الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)[ص: 21 - 24]
(جة)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ "(1)
(1)(جة) 2185 ، (حب) 4967 ، (يع) 1354، (هق) 10858 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1283
(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَتَفَرَّقُ الْمُتَبَايِعَانِ عَن بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ "(1)
(1)(حم) 10935 ، (ت) 1248 ، (د) 3458 ، (هق) 10226 ، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1283
(هق)، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ "(1)
(1)(هق) 11325 ، (حم) 21119 ، (يع) 1570 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1459، وصَحِيح الْجَامِع: 7662
(حب)، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ "(1)
(1)(حب) 5978 ، (حم) 23654 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1871 ، غاية المرام: 456 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.