُ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا (1) فَلَمَّا أُعْتِقَتْ " خَيَّرَهَا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم " فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا. (2)
(1) قال البخاري: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: " رَأَيْتُهُ عَبْدًا "، أَصَحُّ. (خ) 6373
(2)
(حم) 24196 ، (م) 12 - (1504) ، (خ) 6370 ، (ت) 1155 ، (س) 2614 ، (د) 2235 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(خ م س جة)، عَنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةُ رضي الله عنها (أَنَّهَا أَعْتَقَتْ بَرِيرَةَ) (1) (" فَدَعَاهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَخَيَّرَهَا) (2) (فِي أَنْ تَقِرَّ تَحْتَ زَوْجِهَا أَوْ تُفَارِقَهُ ") (3) (وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا) (4) (فَقَالَتْ: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتُّ عِنْدَهُ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا) (5) (قَالَ عُرْوَةُ: فَلَوْ كَانَ حُرًّا " مَا خَيَّرَهَا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم ") (6)
(1)(جة) 2074
(2)
(خ) 2399 ، (م) 9 - (1504) ، (ت) 1154 ، (س) 4642 ، (د) 2233 ، (حم) 24233
(3)
(خ) 5114
(4)
(م) 9 - (1504) ، (م) 13 - (1504) ، (خ) 4978 ، (ت) 1154 ، (س) 3452 ، (د) 2234 ، (جة) 2076 ، (حم) 24883
(5)
(خ) 2399 ، (م) 10 - (1504) ، (س) 3449 ، (د) 2235 ، (حم) 24233
(6)
(س) 3451 ، (م) 9 - (1504) ، (ت) 1154 ، (د) 2233 ، (حم) 25406
(ط) ، وَعَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَعْتِقُ: إِنَّ الْأَمَةَ لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّهَا. (1)
(1)(ط) 1171 ، (هق) 14063 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1909
(ط) ، وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي عَدِيٍّ يُقَالُ لَهَا: زَبْرَاءُ ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ - وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ - فَعَتَقَتْ ، قَالَتْ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَتْنِي ، فَقَالَتْ: إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا ، وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا ، إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ مَا لَمْ يَمْسَسْكِ زَوْجُكِ ، فَإِنْ مَسَّكِ فَلَيْسَ لَكِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: هُوَ الطَّلَاقُ ، ثُمَّ الطَّلَاقُ ، ثُمَّ الطَّلَاقُ ، فَفَارَقَتْهُ ثَلَاثًا. (1)
(1)(ط) 1172 ، (عب) 13017 ، وإسناده صحيح.