الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَن
(س)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" السَّلَفُ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ رِبًا (1) "(2)
(1) السَّلَف فِيهِ هُوَ أَنْ يُسْلِم الْمُشْتَرِي الثَّمَن إِلَى رَجُل عِنْده نَاقَة حُبْلَى ، وَيَقُول: إِذَا وَلَدَتْ هَذِهِ النَّاقَة ثُمَّ وَلَدَتْ الَّتِي فِي بَطْنهَا فَقَدْ اِشْتَرَيْت مِنْك وَلَدهَا بِهَذَا الثَّمَن ، فَهَذِهِ الْمُعَامَلَة شَبِيهَة بِالرِّبَا لِكَوْنِهَا حَرَامًا كَالرِّبَا ، مِنْ حَيْثُ أنَّهُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْد الْبَائِع وَهُوَ لَا يَقْدِر عَلَى تَسْلِيمه ، فَفِيهِ غَرَر. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 227)
(2)
(س) 4622 ، (حم) 2145