الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّسْعِير
(1)
حُكْمُ التَّسْعِير
(ت د حم طس)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(غَلَا السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، غَلَا السِّعْرُ)(2)(فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:)(3)(" بَلْ أَدْعُو اللهَ عز وجل (4)) (5)(إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ ، الْبَاسِطُ ، الرَّزَّاقُ)(6)(يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أنْ أَلْقَى اللهَ عز وجل)(7)(وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (8) ") (9)
(1) التسعير: أَنْ يَأمُر السُّلْطَان أَوْ نُوَّابه ، أَوْ كُلّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمُور الْمُسْلِمِينَ أَمْرًا أَهْل السُّوق أَنْ لَا يَبِيعُوا أَمْتِعَتهمْ إِلَّا بِسِعْرِ كَذَا ، فَيَمْنَع مِنْ الزِّيَادَة عَلَيْهِ أَوْ النُّقْصَان لِمَصْلَحَةٍ. قَالَهُ فِي النَّيْل. عون المعبود - (ج 7 / ص 439)
(2)
(حم) 14089 ، (ت) 1314 ، (جة) 2200 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(3)
(د) 3451 ، (ت) 1314 ، (جة) 2200 ، (حم) 12613
(4)
أَيْ: (بَلْ أَدْعُو) الله تَعَالَى لِتَوْسِعَةِ الرِّزْق. عون المعبود - (ج 7 / ص 440)
(5)
(طس) 427 ، (د) 3450 ، (حم) 8839 ، (هق) 10926
(6)
(ت) 1314 ، (جة) 2200 ، (حم) 12613
(7)
(د) 3450 ، (حم) 8429
(8)
فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ التَّسْعِير مَظْلِمَة ، وَإِذَا كَانَ مَظْلِمَة فَهُوَ مُحَرَّم. عون المعبود - (ج 7 / ص 440)
وقال صاحب تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 433): وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهَا عَلَى تَحْرِيمِ التَّسْعِيرِ وَأَنَّهُ مَظْلِمَةٌ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَالتَّسْعِيرُ حَجْرٌ عَلَيْهِمْ ، وَالْإِمَامُ مَأمُورٌ بِرِعَايَةِ مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ نَظَرُهُ فِي مَصْلَحَةِ الْمُشْتَرِي بِرُخْصِ الثَّمَنِ أَوْلَى مِنْ نَظَرِهِ فِي مَصْلَحَةِ الْبَائِعِ بِتَوْفِيرِ الثَّمَنِ ، وَإِذَا تَقَابَلَ الْأَمْرَانِ وَجَبَ تَمْكِينُ الْفَرِيقَيْنِ مِنْ الِاجْتِهَادِ لِأَنْفُسِهِمْ وَإِلْزَامِ صَاحِبِ السِّلْعَةِ أَنْ يَبِيعَ بِمَا لَا يَرْضَى بِهِ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ التَّسْعِيرُ ، وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَرُدُّ عَلَيْهِ ،
وَظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ حَالَةِ الْغَلَاءِ وَلَا حَالَةِ الرُّخْصِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَجْلُوبِ وَغَيْرِهِ ، وَإِلَى ذَلِكَ مَالَ الْجُمْهُورُ ، وَفِي وَجْهٍ لِلشَّافِعِيَّةِ جَوَازُ التَّسْعِيرِ فِي حَالَةِ الْغَلَاءِ ، وَظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا كَانَ قُوتًا لِلْآدَمِيِّ وَلِغَيْرِهِ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ، وَبَيْنَ مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْإِدَامَاتِ وَسَائِرِ الْأَمْتِعَةِ.
(9)
(ت) 1314 ، (د) 3451 ، (جة) 2200 ، (حم) 14089