الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يرفعه: ((إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدرِ ما يقول، فليضطجع)) (1).
السبب الثامن والعشرون: الصلاة إلى سترة والدنوِّ منها:
من الأمور التي تجلب الخشوع في الصلاة: أن يجعل المُصلِّي له سترة يصلِّي إليها إن كان إماماً أو منفرداً؛ لحديث سبرة بن معبدٍ الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليستترْ أحدُكم في الصلاة ولو بسهمٍ)) (2)؛ولحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قام أحدُكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرَّحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته: الحمار، والمرأة، والكلب الأسود)) (3).
ويتأكد الدّنوُّ من السترة والصلاة إليها؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا صلى أحدُكم فليصلِّ إلى سترةٍ، وليدنُ منها)) (4)؛ ولحديث سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى
(1) مسلم، الكتاب السابق، برقم 787.
(2)
أخرجه الحاكم،1/ 252، بنحوه، والطبراني في الكبير، 7/ 114 بلفظه، برقم 6539، وأحمد، 3/ 404 بلفظ:((إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم))،وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد،2/ 58، وقال:((رجال أحمد رجال الصحيح))، وسمعت سماحة العلامة ابن باز رحمه الله يقول في تعليقه على بلوغ المرام، الحديث رقم 244:((دل هذا الحديث على تأكد السترة ولو بسهم)).
(3)
مسلم، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، برقم 510.
(4)
أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، برقم 698، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 135:((حسن صحيح))، وسمعت العلامة ابن باز رحمه الله يقول في تعليقه على حديث 244 من بلوغ المرام:((إسناده جيد، وهو يدل على تأكد السترة والدّنوِّ منها)).
سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا؛ لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاتَهُ)) (1).
ويجعل بينه وبين سترته قدر ممر الشاة، أو قدر مكان السجود، ولا يزيد على قدر ثلاثة أذرع، وكذلك بين الصفوف؛ لحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال:((كان بين مُصلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة)) (2). وإذا أراد أحد أن يَمُرَّ بين يديه ردّه، ودافعه؛ فإن لم يمتنع دافعه بقوة؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعْه، فإن أبى فليقاتلْه؛ فإنما هو شيطان)) (3). وفي رواية لمسلم: ((فإن معه القرين)) (4).
ولا يجوز المرور بين يدي المُصَلِّي؛ لحديث أبي جُهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو يعلمُ المارُّ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمرَّ بين يديه)) قال أبو النضر أحد الرواة: لا أدري قال: أربعين يوماً، أو شهراً، أو سنة (5).
(1) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الدُّنوِّ من السترة، برقم 695، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 203.
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة برقم 496، ومسلم، كتاب الصلاة، باب دنو المصلي من السترة، برقم 508، وانظر: سبل السلام للصنعاني، 2/ 145.
(3)
متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، بابٌ: يردُّ المصلي من مرَّ بين يديه، برقم 509، ومسلم، كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، برقم 505.
(4)
مسلم في الكتاب والباب السابقين، برقم 506، وسمعت سماحة العلامة ابن باز أثناء شرحه لبلوغ المرام، حديث رقم 248، يقول:((وهذا يدل على أنه يشرع للمصلي إذا مر أحد بينه وبين سترته أن يرده، وظاهر النصوص الأخرى أن يردّه مطلقاً سواء كان له سترة أم لا، إلا إذا كان بعيداً، ويردّ المار بالأسهل فالأسهل كما يردُّ الصائل)).
(5)
متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي، برقم 510، ومسلم، كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، برقم 507.