الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله
134 -
حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. وَعَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ
ــ
النجدين جميعا وإذا قلنا ميقات اليمن يلملم أردنا بها تهامتها لا كل اليمن وقال النووي في شرح صحيح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرن وقع في بعض النسخ قرن بغير الألف وفي بعضها قرنا بالإلف وهو الأجود لأنه اسم جبل فوجب صرفه والذي وقع بدون الألف ويقرأ منونا وإنما حذفوا الألف منه كما جرت عادة بعضهم يكتبون سمعت انس بغير الألف ويقرأ بالتنوين ويحتمل أن يراد به البقعة فغير منصرف البته بخلاف قرن فانه على تقدير إرادة البقعة يجوز صرفه وفائدة المواقيت أن من أراد حجا أو عمرة حرم عليه مجاوزتهما بغير إحرام لكن يلزمه الدم ويصح نسكه) باب من أجاب السائل (قوله) ادم (هو ابن أبي ايلس التميمي مر في باب المسلم من سلم المسلمون. قوله) ابن أبي ذئب (بكسر الذال المنقطة وبالهمزة الساكنة وبالموحدة محمد بن عبد الرحمن المدني من تابعي التابعين. فلما حج المهدي دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق احد إلا قام سوى ابن أبي ذئب فقال له المسيب ابن زهير قم هذا أمير المؤمنين فقال إنما يقوم الناس لرب العالمين فقال المهدي دعه فلقد قمت قامت كل شعرة في راسي وقال أبو جعفر له سنة حج ما تقول في الحسن بن زيد بن الحسن بن فاطمة قال انه ليتحرى العدل قال ما تقول في مرتين أو ثلاثا فقال ورب هذه البنية انك لجائر فاخذ الربيع بلحيته فقال له أبو جعفر كف عنه وأمر بثلث مائة دينار في باب حفظ العلم. قوله) والزهري (وقع في بعض النسخ قبله لفظ وهو إشارة إلى التحويل من إسناد إلى أخر قبل ذكر المتن وبحثه مر مرارا والزهري مجرور عطفا على نافع وابن أبي ذئب يروي عن الزهري. قوله) سالم (هو ابن عبد الله بن عمر وابن عمر إذا أطلق لا يراد به إلا عبد الله بن عمر بن الخطاب قال الإمام أحمد بن حنبل أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه قوله) ما يلبس (ما موصولة وهو مفعول ثان لسأل أي عما يلبسه او موصوفة أو استفهامية
الْمُحْرِمُ فَقَالَ «لَا يَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا ثَوْباً مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا
ــ
واللبس بالضم مصدر ليست الثوب أليس بكسر السين في الماضي وفتحها في المضارع وبالفتح مصدر لبست عليه الأمر أليس بفتحها في الماضي وكسرها في المضارع) المحرم (أي الداخل في الحج أو العمرة واصله الداخل في الحرمة وهو قد حرم عليهما كان حلالا له قبله كالصيد ونحوه، وقوله) لا يلبس (بضم السين تفي بمعنى النهي وبكسرها نهي، و) العمامة (بكسر العين و) السراويل (أعجمية عربت وجاء على لفظ الجمع وهي واحدة تذكر تؤنث ولم يعرف الأصمعي فيها إلا التأنيث وتجمع على السراويلات وقد يقال هو جمع ومفرده سروالة قال الشاعر:
عليه من اللؤم سروالة
…
فليس يرق لمستضعف
وهو غير مصرف على الأكثر قوله) البرنس (بضم الموحدة وسكون الراء وضم النون ثوب رأسه منه ملتزق به وقيل قلنسوة طويلة وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام. قوله) ولا ثوبا (وفي بعضها ولا ثوب فرفعه إنما هو بتقدير فعل ما لم يسم فاعله أي لا يلبس ثوب فان قلت لم عدل عن طريق أخواته. قلت لان الطيب حرام على الرجل والمرأة فارا دان يعمم الحكم للمحرم والمحرمة بخلاف الثياب المذكورة فإنها حرام على الرجال فقط. قوله) الورس (بفتح الواو وسكون الراء وبالمهملة نبت اصفر يكون باليمن تصنع به الثياب وتتخذه الغمرة للوجه. و) الزعفران (بفتح الزاي والفاء جمعه زعافر. و) النمل (الحذاء وهي مؤقتة تثنيتها فعلان. فان قلت فإذا فقد النعل فهل يجب لبس الخف المقطوع لان ظاهر الأمر الوجوب. قلت لا إذ هو شرع للتسهيل فلا يناسب التثقيل واعلم انه صلى الله عليه وسلم سئل عما يجوز لبسه فأجاب بما لا يجوز لبسه ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز وإنما يدل عن الجواب الصريح إليه لأنه أخصر واحصر فان ما يحرم اقل واضبط مما يحل ولأنه لو قال يلبس كذا وكذا ربما أوهم أن ليس شيء مما عدد من المناسك وليس كذلك أو لان السؤال كان من حقه أن يكون عما لا يلبس لان الحكم العارض المحتاج الى البيان هو الحرمة وإما جواز ما يلبس فثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب ولذلك أنى بالجواب على وقفه تنبيها عليه وفي عطف البرانس على العمامة دليل على أن المحرم ينبغي أن لا يغطي رأسه بالمعتاد غيره وفيه صلى الله عليه وسلم بالقميص والسراويل على جميع المخيطات إزار أو رداء وكذا بالورس
حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ
ــ
والزعفران على ما سواهما من أنواع الطيب وهو حرام على الرجل والمرأة. فان قلت ما تقدم عليه وما تأخر عنه خاص بالرجال فمن أين علم عمومه وخصوصهما. قلت الخصوص من حيث إن الألفاظ كلها للمذكورين وإما العموم فمن الأدلة الخارجة عن هذا الحديث ولو كان الرواية برفع ولا ثوب فالجواب اظهر. قال العلماء والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم أن يبعد من الترف ويتصف بصفة الخاشع الذليل وليتذكر انه محرم في كل وقت فيكون اقرب إلى كثرة أذكار وابلغ في مراقبته وصيانته لعبادته وامتناعه من ارتكاب المحظورات وليتذكر به الموت ولباس الأكفان والبعث يوم القيامة حفاة عراة مهطعين إلى الداعي والحكمة في تحريم الطيب أن يبعد من زينة الدنيا ولأنه داع إلى الجماع ولاته ينافي الحاج فانه أشعث اغبر ومحصلة إرادة أن يجمع همه لمقاصد الآخرة واختلفوا في قطع الخف. قال احد لا يجب قطع لحديث ابن عباس من لم يجد نعلين فليلبس خفين حيث جاء مطلقا من غير التقييد بالقطع وأصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح بقطعهما وان قطعهما إضاعة مال وقال الجمهور المطلق يحمل على المقيد والزيادة من الثقة مقبولة والإضاعة إنما تكون فيما نهى عنه وإما ما ورد الشر عبه فليس بإضاعة مال. قال بل يجب بخلافه إذا كان في جوابه بيان ما يسال عنه فإما الزيادة على السؤال فحكم الخف وإنما زاد عليه الصلاة والسلام لعله بمشقة السفر وبما يلحق الناس من الحفي والمشي رحمة لهم وكذلك يجب على العالم أن بنيه الناس في المسائل على ما ينتفعون به ويتسعون فيه ما لم يكن فيه ذريعة إلى ترخيص شيء من حدود الله تعالى. هذا هو خاتمة كتاب العلم وفاتحة كتاب الوضوء. يا منزل البركات ويا مفيض الخيرات افتح لنا بالخير وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.