الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب من تبرز على لبنتين
145 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ
ــ
إكراما للقبلة وتنزيها لها. وأقول هذا الاحتمال لا يفيد الفرق بين الصحاري والأبنية نعم يحتمل أن يفرق بأن الأماكن تضيق في البنيان فربما لا يمكنه تحريف كنيفه أو بأن الحشوش في الأبنية يحضرها الشياطين لا الملائكة. الخطابي: المعنى فيه أن الفضاء من الأرض موضع للصلاة ومتعبد لذلك والجن والإنس فالقاعد مستقبلا للقبلة ومستدبرا لها مستهدف للأبصار وذلك مأمون في الأبنية الساترة للأبصار أو أن الرجل إنما يستقبل القبلة عند الدعاء والصلاة ونحوهما من أمور الخير فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إليها عند الحدث وأن يوليها ظهره فتكون عورته بإزائها غير مستورة عنها قال واختلفوا فيه فذهب أبو أيوب إلى تعميم النهي والتسوية بين الصحاري والأبنية وابن عمر إلى أن النهي إنما جاء في الصحاري وأما الأبنية فلا بأس باستقبال القبلة فيها. قال ومذهب ابن عمر أولى لأن في ذلك جمعا بين الأحاديث المختلفة واستعمالها على وجوهها وإعمال الدليلين مهما أمكن واجب. النووي: فرقوا بين الصحراء والبناء بأنه تلحقه المشقة في البنيان في تكليفه ترك القبلة بخلاف الصحراء ثم فيه مذاهب. يحرم في الصحراء ولا يحرم في البنيان وهو مذهب مالك والشافعي يحرم فيهما وهو قول أبي ثور وأحمد في رواية يجوز فيهما جميعا وهو مذهب داود الظاهري لا يجوز الاستقبال فيهما لكن يجوز الاستدبار فيهما وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى ولكل حديث متمسك به والمانعون مطلقا إنما منعوا لحرمة القبلة وهذا المعنى موجود في البنيان والصحراء ولأنه لو كان الحائل كافيا لجاز في الصحراء لأن بيننا وبين الكعبة جبالا وأودية وغيرهما من أنواع الحوائل (باب من تبرز على لبنتين) التبرز الخروج إلى البراز للحاجة والبراز بفتح الباء اسم للفضاء الواسع من الأرض وكنوا به عن حاجة الإنسان فالمراد من تبرز تغوط و (اللبنة) هي التي يبنى بها وهي بفتح اللام وكسر الموحدة ويجوز إسكان الموحدة مع فتح اللام وكسرها وكذا كلما كان على هذا الوزن أعنى مفتوح الأول مكسور الثاني يجوز فيه الأوجه الثلاثة كتكف وأن كان ثانيه أو ثالثه حرف حلق جاز فيه وجه رابع وهو كسر الأول والثاني كفخذ. قوله (عبد الله بن يوسف) أي التنيسي ومالك أي الإمام ويحيى أي ابن سعيد الأنصاري التابع تقدموا في أول الصحيح. قوله (محمد بن يحيى بن حبان) بالحاء المهملة المفتوحة وبالموحدة المشددة وبالنون الأنصاري المازني النجاري بالجيم المدني التابعي كان له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ نَاساً يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ، فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْماً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ. وَقَالَ لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ، فَقُلْتُ لَا أَدْرِى وَاللَّهِ. قَالَ مَالِكٌ يَعْنِى الَّذِى يُصَلِّى وَلَا يَرْتَفِعُ عَنِ الأَرْضِ، يَسْجُدُ وَهُو
ــ
عليه وسلم وكان مفتيا ثقة كثير الحديث مات بالمدينة سنة إحدى وعشرين ومائة وواسع بن حبان أي المذكور آنفا واختلف في أنه صحابي أم لا وحبان يحتمل صرفه ومنعه نظرا إلى اشتقاقه من حين بكسر الموحدة إذا طرأ له ألقى أو من حب وفي الإسناد لطيفة وهي أن الثلاثة منهم تابعيون يروى بعضهم عن بعض. قوله (انه كان) أي أن واسعا كان و (بيت المقدس) فيه لغتان مشهورتان فتح الميم وسكون القاف وكسر الدال المخففة وضم الميم وفتح القاف والدال المشددة والمشدد معناه المطهر والمخفف لا يخلو أما أن يكون مصدرا أو مكانا ومعناه بيت المكان الذي جعل فيه الطهارة أو بيت مكان الطهارة وتطهيره إخلاؤه من الأصنام وإبعاده منها أو من الذنوب ثم انه من باب إضافة الموصوف إلى صفته نحو مسجد الجامع. قوله (لقد ارتقيت) اللام هو في جواب قسم محذوف وارتقيت معناه صعدت. و (على لبنتين) حال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا مستقبلا ويحتمل أن يكونا مترادفين وأن يكونا متداخلين. قوله (وقال) أي ابن عمرو الخطاب في لعلك واسع. و (الأوراك) جمع الورك وهو ما بين الفخذ أي لعلك من الذين لا يعرفون السنة إذ لو كنت عارفا بالسنة لعرفت جواز استقبال بيت المقدس ولما التفت إلى قولهم وإنما كنى عن الجاهلين بالسنة بالذين يصلون على أوراكهم لأن المصلى على الورك لا يكون إلا جاهلا بالسنة وإلا لما صلى عليه والسنة في السجود التخوية أي أن لا يلصق الرجل بالأرض بل يرتفع عنها. قوله (لا أدري) أي لا أدري أنا منهم أم لا أو لا أدري السنة في الاستقبال ببيت المقدس. قوله (قال مالك) يعني فسر الصلاة على الورك باللصوق بالأرض حالة السجود وهو أما قول البخاري نقله تعليقا وأما قول عبد الله فيكون داخلا تحت الإسناد المذكور قال