المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٢

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العلم

- ‌باب فَضْلِ الْعِلْمِ

- ‌بابٌ من سُئِل عِلماً

- ‌باب من رفع صوته بالعلم

- ‌باب قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا

- ‌باب طَرْحِ الإِمَامِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْعِلْمِ

- ‌باب مَا يُذْكَرُ فِى الْمُنَاوَلَةِ

- ‌باب من قعدَ حيث ينتهي بهِ المجلِسُ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

- ‌باب الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

- ‌باب مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ

- ‌ بابٌ من جعل لأهل العلم أياَمًا معلومة

- ‌باب مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ

- ‌باب الفهم في العلم

- ‌باب الاِغْتِبَاطِ فِى الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ

- ‌باب مَا ذُكِرَ فِى ذَهَابِ مُوسَى صلى الله عليه وسلم فِى الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ»

- ‌باب متى يصحُّ سماعُ الصّغير

- ‌باب الْخُرُوجِ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ

- ‌باب فضل من عَلِمَ وعلَّم:

- ‌باب رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ

- ‌بابُ فَضلِ العِلم:

- ‌بابُ الفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ مَنْ أَجَابَ الفُتْيَا بِإِشَارَةِ اليَدِ وَالرَّاسِ

- ‌باب تَحْرِيضِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ

- ‌بَابُ الرِّحْلَةِ فِي المَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ

- ‌بَابُ التَّنَاوُبِ فِي العِلْمِ

- ‌باب الْغَضَبِ فِى الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

- ‌بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ

- ‌باب مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثاً لِيُفْهَمَ عَنْهُ

- ‌ بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

- ‌بَابُ عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

- ‌بَابُ الحِرْصِ عَلَى الحَدِيثِ

- ‌باب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ

- ‌باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم

- ‌باب من سمع شيئا فراجعه حتى يعرفه

- ‌باب لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

- ‌باب إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب كتابة العلم

- ‌باب العلم والعظة بالليل

- ‌باب السمر بالعلم

- ‌باب حفظ العلم

- ‌باب الإنصات للعلماء

- ‌باب مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَىُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ

- ‌باب مَنْ سَأَلَ وَهْوَ قَائِمٌ عَالِماً جَالِساً

- ‌باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار

- ‌باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَاّ قَلِيلاً)

- ‌باب مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِى أَشَدَّ مِنْهُ

- ‌باب مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

- ‌باب الْحَيَاءِ فِى الْعِلْمِ

- ‌باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال

- ‌باب ذكر العلم والفتيا في المسجد

- ‌باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله

- ‌كتاب الوضوء

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

- ‌باب فَضْلِ الْوُضُوءِ، وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

- ‌باب لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

- ‌باب التَّخْفِيفِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

- ‌باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة

- ‌باب التسمية على كل حال وعند الوقاع

- ‌باب مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ

- ‌باب وضع الماء عند الخلاء

- ‌باب لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ إِلَاّ عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

- ‌باب من تبرز على لبنتين

- ‌باب خروج النساء إلى البراز

- ‌باب التبرز في البيوت

- ‌باب الاستنجاء بالماء

- ‌باب من حمل معه الماء لطهوره

- ‌باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء

- ‌باب النهي عن الاستنجاء باليمين

- ‌باب لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

- ‌باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌باب لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ

- ‌باب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌باب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً

- ‌باب الاِسْتِنْثَارِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب الاستجمار وترا

- ‌باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين

- ‌باب الْمَضْمَضَةِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب غَسْلِ الأَعْقَابِ

- ‌باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين

الفصل: ‌باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين

‌باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين

165 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعاً لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا. قَالَ وَمَا هِىَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلَاّ الْيَمَانِيَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ

ــ

الإنقاء وقال بعضهم الإسباغ الزيادة على المرة في غسل الأعضاء عند التوضؤ وقد تقدم في باب إسباغ الوضوء. قوله (أبا القاسم) هو كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم. و (الأعقاب) جمع العقب بكسر القاف وهو مؤخر القدم وبيان دلالته على وجوب غسل الرجل وسائر أبحاثه تقدم مستوفى في باب من رفع صوته بالعلم. (باب غسل الرجلين في النعلين) قوله (عبد الله بن يوسف) أي التنيسي ومالك أي الإمام تقدما في أول الكتاب و (سعيد) هو ابن أبي سعيد المقبري تقدم في باب الدين يسر. قوله (عبيد ابن جريج) بالجيمين واللفظان كلاهما بصيغة التصغير للعبد والجرج وهو وعاء يشبه الخرج وهو التيمي المولى المدني الأصل روي له الجماعة (وأبو عبد الرحمن) كنيته عبد الله بن عمر بن الخطاب وحذف الهمزة من الأب تخفيفاً. وله (أربعاً) أي أربع خصال. و (من أصحابك) أي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعضها من أصحابنا. فإن قلت أهو كان منفرداً من بين جميع الصحابة بذلك أو المراد بعض الصحابة وأعطى الأكثر حكم الكل. قلت يحتمل أن مراده لا يصنعها مجتمعة غيرك وإن كان يصنع بعضها. قوله (الأركان) أي أركان الكعبة الأربعة (واليمانيين) بتخفيف الياء هي اللغة الفصحى المشهورة وحكى تشديدها في لغة قليلة والصحيح التخفيف لأنه نسبةً إلى اليمن فأبدلوا من إحدى باءي النسبة ألفاً فلو قالوا اليماني بالتشديد لزم الجمع بين البدل والمبدل منه والذين شددوها قالوا هذه الألف زائدة وقال تزاد في النسب كزيادة النون في صنعاني والزاي في رازي والمراد بهما الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود ويقال له العراقي لكونه إلى جهة العراق والذي قبله يماني لأنه من جهة اليمن ويقال لهما اليمانيان تغليباً لأحد الاسمين وهما باقيان على قواعد إبراهيم

ص: 217

وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّى لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمَسُّ إِلَاّ الْيَمَانِيَيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه

ــ

عليه السلام قال القاضي عياض واتفق العلماء على أن الركنين الشاميين وهما مقابلا اليمانيين لا يستلمان وإنما كان الخلاف فيه في العصر الأول بين بعض الصحابة وبعض التابعين ثم ذهب الخلاف قوله (تلبس) بفتح الموحدة (والسبتية) بكسر السين وسكون الموحدة هي التي أشار ابن عمر إلى تفسيرها بقوله ليس فيها شعر. الجوهري: السبت بالكسر جلد النقر المدبوغ بالقرظ تحذى منه النعال السبتية وقال ابن وهب النعال السبتية كانت سوداً لا شعر فيها وكانت عادة العرب لباس النعال بشعرها غير مدبوغة وكانت المدبوغة تعمل في الطائف وغيره وإنما كان يلبسها أهل الرفاهية قوله (تصبغ) بضم الموحدة وفتحها لغتان مشهورتان. قال المازري قيل المراد صبغ الثوب لأنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سبع ولم ينقل عنه أنه صبغ شعره وقيل صبغ الشعر وقد جاءت آثار عن ابن عمر أنه صفر لحيته واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفر لحيته الشريفة بالورس والزعفران رواه أبو داود. قوله (الهلال) أي هلال ذي الحجة والإهلال لغةً رفع الصوت وسمي الهلال هلالاً لرفعهم الصوت عند رؤيته واصطلاحاً رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام ويوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة سمي به لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء أي يحملونه معهم من مكة إلى عرفات ليستعملوه في الشرب وغيره وقيل لأن إبراهيم عليه السلام رأى الرؤيا لذبح ولده في ليلته وقيل لأنه تفكر في رؤياه التي رآها واعلم أن لفظ رأيتك يحتمل أن يكون بمعنى الإبصار وبمعنى العلم و (كنت) يحتمل أن تكون تامة وناقصة و (بمكة) ظرفً لغو أو مستقر (وإذا) في إذا كنت وفي إذا رأوا يحتمل كونهما شرطيتين وظرفيتين وكون الأول شرطية والثاني ظرفية وبالعكس (وأهل) إما حال وإما جزاء للأول وإما جزاء للثاني على مذهب الكوفية حيث جوزوا تقديمه على الشرط وإما مفسرة لجزاء الثاني على مذهب البصرية (ويوم) إما مرفوع بأنه اسم كان التامة وإما منصوب بأنه خبر كان الناقصة والاسم الزمان المقدر الدال عليه السياق ولا يخفى عليك التقادير وأولوية بعضها فإن قلت ذكر في جواب كل من رأيتك الأربع فعلاً رآه منه فما هو ههنا وكان القياس أن يقول رأيتك لم تهل حتى كان يوم التروية. قلت إما أن يكون محذوفاً والمذكور

ص: 218

وسلم يَلْبَسُ النَّعْلَ الَّتِى لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَصْبُغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الإِهْلَالُ فَإِنِّى لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ

ــ

دليل عليه وإما أن تكون الشرطية قائمة مقامة. قوله (قال عبد الله) أي ابن عمر رضي الله عنهما في جواب ابن جريج. قوله (يتوضأ فيها) ظاهره أنه يتوضأ في حال كون الرجل في النعل غير مخلوعة عنها. النووي: معناه أنه يتوضأ ويلبسها ورجلاه رطبتان بعد. فإن قلت هذا كيف يدل على الترجمة قلت الوضوء إذا أطلق لا يتبادر الذهن إلا إلى الوضوء الذي تغسل الرجل فيه لا إلى ما نمسح فيه لما ورد ظاهر القرآن بالغسل ولأن الغسل هو الأصل. قوله (تنبعث راحلتها) انبعاثها كناية عن ابتداء الشروع في أفعال الحج قالوا معنى انبعاثها استواؤها قائمة قال المازري إجابة ابن عمر رضي الله عنه من القياس حيث لم يتمكن من الاستدلال بنفس فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسئلة بعينها فاستدل بما في معناه ووجه قياسه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم عند الشروع في أفعال الحج والذهاب إليه فأخر ابن عمر الإحرام إلى حال شروعه في الحج وتوجهه إليه وهو يوم التروية فإنهم حينئذٍ يُحرمون من مكة إلى مِنى وعليه الشافعي وقال الآخرون الأفضل أن يحرم من أول ذي الحجة والراحلة هي المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى.

******

تم الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث. وأوله (باب التيمن في الوضوء والغسل)

ص: 219