المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب التناوب في العلم - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٢

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العلم

- ‌باب فَضْلِ الْعِلْمِ

- ‌بابٌ من سُئِل عِلماً

- ‌باب من رفع صوته بالعلم

- ‌باب قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا

- ‌باب طَرْحِ الإِمَامِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْعِلْمِ

- ‌باب مَا يُذْكَرُ فِى الْمُنَاوَلَةِ

- ‌باب من قعدَ حيث ينتهي بهِ المجلِسُ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

- ‌باب الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

- ‌باب مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ

- ‌ بابٌ من جعل لأهل العلم أياَمًا معلومة

- ‌باب مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ

- ‌باب الفهم في العلم

- ‌باب الاِغْتِبَاطِ فِى الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ

- ‌باب مَا ذُكِرَ فِى ذَهَابِ مُوسَى صلى الله عليه وسلم فِى الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ»

- ‌باب متى يصحُّ سماعُ الصّغير

- ‌باب الْخُرُوجِ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ

- ‌باب فضل من عَلِمَ وعلَّم:

- ‌باب رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ

- ‌بابُ فَضلِ العِلم:

- ‌بابُ الفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ مَنْ أَجَابَ الفُتْيَا بِإِشَارَةِ اليَدِ وَالرَّاسِ

- ‌باب تَحْرِيضِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ

- ‌بَابُ الرِّحْلَةِ فِي المَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ

- ‌بَابُ التَّنَاوُبِ فِي العِلْمِ

- ‌باب الْغَضَبِ فِى الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

- ‌بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ

- ‌باب مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثاً لِيُفْهَمَ عَنْهُ

- ‌ بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

- ‌بَابُ عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

- ‌بَابُ الحِرْصِ عَلَى الحَدِيثِ

- ‌باب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ

- ‌باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم

- ‌باب من سمع شيئا فراجعه حتى يعرفه

- ‌باب لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

- ‌باب إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب كتابة العلم

- ‌باب العلم والعظة بالليل

- ‌باب السمر بالعلم

- ‌باب حفظ العلم

- ‌باب الإنصات للعلماء

- ‌باب مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَىُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ

- ‌باب مَنْ سَأَلَ وَهْوَ قَائِمٌ عَالِماً جَالِساً

- ‌باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار

- ‌باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَاّ قَلِيلاً)

- ‌باب مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِى أَشَدَّ مِنْهُ

- ‌باب مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

- ‌باب الْحَيَاءِ فِى الْعِلْمِ

- ‌باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال

- ‌باب ذكر العلم والفتيا في المسجد

- ‌باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله

- ‌كتاب الوضوء

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

- ‌باب فَضْلِ الْوُضُوءِ، وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

- ‌باب لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

- ‌باب التَّخْفِيفِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

- ‌باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة

- ‌باب التسمية على كل حال وعند الوقاع

- ‌باب مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ

- ‌باب وضع الماء عند الخلاء

- ‌باب لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ إِلَاّ عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

- ‌باب من تبرز على لبنتين

- ‌باب خروج النساء إلى البراز

- ‌باب التبرز في البيوت

- ‌باب الاستنجاء بالماء

- ‌باب من حمل معه الماء لطهوره

- ‌باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء

- ‌باب النهي عن الاستنجاء باليمين

- ‌باب لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

- ‌باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌باب لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ

- ‌باب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌باب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً

- ‌باب الاِسْتِنْثَارِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب الاستجمار وترا

- ‌باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين

- ‌باب الْمَضْمَضَةِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب غَسْلِ الأَعْقَابِ

- ‌باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين

الفصل: ‌باب التناوب في العلم

فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، وَنَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ.

‌بَابُ التَّنَاوُبِ فِي العِلْمِ

88 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ ح قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

ــ

أي سأل عقبة رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الحكم في المسئلة النازلة به. قوله (كيف) هو ظرف سؤالا عن الحال (وقد قيل) هو أيضا حال وهما يستدعيان عاملا يعمل فيهما يعني كيف تباشرها وتفضي إليها وقد قيل أنك أخوها أي إن ذلك بعيد من ذي المروءة والورع وفيه أن الواجب علي المرء أن يجتنب مواقف التهم وإن كان نقي الذيل بريء الساحة وانشد:

قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيلا

فان قلت هل كان ذلك من رسول الله صلي الله عليه وسلم حكما. قلت مذهب أحمد أنه يثبت الرضاع بشهادة المرضعة وحدها بيمينها لكن الأكثر علي أنه محمول علي الأخذ بالإحتياط والورع الحكم بثبوت الرضاع وفساد النكاح إذ لم يجر ترافع ولا أداة شهادة بل كان ذلك مجرد أخبار واستفسار وإنما هو كسائر ما تقبل فيه شهادة النساء الخلص من أربع نسوة عند الشافعي وامرأتين عند مالك فان قلت هل فيه دليل علي أنه لا يشترط العدد في الرضعات في ثبوت الرضاع. قلت هو عدم التعرض لا بالدلالة ولا بعدهما قال مالك وأصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهم قليل الرضاع وكثيرة سواء في التحريم وداود وأبو ثور أفله ثلاث رضعات والشافعي وأحمد خمس رضعات وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل علي رسوا الله صلي الله عليه وسلم عشر رضعات يحر من فنسخت بخمس رضعات. فإن قلت النكاح ما انعقد صحيحا علي تقدير ثبوت الرضاع فالمفارقة كانت حاصلة فما معني ففارقها قلت إما أن يراد بها المفارقة الصورية أو يراد الطلاق لأن مثل هذه الحالة هو الوظيفة فيحل للغير نكاحها قطعا قال ابن بطال وهذا يدل علي حرصهم علي العلم وإيثارهم ما يقربهم إلي الله تعالى قال الشعبي لو أن جلا سافر من أقصى الشام إلي أقصى اليمن لحفظ كلمة تنفعه فيما بقي من عمره لم أر سفره يضيع. التيمي: معني الحديث الأخذ بالوثيقة في باب الفروج وليس قول المرأة الواحدة شهادة يحوز بها الحكم في أصل من الأصول وفي كيف وقد قيل فيه الاحتراز من الشبهة ومعني فارقها طلقها والله أعلم (باب التناوب في العلم) قوله (أبو اليمان) هو الحكم ابن نافع. و (شعيب) هو ابن أبي حمزة بالمهملة والزاي تقدما في كتاب الوحي (وقال ابن وهب) هو

ص: 75

عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِى مِنَ الأَنْصَارِ فِى بَنِى أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ، وَهْىَ مِنْ عَوَالِى الْمَدِينَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْزِلُ يَوْماً وَأَنْزِلُ يَوْماً، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْىِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَنَزَلَ صَاحِبِى الأَنْصَارِىُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ، فَضَرَبَ بَابِى ضَرْباً شَدِيدًا. فَقَالَ أَثَمَّ هُوَ

ــ

تحويل من الإسناد قبل إمامه إلي اسناد آخر يعني ثبت عن الزهري بطريقتين وفي بعض انسخ قبل لفظ وقال كلمة ح مهملة وهو إما إشارة إلي التحويل أو إلي الحائل أو إلي الحديث أو إلي صح وقد سبق تحقيقه وهو عبد الله بن وهب مر في باب من يرد الله به خيرا. قوله (يونس) فيه لغات ستة وهو ابن يزيد الأيملي سلف في كتاب الوحي. و (ابن شهاب) هو الزهري وحافظ البخاري علي ماسمع من لفظ الشيوح حيث قال أولا عن الزهري وثانيا عن ابن شهاب مع أنهما عبارتان عن شخص واحد وهو محمد بن مسلم سبط شهاب الزهري. قوله (عبيد الله) بالتصغير (ابن عبد الله بن أبي نور) بالمثلثة القرشي النوعلي التابعي روي له الجماعة وعبد الله بن عباس وعمر رضي اله عنهما تقدما في أول الصحيح. قوله (وجار) هو بالرفع ويجوز فيه النصب أيضا. و (الأنصار) جمع ناصر أو نصير وهم عبارة عن الصحابة الذين آووا ونصروا رسول اله صلي الله عليه وسلم من أهل المدينة وهو إسم إسلامي سمي اله به الأوس والخزرج ولم يكونوا يدعون الأنصار قبل نصرتهم رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا قبل نزول القرآن بذالك. قوله (في بني أمية بن زيد) أي في هذه القبيلة ومواضعهم و (العوالي) جمع العالية وعوالي المدينة أو إلي رسوا الله صلي الله عليه وسلم لتعلم العلم من الشرائع ومحوها. قوله (فإذا نزلت جئته) إن كانت إذا شرطية فالعامل فيها جئت أو نزلت وإن كانت ظرفية فالعامل جئت. قوله (الأنصاري) فإن قلت الجمع إذا أريد النسبة إليه يرد إلي المفرد ثم ينسب إلي

ص: 76

فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ. قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِىَ تَبْكِى فَقُلْتُ طَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ لَا أَدْرِى. ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ قَالَ «لَا» . فَقُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ

ــ

قلت الأنصاري همنا صار علما لهم فهو كالمفرد فلهذا نسبه إليه بدون الرد. قوله (يوم وبته) أي يوما من أيام نوبته. و (فضرب) عطف علي مقدر أي فسمع اعتزال الرسول صلي الله عليه وسلم عن زوجاته فرجع إلي العوالي فجاء إلي بابي فضرب ومثل هذه الفاء تسمي بالفاء الفصيحة قوله (ففزعت) بكسر الزاي أي فخفت لأن الضرب الشديد كان علي خلاف العادة وسيجيء الحديث في كتاب تفسير القرآن مبسوطا قال عمر رضي الله عنه كنا نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد يسير إلينا وقد امتلأت صدورنا منه فتوهمت لعله جاء إلي المدينة فخفت لذلك. قوله (أمر عظيم) أراد اعتزال الرسول صلي الله عليه وسلم عن الأزواج. فإن قلت ما العظمة فيه قلت كونه مظنة للطلاق وهو عظيم لاسيما بالنسبة إلي عمر فإن ابنته احدي زوجاته. قوله (فدخلت) أي قال عمر فدخلت أي نزلت من العوالي فجئت إلي المدينة فدخلت فالفاء فيه فصيحة أيضا وفي بعض النسخ دخلت بدون الفاء. قوله (حفصة) أي ابنته زوجة رسول الله صلي الله عليه وسلم أم المؤمنين روي لها ستون حديثا أخرج البخاري منها ثلاثة وكانت تحت خيس بالخاء المضمومة والنون المفتوحة وإهمال السين المهملة السهمي هاجرت معه ومات عنها فلما تأيمت خطبها رسول الله صلي الله عليه وسلم أم المؤمنين روي لها ستون حديثا أخرج البخاري منها ثلاثة وكانت تحت خيس بالخاء المضمومة والنون المفتوحة وإهمال السين المهملة السهمي هاجرت معه ومات عنها فلما تأيمت خطبها رسول الله صلي الله عليه وسلم وتزوجها سنة اثنتين أو ثلاث من الهجرة ولما طلقها نزل عليه الوحي يقول راحع حفصة فإنها صوامة قوامة وأنها زوجتك في الجنة فراجعها توفيت سنة احدي وأربعين أو خمس وأربعين وصلي عليها موان بن الحكم، قوله (أطلقكن) وفي بعضها طلقكن والهمزة محذوفة منه قوله (الله أكبر) فإن قلت هذا الكلام في أمثال هذه المقامات يدل علي التعجب فما ذلك همنا قلت كأن الأنصاري ظن الإعتزال طلاقا أو ناشئا عن الطلاق فأخبر عمر بالطلاق بحسب ظنه تعجب منه بلفظ الله أكبر قال ابن بطال فيه الحرص علي طلب العلم وفيه أن لطالب اعلم أن ينظر في معيشته

ص: 77