الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
140 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِىُّ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ بِلَالٍ - يَعْنِى سُلَيْمَانَ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ
ــ
يجب حمل اللفظ على الشرعي فلا بد من حمله هنا على الوضوء الذي تصح الصلاة به قال ومعنى الصلاة أمامك أن سنة الصلاة لمن دفع من عرفة أن يصلي العشاءين بالمزدلفة ولم يعلم أسامة ذلك إذ كان ذلك في حجة الوداع وهي أول سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة فلما أتى المزدلفة أسبغ الوضوء أخذا بالأفضل والأكمل على عادته وفيه من الفقه أن الأدون قد يذكر الأعلى وأنما خشي أسامة أن ينسى الصلاة لما كان فيه من الشغل فأجابه صلى الله عليه وسلم أن للصلاة تلك الليلة موضعا لا يتعدى ألا من ضرورة مع أن ذلك كان في سفر ومن سنته عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين صلاتي ليله وصلاتي نهاره في وقت أحداهما وفيه اشتراك وقت صلاة المغرب والعشاء وفيه حجة لمن لا يتنفل في السفر وأجيب بأنه ليس حجة ألا في ترك التبفل بينهما أما تركه مطلقا فلا والله سبحانه وتعالى أعلم (باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة) الغرفة بالفتح بمعنى المصدر وبالضم بمعنى المغروف وهي ملء الكف وقرأ أبو عمر وألا من اغترف غرفة بفتحها ويحكى أن أبا عمر وتطلب شاهدا على قراءته من أشعار العرب فلما طلبه الحجاج وهرب منه إلى اليمن خرج ذات يوم مع أبيه فإذا هو براكب ينشد قول أمية بن أبي الصلت *ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال* قال فقلت له ما الخبر فقال مات الحجاج قال أبو عمرو فلا أدري بأي الأمرين كان فرحي أكثر بموت الحجاج أو بقوله<<فرجة>> لأنه شاهد لقراءته أي كما أن مفتوح الفرجة هنا بمعنى المنفرج كذا مفتوح الغرفة بمعنى المغروف وقراءة الضم والفتح يتطابقان، قوله (محمد ابن عبد الرحيم) ابن أبي زهير البغدادي أبو يحي المعروف بصاعقة وسمي بها لسرعة حفظه وشدة ضبطه وكان متقنا ضابطا حافظا مات في شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين، قوله (أبو سلمة) بفتح المهملة واللام الخزاعي بضم المنقولة وبالزاي منصور بن سلمة بالمهملة واللام المفتوحتين أيضا ابن عبد العزيز ابن صالح البغدادي وهو أحد الثقات الحفاظ خرج إلى الثغر فمات بالمصيصة سنة عشرين ومائتين، قوله (يعني) يحتمل أن يكون كلام محمد بن
وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَجَعَلَ
ــ
عبد الرحيم أو كلام البخاري ومر ذكر سليمان في باب أمور الأيمان. قوله (زيد بن أسلم) بفتح الهمزة وسكون المهملة وفتح اللام. و (عطاء بن يسار) بفتح التحتانية وبالمهملة وبالراء تقدما في باب كفران العشير. قوله (فغسل) فأن قلت الغسل المذكور هو نفس التوضؤ فكيف دخل الفاء بينهما قلت هي الفاء الداخلة بين المجمل والمفصل وهما متغايران. فان قلت لم ترك العطف من أخذ غرفة، قلت لأنه بيان لغسل على وجه الاستئناف، فان قلت المضمضة والاستنشاق ليسا من غسل الوجه قلت أعطي لهما حكم الوجه لكونهما في الوجه، قوله (فمضمض) المضمضة هي تحريك الماء في الفم والاستنشاق إدخال الماء وغيره في الأنف وقال أصحابنا كمال المضمضة أن يجعل الماء في فمه ثم يديره فيه ثم يمجه وأفله أن يجعل الماء في فيه ولا يشترط إدارته على المشهور الذي قاله الجمهور وكمال الاستنشاق بإيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه وفي كيفيتهما خمسة أوجه أن يجمع بينهما بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها ثلاثا وأن يجمع أيضا بغرفة لكن بتمضمض منها ثم يستنشق ثم يتمضمض منها ثم يستنشق منها ولفظ الراوي ههنا يحتمل الوجهين والثالث انه يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق منها والرابع أن يفصل بينهما بغرفتين فيتمضمض من إحداهما ثلاثا ثم يستنشق من الأخرى ثلاثا والخامس أن يفصل ست غرفات يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث والأصح أن الأفضل هو الرابع، قال النووي: هو الثالث واتفقوا على أن المضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق وهل هو تقديم استحباب أو اشتراط فيه وجهان أظهرهما الاشتراط لاختلاف العضوين والثاني استحباب كتقديم اليمنى على اليسرى واختلفوا فيهما على أربعة مذاهب: مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي أنهما سنتان في الوضوء والغسل والمشهور عند الإمام أحمد أنهما واجبتان فيهما ومذهب الإمام أبي حنيفة واجبتان في الغسل دون الوضوء ومذهب داود الظاهري أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل والمضمضة سنة فيهما. قال ابن بطال: القول الأول حجته أنه لا فرض في الوضوء إلا ما ذكر الله في القران أو أوجبه الرسول والإجماع والكل منتف وأيضا الوجه ما ظهر لا ما بطن ولهذا لم يجب غسل باطن العينين وحجة الكوفيين قوله عليه الصلاة والسلام تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة وفي الأنف ماء فيه من الشعر ولا يوصل إلى غسل الأسنان والشفتين إلا بالمضمضة وحجة من أوجبهما فيهما قوله تعالى<<ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا>> كما قال في الوضوء فاغسلوا فما وجب في أحدهما من الغسل وجب في الأخر وحجة الفارق أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المضمضة ولم