المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٢

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العلم

- ‌باب فَضْلِ الْعِلْمِ

- ‌بابٌ من سُئِل عِلماً

- ‌باب من رفع صوته بالعلم

- ‌باب قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا

- ‌باب طَرْحِ الإِمَامِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْعِلْمِ

- ‌باب مَا يُذْكَرُ فِى الْمُنَاوَلَةِ

- ‌باب من قعدَ حيث ينتهي بهِ المجلِسُ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

- ‌باب الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

- ‌باب مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ

- ‌ بابٌ من جعل لأهل العلم أياَمًا معلومة

- ‌باب مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ

- ‌باب الفهم في العلم

- ‌باب الاِغْتِبَاطِ فِى الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ

- ‌باب مَا ذُكِرَ فِى ذَهَابِ مُوسَى صلى الله عليه وسلم فِى الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ»

- ‌باب متى يصحُّ سماعُ الصّغير

- ‌باب الْخُرُوجِ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ

- ‌باب فضل من عَلِمَ وعلَّم:

- ‌باب رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ

- ‌بابُ فَضلِ العِلم:

- ‌بابُ الفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ مَنْ أَجَابَ الفُتْيَا بِإِشَارَةِ اليَدِ وَالرَّاسِ

- ‌باب تَحْرِيضِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ

- ‌بَابُ الرِّحْلَةِ فِي المَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ

- ‌بَابُ التَّنَاوُبِ فِي العِلْمِ

- ‌باب الْغَضَبِ فِى الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

- ‌بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ

- ‌باب مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثاً لِيُفْهَمَ عَنْهُ

- ‌ بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

- ‌بَابُ عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

- ‌بَابُ الحِرْصِ عَلَى الحَدِيثِ

- ‌باب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ

- ‌باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم

- ‌باب من سمع شيئا فراجعه حتى يعرفه

- ‌باب لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

- ‌باب إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب كتابة العلم

- ‌باب العلم والعظة بالليل

- ‌باب السمر بالعلم

- ‌باب حفظ العلم

- ‌باب الإنصات للعلماء

- ‌باب مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَىُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ

- ‌باب مَنْ سَأَلَ وَهْوَ قَائِمٌ عَالِماً جَالِساً

- ‌باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار

- ‌باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَاّ قَلِيلاً)

- ‌باب مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِى أَشَدَّ مِنْهُ

- ‌باب مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

- ‌باب الْحَيَاءِ فِى الْعِلْمِ

- ‌باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال

- ‌باب ذكر العلم والفتيا في المسجد

- ‌باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله

- ‌كتاب الوضوء

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

- ‌باب فَضْلِ الْوُضُوءِ، وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

- ‌باب لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

- ‌باب التَّخْفِيفِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

- ‌باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة

- ‌باب التسمية على كل حال وعند الوقاع

- ‌باب مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ

- ‌باب وضع الماء عند الخلاء

- ‌باب لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ إِلَاّ عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

- ‌باب من تبرز على لبنتين

- ‌باب خروج النساء إلى البراز

- ‌باب التبرز في البيوت

- ‌باب الاستنجاء بالماء

- ‌باب من حمل معه الماء لطهوره

- ‌باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء

- ‌باب النهي عن الاستنجاء باليمين

- ‌باب لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

- ‌باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌باب لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ

- ‌باب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌باب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً

- ‌باب الاِسْتِنْثَارِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب الاستجمار وترا

- ‌باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين

- ‌باب الْمَضْمَضَةِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب غَسْلِ الأَعْقَابِ

- ‌باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين

الفصل: ‌باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا

‌باب قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا

. وَقَالَ لَنَا الْحُمَيْدِىُّ كَانَ عِنْدَ

ــ

العرف الشرعي إذ المعهود مسح ذلك. قوله - ((للاعقاب)) - جمع العقب بكسر القاف وهو مؤخر القدم. فان قلت اللام للاختصاص التابع والمشهور أن اللام تستعمل في الخير وعلى في الشر نحو ((لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت)) قلت هو للإختصاص هنا نحو ((وان أسأتم فلها)) ونحو ((ولهم عذاب أليم)) قال محي السنة: ويل الاعقاب المقصرين في غسلها. نحو - ((واسئل القرية)) وقيل أراد أن العقب يخص بالعذاب إذا قصر في غسلها قال وفي دليل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء وأقول وجه الاستدلال به أن الوعيد بالنار لعدم طهارتها ولو كان المسح كافيا لما أوعد من ترك غسل العقب بالنار أو لأن من قال بالمسح قال بالوجوب مسح الأعقاب فدل على أن المراد الغسل وإنما قال يمسح اشارة إلى تقليل استعمال الماء فيه وعدم الاسباغ أو أراد بالمسح الغسل لما روى عن أبي زيد الانصاري أنه قال المسح في كلام العرب قد يكون غسلا ومنه يقال مسح الله ما بك أي غسل عنك وطهرك، فإن قلت ظاهرة القرآن ((وامسحوا برءوسكم وأرجلكم)) بالخفض يدل على وجوب المس عليهما. قلت قراءة الجر تعارض قراءة النصب فلا بد من تأويل وتأويل الجر بأنه على المجاورة كقولهم جحر ضب خرب أولى من تأويل النصب بأنه محمول على محل الجار والمجرور لانه الموافق للسنة الثابتة الشائعة فيجب المصير إليه وأخصر الاستدلالات عليه أن جميع من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن متعددة متفقون على غسل الرجلين. قوله ((أو ثلاثا)) شك من عبدالله ابن عمرو. وقال ابن بطال: إنما ترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الوقت الفاضل لانهم كانوا على طمع من أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا معه لفضل الصلاة معه فلما ضاق عليهم الوقت وخشوا فواته توضئوا مستعجلين ولم يبالغوا في وضوئهم فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم على ذلك فزجرهم وأنكر عليهم نقصهم الوضوء بقوله ((ويل للاعقاب من النار)) وهذا الحديث تفسير لقوله تعالى ((وامسحوا برءوسكم وأرجلكم)) والمراد منه غسل الأرجل لا مسحها واحتج الخصم بأنه لما كان حكم الوجه واليد في الوضوء الغسل وحكم الرأس المسح وسقط التيمم عن الرأس والرجلين فحكمهما بحكم الرأس أشبه وفيه من الفقه أن للعالم أن ينكر ما رآه من التضييع للفرائض والسنن وأن يغلط القول في ذلك ويرفع صوته بالانكار وفيه تكرار المسئلة توكيدا لها ومبالغة في وجوبها وفيه حجة في جواز رفع الصوت في المناظرة بالعلم وذكر ابن عيينة قال مررت بأبي حنيفة رضي الله عنه وهو مع أصحابه وقد ارتفعت أصواتهم بالعلم ((باب قول المحدث)) المراد المحدث اللغوي

ص: 8

ابْنِ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا وَسَمِعْتُ وَاحِداً وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا

ــ

لا الاصطلاحي الذي هو المشتغل بالحديث النبوي. قوله- ((الحميدي)) - بصيغة التصغير منسوبا إلى أحد أجداده المسمى بحميد هو أبو بكر عبدالله بن الزبير القرشي الأسدي المكي رئيس أصحاب ابن .... مات بمكة سنة تسع عشرة ومائتين تقدم في أول الكتاب وهو الشيخ البخاري لكن لفظ قال لا يدل جزما على أنه سمعه منه فيحتمل الواسطة وفي بعض النسخ وقال لنا الحميدي وهو أحط مرتبة من حدثنا ونحوه سواء كان بزيادة لنا أولا لأنه يقال على سبيل المذاكرة بخلاف نحو حدثنا فانه يقال على سبيل النقل والتحمل وقال جعفر بن حمدان النيسابوي: كل ما قال البخاري فيه قال لي فلان فهو عرض ومناولة. قوله - ((ابن عيينة)) - أي سفيان بضم السين وفتحها وكسرها هو الهلالي المكي مات سنة ثمان وتسعين ومائة وتقدم أول الكتاب. قوله - ((واحدا)) -أي لا تفاوت بينهما كما هو مقتضى اللغة وذهب مسلم الى أن حدثنا لا يجوز اطلاقه الا على ما سمعه من لفظ الشيخ خاصة وأخبرنا لما قرأ على الشيخ وهو مذهب الشافعي وجمهور أهل المشرق وقيل هو مذهب أكثر أصحاب الحديث وهو الشائع والغالب على أهل الحديث والأول أعلى درجة واصلاح قوم من المتأخرين على اطلاق أنبأنا في الاجازة فهو أدنى من أخبرنا أما سمعت فهو لما سمع من لفظ الشيخ سواء كان الحديث معه أو مع غيره فهو أحط مرتبة من حدثنا وقال الخطيب البغدادي أرفع العبارات في ذلك سمعت ثم حدثني ثم أخبرني ثم أنبأني قال ابن بطال قال طائفة حدثنا لا يكون إلا مشافهة أخبرنا قد يكون مشافهة وكتابة وتبليغا لأنك تقول أخبرنا الله بكذا في كتابه ورسوله بكذا ولا بقول حدثنا إلا أن يشافهك المخبر بذلك وقال الطحاوي لم نجد بين الحديث والخبر فرقا في كتاب الله وسنة رسوله قال تعالى ((يومئذ تحدث أخبارها)) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ((أخبرني تميم الداري)) النووي: ذهب جماعة الى أن يجوز يقال فيما قرئ على الشيخ حدثنا وأخبرنا وهو مذهب ابن عيينة ومالك والبخاري ومعظم الحجازيين والكوفيين وذهب مسلم الى الفرق بينهما أي بما تقدم وذهب طائفة إلى أن يجوز اطلاق حدثنا وأخبرنا في القراءة على الشيخ وهو مذهب أحمد ابن حنبل والمشهور عن النسائي. تم كلامه. فإن قلت هل يعلم بن هذا الكتاب مختار البخاري في ذلك. قلت حيث نقل مذهب الاتحاد من غير رد عليه وعير ذكر مذهب المخالف أشعر بأن ميله إلى عدم الفرق. قوله ((ابن مسعود)) أي عبدالله ابن مسعود اصحابي الكبير صاحب الهجرتين وصاحب نعل الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم فكان سادس ستة ذكره في أول كتاب الايمان وعبدالله إذا أطلق كان هو المراد من بين العبادلة ونقل البخاري

ص: 9

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ. وَقَالَ شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَلِمَةً. وَقَالَ حُذَيْفَةُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثَيْنِ. وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَرْوِى عَنْ رَبِّهِ. وَقَالَ أَنَسٌ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عز وجل. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يَرْوِيهِ عَنْ

ــ

عنه تعليقا. قوله- ((الصادق)) - أي في نفس الأمر والواقع - ((المصدوق)) -أي بالنسبة إلى الله تعالى والى الناس أي المصدق أو الصادق أي بالنسبة إلى ما قال هو لغيره والمصدوق أي بالنسبة إلى ماقال غيره أي جبريل له. قوله- ((الشقيق)) - بفتح الشين المعجمة هو أبو وائل تقدم في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وذكره ثمة بكنيته وههنا باسمه كما تقدم ايضا. و- ((انس)) -وهو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر من مات من الصحابة بالبصرة. و - ((ابن عباس)) - هو حبر الأمة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. و- ((أبو هريرة)) - أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر مرارا وأما ((حذيفة)) فهو ابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين لعلمهم وحده شهد هو وأبوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وقد قتل أبوه يومئذ. قتله المسلمون خطاروى له عشرين حديثا تفرد البخاري منها بثمانية ولاه عمر رضي الله عنه المدائن فنزلها ومات بها سنة ست وثلاثين وأما الحديثان فهما مذكوران في كتاب الرقاق وكذا أبي العالية. قوله - ((أبو العالية)) - بالعين المهملة والمثناة التحتانية الظاهر أنه رفيع بضم الراء وفتح الفاء ابن مهران الرياحي أعتقته امرأة من بني رياح أدرك الجاهلية وأسلم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين مات سنة تسعين. ورياح بالمثناة التحتانية حي من بني تميم. فان قلت أين مقطع الترجمة وهل قال الحميدي إلى أول اسناد الحديث الذي رواه قتيبة داخل فيها. قلت الظاهر أنه لفظ أنبأنا وذلك ليس داخلا فيها. فان قلت ففيه ذكر مالا تعلق له بالترجمة وهو ذكر العنعنة حيث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الرواية إذ قال يرويه عن وبه وفيه ترك ماله تعلق بها وهو ذكر الانباء. قلت لفظ الرواية شامل لجميع هذه الأقسام وكذا لفظ العنعنة لاحتماله كلا من الألفاظ الثلاثة وليس هنا موضع تحقيق هذه الاصطلاحات وبيان اختلاف

ص: 10

رَبِّكُمْ عز وجل.

60 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، فَحَدِّثُونِى مَا هِىَ» . فَوَقَعَ النَّاسُ فِى شَجَرِ الْبَوَادِى

ــ

المحدثين والأصوليين فيها وله فن بالاستقلال. قوله - ((قتيبة)) - بلفظ تصغير القتبة وهو أبو رجاء بن سعيد البلخي روى عنه الستة مات سنة أربعين ومائتين مر في باب افشاء السلام. قوله- ((اسمعيل)) -هو أبو ابراهيم بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني توفي ببغداد سنة ثمانين ومائة مر في باب علامات المنافقون. قوله - ((عبدالله بن دينار)) - هو أبو عبد الرحمان القرشي العدوي المدني مولى ابن عمر رضي عنهما مات سنة سبع وعشرين ومائة تقدم في باب أمور الايمان قوله - ((ابن عمر)) - هو عبدالله بن عمر بن الخطاب شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن رجل صالح وهو أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية مات بمكة بعد الحج سنة ثلاث وسبعين ومناقبه لا تحصى وقد مر. قوله- ((إن من الشجر)) -أي من جنس الشجر وهو من قبيل ما يميز فيه عن واحده بالتاء نحو تمر وثمرة قوله- ((ورقها)) - بفتح الراء وأما الورق بكسر الراء فهو الدراهم المضروبة. قوله- ((مثل المسلم)) -الجوهري: مثل كلمة تسوية يقال هذا مثله ومثله كما يقال شبهه وشبهه بمعنى والمثل أيضا ما يضرب به من الأمثال ومثل الشيء أيضا صفته والرواية هنا مثل بفتح المثلثة. قال العلماء وجه الشبح بين النخلة والمسلم في كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمارها ووجوده على الدوام فانه من حين يطلع ثمارها لا يزال يؤكل منه حتى ييبس ويتخذ منه منافع كثيرة ومن خشبها وورقها وأغصانها فتستعمل جذوعا وحطبا وعصيا ومخاصر وحصرا وحبالا وأواني وغير ذلك ثم آخر شيء منها نواها فينتفع به علفا للابل ثم جمال نباتها وحسن هيئة ثمرها فهي منافع كلها وخير وجمال كما أن المؤمن خير كله من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه فيواظب على صلاته وصيامه وقراءته وذكره وصدقة والصلة وسائر الطاعات وغير ذلك وهو دائم كما تدوم أوراق النخلة فيها فهذا هو الصحيح في وجه التشبيه وقيل وجه التشبيه أنه اذا قطع رأسها ماتت بخلاف باقي الشجر وقيل لأنها لا تحمل حتى تلقح ولأنها تموت إذا غرقت أو فسد ما هو كالقلب لها أولان لطلعها رائحة المنى أو لأنها تعشق كالإنسان والأول هو الوجه لأن غيره من المشابهات لا يختص بالمسلم. قوله - ((ماهي)) - ما مبتدأ وهي خبره والجملة قائمة مقام المفعولين لفعل التحديث. قوله - ((البوادي)) -وفي بعض الروايات الواد بحذف الباء وهي لغة أي

ص: 11