الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطعام حارّاً لا يستطيع تناوله، والشرع كأن يكون المسلم صائماً ممنوعاً من الطعام شرعاً، فلا كراهة في الصلاة حينئذٍ (1).
السبب السادس عشر: عدم مدافعة الأخبثين [البول والغائط]
في الصلاة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان)) (2).
وعن أبي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قال: ((مِنْ فِقْهِ الْمَرْءِ إِقْبَالُهُ عَلَى حَاجَتِهِ حَتَّى يُقْبِلَ عَلَى صَلَاتِهِ وَقَلْبُهُ فَارِغٌ)) (3).
السبب السابع عشر: عدم بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه في الصلاة
؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قِبَلَ قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه)) ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رَدَّ بعضه على بعض فقال: ((أو يفعل هكذا)) (4)؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفعه، وفيه:((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى)) (5)؛ ولحديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى
(1) الشرح الممتع لابن عثيمين، 3/ 328، 330.
(2)
مسلم، كتاب المساجد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث، برقم 560.
(3)
البخاري، كتاب الأذان، باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، قبل الحديث رقم 671، وقال ابن حجر في فتح الباري:((وصله ابن المبارك في كتاب الزهد)) [رقم 1142]، وأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب قدر الصلاة)).
(4)
متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب حك البزاق باليد من المسجد، برقم 405، ومسلم، كتاب المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، والنهي عن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه، برقم 551.
(5)
البخاري، كتاب الصلاة، باب حك البزاق باليد من المسجد، برقم 406.
نخامة في جدار المسجد، فتناول حصاة فحكها، ثم قال:((إذا تنخمَّ أحدكم فلا يتنخَّمْ قِبَل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى)) (1). وفي لفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله مادام في مصلاه، ولا عن يمينه؛ فإن عن يمينه ملكاً، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه فيدفنها)) (2).
وقد جزم الإمام النووي رحمه الله بالمنع من البزاق قِبَل القبلة وعن اليمين مطلقاً سواء كان داخل الصلاة أو خارجها، وسواء كان في المسجد أو غيره؛ لأحاديث دلت على العموم (3).
أما إذا كان المصلي في المسجد فيتعيَّن عليه أن لا يبصق مطلقاً إلا في ثوبه أو في منديل؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها)) (4).
وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((عرضت علَّي أعمال أمتي: حَسنُها، وسَيئُها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق،
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، بابٌ: لا يبصق عن يمينه في الصلاة، برقم 410، 411، 408، 409، ومسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد، برقم 548.
(2)
البخاري، برقم 416، تقدم تخريجه في الذي قبله.
(3)
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 39، والأحاديث التي دلت على العموم في الصلاة وفي غيرها وفي المسجد وغيره. انظرها في صحيح ابن خزيمة، 2/ 62، برقم 925، و2/ 278، برقم 1313، و1314، و3/ 83، برقم 1663، وصحيح ابن حبان [الإحسان]، 3/ 77،برقم 1636،و3/ 78،برقم 1637،وسنن أبي داود، برقم 3824، والبيهقي، 3/ 76.وانظر: سبل السلام للصنعاني، 3/ 170.
(4)
متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب كفارة البزاق في المسجد، برقم 415، ومسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد، برقم 552.