الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ضَمَّنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ»
باب متى يصحُّ سماعُ الصّغير
75 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى أُوَيْسٍ قَالَ
ــ
البصرة مدة. قوله: (ضمني) أي إلى نفسه و (اللهم) أصله بالله فحذف حرف النداء وعوض الميم عنه ولذلك لا يجتمعان وأما نحو:
وما عليك أن تقولي كلما سبحت أو صليت با اللهما
أردد علينا شيخنا مسلما
فليس يثبت وهذا من خصائص اسم الله كما اختص بالتاء في القسم وبقطع همزته في يا الله وبغير ذلك وقيل إنهم لما أرادوا أن يكون نداؤه باسمه متميزا عن نداء عباده من أول الأمر حذفوا حرف النداء من الأول وزادوا الميم لقربها من حروف العلة كالنون في الآخر وخصت لأن النون كانت ملتبسة بضمير النساء صورة وشددت لأنها خلف من حرفين واختار سيبويه أن لا يوصف لأن وقوع خلف حرف النداء بين الموصوف والصفة كوقوع حرف النداء بينهما ومذهب الكوفيين أن أصله يا الله أم أي أقصد بخير فتصرف فيه. قوله (علمه الكتاب) أي القرآن لأن الجنس المطلق محمول علي الكامل أو لأن العرف الشرعي عليه أو لأن اللام للعهد. فأن قلت المراد من القرآن لفظه أو معانيه أو أحكام الدين. قلت اللفظ باعتبار دلالته علي معانيه. فأن قلت التعليم متعد إلى ثلاثة مفاعيل ومفعوله الأول كمفعول أعطيت والثاني والثالث كمفعول علمت يعني لا يجوز حذف الثاني والثالث فقط فكيف ههنا. قلت علمه بمعني عرفه فلا يقتضي إلا مفعوله. فأن قلت هل جاز ألا يستجاب دعاء النبي صلي الله عليه وسلم. قلت لكل نبي دعوة مستجابة وإجابة الباقي في مشيئة الله تعالي وأما هذا الدعاء فمما لا شك في قبوله لأنه كان عالما بالكتاب حبر الأمة نحو العلم رئيس المفسرين وترجمان القرآن وكونه في الدرجة القصوى والمحل الأعلى منه مما لا يخفي. قال ابن بطال: كان ابن عباس من الأحبار الراسخين في علم القرآن والسنة أحببت فيه الدعوة وفيه الحض على تعليم القرآن والدعاء إلى الله في ذلك وروي البخاري هذا الحديث في فضائل الصحابة وقال فيه اللهم علمه الحكمة وفي كتاب الوضوء اللهم فقهه في الدين وتأولوا الحكمة بالقرآن في قوله تعالي «يؤت الحكمة من يشاء» وبالسنة في قوله تعالي «ويعلمكم الكتاب والحكمة» وكلا التأويلين صحيح وذلك أن القرآن حكمة أحكم الله تعالي فيه لعباده حلاله وحرامه وبين لهم فيه أمره ونهيه وكذلك سنن رسول الله صلي الله عليه
حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِباً عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىْ بَعْضِ الصَّفِّ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، فَدَخَلْتُ فِى الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَىَّ
ــ
وسلم حكمة فصل بها بين الحق والباطل وبين لهم بحمل القرآن ومعاني التنزيل والفقه في الدين وهو كتاب الله وسنة رسوله والمعني واحد (باب متى يصح سماع الصغير) ومعني الصحة جواز قبول مسموعة. قوله (إسماعيل) هو ابن عبد الله المشهور باسمعيل بن أبي أويس ابن أخت مالك وأبو أويس بن عم مالك مر في باب تفاضل أهل الإيمان وفي غيره وكذا سائر الرواة تقدموا مرارا و (عتبة) بضم العين المهملة وبالمثناة الفوقانية الساكنة بالموحدة. قوله (أتان) هي الأنثي من الحمير ولا يقال أتانة ولما كان الحمار شاملا للذكر والأنثى خصصه بقوله أتان. فإن قلت فلم ما قال علي حمارة فيستغني عن لفظ أتان. قلت لأن التاء في حمارة يحتمل أن تكون للوحدة وأن تكون للتأنيث فلا يكون نصا في أنوثته. قوله (ناهزت) أي قاربت يقال ناهز الصبي البلوغ إذا قاربه والمراد بالاحتلام البلوغ الشرعي وهو مشتق من الحلم بالضم وهو ما يراه النائم واختلف العلماء في سن ابن عباس رضي الله عنه عند وفاة النبي صلي الله عليه وسلم فقيل عشر وقيل ثلاثة عشر وقيل خمسة عشر. قوله (بمني) الجوهري: مني مقصور موضع بمكة وهو مذكر يصرف. فإن قات هو علم للبقعة فيكون غير منصرف قلت لما استعمل منصرفا فاعلم أنهم جعلوه علما للمكان. النووي: فيه لغتان الصرف والمنع ولهذا يكتب بالألف والياء الأجود صرفها وكتائبها بالألف سميت بها لما يمني بها من الدماء لأي يراق. قوله (إلى عير جدار) أي متوجها إليه وقيل المراد إلى غير سترة. فإن قلت لفظ إلى غير جدار لا ينفي شيئا غيره فكيف فسره بغيره سترة. قلت أخبار ابن عباس عن مروره بالقوم وعن عدم جدار مع أنهم لم ينكروا عليه وأنه مظنة إنكار يدل علي حدوث أمر لم يعهد قبل ذلك من كون المرور مع السترة غير منكر فلو فرض سترة أخري غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة قوله (بين يدي) هو مجاز عن القدام لأن الصف لا يدل له. و (بعض الصف) يحتمل أن يراد به صف من الصفوف أو بعض من
76 -
حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِى الزُّبَيْدِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ عَقَلْتُ مِنَ النَّبِىِّ صلى
ــ
الصف الواحد يعني المراد منه إما جزء من الصف وإما جزءان منه. قوله (ـرتع) يقال رتعت الماشية ترتع رتوعاً أي أكلت ما شاءت وقيل أي ترعى. قوله (فلم ينكر) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي بلفظ المجهول أي لم ينكر أحد لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره ووجه التمسك به أنهم جوزوا المرور بين يدي المصلي إذا لم تكن سترة برواية ابن عباس وإنما تحمله في الصبا فعلم منه قبول سماع الصبي إذا أداه بعد البلوغ. فإن قلت ليس في هذا الحديث سماع للصبي والترجمة في السماع. قلت المقصود من السماع هو وما يقوم مقامه كتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم في مسئلتنا لمروره رضي الله عنه. فإن قلت عقد الباب على الصبي الصغير أو الصغير فقط على ما في بعض النسخ والمناهز للاحتلام ليس صغيراً فما وجه المطابقة بين الترجمة وماله الترجمة قلت المراد من الصغير غير البالغ وذكره مع الصبي من باب التوضيح والبيان قالوا وفي الحديث أن صلاة الصبي صحيحة وأن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة قال ابن بطال وفيه جواز سماع الصغير وضبطه السنن وجواز شهادة الصبيان بعد أن يكبروا فيما علموه في حال الصغير وفيه أنه إذا فعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولم ينكره فهو حجة وفيه جواز الركوب إلى صلاة الجماعة وأن الإمام يجوز له أن يصلي إلى غير سترة. قوله (محمد بن يوسف) هو البخاري البيكندي أبو أحمد مر في باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم. قوله (أبو مسهر) بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر الهاء وبالراء عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي قبل ما رؤي أحد في كورة من الكور أعظم قدراً ولا أجل عند أهلها من أبي مسهر بدمشق كان إذا خرج إلى المسجد اصطف الناس يسلمون عليه ويقبلون يده وحمله المأمون إلى بغداد في أيام المحنة فجرد للقتل أن يقول بخلق القرآن فأبى ومد رأسه للسيف فلما رأوا ذلك منه حمل إلى السجن فمات ببغداد سنة ثمان عشرة ومائتين ودفن بباب التين قال يحيى بن معين منذ خرجت من باب الأنبار وإلى أن رجعت لم أر مثل أبي مسهر. قوله (محمد بن حرب) بالحاء المهملة المفتوحة وبالراء وبالموحدة هو الأبرش أي الذي فيه نكت صغار تخالف سائر لونه (الحولاني) بفتح الخاء المعجمة وبالنون الحمصي يكنى أبا عبد الله ولي قضاء دمشق مات سنة أربع وتسعين ومائة. قوله (الزبيدي) بضم الزاي وبالموحدة المفتوحة