المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أولا: خشوعه صلى الله عليه وسلم في أفعال الصلاة وأقوالها: - الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: مفهوم الخشوع: لغة وشرعاً

- ‌أولاً: الخشوع لغة:

- ‌ثانياً: الخشوع اصطلاحاً:

- ‌المبحث الثاني: الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق

- ‌المبحث الثالث: الخشوع لله في الصلاة علم نافع وعمل صالح

- ‌المبحث الرابع: فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة:

- ‌1 - من فرَّغ قلبه لله تعالى في صلاته انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه

- ‌2 - من صلى ركعتين لا يُحَدِّث فيهما نفسَه غفر الله له ما تقدم من ذنبه

- ‌3 - من صلَّى صلاةً مكتوبةً فأحسن خشوعها كانت كفّارةً

- ‌4 - من صَلَّى ركعتين مقبلاً عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة

- ‌5 - الفوز والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة للخاشعين

- ‌6 - المغفرة والأجر العظيم للخاشعين

- ‌7 - الخاشعون والخاضعون لله مُبشَّرون بكل خير في الدنيا والآخرة

- ‌8 - الخشوع والتواضع لله من أعظم أسباب دخول الجنة

- ‌10 - أفضل الناس أخشعهم لله تعالى

- ‌11 - مَنْ أتمَّ الصَّلوات الخمس بخشوع كان له على الله عهد أن يغفر له

- ‌12 - مدح الله تعالى الخاشعين في طاعته ووصفه لهم بالعلم

- ‌المبحث الخامس: الفرق بين الخشوع والوجل والقنوت والسكينة والإخبات والطمأنينة

- ‌1 - الخشوع:

- ‌2 - الوجل:

- ‌3 - القنوت:

- ‌4 - السكينة:

- ‌5 - الإخبات:

- ‌6 - الطمأنينة:

- ‌المبحث السادس: حكم الخشوع في الصلاة

- ‌1 - قال الله تعالى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

- ‌2 - قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ*

- ‌3 - مما يدل على وجوب الخشوع في الصلاة:

- ‌4 - ومما يدل على وجوب الخشوع أيضاً:

- ‌5 - ويدل على وجوب الخشوع، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه

- ‌6 - ومما يدل على وجوب الخشوع في الصلاة قوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ*الَّذِينَ

- ‌المبحث السابع: منزلة الخشوع في الصلاة

- ‌المبحث الثامن: حكم الوسواس في الصلاة

- ‌المبحث التاسع: الخشوع في الصلاة من إقامتها

- ‌المبحث العاشر: التحذير من ترك الخشوع في الصلاة

- ‌الأمر الأول: التحذير من نقر الصلاة، وعدم إتمامها:

- ‌الأمر الثاني: التحذير من ترك شيء من أركان الصلاة:

- ‌الأمر الثالث: التحذير من ترك شيء من واجبات الصلاة:

- ‌الأمر الرابع: التحذير من فعل شيء من مبطلات الصلاة التي تفسدها:

- ‌المبحث الحادي عشر: الصلاة بخشوع: قرّةٌ للعين وراحةٌ للقلب

- ‌المبحث الثاني عشر: مشاهد الصلاة الخاشعة التي تقرّ بها العين

- ‌المشهد الأول: الإخلاص:

- ‌المشهد الثاني: مشهد الصدق والنصح:

- ‌المشهد الثالث: مشهد المتابعة والاقتداء:

- ‌المشهد الرابع: مشهد الإحسان: وهو مشهد المراقبة

- ‌المشهد الخامس: مشهد المِنَّةِ:

- ‌المشهد السادس: مشهد التقصير:

- ‌المبحث الثالث عشر: أقسام الناس في الخشوع في الصلاة

- ‌القسم الأول: مرتبة الظالم لنفسه المُفرِّط:

- ‌القسم الثاني: من يحافظ على مواقيتها

- ‌القسم الثالث: من حافظ على حدودها، وأركانها

- ‌القسم الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها، وأركانها

- ‌القسم الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك

- ‌المبحث الرابع عشر: خشوع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته

- ‌أولاً: خشوعه صلى الله عليه وسلم في أفعال الصلاة وأقوالها:

- ‌ثانياً: رقة قلبه صلى الله عليه وسلم وبُكاؤه في الصلاة، وفي مواطن كثيرة:

- ‌1 - بكاؤه من خشية الله في صلاة الليل

- ‌2 - بكاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من خشية الله تعالى

- ‌3 - بكاء النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع القرآن

- ‌4 - بكاء النبي صلى الله عليه وسلم عند فقد الأحبة

- ‌5 - بكاء النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاة إحدى بناته

- ‌6 - بكى صلى الله عليه وسلم عند موت ابنة له أيضاً

- ‌7 - بكى صلى الله عليه وسلم عند وفاة أحد أحفاده

- ‌8 - بكى النبي صلى الله عليه وسلم عند موت عثمان بن مظعون

- ‌9 - بكى صلى الله عليه وسلم على شهداء مؤتة

- ‌10 - بكى عند زيارة قبر أمه

- ‌11 - بكى صلى الله عليه وسلم عند سعد بن عبادة وهو مريض

- ‌12 - بكى صلى الله عليه وسلم عند القبر

- ‌13 - بكى صلى الله عليه وسلم في ليلة بدر وهو يصلي يناجي ربه

- ‌14 - بكى صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف

- ‌15 - بكى صلى الله عليه وسلم لقبوله الفداء في أسرى معركة بدر

- ‌16 - بكى النبيُّ صلى الله عليه وسلم شفقة على أمته

- ‌المبحث الخامس عشر: خشوع الصحابة رضي الله عنهم في صلاتهم

- ‌1 - خشوع أبي بكر رضي الله عنه في صلاته

- ‌2 - خشوع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاته

- ‌3 - خشوع سعد بن معاذ رضي الله عنه في صلاته

- ‌4 - خشوع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في صلاته

- ‌المبحث السادس عشر: خشوع التابعين ومن بعدهم

- ‌1 - خشوع عروة بن الزبير في صلاته

- ‌2 - خشوع عامر بن عبد الله بن قيس

- ‌3 - خشوع علي بن الحسين

- ‌4 - خشوع مسلم بن يسار

- ‌5 - خشوع حاتم الأصم

- ‌6 - قال الحسن رحمه الله تعالى:

- ‌8 - خشوع الإمام البخاري

- ‌المبحث السابع عشر: الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها

- ‌النوع الأول: تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء في القرآن الكريم

- ‌1 - تأثيره على علماء أهل الكتاب وغيرهم من أهل العقول

- ‌2 - الذين أوتوا العلم من قبله يتأثَّرون به

- ‌3 - الذين أنعم الله عليهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرُّوا سُجَّداً وبُكِيّاُ:

- ‌4 - من علامات الإيمان التأثر بالقرآن وزيادة الإيمان

- ‌5 - المُؤمنون الصادقون في إيمانهم، الخائفون من ربهم تقشَعِرُّ جلودهم عند قراءة القرآن

- ‌6 - الصادقون مع الله تخشع قلوبهم لذكر الله

- ‌النوع الثاني: تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء ذلك في سنة النبي

- ‌النوع الثالث: تأثير القرآن الكريم على القلوب والأرواح والنفوس

- ‌المبحث الثامن عشر: درجات الخشوع في الصلاة

- ‌الخشوع الكامل في الصلاة:

- ‌المبحث التاسع عشر: فوائد الخشوع في الصلاة

- ‌أولاً: الخشوع يجعل الصلاة محبوبة يسيرة على المصلي

- ‌ثانياً: الخشوع في الصلاة يجعلها تنهى عن الفحشاء والمنكر:

- ‌ثالثاً: الخشوع الكامل يجلب البكاء من خشية الله تعالى:

- ‌رابعاً: الخشوع في الصلاة يعطي الصلاة معناها الحقيقي

- ‌خامساً: الخشوع في الصلاة يهوِّن الوقوف على العبد يوم القيامة

- ‌سادساً: الخشوع في الصلاة يقرِّب العبد من الله

- ‌سابعاً: الخشوع الكامل يزداد به الإيمان

- ‌ثامناً: الخشوع في الصلاة يزيل الهمَّ عن القلب، ويشرح الصدر

- ‌تاسعاً: الخشوع في الصلاة يزيد المسلم حُبَّاً في الصلاة

- ‌عاشراً: الخشوع يفتح للعبد أبواب الفقه، والاستفادة من كلام الله تعالى

- ‌الحادي عشر: الخشوع يفتح أبواب الدعاء للعبد، فيدعو الله ويتضرَّع إليه

- ‌الثاني عشر: الخشوع في الصلاة يجعلها شفاءً من عامة الأوجاع

- ‌المبحث العشرون: الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة

- ‌والتلذذ بالصلاة يكون بأمرين:

- ‌الأمر الأول: المبادرة والتبكير برغبةٍ ولذَّةٍ إلى الصلاة:

- ‌الأمر الثاني: إطالة الصلاة بتلذُذٍ ورغبة عظيمة:

- ‌المبحث الحادي والعشرون: الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة

- ‌السبب الأول: معرفة الله تعالى: بأسمائه، وصفاته، وألوهيَّته، وربوبيَّته

- ‌السبب الثاني: علاج قسوة القلب

- ‌وَأَمْرَاضُ الْقُلُوبِ نَوْعَانِ:

- ‌وَعِلَاجُ الْقَلْبِ يَكُونُ بِأُمُورٍ أَرْبَعَةٍ:

- ‌الأَمْرُ الأَوَّلُ: بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

- ‌الأَمْرُ الثَّانِي: الْقَلْبُ يَحْتَاجُ إِلَى ثَلَاثَةِ أُمُورً:

- ‌الأَمْرُ الثَّالِثُ: عِلَاجُ مَرَضِ الْقَلْبِ مِنِ اسْتِيلاءِ النَّفْسِ عَلَيْهِ:

- ‌النَّوْعُ الأَوَّلُ: قَبْلَ الْعَمَلِ، وَلَهُ أَرْبَعُ مَقَامَاتً:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: بَعْدَ الْعَمَلِ وَهُو ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

- ‌الأمْرُ الرَّابِعُ: عِلاجُ مَرَضِ الْقَلْبِ مِنِ اسْتِيلَاءِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِ:

- ‌السبب الثالث: الابتعاد عن الوسوسة

- ‌ أسباب الوسوسة:

- ‌ مظاهر الوسوسة عند الموسوسين:

- ‌وعلاج الوسوسة على النحو الآتي:

- ‌السبب الرابع: متابعة المؤذن من الأمور التي تجلب الخشوع في الصلاة:

- ‌السبب الخامس: العمل بآداب المشي إلى الصلاة من أعظم ما يجلب الخشوع:

- ‌السبب السادس: عدم الالتفات لغير حاجة

- ‌السبب السابع: عدم رفع البصر إلى السماء

- ‌السبب الثامن: عدم افتراش الذراعين في السجود

- ‌السبب التاسع: عدم التخصر

- ‌السبب العاشر: عدم النظر إلى ما يُلهي ويُشغل

- ‌السبب الحادي عشر: عدم الصلاة إلى ما يشغل ويُلهي

- ‌السبب الثاني عشر: عدم الإقعاء المذموم

- ‌السبب الثالث عشر: عدم عبث المصلي بجوارحه

- ‌السبب الرابع عشر: عدم تشبيك الأصابع، وفرقعتها في الصلاة

- ‌السبب الخامس عشر: عدم الصلاة بحضرة الطعام

- ‌السبب السادس عشر: عدم مدافعة الأخبثين [البول والغائط]

- ‌السبب السابع عشر: عدم بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه في الصلاة

- ‌السبب الثامن عشر: عدم كف الشعر أو الثوب في الصلاة

- ‌السبب التاسع عشر: عدم عقص الرأس في الصلاة

- ‌السبب العشرون: عدم تغطية الفم في الصلاة

- ‌السبب الحادي والعشرون: عدم السدل في الصلاة

- ‌السبب الثاني والعشرون: عدم تخصيص مكان من المسجد للصلاة فيه

- ‌السبب الثالث والعشرون: عدم الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة

- ‌السبب الرابع والعشرون: عدم التثاؤب في الصلاة

- ‌السبب الخامس والعشرون: عدم الركوع قبل أن يصل إلى الصف

- ‌السبب السادس والعشرون: عدم الصلاة في المسجد لمن أكل البصل والثوم أو الكراث

- ‌السبب السابع والعشرون: عدم صلاة النفل عند مغالبة النوم

- ‌السبب الثامن والعشرون: الصلاة إلى سترة والدنوِّ منها:

- ‌السبب التاسع والعشرون: وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر:

- ‌السبب الثلاثون: الإشارة بالسبابة وتحريكها في الدعاء في التشهد:

- ‌السبب الحادي والثلاثون: النظر إلى موضع السجود، وإلى السبابة:

- ‌السبب الثاني والثلاثون: العلم بأنه يدعو الله ويخاطبه وأن الله يرَدّ عليه ويُجيبه:

- ‌السبب الثالث والثلاثون: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم:

- ‌السبب الرابع والثلاثون: تدبّر القرآن في الصلاة يجلب الخشوع:

- ‌النوع الأول: حض القرآن الكريم على التدبر:

- ‌النوع الثاني: حض النبي صلى الله عليه وسلم على تدبر القرآن:

- ‌النوع الثالث: حث الصحابة رضي الله عنهم على تدبر القرآن:

- ‌النوع الرابع: حث العلماء على تدبر القرآن وتعظيمهم لذلك:

- ‌السبب الخامس والثلاثون: تحسين القراءة بالقرآن وترتيله:

- ‌أولاً: يُحسِّن صوته بقراءة القرآن الكريم، ويترنَّم به

- ‌ثانياً: يُرتِّل القرآن ترتيلاً

- ‌ثالثاً: إذا مرَّ بآية رحمة سأل الله من فضله

- ‌رابعاً: يجهر بالقرآن ما لم يتأذَّ أحد بصوته:

- ‌النوع الأول: استحباب الجهر برفع الصوت بالقرآن:

- ‌النوع الثاني: الجهر بالقراءة وإخفاؤها:

- ‌السبب السادس والثلاثون: سجود التلاوة في الصلاة:

- ‌السبب السابع والثلاثون: المحافظة على سنن الصلاة: القولية والفعلية:

- ‌السبب الثامن والثلاثون: ذكر الموت في الصلاة:

- ‌السبب التاسع والثلاثون: الحذر من الغفلة:

- ‌السبب الأربعون: الاستجابة لله ولرسوله مع العلم أن الله يحول بين المرء وقلبه:

- ‌السبب الحادي والأربعون: سؤال الله تعالى الخشوع في الصلاة:

- ‌السبب الثاني والأربعون: العلم بأن العبد ليس له من صلاته إلا ما عقل منها:

- ‌السبب الثالث والأربعون: معرفة خشوع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته:

- ‌السبب الرابع والأربعون: معرفة خشوع الصحابة والتابعين وأتباعهم رحمهم الله:

- ‌السبب الخامس والأربعون: العلم بما ثبت في التحذير من ترك الخشوع، وما ثبت من الترغيب في الخشوع:

- ‌أولاً: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إخباره بأن أشدّ الناس سرقة الذي يسرق صلاته

- ‌ثانياً: الخشوع في الصلاة له فضائل عظيمة

- ‌السبب السادس والأربعون: فهمُ وتدبُّر معاني أفعال الصلاة يجلب الخشوع فيها:

- ‌أولاً: فهم وَتّدّبُّر معنى القيام في الصلاة

- ‌ثانياً: فهم وتدبر معنى رفع الأيدي في الصلاة

- ‌ثالثاً: فهم وتدبّر معنى وضع اليدين على الصدر

- ‌رابعاً: فهم وتدبّر معنى الركوع

- ‌خامساً: فهم وتدبّر معنى السجود

- ‌السبب السابع والأربعون: فهم وتدبُّر معاني أقوال الصلاة:

- ‌أولاً: فهم وتدبّر معنى تكبيرة الإحرام: الله أكبر:

- ‌ثانياً: فهم وتدبُّر معاني دعاء الاستفتاح في الصلاة

- ‌ثالثاً: فهم وتدبّر معاني الاستعاذة:

- ‌رابعاً: فهم وتدبُّر معنى البسملة:

- ‌خامساً: فهم وتدبُّر معاني الفاتحة أُمّ القرآن:

- ‌سادساً: فَهْمُ وتدبُّر معاني أذكار الركوع:

- ‌سابعاً: فَهْمُ وَتدبُّر معاني أذكار الرفع من الركوع:

- ‌ثامناً: فَهْمُ وَتدبُّر معاني أذكار السجود:

- ‌تاسعاً: فَهْمُ وتدبُّر معاني الأذكار في الجلسة بين السجدتين:

- ‌عاشراً: فهم وتدبُّر أذكار سجود التلاوة:

- ‌الحادي عشر: فهم وتدبر معاني التشهد:

- ‌الثاني عشر: فهم وتدبر معاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الثالث عشر: فهم وتدبُّر معاني الاستعاذة والدعاء قبل السلام من الصلاة:

- ‌الرابع عشر: فهم وتدبر معاني الأذكار بعد السلام من الصلاة

- ‌السبب التاسع والأربعون: الاجتهاد في الدعاء في مواضعه في الصلاة:

- ‌السبب الخمسون: إحسان الطهور وإكماله:

- ‌السبب الحادي والخمسون: المحافظة على صفة الصلاة الكاملة الخاشعة من كل وجه:

- ‌السبب الثاني والخمسون: المحافظة على الأذكار أدبار الصلوات المفروضة:

- ‌السبب الثالث والخمسون: المحافظة على السنن الرواتب قبل الفريضة وبعدها:

الفصل: ‌أولا: خشوعه صلى الله عليه وسلم في أفعال الصلاة وأقوالها:

‌المبحث الرابع عشر: خشوع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته

النبي صلى الله عليه وسلم: هو أتقى الناس لربه، وأخشاهم، وأشدَّهم خشية وخشوعاً لله تعالى، ومن أعظم خشيته لله، ومحبَّته له، وإجلاله له، وتعظيمه: خشوعه في صلاته، ورقّة قلبه في الصلاة، وغيرها من العبادات:

‌أولاً: خشوعه صلى الله عليه وسلم في أفعال الصلاة وأقوالها:

كان صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة، طأطأ رأسَه، ذكره الإِمام أحمد رحمه الله، وكان في التشهد لا يُجاوز بَصَرُهُ إشارتَه، وقد تقدّم.

وكان قد جعل الله تعالى قُرّة عينه، ونعيمَه، وسرورَه، وروحَه في الصلاة. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم:((يا بِلَالُ أرِحْنا بِالصلَاةِ)) (1). وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ((وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ)) (2).

ومع هذا لم يكن يشغَلُه ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم، مع كمال إقباله، وقربه من الله تعالى، وحضورِ قلبه بين يديه، واجتماعِه عليه.

وكان يَدْخُلُ فِي الصّلَاةِ وَهُوَ يُرِيدُ إطَالَتَهَا، فَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصّبِيّ

(1) رواه أبو داود، في الأدب: باب صلاة العتمة، برقم 4985، و4986، وأحمد في المسند، 38/ 178، برقم 32088 عن رجل من الصحابة، وصحح إسناده الشيخ الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد، 1/ 265.

(2)

رواه النسائي، في عشرة النساء: باب حب النساء، 7/ 61، برقم 3940، وأحمد في المسند، 21/ 433، برقم 14037 من حديث أنس، والحاكم، 2/ 174، برقم 2676، وقال:((صحيح على شرط مسلم))، ولفظه بتمامه:((حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ: النِّسَاءُ، وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ)). وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه على زاد المعاد،

1/ 265: ((وسنده حسن)).

ص: 95

فَيُخَفّفُهَا، وَأَرْسَلَ مَرّةً فَارِساً طَلِيعَةً لَهُ، فَقَامَ يُصَلّي، وَجَعَلَ يَلْتَفِتُ إلَى الشّعْبِ الّذِي يَجِيءُ مِنْهُ الْفَارِسُ (1)، وَلَمْ يَشْغَلْهُ مَا هُوَ فِيهِ عَنْ مُرَاعَاةِ حَالِ فَارِسِهِ.

وَكَذَلِكَ كَانَ يُصَلّي الْفَرْضَ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ ابْنِ الرّبِيعِ ابْنَةَ بِنْتِهِ زَيْنَبَ عَلَى عَاتِقِهِ، إذَا قَامَ حَمَلَهَا، وَإِذَا رَكَعَ وَسَجَدَ، وَضَعَهَا (2).

وكان يصلي فيجيء الحسنُ أو الحسين فيركبُ ظهره، فيُطيل السجدة، كَراهية أن يُلقيَه عن ظهره (3).

وكان يُصلي، فتجيء عائشةُ مِن حاجتها والبابُ مُغلَق، فيمشي،

(1) أبو داود، 1/ 254، كتاب الصلاة، باب الرخصة، برقم 916، والبيهقي في السنن الكبرى، 2/ 248، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، برقم 850.

(2)

متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، برقم 516، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، برقم 543.

(3)

أخرجه أحمد، 45/ 613، برقم 27647، والنسائي، كتاب الصلاة، باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة،3/ 226، برقم 1141. ولفظ أحمد:((خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِحْدَى صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ وَهُوَ حَامِلُ حَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا فقَالَ إِنِّي رَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ فِي سُجُودِي فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَيْ الصَّلَاةِ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ قَالَ: ((كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ)) قال الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد، 1/ 266:((وسنده صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد، 2/ 513، وسنده حسن))، قلت: وصححه الألباني في صفة الصلاة، ص 148.

ص: 96

فيفتح لها البابَ، ثمَّ يرجِعُ إلى الصلاة (1).

وكان يَرُدُّ السلامَ بالإِشارة على من يُسلّم عليه وهو في الصلاة.

وقال جابر: بعثني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، ثم أدركتُهُ وهو يُصلِّي، فسلمتُ عليه، فأشار إليَّ (2).

قال أنس رضي الله عنه: ((كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُشير في الصلاة)) (3).

وقال صُهيبٌ: ((مررتُ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يُصلي، فسلّمتُ عليه، فردَّ إشارةً))، قال الراوي: لا أعلمه، قال: إلا إشارة بأصبعه، وهو في ((السنن))، و ((المسند)) (4).

(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند، 43/ 121، برقم 25972، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة، برقم 922، والترمذي، في الصلاة، في أبواب السفر، باب [ذكر] ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع،2 /،496، برقم 601، وقال:((هذا حديث حسن غريب))، والنسائي، كتاب السهو، باب المشي أمام القبلة خُطاً يسيرة، 1/ 37، برقم 1206، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، برقم 855، وحسن إسناده أيضاً الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على المسند، 43/ 121.

(2)

صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة

، برقم 540. وأبو داود، كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة، برقم 966، والنسائي، كتاب السهو، باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، 3/ 6، برقم 1189، وسنن ابن ماجه، كتاب الصلاة، باب المصلي يُسلّم عليه كيف يرد، 1/ 325.

(3)

أحمد، 19/ 398، برقم 12407، وسنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الإشارة في الصلاة، 1/ 262، برقم 943، والسنن الكبرى للبيهقي، 2/ 262. وقال الألباني في صحيح أبي داود، 4/ 101: ((إسناده صحيح على شرط الشيخين))، وقال الشيخ الأرناؤوط في زاد المعاد، 1/ 267: ((وسنده صحيح)).

(4)

أحمد، 8/ 174، برقم 4568، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة، برقم 925، والترمذي، في الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، 1/ 160، برقم 368، والنسائي، أبواب السهو، باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، 3/ ص 5، برقم 1187، وابن ماجه، في أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب المصلي يسلم عليه كيف يرد، برقم 1017، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، برقم 860، وقال الشيخ الأرنؤوط في تحقيقه على زاد المعاد، 1/ 267:((وسنده صحيح)).

ص: 97

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ((خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى قُباء يُصلِّي فيه، قال: فجاءته الأنصارُ، فسلَّموا عليه وهو في الصلاة، فقلتُ لبلال: كيف رأيتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يردُّ عليهم حين كانوا يُسلِّمون عليه وهو يصلِّي؟ قال: يقول: هكذا، وبسط جعفر بن عون كفه، وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق)) (1).

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ((لما قَدِمتُ من الحبشة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلَّمت عليه، فأومأ برأسه)) (2).

قال الإمام ابن القيم: ((وأما حديث أبي غطفان عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنهُ، فَلْيُعِدْ صَلاته))، فحديث باطل، ذكره الدارقطني (3)، وقال: قال لنا ابن

(1) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة، برقم 927، والترمذي، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، برقم 368، وقال:((حسن صحيح))، وقال الأرنؤوط في تحقيق زاد المعاد، 1/ 267:((وسنده صحيح))، ولفظ الترمذي:((كان يشير بيده))، وصحح الألباني لفظ الترمذي في صحيح ابن خزيمة، 2/ 49.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، 2/ 260، وشعب الإيمان له، 11/ 263، والدارمي في سننه،

2/ 349، والمعجم الكبير للطبراني، 23/ 31، قال محقق الدارمي نقلاً عن حسين أسد:((إسناده جيد)).

(3)

رواه الدارقطني، 2/ 83، برقم 195، وأبو داود (944)، والبيهقي في السنن الكبرى،

2/ 262 في الصلاة، قال الأرنؤوط في تحقيق زاد المعاد، 1/ 268:((وفيه عنعنة ابن إسحاق، وانظر: نصب الراية، 2/ 90، 91)).

ص: 98

أبي داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول (1)، والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يُشير في صلاته. رواه أنس، وجابر وغيرهما (2))) (3).

وكان صلى الله عليه وسلم يُصلي وعائشة معترِضَةٌ بينَه وبين القبلة، فإذا سجد، غَمَزَهَا بيده، فقبضت رجليها، وإذا قام بسطتهما (4).

وكان يُصلي، فجاءه الشيطانُ ليقطع عليه صلاتَه، فأخذه، فخنقه حتى سَالَ لُعابُه عَلَى يَدِه (5).

(1) قال الأرنؤوط في تحقيق زاد المعاد، 1/ 168:((أبو غطفان: ثقة كما في التقريب وأصله. وقد انفرد ابن أبي داود فادعى جهالته، على أن ابن أبي داود كثير الخطأ في الكلام على الحديث كما قال الدارقطني حين سئل عنه)).

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، 2/ 262. ومعرفة السنن والآثار للبيهقي أيضاً، 2/ 40، وباقي كلامه فيه: ((وكان محمد يأخذ به، ورواية من روى في حديثه أنه رد عليه السلام، بعد فراغه من الصلاة في ثبوتها نظر)).

(3)

زاد المعاد، 1/ 268.

(4)

متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفراش، برقم 382، وفي باب التطوع خلف المرأة، برقم 513، وفي كتاب العمل في الصلاة، باب ما يجوز من العمل في الصلاة، برقم 1209، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، برقم 412، والموطأ، 1/ 17، في صلاة الليل، باب ما جاء في صلاة الليل، وأبو داود، في الصلاة، باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة، برقم 712، والنسائي، في الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، 1/ 102، برقم 759، وأحمد في المسند، 6/ 44، و55، و148، و225، و255 من حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه: ((كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.

(5)

البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب ما يجوز من العمل في الصلاة، برقم 1210، وفي باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد، برقم 461، وفي كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، برقم 3284، وفي كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى:{وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ} [سورة ص، الآية: 30]، برقم 3423، وفي كتاب التفسير، تفسير سورة ص، برقم 4808، ومسلم، كتاب المساجد، باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة، برقم 541،، ولفظه عند البخاري: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقال: إن الشيطان عرض لي، فشد عليّ ليقطع عليَّ، فأمكنني الله منه فذعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه، فذكرت قول سليمان عليه السلام:{وَهَبْ لِي مُلْكاً لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} [سورة ص، الآية: 35]، فردّه الله خاسئاً، ثم قال النضر بن شميل: فذعته -بالذال أي خنقته-، وفي رواية لمسلم: ((إن عفريتاً من الجنّ جعل يَفْتِكُ عليَّ البارحة ليقطع عليّ الصلاة، وذكر الحديث

))، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 99

وكان يُصلي على المنبر ويركع عليه، فإذا جاءت السجدة، نزل القَهْقَرى، فَسَجَدَ على الأرض ثم صَعِدَ عليه (1).

وكان يُصلي إلى جِدار، فجاءت بَهْمَةٌ تمرُّ من بين يديه، فما زال يُدارئها، حتى لَصِقَ بطنُه بالجدار، ومرّت من ورائه (2).

يدارئها: يفاعلها، من المدارأة، وهي المدافعة.

وكان يُصلّي، فجاءته جاريتانِ من بني عبد المطلب قد اقتتلتا، فأخذهما بيديه، فَنَزَعَ إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة (3). ولفظ أحمد فيه:

(1) البخاري، كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر، برقم 917، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، برقم 544، من حديث سهل بن سعد، فقال:((أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي)).

(2)

أبو داود، في كتاب الصلاة، باب سترة الإمام سترة من خلفه، برقم 708، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وإسناده حسن، وفي الباب عن ابن عباس عند ابن خزيمة، برقم 827، والحاكم، 1/ 254 بلفظ:((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فمرت شاة بين يديه، فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة))، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 3، 290.

(3)

أبو داود، كتاب الصلاة، باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة، برقم 716، والنسائي، في القبلة، باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع، برقم 754، ولفظه عن ابن عباس يحدث أنه ((مرّ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وغلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا ودخلوا معه فصلوا، ولم ينصرف، فجاءت جاريتان تسعيان من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتيه ففرع بينهما، ولم ينصرف))، وفي رواية لأبي داود، برقم 717:((فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما))، قال: قال الألباني في صحيح أبي داود،

2/ 296: ((إسناده صحيح على شرط مسلم)) ..

ص: 100

فأخذتا بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، فنزع بينهما، أو فرَّق بينهما، ولم يَنْصَرِفْ (1).

وكان يُصلّي، فمرَّ بين يديه غلام، فقال بيده هكذا، فرجع، ومرّت بين يديه جاريةٌ، فقال بيده هكذا، فمضت، فلما صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قال:((هُنّ أَغْلَبُ)) (2)، ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَهُوَ فِي السّنَنِ.

وَكَانَ يَنْفُخُ فِي صَلَاتِهِ، ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَهُوَ فِي السّنَنِ (3).

قال الإمام ابن القيم: ((وَأَمّا حَدِيثُ: ((النّفْخُ فِي الصّلَاةِ كَلَامٌ))، فَلَا أَصْلَ لَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنّمَا رواه سعيد في سننه عن ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما مِنْ قَوْلِهِ إنْ صَحّ (4).

(1) أخرجه أحمد في المسند، 1/ 235، و250، و254، و308، و316، و341، وقال الأرناؤوط في تعليقه على زاد المعاد، 1/ 269:((وإسناده حسن)).

(2)

ابن ماجه، كتاب الإقامة، باب ما يقطع الصلاة، برقم 948، وأحمد في المسند،

44/ 143، برقم 26523 من حديث أم سلمة، وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه،

1/ 71، وقال محققو المسند، 44/ 134:((إسناده ضعيف)).

(3)

النسائي، كتاب الكسوف، باب كيف صلاة الكسوف، 3/ 154، برقم 1481، مسند أحمد، 11/ 21، برقم 6483، وحسنه الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد، 1/ 270، وفي مسند الإمام أحمد، 11/ 21، قال:((حسن)).

(4)

زاد المعاد، 1/ 270.

ص: 101

وَكَانَ يَبْكِي فِي صَلَاتِهِ، وَكَانَ يَتَنَحْنَحُ فِي صَلَاتِهِ. قَالَ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه:((كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَاعَةٌ آتِيهِ فِيهَا، فَإِذَا أَتَيْتُهُ اسْتَأْذَنْتُ فَإِنْ وَجَدْتُهُ يُصَلّي فَتَنَحْنَحَ، دَخَلْتُ، وَإِنْ وَجَدْته فَارِغاً أَذِنَ لِي))، وَلَفْظُ أَحْمَدَ:((كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَدْخَلَانِ بِاللّيْلِ وَالنّهَارِ، وَكُنْتُ إذَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلّي، تَنَحْنَحَ (1).وَعَمِلَ بِهِ أحمد، فَكَانَ يَتَنَحْنَحُ فِي صَلَاتِهِ، وَلَا يَرَى النّحْنَحَةَ مُبْطِلَةً لِلصّلَاةِ.

وَكَانَ يُصَلّي حَافِياً تَارَةً، وَمُنْتَعِلاً أُخْرَى، كَذَلِك قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْهُ (2)، وَأَمَرَ بِالصّلَاةِ بِالنّعْلِ مُخَالَفَةً لِلْيَهُودِ (3).

وَكَانَ يُصَلّي فِي الثّوْبِ الْوَاحِدِ تَارَةً، وَفِي الثّوْبَيْنِ تَارَةً، وَهُوَ أَكْثَرُ)) (4).

(1) النسائي، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، 3/ 137، 138، برقم 1212، وأحمد في المسند، 2/ 159، و188، وهو في جملة حديث طويل عن عبد الله بن عمرو، قال: ((وقام فصنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الركعة الأولى من القيام والركوع والسجود والجلوس، فجعل ينفخ في آخر سجوده

))، وذكر الحديث، قال الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد، 1/ 270:((وإسناده صحيح؛ لأن روايه عن عطاء بن السائب شعبة عند أحمد، وسفيان عند ابن خزيمة، وهما قد سمعا منه قبل الاختلاط. وذكره البخاري تعليقاً بصيغة التمريض، 3/ 67، قبل الحديث رقم 1213، كتاب العمل في الصلاة، باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة عن عبد الله بن عمرو: ((نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف)).

(2)

أبو داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، برقم 653، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 193:((حسن صحيح)).

(3)

أبو داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، برقم 650، ورقم 651، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي، 2/ 432، وحسنه الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد، 2/ 270، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 193.

(4)

رواه أحمد في المسند، برقم 647، والنسائي، 3/ 12 في الصلاة، باب التنحنح في الصلاة، وابن خزيمة، برقم 902 من حديث عبد الله بن نجي، عن علي، قال الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد، 1/ 270:((وفيه انقطاع؛ لأن عبد الله بن نجي قيل: لم يسمع عن علي، وجاء في بعض المصادر: عن عبد الله بن نجي، عن أبيه، عن علي، ونجي مجهول، لم يوثقه غير ابن حبان))، وانظر: زاد المعاد، 1/ 265 - 270.

ص: 102