المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الاستجمار وترا - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٢

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العلم

- ‌باب فَضْلِ الْعِلْمِ

- ‌بابٌ من سُئِل عِلماً

- ‌باب من رفع صوته بالعلم

- ‌باب قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا

- ‌باب طَرْحِ الإِمَامِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْعِلْمِ

- ‌باب مَا يُذْكَرُ فِى الْمُنَاوَلَةِ

- ‌باب من قعدَ حيث ينتهي بهِ المجلِسُ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

- ‌باب الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

- ‌باب مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ

- ‌ بابٌ من جعل لأهل العلم أياَمًا معلومة

- ‌باب مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ

- ‌باب الفهم في العلم

- ‌باب الاِغْتِبَاطِ فِى الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ

- ‌باب مَا ذُكِرَ فِى ذَهَابِ مُوسَى صلى الله عليه وسلم فِى الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ»

- ‌باب متى يصحُّ سماعُ الصّغير

- ‌باب الْخُرُوجِ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ

- ‌باب فضل من عَلِمَ وعلَّم:

- ‌باب رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ

- ‌بابُ فَضلِ العِلم:

- ‌بابُ الفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ مَنْ أَجَابَ الفُتْيَا بِإِشَارَةِ اليَدِ وَالرَّاسِ

- ‌باب تَحْرِيضِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ

- ‌بَابُ الرِّحْلَةِ فِي المَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ

- ‌بَابُ التَّنَاوُبِ فِي العِلْمِ

- ‌باب الْغَضَبِ فِى الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

- ‌بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ

- ‌باب مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثاً لِيُفْهَمَ عَنْهُ

- ‌ بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

- ‌بَابُ عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

- ‌بَابُ الحِرْصِ عَلَى الحَدِيثِ

- ‌باب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ

- ‌باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم

- ‌باب من سمع شيئا فراجعه حتى يعرفه

- ‌باب لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

- ‌باب إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب كتابة العلم

- ‌باب العلم والعظة بالليل

- ‌باب السمر بالعلم

- ‌باب حفظ العلم

- ‌باب الإنصات للعلماء

- ‌باب مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَىُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ

- ‌باب مَنْ سَأَلَ وَهْوَ قَائِمٌ عَالِماً جَالِساً

- ‌باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار

- ‌باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَاّ قَلِيلاً)

- ‌باب مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِى أَشَدَّ مِنْهُ

- ‌باب مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

- ‌باب الْحَيَاءِ فِى الْعِلْمِ

- ‌باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال

- ‌باب ذكر العلم والفتيا في المسجد

- ‌باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله

- ‌كتاب الوضوء

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

- ‌باب فَضْلِ الْوُضُوءِ، وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

- ‌باب لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

- ‌باب التَّخْفِيفِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

- ‌باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة

- ‌باب التسمية على كل حال وعند الوقاع

- ‌باب مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ

- ‌باب وضع الماء عند الخلاء

- ‌باب لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ إِلَاّ عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

- ‌باب من تبرز على لبنتين

- ‌باب خروج النساء إلى البراز

- ‌باب التبرز في البيوت

- ‌باب الاستنجاء بالماء

- ‌باب من حمل معه الماء لطهوره

- ‌باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء

- ‌باب النهي عن الاستنجاء باليمين

- ‌باب لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

- ‌باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌باب لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ

- ‌باب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌باب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً

- ‌باب الاِسْتِنْثَارِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب الاستجمار وترا

- ‌باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين

- ‌باب الْمَضْمَضَةِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب غَسْلِ الأَعْقَابِ

- ‌باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين

الفصل: ‌باب الاستجمار وترا

اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ.

‌باب الاستجمار وترا

161 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِى أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْثُرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا

ــ

الاستنثار ليس بواجب بالإنفاق قال ابن بطال: اسلاتنثار هو دفع الماء الحاصل في الأنف بالاستنشاق ولم يذكر ههنا الاستنشاق لأن ذكره الاستنثار دليل عليه إذ لا يكون إلا منه وقد أوجب بعض العلماء الاستنثار بظاهر الحديث وحمل أكثر على الندب واستدلوا بأن غسل باطن الوجه غير مأخوذ علينا في الوضوء. قوله (من استجمر) الاستجمار هو مسح محل البول والغائط بالجمار وهي الأحجار الصغيرة. قالوا يقال الاستطابة والاستجمار والاستنجاء لتطهير محل الغائط والبول والاستجمار مختص بالمسح بالأحجار والاستطابة والاستنجاء يكونان بالماء وبالأحجار. قوله (فليوتر) المراد بالإيتار أن يكون عدد المسحات ثلاثاً أو خمساً أو فوق ذلك من الأوتار ومذهبنا أن استيفاء الثلاث واجب فإن حصل الإنقاء به فلا زيادة وإلا وجب الزيادة ثم إن حصل بوتر فلا زيادة وإن حصل بشفع استحب الإيتار قال بعض أصحابنا يجب الإيتار مطلقاً لظاهر الحديث وحجة الجمهور الحديث الصحيح في السنن من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ويحملون هذا الحديث على الثلاث أو على الندب فيما زاد. الخطابي: فيه دليل على وجوب عدد الثلاث إذ معلوم أنه لم يرد به الوتر الذي هو واحد فرد لأنه زيادة صفة على الاسم والاسم لا يحصل بأقل من واحد فعلم أنه إنما قصد به ما زاد على الواحد وأدناه الثلاث. (باب الاستجمار وتراً) قوله (عبد الله بن يوسف) أبو محمد التنيسي مر في باب الوحي قوله (أبو الزناد) بكسر الزاي وبالنون عبد الله بن ذكوان المدني. و (الأعرج) هو أبو داود عبد الرحمن بن هرمز المدني قال البخاري أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة تقدم ذكرهم في باب حب الرسول من الإيمان. قوله (فليجعل في أنفه) إشارة إلى الاستنشاق ثم ليستنثر إشارة إلى الاستنثار ومباحث الاستنثار والاستجمار قد مرت. فإن قلت ما وجه المناسبة في تحليل هذا الباب بين أبواب

ص: 212

اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِى وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

ــ

الوضوء ولما كان الاستجمار مقدماً في الوجود على الاستنثار كان المناسب في الترتيب تقديمه عليه في وضع الأبواب، قلت معظم نظر البخاري إلى نقل الحديث وإلى ما يتعلق بتصحيحه غير مهتم بتحسين الوضع وترتيب الأبواب لأن أمره سهل. قوله (إذا استيقظ) الاستيقاظ بمعنى التيقظ وهو لازم. و (في الإناء) أي ظرف الماء الذي للوضوء وفي بعضها في وضوئه وفي بعضها بعد فإن أحدكم إذا نام. الخطابي: الأمر فيه أمر استحباب لا أمر إيجاب وذلك لأنه قد علقه بالشك والأمر المضمن بالشك لا يكون واجباً وأصل الماء الطهارة وكذلك بدن الإنسان فإذا ثبتت الطهارة يقيناً لم تزل بأمر مشكوك فيه وإنما جاء هذا في المياه التي هي في حد القلة إذ كان قد جرت عادتهم باستعمال الأواني الصغار في طهورهم كالمخاضب دون المياه التي في الحياض والمصانع الواسعة وإذا كان الماء في حد الكثرة لم يكن هذا المعنى موهوماً وذهب أهل الظاهر إلى إيجاب غسل اليد قبل الإدخال فإن أدخلها قبل الغسل فسد الماء وفرق أحمد بين نوم الليل ونوم النهار قال لأن الحديث إنما جاء في نوم الليل بدليل لفظ باتت والمبيت إنما يكون ليلاً ولأن الإنسان لا ينكشف لنوم النهار كما لنوم الليل فتطوف يده في أطراف بدنه كما تطوف يد النائم ليلاً فربما أصابت موضع العورة وكان أقل ما يستعملون الماء إنما يستنجون بالحجارة وقد يكون هناك لوث من أثر الحدث لم ينقه الاستنجاء بالحجارة فيعلق باليد فإذا غمسها في الإناء فسد الماء لمخالطة النجاسة إياه وقلنا هذا الذي قاله يحتمل أن يكون وأن لا يكون والطهارة المتيقنة لا تزول بالتردد بين أن يكون وأن لا يكون فالاحتياط أن يغسلها والقياس أن لا وجوب قال وفي الخبر دليل على أن الماء القليل إذا وردت عليه النجاسة وإن قلت غيرت حكمه لأن الذي يعلق باليد من النجاسة من حيث لا يرى قليل وفيه أن القليل من الماء إذا ورد على النجاسة أزالها ولم ينجس بها لأن الماء الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بصبه من الإناء على يده أقل من الماء الذي أبقاه في الإناء وقد حكم للأقل بالطهارة والتطهير وللأكثر بالنجاسة فدل على الفرق بين الماء الوارد على النجاسة والمورود عليه النجاسة وفيه أن غسل النجاسة سبعاً مخصوص ببعض النجاسات وأن ما دونها من العدد كاف لإزالة سائر الأنجاس وفيه أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه وفيه أن العمل بالاحتياط في باب العبادات أولى. قال ابن بطال: ذهب قوم إلى أنه واجب في كل نوع وإن أدخلهما قبل الغسل نجس الماء سواء كان على يده نجاسة أم لا. قلت

ص: 213