المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب تحريض النبى صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٢

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العلم

- ‌باب فَضْلِ الْعِلْمِ

- ‌بابٌ من سُئِل عِلماً

- ‌باب من رفع صوته بالعلم

- ‌باب قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا

- ‌باب طَرْحِ الإِمَامِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْعِلْمِ

- ‌باب مَا يُذْكَرُ فِى الْمُنَاوَلَةِ

- ‌باب من قعدَ حيث ينتهي بهِ المجلِسُ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

- ‌باب الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

- ‌باب مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ

- ‌ بابٌ من جعل لأهل العلم أياَمًا معلومة

- ‌باب مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ

- ‌باب الفهم في العلم

- ‌باب الاِغْتِبَاطِ فِى الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ

- ‌باب مَا ذُكِرَ فِى ذَهَابِ مُوسَى صلى الله عليه وسلم فِى الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ»

- ‌باب متى يصحُّ سماعُ الصّغير

- ‌باب الْخُرُوجِ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ

- ‌باب فضل من عَلِمَ وعلَّم:

- ‌باب رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ

- ‌بابُ فَضلِ العِلم:

- ‌بابُ الفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ مَنْ أَجَابَ الفُتْيَا بِإِشَارَةِ اليَدِ وَالرَّاسِ

- ‌باب تَحْرِيضِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ

- ‌بَابُ الرِّحْلَةِ فِي المَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ

- ‌بَابُ التَّنَاوُبِ فِي العِلْمِ

- ‌باب الْغَضَبِ فِى الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

- ‌بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ

- ‌باب مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثاً لِيُفْهَمَ عَنْهُ

- ‌ بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

- ‌بَابُ عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

- ‌بَابُ الحِرْصِ عَلَى الحَدِيثِ

- ‌باب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ

- ‌باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم

- ‌باب من سمع شيئا فراجعه حتى يعرفه

- ‌باب لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

- ‌باب إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب كتابة العلم

- ‌باب العلم والعظة بالليل

- ‌باب السمر بالعلم

- ‌باب حفظ العلم

- ‌باب الإنصات للعلماء

- ‌باب مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَىُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ

- ‌باب مَنْ سَأَلَ وَهْوَ قَائِمٌ عَالِماً جَالِساً

- ‌باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار

- ‌باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَاّ قَلِيلاً)

- ‌باب مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِى أَشَدَّ مِنْهُ

- ‌باب مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

- ‌باب الْحَيَاءِ فِى الْعِلْمِ

- ‌باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال

- ‌باب ذكر العلم والفتيا في المسجد

- ‌باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله

- ‌كتاب الوضوء

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

- ‌باب فَضْلِ الْوُضُوءِ، وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

- ‌باب لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

- ‌باب التَّخْفِيفِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

- ‌باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة

- ‌باب التسمية على كل حال وعند الوقاع

- ‌باب مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ

- ‌باب وضع الماء عند الخلاء

- ‌باب لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ إِلَاّ عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

- ‌باب من تبرز على لبنتين

- ‌باب خروج النساء إلى البراز

- ‌باب التبرز في البيوت

- ‌باب الاستنجاء بالماء

- ‌باب من حمل معه الماء لطهوره

- ‌باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء

- ‌باب النهي عن الاستنجاء باليمين

- ‌باب لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

- ‌باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌باب لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ

- ‌باب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌باب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً

- ‌باب الاِسْتِنْثَارِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب الاستجمار وترا

- ‌باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين

- ‌باب الْمَضْمَضَةِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب غَسْلِ الأَعْقَابِ

- ‌باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين

الفصل: ‌باب تحريض النبى صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس

قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ لَا أَدْرِى، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئاً فَقُلْتُهُ»

‌باب تَحْرِيضِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ

عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الإِيمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لَنَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَعَلِّمُوهُمْ»

86 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

ــ

لهن لا التسبيح إذا نابهن شيء، قلت المقصود من تخصيص التصفيح بهن أن لا يسمع الرجال صوتهن وفيما نحن فيه القصة جرت بين الأختين أو التصفيح هو الأولي لا الواجب وفيه استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف وفيه أن الخطبة يكون أو لها التحميد والثناء علي الله تعالي. قال ابن بطال: فيه أن الرجل إذا أشار بيده أو برأسه أو بشيء يفهم منه إشارته جاز وفيه حجة لمالك في إجازة لعان المرأة الصماء البكماء ومبايعتها ونكاحها ونحو ذلك. قال النووي: وفيه أن الغشي لا ينقض الوضوء ما دام العقل باقيا وهذا محمول علي أنه لم يكثر أفعالها متوالية وإلا بطلت الصلاة وأقول فان قلت من أين علم أن الغشي والصب كانا في الصلاة، قلت حيث جعل ذلك مقدما علي الخطبة والخطبة متعقبة للصلاة لا واسطة بينهما بدليل الفاء في فحمد الله، فإن قلت هذا الحديث لا يدل إلا علي الترجمة وهو الإشارة بالرأس كما أن الأولين لا يدلان أيضا إلا علي البعض الآخر وهو الإشادة باليد، قلت لا يلزم أن يدل كل حديث في الباب علي تمام الترجمة بل إذا دل البعض علي البعض بحيث دل المجموع علي المجموع صح الترجمة ومثله مر في كتاب بدء الوحي (باب تحريض النبي صلي الله عليه وسلم) والتحريض علي الشيء الحث عليه والتحريض بالمهملة بمعناه أيضا، قوله (مالك بن الحويرث) مصغر الحارث بالمثلثة ابن حشيش بالحاء المهملة المفتوحة وبالثمين المعجمة المكررة الليثى يكنى أبا سليمان قدم علي النبي صلي الله عليه وسلم وأقام عنده أياما ثم أذن له في الرجوع إلي أهله روي له خمسة عشر حديثا نقل البخاري منها ثلاثة مات سنة أربع وتسعين بالبصرة قوله (أهليكم) جمع الأهل وهو يجمع مكسرا نحو الأهل والأهالي ومصححا بالواو والنون نحو الأهلون وبالألف والتاء نحو الأهلات وفي بعض النسخ بدل فعلموهم فعوضهم قوله (محمد بن بشار) بالوحدة المفتوحة وبالشين المعجمة الشديدة ابن عثمان البصري

ص: 71

قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوُا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «مَنِ الْوَفْدُ - أَوْ مَنِ الْقَوْمُ» . قَالُوا رَبِيعَةُ. فَقَالَ «مَرْحَباً بِالْقَوْمِ - أَوْ بِالْوَفْدِ - غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى» . قَالُوا إِنَّا نَاتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَىُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَاتِيَكَ إِلَاّ فِى شَهْرٍ حَرَامٍ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ

ــ

يكنى بأبي بكر ولقبه بندار وتقدم في باب ما كان النبي صلي اله عليه وسلم يتخولهم. قوله (غندر) بالمعجمة المضمونة والنون الساكنة والدال المهملة المفتوحة علي الأشهر هو محمد بن جعفر الهذلي البصري وسبب تسميته بغندر مع تمام احواله مر في باب ظلم دون ظلم. قوله (أبي جمرة) بالجيم والراء هو نصر بن عمران البصري وهو من الأفراد في المحدثين سبق في باب أداء الخمس من الإيمان والرجال كلهم بصريون، قوله (أترجم) أي أعبر للناس ما أسمع من ابن عباس وبالعكس ووفدهم الذين يقدمون علي نحو السلطان جمع وافد، و (عبد القيس) أبو قبيلة من العرب يسكنون قريب بحر فارس وإنما قالوا أربيعة لأن عبد القيس من أولاده. التيمي: قالوا ذلك لأن ربيعة بطن من عبد القيس وهو سهو منه يشهد عليه كتب الأنشاب. قوله (قال) أي رسول الله صلي الله عليه وسلم (مرحبا) أي صادفت سعة والترديد في القوم والوفد إنما هو من الراوي والظاهر أنه من ابن عباس قوله (ندامي) جمع ندمان بمعني النادم فهو علي بابه وقيل جمع نادم وكان الأصل نادمين فأتبع خزايا تحسينا للكلام كما يقال لا دريت ولا تليت والقياس لا تلوث. قوله (شقة) بضم الشين السفر البعيد ربما قالوا بكسرها وقيل هي المشاقة. و (الحي) القبيلة. و (مضر) بضم الميم وفتح الضاد غير مصروف. قوله: (ندخل) في الرواية السابقة وندخل بالواو وهمنا بغير الواو مرفوعا ومجزوما فرفعه إما بأنه حال أو استئناف أو بدل أو صفة بعد صفة وجزمه بأنه جواب الأمر. فإن قلت الدخول ليس هيئة لهم فكيف يكون حالا. قلت حال مقدرة أي تخبر مقدرين دخول الجنة وفي بعضها

ص: 72