الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَتَوَضَّأَ أَيْضاً مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثاً، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ، وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الإِسْرَافَ فِيهِ وَأَنْ يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم.
باب لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ
135 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِىُّ
ــ
المتوضئ ويحسنه وأما بحسب اصطلاح الفقهاء فهو غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس، قوله {أبو عبد الله} أي البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وتوضأ كلاهما تعليق منه وكان غرضه من لفظ وبين الإشارة إلى أن الأمر من حيث هو لإيجاد حقيقة المشي المأمور به لا مقتضيا للمرة ولا للتكرار محتملا لهما فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد منه المرة حيث غسل مرة واحدة واكتفى بها إذ لو لم يكن الغرض إلا مرة واحدة لو يجز الاجتزاء بها والغرض من وتوضأ مرتين وثلاثا الإشارة إلى أن الزيادة عليها مندوب إليها لان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الندب غالبا إذ لم يكن دليل على الوجوب لكونه بيانا للواجب مثلا قوله (مرة) بنصب المرة لأنها مفعول مطلق أي فرض الوضوء غسل الأعضاء غسلة واحدة أو ظرف أي فرض الوضوء ثابت في الزمان المسمى بالمرة وفي بعضها بالرفع أي فرض الوضوء غسلة واحدة، فان قلت ما فائدة تكرار لفظ مرة، قلت أما للتأكيد وإما لزيادة التفصيل أي فرض الوضوء غسل الوجه مرة وغسل اليدين مرة وغسل الوجه مرة نحو بوبت الكتاب بابا بابا أو فرض الوضوء في كل وضوء مرة في هذا الوضوء مرة وفي ذلك مرة فالتفصيل أما بالنظر إلى أجزاء الوضوء وإما بالنظر إلى جزيئات الوضوء، قوله (وثلاثا) وفي بعضها وجد لفظ ثلاثا مرتين وفي بعضها ثلاثة بالهاء قوله (كره) مشتق من الكراهية وهي اقتضاء الترك مع عدم المنع من النقيض وقد يعرف المكروه بأنه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله والإسراف هو صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي بخلاف التبذير فانه صرف الشيء فيما لا ينبغي (وأن يجاوزوا) هو عطف تفسيري للإسراف إذ ليس المراد بالإسراف إلا المجاوزة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أي الثلاث فان فلت لم لم يذكر في هذا الباب حديث وهل كله ترجمة، قلت لا نسلم أنه لم يذكر إذ وبين هو حديث لأن المرة من الحديث أعم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وكذا وتوضأ أيضا حديث ولا شك أن كلا منهما بيان للسنة والمقصود فيه باب جاء فيه من السنة نعم ذكرهما على سبيل التعليق ولم يوجد له لفظ ما جاء في بعض النسخ وهو ظاهر مستغن عن تكلف التوجيه
قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» . قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ
ــ
(باب لا تقبل صلاة بغير وضوء) الطهور بفتح الطاء الماء الذي يتطهر به وبضمها الفعل الذي هو المصدر والمراد به هنا الوضوء. قوله (الحنظلي) بفتح المهملة وسكون النون وفتح الظاء المعجمة المعروف بابن راهويه مر في باب فضل من علم (وعبد الرزاق) أي ابن همام الصنعاني كانت الرحلة إليه من أقطار الأرض. و (معمر) بفتح الميمين ابن راشد البصري ثم اليمني و (همام) بفتح الهاء وشدة الميم وفتح النون وكسر الموحدة المشددة الصنعاني تقدموا في باب حسن إسلام المرء، قوله (لا يقبل) بصيغة المجهول وفي بمضها لا يقبل الله و (حضر موت) بفتح المهملة وسكون المعجمة وفتح الميم اسم بلد باليمن وقبيلة أيضا وهما اسمان جعلا اسما واحدا والاسم الأول منه مبنى على الفتح على الأصح إذ قيل ببنائهما وقيل بأعرابهما فيقال هذا حضر موت برفع الراء وجر التاء قال الزمخشري فيه لغتان التركيب ومنع الصرف والثانية الإضافة فإذا أضفته جاز في المضاف إليه الصرف وتركه، قوله (فساء) بضم الفاء وبالمد و (الضراط) بضم الضاد وهما مشتركان في كونهما ريحا خارجا من الدبر ممتازان يكون الأول بدون صوت والثاني مع الصوت، فان قلت الحدث ليس منحصرا فيهما، قلت قال ابن بطال: أيما أقصر على بعض الأحداث لأنه أجاب سائلا سأله عن المصلى يحدث في ضلاته فخرج جوابه على ما يسبق المصلى من الأحداث في صلاته لأن البول والغائط ونحوهما غي معهودة في الصلاة، الخطابي: لم يرد بذكر هذين النوعين تخصيصهما وقصر الحكم عليهما بل دخل في معناه كل ما يخرج من السبيلين والمعنى إذا كان أوسع من ذلك الاسم مان الحكم للمعنى ولعله أراد به أن يثبت الباقي بالقياس عليه للمعنى المشترك بينهما. وأقول ولعل ذلك لأن ما أغلظ من الفساد بالطريق الأول ويحتمل أن يقال المجمع عليه من أنواع الحدث ليس إلا الخارج النجس من المعتاد وما يكون مظنة له كزوال العقل فأشار إليه على سبيل المثال كما يقال الاسم زيدا وكزيدو يسمى مثله تعريفا بالمثال أو يقال كان أبو هريرة يعلم أنه عاف بسائر أنواع الحدث جاهل بكونهما حدثا فتعرض لحكمهما بيانا لذلك فان فلت ما بال الصلاة التي تكون بالتيمم هل تكون مقبولة، قلت التيمم