الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا
مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا مِنْ الْأَجْنَاسِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا (النَّقْدَان وَالْبُرُّ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ وَالْمِلْح)
(م)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ (1) وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى ، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ "(2)
(1) أَيْ: القمح.
(2)
(م) 82 - (1584) ، (س) 4565 ، (حم) 11947 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1339 ، وصَحِيحِ الْجَامِع: 3446 ، 2751
(ط)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا رِبًا إِلَّا فِي ذَهَبٍ أَوْ فِي فِضَّةٍ (1) أَوْ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ ، بِمَا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ (2). (3)
(1) قَوْلُهُ (لَا رِبَا إِلَّا فِي ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ) يَقْتَضِي أَنَّ عِلَّةَ الرِّبَا فِيهِمَا عِنْدَهُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهَا أُصُولُ الْأَثْمَانِ وَقِيَمُ الْمُتْلَفَاتِ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 3 / ص 401)
(2)
قَوْلُهُ أَوْ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ يَقْتَضِي أَنَّ عِلَّةَ الرِّبَا عِنْدَهُ فِي الْمَطْعُومِ أَنَّهُ مَطْعُومٌ مَكِيلٌ أَوْ مَوْزُونٌ فَعَلَى هَذَا يَثْبُتُ الرِّبَا عِنْدَهُ فِي الْخُضَرِ الْمَوْزُونَةِ وَالْفَوَاكِهِ الرَّطْبَةِ الْمَكِيلَةِ. المنتقى (ج 3 / ص 401)
(3)
(ط) ، وإسناده صحيح.