الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَعْلُومَ الصِّفَة
السَّلَمُ فِي الْحَيَوَان
(خ م حم)، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(" كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِنٌّ مِنْ الْإِبِلِ ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ (1)) (2)(فَأَغْلَظَ لَهُ (3) فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (4) فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:) (5)(" دَعُوهُ ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا (6) وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا) (7)(مِثْلَ سِنِّ بَعِيرِهِ)(8)(فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ ")(9)(فَطَلَبُوا سِنَّهُ ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا (10)) (11)(فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ نَجِدْ إِلَّا سِنًّا فَوْقَ سِنِّ بَعِيرِهِ)(12)(قَالَ: " اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ (13) فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (14) ") (15)(فَقَالَ الرَّجُلُ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللهُ)(16) وفي رواية: (أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللهُ بِكَ)(17) وفي رواية: (أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللهُ لَكَ)(18).
(1) أَيْ: يَطْلُبُ مِنْهُ قَضَاء الدَّيْن. فتح الباري (ج 7 / ص 262)
(2)
(خ) 2263 ، (م) 118 - (1600) ، (ت) 1316 ، (حم) 10617
(3)
أَيْ: جَرَى عَلَى عَادَتِهِ مِنْ جَفَاءِ الْمُخَاطَبَةِ. فتح الباري (ج 7 / ص 262)
(4)
أَيْ: أَرَادَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُؤْذُوهُ بِالْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ ، لَكِنْ لَمْ يَفْعَلُوا أَدَبًا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.فتح الباري (ج7/ص262)
(5)
(حم) 9881 ، (خ) 2260 ، (م) 120 - (1601) ، (ت) 1317
(6)
أَيْ: صَوْلَةُ الطَّلَبِ وَقُوَّةُ الْحُجَّةِ، لَكِنْ مَعَ مُرَاعَاةِ الْأَدَبِ الْمَشْرُوعِ. فتح (7/ 62)
قَالَ اِبْنُ الْمَلِكِ: الْمُرَادُ بِالْحَقِّ هُنَا: الدَّيْنُ ، أَيْ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَرِيمِهِ حَقٌّ فَمَاطَلَهُ ، فَلَهُ أَنْ يَشْكُوَهُ وَيُرَافِعَهُ إِلَى الْحَاكِمِ ، وَيُعَاتِبَ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْمَقَالِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 438)
(7)
(خ) 2260 ، (م) 120 - (1601) ، (ت) 1317 ، (حم) 9881
(8)
(حم) 8884 ، (خ) 2183 ، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(9)
(خ) 2260 ، (م) 120 - (1601) ، (ت) 1317 ، (حم) 9379
(10)
أَيْ: أَنَّ بَعِيرَهُ كَانَ صَغِيرًا ، وَالْمَوْجُودُ كَانَ رَبَاعِيًا خِيَارًا. تحفة (3/ 438)
وَالرَّبَاعِيّ مِنْ الْإِبِلِ: مَا أَتَى عَلَيْهِ سِتُّ سِنِينَ ، وَدَخَلَ فِي السَّابِعَةِ ، حِينَ طَلَعَتْ رَبَاعِيَتُهُ. تحفة الأحوذي (ج3 / ص 439)
(11)
(خ) 2182 ، (حم) 8884
(12)
(حم) 10617 ، (خ) 2262 ، (م) 120 - (1601) ، (ت) 1318
(13)
قَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا مِمَّا يُسْتَشْكَلُ ، فَيُقَالُ: كَيْفَ قَضَى مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ أَجْوَدَ مِنْ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ الْغَرِيمُ؟ ، مَعَ أَنَّ النَّاظِرَ فِي الصَّدَقَاتِ لَا يَجُوزُ تَبَرُّعُهُ مِنْهَا. وَالْجَوَابُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اِقْتَرَضَ لِنَفْسِهِ ، فَلَمَّا جَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ اِشْتَرَى مِنْهَا بَعِيرًا رَبَاعِيًا مِمَّنْ اِسْتَحَقَّهُ ، فَمَلَكَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِثَمَنِهِ ، وَأَوْفَاهُ مُتَبَرِّعًا بِالزِّيَادَةِ مِنْ مَالِهِ، وَيَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ رِوَايَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" اِشْتَرُوا لَهُ سِنًّا " ، فَهَذَا هُوَ الْجَوَابُ الْمُعْتَمَدُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 439)
(14)
فِي الحديث مَا تَرْجَمَ لَهُ البخاري وَهُوَ اِسْتِقْرَاضُ الْإِبِل ، وَيَلْتَحِقُ بِهَا جَمِيعُ الْحَيَوَانَاتِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ ، وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الثَّوْرِيّ وَالْحَنَفِيَّة ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ النَّهْي عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة ، وَهُوَ حَدِيثٌ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس مَرْفُوعًا ، أَخْرَجَهُ اِبْن حِبَّان والدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُمَا ، وَرِجَال إِسْنَاده ثِقَات إِلَّا أَنَّ الْحُفَّاظَ رَجَّحُوا إِرْسَاله.
وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَة، وَفِي سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَة اِخْتِلَاف ، وَفِي الْجُمْلَةِ هُوَ حَدِيث صَالِحٌ لِلْحُجَّةِ.
وَادَّعَى الطَّحَاوِيّ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِحَدِيثِ الْبَابِ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ مُمْكِن، فَقَدْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا الشَّافِعِيّ وَجَمَاعَةٌ بِحَمْلِ النَّهْي عَلَى مَا إِذَا كَانَ نَسِيئَةً مِنْ الْجَانِبَيْنِ، وَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَى ذَلِكَ ، لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ أَوْلَى مِنْ إِلْغَاءِ أَحَدِهِمَا بِاتِّفَاق، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْمُرَادَ مِنْ الْحَدِيثِ ، بَقِيَتْ الدَّلَالَةُ عَلَى جَوَازِ اِسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ ، وَالسَّلَمِ فِيهِ.
وَاعْتَلَّ مَنْ مَنَعَ بِأَنَّ الْحَيَوَانَ يَخْتَلِفُ اِخْتِلَافًا مُتَبَايِنًا ، حَتَّى لَا يُوقَفَ عَلَى حَقِيقَة الْمِثْلِيَّة فِيهِ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ الْإِحَاطَةِ بِهِ بِالْوَصْفِ بِمَا يَدْفَعُ التَّغَايُر ، وَقَدْ جَوَّزَ الْحَنَفِيَّة التَّزْوِيجَ وَالْكِتَابَةَ عَلَى الرَّقِيقِ الْمَوْصُوفِ فِي الذِّمَّةِ.
وَفِيهِ جَوَاز وَفَاء مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْمِثْلِ الْمُقْتَرَضِ إِذَا لَمْ تَقَعْ شَرْطِيَّة ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ ، فَيَحْرُمُ حِينَئِذٍ اِتِّفَاقًا ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور. فتح الباري (ج 7 / ص 262)
(15)
(خ) 2260 ، (م) 120 - (1600) ، (ت) 1317 ، (س) 4617 ، (د) 3346 ، (حم) 9379
(16)
(خ) 2262 ، (حم) 8884
(17)
(خ) 2182
(18)
(حم) 9095 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(حم قط)، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْشٍ الزُّبَيْدِيِّ:(سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما فَقُلْتُ:)(1)(يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، إِنَّا بِأَرْضٍ لَسْنَا نَجِدُ بِهَا الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ ، وَإِنَّمَا أَمْوَالُنَا الْمَوَاشِي ، فَنَحْنُ نَتَبَايَعُهَا بَيْنَنَا ، فَنَبْتَاعُ الْبَقَرَةَ بِالشَّاةِ نَظِرَةً إِلَى أَجَلٍ ، وَالْبَعِيرَ بِالْبَقَرَاتِ ، وَالْفَرَسَ بِالْأَبَاعِرِ ، كُلُّ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ ، فَهَلْ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ مِنْ بَأسٍ؟ ، فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ ، " أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَبْعَثَ جَيْشًا عَلَى إِبِلٍ كَانَتْ عِنْدِي " ، قَالَ: فَحَمَلْتُ النَّاسَ عَلَيْهَا حَتَّى نَفِدَتْ الْإِبِلُ ، وَبَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ النَّاسِ ، فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ ، الْإِبِلُ قَدْ نَفِدَتْ ، وَقَدْ بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ النَّاسِ لَا ظَهْرَ لَهُمْ ، قَالَ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ابْتَعْ عَلَيْنَا إِبِلًا بِقَلَائِصَ (2) مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا (3) حَتَّى نُنَفِّذَ هَذَا الْبَعْثَ " ، قَالَ: فَكُنْتُ أَبْتَاعُ الْبَعِيرَ بِالْقَلُوصَيْنِ (4) وَالثَّلَاثِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا ، حَتَّى نَفَّذْتُ ذَلِكَ الْبَعْثَ ، " فَلَمَّا حَلَّتْ الصَّدَقَةُ ، أَدَّاهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ") (5)
(1)(قط) ج3ص69ح262
(2)
جَمْع قَلُوص ، وهي الناقة الشابَّة. النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 156)
(3)
أَيْ: الوقت الذي يَحِلُّ فيه أداء ثمنها.
(4)
(القلوص): الفتية من الإبل ، مثل الجارية الشابة من النساء.
(5)
(حم) 7025 ، (د) 3357، (ك) 2340 ، (قط) ج3ص69ح262 ، (هق) 10308 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 1358 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن.
(ط) ، وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ ، يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَة (1). (2)
(1)(الربَذة) قرية بقرب المدينة على ثلاث مراحل منها ، بقرب ذات عِرْق. فيض القدير (ج 4 / ص 335)
(2)
(ط) 1331 ، (خم) ج3ص83 (ط دار طوق النجاة) ، (هق) 10311 ، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1372
(ت)، وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ:" أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً (1) "(2)
(1) النَّسِيئة: هي البيع إلى أجَلٍ معلوم. النهاية في غريب الأثر - (ج 5 / ص 108)
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ: ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً مُتَفَاضِلًا مُطْلَقًا ، وَشَرَطَ مَالِكٌ أَنْ يَخْتَلِفَ الْجِنْسُ ، وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مُطْلَقًا مَعَ النَّسِيئَةِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ الْكُوفِيِّينَ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْمُرَادُ بِهِ النَّسِيئَةُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ ، لِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ كَمَا يَحْتَمِلُ النَّسِيئَةَ مِنْ طَرَفٍ ، وَإِذَا كَانَتْ النَّسِيئَةُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فَهِيَ مِنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ، وَهُوَ لَا يَصِحُّ عِنْدَ الْجَمِيعِ ، وَأَجَابَ الْمَانِعُونَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الْمَذْكُورِ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بَعْدَ تَقَرُّرِ تَأَخُّرِ النَّاسِخِ ، وَلَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ، فَلَمْ يَبْقَ هَاهُنَا إِلَّا الطَّلَبُ لِطَرِيقِ الْجَمْعِ إِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ ، أَوْ الْمَصِيرُ إِلَى التَّعَارُضِ، قِيلَ: وَقَدْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بِمَا سَلَفَ عَنْ الشَّافِعِيِّ ، وَلَكِنَّهُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى صِحَّةِ إِطْلَاقِ النَّسِيئَةِ عَلَى بَيْعِ الْمَعْدُومِ بِالْمَعْدُومِ ، فَإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ أَوْ فِي اِصْطِلَاحِ الشَّرْعِ فَذَاكَ؛ وَإِلَّا فَلَا شَكَّ أَنَّ أَحَادِيثَ النَّهْيِ وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا لَا يَخْلُو عَنْ مَقَالٍ ، لَكِنَّهَا تَثْبُتُ مِنْ طَرِيقِ ثَلَاثَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ: سَمُرَةَ ، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَبَعْضُهَا يُقَوِّي بَعْضًا فَهِيَ أَرْجَحُ مِنْ حَدِيثٍ وَاحِدٍ غَيْرِ خَالٍ مِنْ الْمَقَالِ ، وَهُوَ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ صَحَّحَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ الْجَارُودِ حَدِيثَ سَمُرَةَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُرَجِّحٌ آخَرُ ، وَأَيْضًا قَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ دَلِيلَ التَّحْرِيمِ أَرْجَحُ مِنْ دَلِيلِ الْإِبَاحَةِ ، وَهَذَا أَيْضًا مُرَجِّحٌ ثَالِثٌ، كَذَا فِي النَّيْلِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 337)
(2)
(ت) 1237 ، (س) 4620 ، (د) 3356 ، (جة) 2270 ، (حم) 20155 ، وصححه الألباني في هداية الرواة: 2751
(ت)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْحَيَوَانُ ، اثْنَانِ بِوَاحِدٍ لَا يَصْلُحُ نَسِيئًا ، وَلَا بَأسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ "(1)
(1)(ت) 1238 ، (جة) 2271 ، (حم) 14370 ، (ش) 20439
(م)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْهِجْرَةِ - " وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ " - فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" بِعْنِيهِ ، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ: أَعَبْدٌ هُوَ؟ "(1)
(1)(م) 123 - (1602) ، (ت) 1239 ، (س) 4184 ، (د) 3358 ، (جة) 2869 ، (حم) 14814