المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب إسباغ الوضوء - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٢

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العلم

- ‌باب فَضْلِ الْعِلْمِ

- ‌بابٌ من سُئِل عِلماً

- ‌باب من رفع صوته بالعلم

- ‌باب قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا

- ‌باب طَرْحِ الإِمَامِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْعِلْمِ

- ‌باب مَا يُذْكَرُ فِى الْمُنَاوَلَةِ

- ‌باب من قعدَ حيث ينتهي بهِ المجلِسُ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

- ‌باب الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

- ‌باب مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ

- ‌ بابٌ من جعل لأهل العلم أياَمًا معلومة

- ‌باب مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ

- ‌باب الفهم في العلم

- ‌باب الاِغْتِبَاطِ فِى الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ

- ‌باب مَا ذُكِرَ فِى ذَهَابِ مُوسَى صلى الله عليه وسلم فِى الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ»

- ‌باب متى يصحُّ سماعُ الصّغير

- ‌باب الْخُرُوجِ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ

- ‌باب فضل من عَلِمَ وعلَّم:

- ‌باب رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ

- ‌بابُ فَضلِ العِلم:

- ‌بابُ الفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ مَنْ أَجَابَ الفُتْيَا بِإِشَارَةِ اليَدِ وَالرَّاسِ

- ‌باب تَحْرِيضِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ

- ‌بَابُ الرِّحْلَةِ فِي المَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ

- ‌بَابُ التَّنَاوُبِ فِي العِلْمِ

- ‌باب الْغَضَبِ فِى الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

- ‌بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ

- ‌باب مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثاً لِيُفْهَمَ عَنْهُ

- ‌ بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

- ‌بَابُ عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

- ‌بَابُ الحِرْصِ عَلَى الحَدِيثِ

- ‌باب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ

- ‌باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم

- ‌باب من سمع شيئا فراجعه حتى يعرفه

- ‌باب لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

- ‌باب إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب كتابة العلم

- ‌باب العلم والعظة بالليل

- ‌باب السمر بالعلم

- ‌باب حفظ العلم

- ‌باب الإنصات للعلماء

- ‌باب مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَىُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ

- ‌باب مَنْ سَأَلَ وَهْوَ قَائِمٌ عَالِماً جَالِساً

- ‌باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار

- ‌باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَاّ قَلِيلاً)

- ‌باب مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِى أَشَدَّ مِنْهُ

- ‌باب مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

- ‌باب الْحَيَاءِ فِى الْعِلْمِ

- ‌باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال

- ‌باب ذكر العلم والفتيا في المسجد

- ‌باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله

- ‌كتاب الوضوء

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

- ‌باب فَضْلِ الْوُضُوءِ، وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

- ‌باب لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

- ‌باب التَّخْفِيفِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

- ‌باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة

- ‌باب التسمية على كل حال وعند الوقاع

- ‌باب مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ

- ‌باب وضع الماء عند الخلاء

- ‌باب لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ إِلَاّ عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

- ‌باب من تبرز على لبنتين

- ‌باب خروج النساء إلى البراز

- ‌باب التبرز في البيوت

- ‌باب الاستنجاء بالماء

- ‌باب من حمل معه الماء لطهوره

- ‌باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء

- ‌باب النهي عن الاستنجاء باليمين

- ‌باب لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

- ‌باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌باب لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ

- ‌باب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌باب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً

- ‌باب الاِسْتِنْثَارِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب الاستجمار وترا

- ‌باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين

- ‌باب الْمَضْمَضَةِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب غَسْلِ الأَعْقَابِ

- ‌باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين

الفصل: ‌باب إسباغ الوضوء

مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا. قُلْنَا لِعَمْرٍو إِنَّ نَاساً يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ. قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ رُؤْيَا الأَنْبِيَاءِ وَحْىٌ، ثُمَّ قَرَأَ (إِنِّى أَرَى فِى الْمَنَامِ أَنِّى أَذْبَحُكَ)

‌باب إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ الإِنْقَاءُ

139 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ

ــ

اليمين وبفتحها هي الريح التي تهب من ناحية القطب وهي خلاف الجنوب. قوله (فآذنه) أي أعلمه وفي بعضها بأذنه بلفظ المضارع بدون الفاء و (معه) أي من المنادى أو مع الإيذان. قوله (قلنا) أي قال سفيان قلنا لعمرو و (عبيد) بصيغة التصغير للعبد ضد الحر ابن عمير بتصغير عمر وابن قتادة الليثي بن عاصم المكي قيل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاص أهل مكة قبل ابن عمر روى له الجماعة قوله (رؤيا) هو مصدر كالرجعي ويختص برؤيا المنام كما اختص الرأي بالقلب والرؤية بالعين والاستدلال بالآية عليه من جهة أن الرؤيا لو لم تكن وحيا لمل جاز لإبراهيم الأقدام على ذبح ولده لأنه محرم فلولا أنه أبيح له في الرؤيا بالوحي لما ارتكب الحرام وفيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام وفيه أنه إذا وقف عن يساره يتحول إلى يمينه وأنه إذا لم يتحول حوله الإمام وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة وأن صلاة الصبي صحيحة وفيه جواز إتيان المؤذن إلى الإمام ليخرج إلى الصلاة وفيه تدبية صلاة الليل وجواز الجماعة في صلاة النفل وفيه أن نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا لا ينقض الوضوء وذلك لأنه لو ينم قلبه فلو خرج حدث لأحس به بخلاف غيره من الناس وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فان قلت روى أنه توضأ بعد النوم. قلت ذلك على خلاف أحواله في النوم فربما كان يعلم أنه استثقل نوما احتاج معه إلى الوضوء. الخطابي: إنما منع النوم قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعي الوحي إليه في منامه وفي الحديث دلالة على أن النوم عينه ليس بحدث وإنما هو مظنة الحدث فإذا كان نوم النائم على حال يأمن معه الحدث غالبا كالنوم قاعدا وهو متماسك لم ينتقض وضوءه (باب إسباغ الوضوء) والإسباغ لغة الإتمام وتفسيره بالانقاء من باب تفسير الشيء بملازمه إذ الإتمام مستلزم الانقاء عادة قوله (عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم وسكون السين وفتح اللام هوالقعنبي شيخ

ص: 177

عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ. فَقُلْتُ الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ» . فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ

ــ

أصحاب الأصول الخمسة مر في باب من الدين الفرار من الفتن ومالك هو الإمام المشهور و (موسى بن عقبة) بضم المهملة وسكون القاف وبالموحدة أبو الأسدى التابعي مولى أل الزبير بن العوام صاحب المغازي مات سنة إحدى وأربعين ومائة و (أسامة) بضم الهمزة ابن زيد بن حارثة القضاعي الكلبي المدني وأمه أم أيمن واسمها بركة وهي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مولاة لأبيه عبد الله بن عبد المطلب وأسامة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مولاه وحبه وابن حبه استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشرين روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث وثمانية وعشرون حديثا ذكر البخاري منها سبعة عشر ومناقبه كثيرة نزل بوادي القرى وتوفي به بعد مقتل عثمان رضي الله عنه على الأصح ورجال الإسناد مدنيون. قوله (دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة) أي أفاض منها. فان قلت عرفة اسم الزمان وهو اليوم التاسع من ذي الحجة فما المراد منها. قلت المراد أما الزمان أي رجع من وقوف عرفة بعرفات أو من مكان عرفة وإما المكان لما قيل أن عرفة وعرفات مفردا وجمعا جاء كلاهما اسما للمكان المخصوص والأول أولى ليوافق الاصطلاح المشهور للفقهاء الجوهري: عرفات موضع عنى وهو اسم في لفظ الجمع فلا يجمع قال الفراء ولا واحد له بصحته. قوله (بالشعب) وهو بالكسر الطريق في الجبل والمراد به الشعب المعهود للحجاج قوله (الصلاة) بالنصب بفعل مقدر نحو أنؤدي الصلاة أو نصلي يا رسول الله أو صل الصلاة قوله (أمامك) بفتح الميم لأنه ظرف ومعناه قدامك والمزدلفة الموضع المخصوص بقرب مكة ويسمى جمعا أيضا وقيل سميت المزدلفة وجمعا لأن آدم اجتمع بها مع حواء وازدلف إليها أي دنا منها وعن قتادة لأنه يجمع فيها بين الصلاتين ويجوز أن يقال وصفت بفعل أهلها لأنهم يزدلفون إلى الله أي يتقربون بالوقوف فيها إليه. قوله (العشاء) بالكسر والمد من صلاة المغرب إلى العتمة وزعم قوم أنه من الزوال إلى الطلوع والفقهاء قالوا انه وقت غروب الشفق والمراد به هنا الصلاة التي بعد وقت غروبه. الخطابي: قوله الصلاة أمامك يريد أن موضع هذه الصلاة المزدلفة وهي أمامك وهذا

ص: 178

فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِى مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا

ــ

تخصيص لعموم الأوقات المؤقتة للصلوات الخمس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل أنه لا يجوز أن يصليها الحاج إذا أفاض من عرفات حتى يبلغها وأن عليه أن يجمع بينها وبين العشاء يجمع على ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله وبينه بقوله ولو أجزأته في غير ذلك المكان لما أخرها عن وقتها المؤقت لها في سائر الأيام وأقول ليس فيه دليل على أنه لا يجوز إذ فعله المجرد لا يدل إلا على الندب واللازمة في شرطية ولو أجزأته في غيره لما أخرها ممنوعة لأن ذلك كان لبيان جواز تأخيرها أو بيان ندبية التأخير إذ الأصل عدم الجواز. قال وفيه بيان أن لا صلاة بينهما ولا أذان لواحدة منهما ولكن يقام لكل صلاة منهما وفيه أن يسير العمل أذا تخلل بين الصلاتين غير قاطع نظام الجمع بينهما لقوله ثم أناخ ولكنه لا يتكلم بينهما. وأقول ليس فيه ما يدل على عدم قطع اليسير وعلى قطع الكثير بل يدل على عدم القطع مطلقا يسيرا أو كثيرا وكذا ليس فيه ما يدل على عدم جواز التكلم بينهما وهذا هو حكم جمع التأخير إذ لا يشترط فيه الولاء وأما مسئلة الأذان فقد ثبت في رواية جابر في حديثه الطويل في حجة الوداع أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالمزدلفة المغربين بأذان واحد واقامتين وزيادة الثقة مقبولة وفي هذا الحديث ليس إلا عدم التعرض له لا التعرض لعدمه قال وأما وضوءه وتركه الإسباغ فإنما فعله ليكون مستصحبا للطهارة في مسيره إلى أن يبلغ جمعا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتآخى في عامة أحواله أن يكون على طهر وإنما لم يسبغها لأنه لم يفعل ذلك ليصلي بها ولهذا أسبغها حين أراد أن يصلي وفي وضوئه لغير الصلاة دليل على أن الوضوء في نفسه عبادة وقربة وأن لم يفعل لأجل الصلاة وكان صلى الله عليه وسلم يقدم الطهارة أذا أوى إلى فراشه ليكون مبيته على طهارة قال ابن بطال: ولم يسبغ الوضوء يريد منه أنه توضأ مرة وأنما فعل ذلك لأنه أعجله دفعة الحاج إلى المزدلفة فأراد أن يتوضأ وضوءا يرفع به الحدث لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يبقى بغير طهارة وأما من فسر ولم يسبغ ثم استنجى فقط والمراد به وضوء الاستنجاء فقوله مدفوع بقول أسامة الصلاة يا رسول الله لأنه محال أن يقول له الصلاة ولم يتوضأ وضوء الصلاة وأقول له قول أسامة لا يدفعه لاحتمال أن يكون مراده تريد الصلاة فلم لا تتوضأ وضوء الصلاة الأتم بل الجواب الدافع لتفسيره هو أن يقال أذا كان للفظ معنى شرعي ومعنى لغوي

ص: 179