الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْعَرْضُ، وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ»
باب لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ
قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم.
104 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ عَنْ أَبِى شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهْوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ ائْذَنْ
ــ
وجوابها أن المراد من الحساب في الآية العرض يعني الإبراز والإظهار وعن عائشة رضي الله عنها هو أن يعرف ذنوبه ثم يتجاوز عنه. و {ذلك} بكسر الكاف. قوله {نوقش} من المناقشة وهي الاستقصاء في الحساب. و {يهلك} يجوز فيه الرفع والجزم لأن الشرط ماص فيهما الرواية وهو بكسر اللام وهو لازم وتميم تقول هلكه يهلكه هلكا بمعنى أهلكه والمعنى هنا على اللزوم وإن احتمل التعدي أيضا والظاهر أن الحساب منصوب بنزع الخافض أي في الحساب أي من جرى في حسابه المضايقة يهلك. النووي: قوله عذب له معنيان أحدهما أن نفس المناقشة والتوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من التوبيخ. والثاني أنه مفض إلى العذاب بالنار ويؤيده الرواية الأخرى يهلك مكان عذب ومعناه أن التقصير غالب على العباد فمن استقصى عليه ولم يسامح هلك وأدخل النار ولكن الله عز وجل يعفو ويغفر لما دون الشرك لمن يشاء ثم كلامه وفي الحديث بيان فضيلة عائشة وحرصها على التعلم والتحقيق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتضجر من المراجعة إليه وفيه إثبات الحساب والعرض والعذاب وجواز المناظرة ومقابلة السنة بالكتاب وتفاوت الناس في الحساب وغير ذلك {باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب} . قوله {قاله ابن عباس} أي رواه عبد الله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تعليق من البخاري ذكره تقوية للحديث الذي في الباب واستشهادا له ومثله يسمى معضلا. قوله {عبد الله بن يوسف} التنيسي و {الليث} هو ابن سعد الفهمي المصري قدم بغداد وعرض عليه المنصور ولاية مصر فأبى واستعفاه وتقدا في أول الصحيح و {سعيد} أي ابن أبي سعيد المقبري مر في باب الدين يسر. قوله {أبي شريح} يضم المعجمة وفتح الراء وبالحاء المهملة هو خويلد بن عمرو الخزاعي العدوى الكعبي أسلم قبل فتح مكة وكان يحمل أحد ألوية بني كعب يوم الفتح روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرون حديثا ذكر البخاري منها ثلاثة مات بالمدينة سنة ثمان وستين. قوله {عمرو} بفتح العين ابن سعيد بن العاص القرشي الأموي
لِى أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِى، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَاىَ، حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ
ــ
أبو عثمان المدني الأشدق الأمير حرج على عبد الملك فخدعه عبد الملك وأمّنه فقتله صبرا سنة سبعين قوله {البعوث} بضم الموحدة جمع البعث بمعنى المبعوث وهو الجند الذي يبعث إلى موضع وكان سعيد يبعث الجند إلى مكة لقتال ابن الزبير. قوله {قام} صفة للقول والمقول هو حمد الله إلى أخره و {العد} أي اليوم الثاني من فتح مكة وذكر أدناي للتأكيد وإلا فالسماع لا يكون إلا بالأذن ولزيادة التأكيد ذكرها باللفظ التثنية فأراد بهداك المبالغة في تخفيض حفظه إياه تيقنه زمانه وهيئته ولفظه وغير دلك {ووعاء} أي حفظه و {هـ} أي بالقول و {حمد الله} بيان لقوله تكلم و {حين} ظرف لقام وسمعته ووعاء وأبصرته ويحتمل أن يراد يقام به واعلم أن كل ما في الإنسان من الأعضاء اثنين اثنين نحو الأذن والعين فهو مؤنث بخلاف الأنف ونحوه. قوله {حرمها الله} إما أن يراد به طلق التحريم ويتناول كل محرماتها وإما أن يراد به ما ذكر بعده من سفك الدم وعضد الشجر. قوله {لم يحرمها الناس} أي ليس من محرمات الناس حتى لا يعتد به من محرمات الله تعالى أوان تحريمها بوحي الله لا أنها اصطلح الناس على تحريمها بغير ادن الله تعالى وأمره فان قلت جاء في الحديث أن إبراهيم حرم مكة قلت إسناد التحريم إلى إبراهيم من حيث انه مبلغه فإن الحاكم بالشرائع كلها هو الله تعالى والأنبياء يبلغوها فان قلت كانت حرة من يوم حلق الله السموات كما ثبت في الأحاديث قلت لعله لما رفع البيت المعمور إلى السماء وقت الطوفان اندرست حرمتها وصارت شريعة متروكة منسية إلى أن أحياها إبراهيم صلوات الله عليه وقيل معناه أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق السموات والأرض أن إبراهيم عليه السلام سيحرم مكة بأمر الله تعالى. قوله {لامرئ} تقدم أن هدا اللفظ من النوادر حيث كان عينه دائما تابعا للأمة في الحركة وخصص من بين ما يجب الإيمان به هدين الأمرين الإيمان بالله واليوم الأخر أي القيامة لأن الأول إشارة إلى المبدأ والثاني إلى العاد والبواقي داخلة تحتها وقد استدل به من يقول الكفار ليسوا مخاطبين بالفروع والجواب أنه صلى الله عليه وسلم قال دلك لأن المؤمن هو الذي يطيع الأحكام وينزجر عن المحرمات ولذلك جعل الكلام فيه وليس فيه أن غير المؤمن ليس مخاطبا بالفروع وقيل إنما وصفه الله بالإيمان ليصغر بالعلية يعني من شأن المؤمن بالله وجزائه
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَماً، وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يَاذَنْ لَكُمْ. وَإِنَّمَا أَذِنَ لِى فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا
ــ
أن لا يخالف أمر الله ولا يحل ما حرم الله تعالى. قوله {يسفك} بكسر الفاء على المشهور وحكي ضمها وكذا يعضد والمراد من إسالة الدم القتل والعضد القطع. فان قلت لا يعضد عطف على يسفك فمعناه لا يحل أن لا يعضد. قلت لا زيدت لتأكيد معنى النفي معناه لا يحل أن يعضد وأما الشجر فالذي لا يستنبته الآدميون في العادة متفق عليه وغير محل الخلاف ولفظ الحديث عام وفي بعض النسخ فيها بدل بها. قوله {فان أحد} هو فاعل فعل محذوف ووجب حذفه لئلا يلزم اجتماع المفسر والمفسر وإلا لم يكن المفسر مفسرا والمفسر مفسرا ونحوه قوله تعالى «وإن أحد من المشركين استجارك» و {ترخص} مشتق من الرخصة وهو حكم ثبت لعذر مع قيام المحرم لولا العذر وقد احتج به من يقول فتحت مكة عنوة أي قهرا والجواب غنه أنه لا يدل على أنه قاتل فيها وأخدها قهرا وجل الشيء لا يستلزم وقوعه أو أن الفتح عنوة يقتضي نصب الحرب عليهم والطعن بالرمح والرمي بالسهم والضرب بالسيف ولم يقع ذلك وأما قتل خارج الحرم في الحرم فليس من معنى القتال في شيء وتأويله عند من يقول فتحت صلحا أن معناه ترخص جواز القتال لرسول الله صلى الله غليه وسلم فانه دخلها متأهبا للقتال لو احتاج إليه. قوله {أذن} بصيغة المجهول والمعروف فان قلت مقتضى الظاهر أن يقال له لإلي فهل فيه التفات. قلت لا لأن السياق في قوله لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاية قول المترخص وسياق هذا هو تضمنه جواب الترخص وقضية الالتفات تقتضي اتحاد السياق ويجوز أن يكون التفاتا إذا قدر فان ترخص أحد لقتال فوضع لفظ رسول الله موضعه. قوله {ساعة} أراد به مقدارا من الزمان من يوم الفتح وهو زمان الدخول فيها ولا يعلم من الحديث إباحة عضد الشجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة قوله {حرمتها} أي الحكم الذي في مقابلة الإباحة المستفادة من لفظ الأذن ولفظ اليوم يطلق ويراد به يومك الذي أنت فيه أي من وقت طلوع الشمس إلى غروبها ويطلق ويراد به الزمان الحاضر المعهود وقد يكون أكثر من يوم واحد أو أقل وكذا حكم الأمس. فان قلت ما المراد به هنا قلت الظاهر أنه الحاضر ويحتمل أيضا المعنى الأخر أي ما بين الطلوع إلى الغروب وتكون حينئذ
الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ». فَقِيلَ لأَبِى شُرَيْحٍ مَا قَالَ عَمْرٌو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ لَا يُعِيذُ عَاصِياً، وَلَا فَارًّا بِدَمٍ، وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ
................
اللام للعهد من يوم الفتح إذ عود حرمنها كان يوم الفتح لا في غيره الذي هو يوم صدور هذا القول وكدا اللام في الأمس يكون معهودا من أمس يوم الفتح. قوله {ما قال عمرو} أي في جوابك و {لا تعبد} أي مكة وفي بعضها ولا يعيد أي الحرم أي لا يعصم العاصي مثلا كالظالم. قوله {ولا فارا بدم} أي ملتحما إلى الحرم متلبسا بدم غير حق خوفا من القصاص. قوله {بخربة} بفتح المعجمة وإسكان الراء وبالموحدة على المشهور ويقال بضم الخاء أيضا وأصلها سرقة الإبل وتطلق على كل جناية وقال الخليل هو الفساد في الدين من الخارب وهو اللص المفسد في الأرض قال الشاعر:
والخارب اللص يحب الخاربا
وقد تجرى الخربة في أكثر الكلام مجرى التهمة وقيل العيب وقيل بضم الخاء العورة وبفتحها الفعلة الواحدة من الخرابة وهي اللصوصية وفي بعضها بعد لفظ بخربة يعني السرقة وفي بعضها بعده خيانة وفي بعضها بجزية بالجيم المكسورة وبالزاي والمثناة التحتانية قال ابن بطال من روى بالضم أراد بها الفساد ومن روى بالفتح أراد بها السرقة وقال اختلفنا في تأويل الحديث فحمله أبو شريح لأنه الزبير قبل هؤلاء وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأما قول عمرو فليس جوابا لأبي شريح لأنه لم يختلف معه في أن من أصاب حدا في غير الحرم صم التجأ إلى الحرم هل يجوز أن يقام عليه في الحرم أم لا وإنما أنكر عليه أبو شريح بعثه الخيل إليها ونصب الحرب عليها فأحسن في استدلاله وحاد عمرو عن الجواب وجاوبه عن غير سؤاله وقال اختلف العلماء في الصحابي إذا روى الحديث هل يكون أولى بتأويله ممن يأتي بعده أم لا فقال طائفة تأويل الصحابي أولى لأنه الراوي للحديث وهو أعلم بمخرجه وسببه وقال آخرون لا يلزم تأويله إذا لم يصب التأويل قال وفيه من الفقه أنه يجب على العالم الإنكار على الأمير إذا غير شيئا من الدين وان لم يسأل عنه الطبي: لما سمع عمر ودلك رده بقوله أنا أعلم يعني صح سماعك وحفظك لكن ما فهمت المعنى المراد من المقاتلة فان ذلك الترخص كان سبب الفتح عنوة وليس بسبب قتل من استحقه خارج الحرم والذي أنا بصدده من القبيل الثاني لا من الأول فكيف تنكر على
105 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ أَبِى بَكْرَةَ ذُكِرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ
ــ
فهو من القول بالموجب يعني الجواب مطابق وليس مجاوبة عن غير سؤاله. الخطابي: ظاهر الحديث تحريم الدماء كلها كان ذلك حقا أو لم يكن ويؤكده وإنما أذن لي فيها ساعة ولا يجوز إن يكون صلى الله عليه وسلم قد أباح دما حراما عليه لا في ذلك اليوم ولا في غيره من الأيام وإليه ذهب قوم وقالوا الجاني إذا فر إلى الحرم لم يقتص منه ما دام مقيما فيه إلى أن يخرج وقال بعضهم إن كان ما جناه في الحرم اقتص منه فيه وما جناه خارجه فلا يقتص فيه وقال الإمام أبو الحسن المارودي من أصحاب الشافعي في كتاب الأحكام السلطانية: من خصائص الحرم أن أهله لو بغوا على أهل العدل فقد قال بعض الفقهاء يحر قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة وقال الجهور يقاتلون على بغيهم إذا لم يكن ردهم عن البغي إلا بالقتال بان قتال البغاة من حقوق الله تعالى التي لا يجوز إضاعتها وقد نص الشافعي رحمه الله في كتاب اختلاف الحديث من كتب الأم على جواز قتالهم وقال القفال المروزي في شرح التخليص في أول النكاح لا يجوز القتال بمكة حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيها. أقول وهذا بعيد وفي الحديث فوائد غير ما تقدم منها أن العالم إذا أنكر على الأمير عليه رعاية الرفق كما استأذن منه في التحديث وذكر التوكيد في الكلام وتقديم الحمد على المقصود وشرف مكة وإثبات القيامة واختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بخصائص وجواز القياس عليه السلام لولا العلم بكون الحكم من خصائصه وجواز النسخ إذ نسخ الإباحة للرسول بالحرمة وجواز المجادلة ومخالفة التابعي الصحابي بالاجتهاد والله أعلم. قال البخاري رضي الله عنه {حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب} أبو محمد الحجبي بالمهملة والجحيم المفتوحين وبالموحدة البصرى وكان جده درهم من سبى سجستان مر في باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. قال أبو زغة حماد بن زيد بن درهم أثبت من حماد بن سلمة بن دينار ولكن عبد الله بن معاوية الحجمي عكس فقال فضل ابن زيد كفضل الدينار على الدرهم ولم لو يرو البخاري عن ابن سلمة. روى عنه الجماعة غيره. قوله {أيوب} هو السختياني سبق في باب حلاوة الإيمان. و {محمد} أي ابن سيرين مر في باب إتباع الجنائز. و {ابن أبي بكرة} هو عبد الرحمن
وَأَمْوَالَكُمْ - قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ - عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِى شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ». وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ ذَلِكَ «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ» مَرَّتَيْنِ.
ــ
ابن أبي بكرة مر في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ وأبو بكرة بفتح الموحدة نفيع بصيغة التصغير سبق في باب وإن طائفتان والرجال كلهم بصريون قال الإمام الغساني في كتاب تقييد المهمل وفي بعض النسخ عن محمد عن أبي بكرة بحذف ابن أبي بكرة بينها وفي بعضها عن محمد بن أبي بكرة عن أبي بكرة بتبديل لفظ عن بلفظ ابن وكلاهما وهم فاحش. قوله {قال} هو بدل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس دلك مشتقا من الذكر الذي هو ضد النسيان. قوله {فان دماءكم} فان قلت الفاء عاطفة وهو أول الكلام فما المعطوف عليه. قلت هذا الحديث مخروم لأنه بعض من حديث طويل وقد سبق بعضه في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا فسكتا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس يو النحر فقلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فان دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم إلى أخره فهو معطوف على الكلام السابق عليه المذكور في موضعه وقد حرم هنا اقتصارا على المقصود وهو بيان التبليغ. قوله {محمد} أي ابن سيرين و {أحسبه} أي أظنه أي ابن أبي بكرة {قال وأعراضكم} أي زاد في الرواية هذه اللفظة وهو منصوب عطفا على دماءك وهذه جملة معترضة بين اسم إن وخبرها. فان قلت كيف روى محمد هنا ظانا في هذا اللفظ وفيما تقدم جازما فيه كما نقلناه في ذلك الباب قلت إما لأنه كان عند روايته لأيوب ظانا في تلك اللفظة وبعدها تذكر فحصل له الجزم بها فرواها لابن عون جازما وإما بالعكس لطروء تردد له أو لغير ذلك. فان قلت ما معنى عليكم إذ معلوم أن أموالنا ليست حراما. قلت العقل مبين للمقصود وهو أن أموال كل واحد منكم حرام على غيره وذلك عند فقدان شيء من أسباب الحل ويؤيده الرواية الأخرى وهو بينكم بدل عليكم والعرض يقال للنفس والحسب وقال في شرح السنة لو كان المراد من الأعراض النفوس لكان تكرارا لأن ذكر الدماء كاف إذ المراد بها النفوس فتعين الأحساب الطيبي: الظاهر أن المراد بالأعراض الأخلاق