المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٢

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العلم

- ‌باب فَضْلِ الْعِلْمِ

- ‌بابٌ من سُئِل عِلماً

- ‌باب من رفع صوته بالعلم

- ‌باب قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا

- ‌باب طَرْحِ الإِمَامِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْعِلْمِ

- ‌باب مَا يُذْكَرُ فِى الْمُنَاوَلَةِ

- ‌باب من قعدَ حيث ينتهي بهِ المجلِسُ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

- ‌باب الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

- ‌باب مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ

- ‌ بابٌ من جعل لأهل العلم أياَمًا معلومة

- ‌باب مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ

- ‌باب الفهم في العلم

- ‌باب الاِغْتِبَاطِ فِى الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ

- ‌باب مَا ذُكِرَ فِى ذَهَابِ مُوسَى صلى الله عليه وسلم فِى الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ»

- ‌باب متى يصحُّ سماعُ الصّغير

- ‌باب الْخُرُوجِ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ

- ‌باب فضل من عَلِمَ وعلَّم:

- ‌باب رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ

- ‌بابُ فَضلِ العِلم:

- ‌بابُ الفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ مَنْ أَجَابَ الفُتْيَا بِإِشَارَةِ اليَدِ وَالرَّاسِ

- ‌باب تَحْرِيضِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ

- ‌بَابُ الرِّحْلَةِ فِي المَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ

- ‌بَابُ التَّنَاوُبِ فِي العِلْمِ

- ‌باب الْغَضَبِ فِى الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

- ‌بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ

- ‌باب مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثاً لِيُفْهَمَ عَنْهُ

- ‌ بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

- ‌بَابُ عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

- ‌بَابُ الحِرْصِ عَلَى الحَدِيثِ

- ‌باب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ

- ‌باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم

- ‌باب من سمع شيئا فراجعه حتى يعرفه

- ‌باب لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

- ‌باب إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب كتابة العلم

- ‌باب العلم والعظة بالليل

- ‌باب السمر بالعلم

- ‌باب حفظ العلم

- ‌باب الإنصات للعلماء

- ‌باب مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَىُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ

- ‌باب مَنْ سَأَلَ وَهْوَ قَائِمٌ عَالِماً جَالِساً

- ‌باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار

- ‌باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَاّ قَلِيلاً)

- ‌باب مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِى أَشَدَّ مِنْهُ

- ‌باب مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

- ‌باب الْحَيَاءِ فِى الْعِلْمِ

- ‌باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال

- ‌باب ذكر العلم والفتيا في المسجد

- ‌باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله

- ‌كتاب الوضوء

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

- ‌باب فَضْلِ الْوُضُوءِ، وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

- ‌باب لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

- ‌باب التَّخْفِيفِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

- ‌باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة

- ‌باب التسمية على كل حال وعند الوقاع

- ‌باب مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ

- ‌باب وضع الماء عند الخلاء

- ‌باب لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ إِلَاّ عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

- ‌باب من تبرز على لبنتين

- ‌باب خروج النساء إلى البراز

- ‌باب التبرز في البيوت

- ‌باب الاستنجاء بالماء

- ‌باب من حمل معه الماء لطهوره

- ‌باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء

- ‌باب النهي عن الاستنجاء باليمين

- ‌باب لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

- ‌باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌باب لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ

- ‌باب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌باب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً

- ‌باب الاِسْتِنْثَارِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب الاستجمار وترا

- ‌باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين

- ‌باب الْمَضْمَضَةِ فِى الْوُضُوءِ

- ‌باب غَسْلِ الأَعْقَابِ

- ‌باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين

الفصل: ‌باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم

جُهَّالاً فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا». قَالَ الْفِرَبْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ.

‌باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم

100 -

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ الأَصْبَهَانِىِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى

ــ

البغية. فأن قلت أهذا مختص بالمفتين به أم عام للقضاة الجاهلين. قلت عام إذ الحكم للشيء مستلزم للفتوي به. فإن قلت الضلال متقدم علي الإفتاء فما معني الفاء. قلت المجموع المركب من الضلال والإضلال هو متعقب علي الإفتاء وإن كان الجزء الأول مقدما عليه أو الضلال الذي بعد الإفتاء غير الضلال الذي قبله. فإن قلت ما وجه التوفيق بين هذا الحديث وهو الذي مر في باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وهو لن تزال هذه الأمة قائمة علي أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتي يأتي أمر الله وأمثاله: قلت هذا بعد إتيان أمر الله إن لم يفسر إتيان الأمر بإتيان القيامة أو عدم بقاء العلماء إنما هو في بعض المواضع دون بعض ففي غير بيت المقدس مثلا إن فسرناه به فيكون محمولا علي التخصيص جمعا بين الأدلة وفي الحديث التحذير عن اتخاذ الجهال رءوسا وفيه دلالة للقائلين بجواز خلو الزمان عن المجتهد علي ما هو مذهب الجمهور خلافا للحنابلة. قال ابن بطال معني الحديث أن الله سبحانه لا يهب العلم لخلقه ثم ينتزعه بعد أن تفضل به عليهم والله يتعالي أن يسترجع ما وهب لعباده من علمه الذي يؤدي إلي معرفته والإيمان به وبرسله وإنما يكون قبض العلم بتضييع التعلم فلا يوجد فيمن يبقي من يخلف من مضي وقد أنذر عليه السلام بقبض الخير كله وما يتعلق عن الهوي (باب هل يجعل للنساء يوما علي حدة في العلم) ويوم روي بالنصب وبالرفع وذلك تابع لواية يجعل معروفا ومجهولا و (علي حدة) أي علي انفراد وهو علي وزن العدة. الجوهري تقول أعطي كل واحد منهم علي حدة أي علي حياله والهاء عوض من الواو. قوله (آدم) هو ابن إياس مر في باب المسلم من سلم المسلمين. قوله (ابن الأصبهاني) أي عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني الكوفي أصله من أصبهان خرج منها افتتحها أبو موسي الأشعري الكوفي وقيل كوفي تجر إلي أصبهان وهوبفتح الهمزة وكسرها والباء وبالفاء وأهل المشرق يقولون أصفهان بالفاء وأهل المغرب يقولون أصبهان بالباء وهي مدينة بعراق العجم

ص: 98

سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ. قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْماً مِنْ نَفْسِكَ. فَوَعَدَهُنَّ يَوْماً لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَاّ كَانَ لَهَا حِجَاباً مِنَ النَّارِ» . فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاثْنَيْنِ فَقَالَ «وَاثْنَيْنِ»

101 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ

ــ

عظيمة كثر المحدثون فيها. قوله (أبا صالح ذكوان) بفتح المعجمة وسكون الكاف غير مصرف مر في باب أمور الإيمان وأبو سعيد الخدري بضم المعجمة وسكون المهملة مر في باب من الدين الفرار من الفتن. قوله (قال النساء) وفي بعضها قالت النساء وهكذا جاز الأمر في كل إسناد إلي الظاهر الجمع والرجال بالضم فاعل غلبنا والجعل يستعمل متعديا إلي مفعول واحد بمعني فعل وإلي مفعولين بمعني صير م المراد هنا لازمه وهو التعيين ويوما مفعول به لا مفعول فيه ومن في من نفسك ابتدائية متعلقة باجعل يعني هذا الجعل منشؤه اختيارك يا رسول الله لا اختيارنا ويحتمل أن يكون المراد من وقت نفسك بإضمار الوقت والظرف صفة ليوما وهو ظرف مستقر علي هذا الإحتيال. قوله (لقيهن) اللقاء فيه إما بمعني الرؤية وإما بمعني الوصول والفاء في (فوعظهن) فالفصيحة لأن المعطوف عليه محذوف أي فوفي بوعدهن ولقيهن في اليوم الموعود فوعظهن وأمرهن وحذف المأمور به إما لإرادة ايجاده حقيقة الأمر لهن وإما لإرادة عموم المأمور به أي الحذف إما لجعله كالفعل اللازم بالنسبة إليه وإما التعميم ويحتمل أن يكون فوعظهن وأمرهن من تتمة الصفة لليوم والفاء في فكان فصيحة ويحتمل أن يكون لقيهن استئنافا. قوله (امرأة) وفي بعضها من امرأة ومن زائدة وتقدم صفة لها ومنكن حال منها مقدم عليها وخبر المبتدأ الجملة التي بعد آلة الإستثناء لأنه استثناء مفرغ أعرابه علي حسب العوامل. فإن قلت كيف وقع الفعل مستثني. قلت علي تقدير الإسم أي ما امرأة مقدمة لا كائنا لها حجاب. فإن قلت الثلاثة مذكر فهل يشترط أن يكون الولد الميت ذكرا حتي يحصل لها الحجاب قلت تذكيره بالنظر إلي لفظ الولد والولد يقع علي الذكر والأنثي وفي بعضها حجابا بالنصب خبرا لكان قوله (واثنين) وفي بعضها واثنتين. فإن قلت علي م عطف واثنين. قلت علي ثلاثة ومثله يسمي بالعطف التلقيني ونحوه في القرآن «إني جاعلك للناس إما ما قال ومن ذريتي» يعني ما من امرأة تقدم اثنين من ولدها إلا كان لها حجاب. قوله (محمد بن بشار) بالموحدة المفتوحة وبالمعجمة المشددة الملقب ببندار مر في باب ما كان

ص: 99